نظام حول منع استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين.
أ- الخيول
ب- الحمير
ج- البغال
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لا يوجد تشريعات مرتبطة
المادة 1
المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من فلسطين.
أ- الخيول
ب- الحمير
ج- البغال
المادة 2
المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.