نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام رسوم إجازة المحاماة الشرعية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الدائرة : دائرة قاضي القضاة.
اللجنة : اللجنة المركزية للمحاماة الشرعية المؤلفة بمقتضى قانون المحامين الشرعيين.
المحكمة : المحكمة الشرعية .
المحامي : المحامي الحاصل على إجازة مزاولة مهنة المحاماة الشرعية وفقا للتشريعات النافذة .
المادة 3
يستوفى رسم مقداره ثلاثة دنانير عن أي مما يلي :-
أ- طلب انتقال المحامي المتدرب إلى مكتب محام آخر.
ب- طلب صورة عن قرار اللجنة أو طلب مشروحات من اللجنة أو الدائرة تتعلق بشؤون المحامي أو المحامي المتدرب أو المحاماة الشرعية.
المادة 4
يستوفى رسم مقداره خمسة دنانير عن تصديق المحكمة على شهادة التدريب المنظمة من المحامي.
المادة 5
يستوفى رسم مقداره عشرة دنانير عن أي مما يلي:-
أ- طلب التدرب على المحاماة الشرعية.
ب- طلب صورة مصدقة عن إجازة المحاماة الشرعية.
المادة 6
يستوفى رسم مقداره خمسة عشر دينارا عن طلب المحامي المتدرب من اللجنة الإذن بالمرافعة لدى المحاكم الشرعية الابتدائية.
المادة 7
يستوفى رسم مقداره خمسون دينارا عن إصدار إجازة المحاماة الشرعية.
المادة 8
تستوفي الدائرة والمحكمة حسب مقتضى الحال الرسوم المنصوص عليها في هذا النظام وتورد فور تحصيلها الى الخزينة العامة.