نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة / صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام حماية البيئة من التلـوث في الحالات الطارئة لسنـة 2005 ) ويعمل بـه من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الحالة الطارئة:الحالة التي ينجم عنها اخلال مفاجئ بأي من عناصر البيئة يهدد سلامتها.
اللجنة الوطنية:اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة والمشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.
المنشأة:موقع المشروع وانشطته التي تخضع للرقابة البيئية بما في ذلك الاراضي والمباني والمعدات وخدمات البنية التحتية
وغيرها.
ب-تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المادة 3
تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لغايات التعامل مع الحالات الطارئة بما يلي:-
أ-وضع الخطة المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في الحالات الطارئة ووسائل تنفيذها مع مراعاة البروتوكولات الخاصة
بالتعاون الدولي والاقليمي التي ترتبط بها المملكة في هذا المجال.
ب-ادارة خطة الطوارئ ومتابعة تنفيذها.
ج-تحديد احتياجات خطة الطوارئ من القوى البشرية والاجهزة والمعدات.
د-اجراء المسح اللازم لتتبع التلوث ومراقبته واعداد الدراسات اللازمة لتقييم آثاره على البيئة.
المادة 4
أ-تشكل لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لحماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة ) برئاسة الوزير وعضويـــة ممثلين
من ذوي الاختصاص عن كـــل من الجهات التالية:-
1-وزارة البيئة.
2-وزارة الصناعة والتجارة.
3-وزارة الداخلية.
4-وزارة التربية والتعليم.
5-وزارة المياه والري.
6- وزارة الزراعة.
7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
8-وزارة الاشغال العامة والاسكان.
9-وزارة الشؤون البلدية.
10-وزارة الصحة.
11-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
12-القوات المسلحة الاردنية.
13-مديرية الامن العام.
14-دائرة المخابرات العامة.
15-مديرية الدفاع المدني.
16- امانة عمان الكبرى.
17-الجمعية العلمية الملكية.
18-اربعة اشخاص يختارهم الوزير.
ب-تتم تسمية اعضاء اللجنة المنصوص عليهم في البنود (1-17) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او
رئيس الدائرة او مديرها او من المرجع المختص فيها ، حسب مقتضى الـحال ، علــى ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة
عند غياب العضو الاصيل.
ج- تكون مدة عضوية الاشخاص الذين يتم اختيارهم وفقا لاحكام البند (18) من الفقرة (أ) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة
للتجديد ، ويجوز وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم.
د- يختار الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه.
المادة 5
تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:-
أ-وضع الخطط المتعلقة بالتعامل مع الحالات الطارئة ومراجعتها.
ب-اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ خطط الطوارئ وادارتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ج-اعتماد برامج التدريب اللازمة لخطط الطوارئ.
د-اقرار خطة مكافحة التلوث.
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور
ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين
على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 7
أ- تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ لجنة تسمى ( لجنة العمليات المحلية ) برئاسته وعضوية ممثلين عن
كل من الجهات التالية:-
1-وزارة البيئة.
2-وزارة المياه والري.
3-وزارة التربية والتعليم.
4-وزارة الزراعة.
5-وزارة الصحة.
6-وزارة الاشغال العامة والاسكان.
7-مديرية الدفاع المدني.
8-اي جهة يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المحافظ.
ب-تتم تسمية الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص او المدير او
المرجع المختص فيها ، وحسب مقتضى الحال ، على ان يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب
العضو الاصيل.
ج- تتولى لجنة العمليات المحلية المهام التالية:-
1-اعداد خطة الطوارئ المحلية ورفعها الى اللجنة الوطنية لاقرارها.
2-تحديد القوى البشرية والمعدات المتوافرة لدى المنشآت في المنطقة المعنية واللازمة للتعامل مع الحالات
الطارئة ووفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات.
3-الاشراف على تنفيذ خطط الطوارىء واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.
4-متابعة الانشطة الخاصة بمكافحة حوادث التلوث الطارئة في منطقة اختصاصها.
5-تقييم الحالة التشغيلية لمعدات المكافحة والحماية.
6-اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الرعاية الطبية للمتضررين من حوادث التلوث وذلك بالتنسيق مع وزارة
الصحة.
د- تجتمع لجنة العمليات المحلية كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها
الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
هـ-يرفع رئيس لجنة العمليات المحلية تقريرا دوريا عن عمل اللجنة الى اللجنة الوطنية.
المادة 8
تراعي لجنة العمليات المحلية عند وضع خطة الطوارئ اصدار الارشادات التنفيذية اللازمة للتعامل مع الحالة الطارئة على
ان تتضمن ما يلي:-
أ-تحديد مهام الافراد المسؤولين عن التعامل مع الحالة الطارئة ووسائل الاتصال بهم.
ب-الاجراءات الخاصة بالاتصال والتجهيزات لتوزيع القوى البشرية والمعــدات.
ج-الاجراءات التي تحدد طريقة الاتصال بالوزارة ولجنة العمليات المحلية والجهات الاخرى المعنية.
د- تحديد الامكانات المتوافرة للاستجابــة للحالات الطارئـــة في المنطقــة بما في ذلك القوى البشرية والمعدات الخاصة بالجهات الرسمية والاهلية والخاصة.
هـ- تحديد الوسائل اللازمة لحماية المنشآت ذات الحساسية البيئية.
و-تحديد المصادر المحتملة للتلوث والاضرار التي قد تنجم عنها.
ز-تنظيم سجلات خاصة بالمعلومات والتعليمات المتعلقة بالحالات الطارئة واجراءات توثيقها.
المادة 9
تلتزم أي منشاة قائمة في أي محافظة بتسمية موظف يكون مسؤولا امام لجنة العمليات المحلية عن تنفيذ خطــة الطوارئ في المنشأة التي يعمــل فيها.
المادة 10
على كل منشأة توفير متطلبات الحماية اللازمة من قوى بشرية وادوات ومعدات تكون جاهزة للاستعمال في أي حالة طارئة.
المادة 11
تلتزم المنشأة التي تتعامل مع المواد الخطرة بتقديم تقرير دوري الى لجنة العمليات المحلية متضمنا كمية تلك
المواد ونوعيتها ومدى خطورتها واماكنها واماكن وجود معدات المكافحة فيها0
المادة 12
تلتزم المنشأة بازالة مخلفات التعامل مع الحالات الطارئة فيها وتأمين المتطلبات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك
المعدات والقوى البشرية ووفقا لمعايير تحددها الوزارة.
المادة 13
تقوم الوزارة بانشاء بنك للمعلومات البيئية خاص بالمواد الخطرة الموجودة في المملكة.
المادة 14
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.