نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1

عملا بالسلطة المخولة لي بموجب الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.
انا رئيس حكومة شرقي الاردن آمر بما هو آت.
تضاف المادة الآتية علىالنظام الخاص الصادر في الجريدة الرسمية بالعدد (198) بتاريخ
1- 8 – 1928 :
يمنع استيراد جثث المواشي ذات الاظلاف ولحومها من سوريا ولبنان الىامارة شرقي الاردن.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق