نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم (نظام رسوم القبان التي تستوفيها بلدية دير ابي سعيد لسنة 1956) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يستوفى رسم قبان مما يباع في الاسواق العامة من المواد التالية خارج المخازن والحوانيت ضمن منطقة البلدية بالنسب التالية

فلس دينار
ـــــ ـــــــــ
20 عن كل خمسين كيلوغرام من جميع اصناف الحبوب او اي جزء منها.
10 عن كل خمسين كيلوغرام من الحطب والكلس او الملح او البصل او الفحم او جزء منها.
15 عن كل خمسين كيلوغرام من الخضار او الفواكه او الحمضيات او اي جزء منها.
10 كل ثلاثة كيلوغرام من زيت الزيتون او الصابون او الجبن.
5 عن كل ثلاثة كيلوغرام من الحليب او اللبن الجامد او الخاثر.
15 عن كل ثلاثة كيلوغرام من السمن البلدي.
50 عن كل حمل جمل من التبن او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم والبطيخ.
20 عن كل حمل بهيم من التبن او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم او البطيخ او ما شابه
ذلك.
500 عن كل حمولة سيارة من الاشياء المذكورة تزيد حمولتها عن الطن الواحد.
300 عن كل حمولة سيارة من جميع الحبوب بأنواعها التي تزيد حمولتها عن الطن الواحد.
250 عن كل حمولة سيارة من الجفت التي .
300 عن كل حمولة سيارة من التمر التي .
250 عن كل حمولة سيارة من الخضار او الفواكه والحمضيات .
10 عن كل بكس من الخضار والفواكه والحمضيات التي .
10 عن كل قفة من التمر .
20 عن كل حمل جمل من الحبوب او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم او البطيخ او الفحم
او مايشابه ذلك ويزيد عن المائة كيلوغرام.
10 عن كل حمل بهيم من الحبوب او الحطب او الكلس او الملح او البصل او الفوم او البطيخ او الفحم
او ما شابه ذلك ويزيد عن خمسين كيلوغرام.
500 عن كل سيارة من الفحم تزيد حمولتها على ثلاثة أطنان
10 عن كل كيس من الفحم ينقل بأي واسطة كانت.
10 عن كل ربطة من القصب عددها (مئة).
10 عن كل صندوق من الكازوز او الشراب.
5 عن كل كيس اسمنت.
15 عن كل جسر حديد او ربطة من الحديد المبروم.
10 عن كل جسر من الخشب او ربطة من ألواح الخشب.
10 عن كل كيس من الارز او السكر او التين المجفف.
5 عن كل رطل من الصوف او شعر الماعز او القطن.
10 عن مائة كيلو من الطحين.
100 عن كل سيارة من الرمل او الزبل او البحص او الحجارة او ما شابهها.
005 عن كل جلد من جلود الضأن او الماعز.
015 عن كل جلد من جلود البقر او الجمال او الجاموس او ما شابهها.
ويستوفى عن السمك الطازج والزبدة والعسل والجميد والبيض والدواجن 1% من قيمة الثمن المباع به.

المادة 3

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق