نظام حمامات ماعين المعدنية رقم -1 لسنة 1945 / صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون حمامات ماعين المعدنية رقم – 6 لسنة 1945
المادة 1
يعتبر هذا النظام نافذ المفعول من 1 نيسان سنة 1945.
المادة 2
يستوفي من الاشخاص الذين يؤمون حمامات ماعين المعدنية ماعدا الاطفال الذين هم في سن الرضاعة رسم قدره مائتا مل طيلة
المدة التي يمكثونها في منطقة الحمامات.
المادة 3
تجبى الرسوم المبحوث عنها في المادة الثانية من هذا النظام من قبل الموظف او الموظفين الذين تعينهم وزارة المالية
لهذه الغاية.