نظام رخص السوق رقم 2 لسنة 1943 / صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رخص السوق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يجوز لرئيس الوزراء بأمر ينشره في الجريدة الرسمية ان يلغي أية رخصة سوق مركبة ميكانيكية كانت اصدرت بمقتضى
قانون النقل على الطرق لسنة 1936 ، ولا ترد الرسوم المدفوعة بشأن رخصة سوق الغيت بهذه الصورة.

المادة 3

المادة 3- لا تمنح سلطات الترخيص رخصة سوق مركبة ميكانيكية لشخص الغيت رخصة سوقه بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام
دون الحصول على أذن من رئيس الوزراء.

المادة 4

المادة 4- أي شخص يسوق مركبة ميكانيكية بعد ان الغيت رخصته بمقتضى المادة الثانية من هذا النظام وقبل ان تمنح له رخصة
جديدة بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق
الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق