نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية صادر بمقتضى المادة (14) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988
المادة 1
المادة 1:-
يسمى هذا النظام (نظام جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2:-
أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة السياحة والآثار
الوزير: وزير السياحة والآثار
القانون:قانون السياحة المعمول به
الجمعية: جمعية وكلاء السياحة والسفر
المجلس: مجلس ادارة الجمعية
الرئيس: رئيس الجمعية
العضو: مكتب السياحة والسفر المرخص وفقا لاحكام نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به.
ب- لمقاصد هذا النظام يعتمد تعريف المكتب الوارد في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر المعمول به وتصنيفه الى فئات
وفقا لما ورد فيه 0
المادة 3
المادة 3:-
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية) يكون لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي واداري
ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها واهدافها، وان تقاضي وتقاضى ولها ان
توكل عنها أي محام في الاجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بها.
ب- يكون مركز الجمعية مدينة عمان ويجوز انشاء فروع لها في سائر انحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة 4
المادة 4:-
تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لاعضائها وتنمية السياحة الاردنية وتنشيطها والقيام بجميع الاعمال اللازمة لتحقيق هذه الاهداف بما في ذلك ما يلي:
أ- رعاية مصالح الجمعية واعضائها والمحافظة على حقوقها وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية .
ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات السياحية الاخرى المختصة في جميع المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتطويره.
ج-جمع المعلومات والاحصاءات السياحية وتصنيفها وتزويد الجهات المختصة بها.
د- اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشاريع القوانين والانظمة ذات الصفة السياحية وتقديمها الى الجهات الرسمية والاهلية المعنية .
هـ- عقد المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحية داخل المملكة وخارجها والمشاركة فيها
و- المشاركة في تحديد مفهوم الاعراف والمصطلحات السياحية في المجالات المختلفة بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعايير ممارسة المهنة .
ز-التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية المماثلة العربية والدولية والانضمام اليها .
ح- العمل على حل الخلافات التي تقع بين الاعضاء من جهة او بين الاعضاء والغير من جهة اخرى .
ط- تصديق شهادات الخبرة للعاملين في مجال السياحة والسفر .
ي-اصدار المجلات والنشرات الدورية المهنية بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة.
المادة 5
المادة 5:-
يقدم طلب الانتساب الى الجمعية وفقا ” للانموذج المعد لهذه الغاية مرفقا ” به الوثائق اللازمة لذلك على ان يصدر القرار
بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا “حكما ” في حالة عدم الرد على الطلب.
المادة 6
المادة 6:-
أ- يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الاعضاء المنتسبين اليها.
ب- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعا “سنويا عاديا” في الموعد الذي يحدده المجلس خلال الاشهر الثلاثة
الاولى من السنة وذلك للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها الذي يعده المجلس , على ان توجه الدعوة
لعقد الاجتماع قبل خمسة عشر يوما على الاقل من الموعد المحدد له مرفقا بها التقريرين المالي والاداري وتنشر
الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين على الاقل كما تعلق الدعوة على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويتم
ابلاغ الوزارة بموعد الاجتماع.
ج- يمثل المكتب في اجتماع الهيئة العامة مالكه او المفوض بالتوقيع عن الشركة في الامور الادارية بموجب
شهادة تسجيلها 0
المادة 7
المادة 7:-
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة للجمعية قانونيا بحضور اكثرية الاعضاء المسددين للرسوم والالتزامات المترتبة عليهم قبل
سبعة ايام من موعد الاجتماع واذا لم يتوفر هذا النصاب يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وتعلق الدعوة
للاجتماع الثاني على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الحاضرين.
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في الامور والمواضيع المعروضة عليها في اي اجتماع عادي تعقده بالاجماع او باكثرية
اصوات الحاضرين.
ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه واذا تغيب الاثنان فاكبر اعضاء الهيئة العامة
سنا.
د- يدعى مندوب من الوزارة يعينه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة.
المادة 8
المادة 8:-
أ- اذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام فيدعو الوزير الى عقده خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك المدة.
ب- اذا لم يتوفر النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الذي سيجري فيه انتخاب جديد فيستمر المجلس القائم بتصريف شؤون الجمعية الى حين انتخاب مجلس جديد وفقا لاحكام هذا النظام.
المادة 9
المادة 9:-
أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس او بناء على طلب يقدم اليه من اعضاء لا يقل عددهم عن
(25%) من الاعضاء المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للجمعية على ان يتضمن قرار المجلس او طلب الاعضاء
بدعوة الهيئة العامة للاجتماع الامور والمواضيع التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز عرض او بحث غيرها في الاجتماع.
ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الاحكام والاجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى احكام هذا
النظام ويشترط في ذلك مايلي:
1- ان يعتبر الاجتماع غير العادي ملغى اذا لم يتوفر له النصاب القانوني.
2- ان تصدر الهيئة العامة قراراتها في هذه الحالة بموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين.
المادة 10
المادة 10:-
تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:
أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية السابقة واقرار خطة عمل السنة الجديدة .
ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة التالية .
ج- اختيار مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه .
د- انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في حالة انتهاء مدة انتخابه او اجراء الانتخابات لملء الشواغر .
هـ- اي امور اخرى تتعلق بالمهنة على ان تقدم خطيا الى المجلس من قبل ما لا يقل عن عشرين عضوا قبل موعد
اجتماع الهيئة العامة باربعة عشر يوما على الاقل.
المادة 11
أ-يتولى ادارة الجمعية مجلس ادارة يتألف من سبعة اعضاء ينتخبون وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة من الهيئة العامة
بالاقتراع السري 0
ب-يكون تمثيل المكاتب في المجلس على النحو التالي :-
1-ثلاثة اعضاء من مكاتب الفئة (أ) تنتخبهم هذه الفئة 0
2-عضوان من مكاتب الفئة (ب) تنتخبهما هذه الفئة 0
3-عضوان من مكاتب الفئة (ج) تنتخبهما هذه الفئة 0
ج- تكون مدة العضوية في المجلس سنتين من تاريخ انتخاب العضو ولا يجوز اعادة انتخاب أي من اعضاء المجلس لاكثر من دورتين
متتاليتين 0
المادة 12
1-يشترط في طالب الترشيح من المكاتب لعضوية المجلس ما يلي :-
1-ان يكون اردني الجنسية 0
2-ان يكون كامل الاهلية ومتمتعا بحقوقه المدنية 0
3-ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات 0
4-ان يكون مسددا للرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية 0
5-ان يسدد للجمعية رسم ترشيح غير مسترد مقداره مائة دينار 0
6-ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف 0
ب- بالاضافة لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط في الرئيس ان يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن
عشر سنوات 0
المادة 13
المادة 13:-
أ- يبدأ الترشيح لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام قبل ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة
العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة ايام من ذلك الموعد.
ب- يقدم طلب الترشيح الى الشخص الذي يفوضه المجلس بذلك خطيا وتعلن اسماء المرشحين على لوحة الاعلانات في مركز الجمعية
بعد التدقيق في طلبات الترشيح ومدى مطابقتها للقانون والنظام وتوفر الشروط المقررة.
المادة 14
المادة 14:-
أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة تسمى لجنة الاشراف على الانتخابات تتالف
من ثلاثة اعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين اعضائها .
ب- تتولى اللجنة القيام باجراءات انتخاب اعضاء المجلس وتوزيع اوراق الاقتراع على الاعضاء وجمعها وفرز
الاصوات واعلان نتائج الانتخاب وتنظيم محضر باعمالها ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بلجنة فرعية او اكثر
تؤلف كل منها من اعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها في فرز الاصوات وذلك تحت اشرافها المباشر.
ج-يجري انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع السري على اوراق ممهورة بخاتم الجمعية وموقعه من قبل رئيس
لجنة الانتخاب وتعتبر باطلة اي ورقة اقتراع لا تتوافر فيها هذه الشروط .
د- تفصل اللجنة في الاعتراضات التي تقدم اليها اثناء الانتخابات سواء اكانت على اوراق الاقتراع او على اي من
الاجراءات الاخرى للانتخابات ولها رفض او قبول اي ورقة اذا تبين لها ان هناك اسبابا تبرر ذلك , وتصدر اللجنة
قراراتها بالاجماع او بالاكثرية.
هـ- اذا ادرج في ورقة الاقتراع عدد من اسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ هذا العدد
حسب تسلسل الاسماء من بداية الورقة ويهمل ما زاد عليه كما تعتبر الورقة التي تحتوي على اسماء اقل من العدد
المطلوب صحيحه بالنسبة لما ورد فيها من اسماء .
و- تهمل اوراق الاقتراع غير المقروءة او التي تتضمن اي كلمة او عبارة غير لائقة اخلاقيا او التي تدل على شخصية
العضو المقترع .
ز- تحفظ اوراق الاقتراع في الجمعية ويتم اتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على اجراء الانتخابات .
ح- يرسل المجلس المنتخب الى الوزير نسخة من محضر اعمال الهيئة العامة.
المادة 15
المادة 15:-
تحدد الاجراءات والامور الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه
الغاية.
المادة 16
أ-يعتبر فائزا بعضوية المجلس من حصل على اعلى الاصوات من بين المرشحين عن كل فئة ، واذا تساوت الاصوات التي حصل عليها
مرشحان او اكثر من نفس الفئة فيتم اختيار احدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الانتخابات 0
ب-اذا لم يتقدم لعضوية المجلس الا سبعة مرشحين حسب الفئات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا النظام اعتبروا فائزين
بالتزكية واذا لم يتوفر العدد الكافي من المرشحين فيحق للهيئة العامة خلال انعقاد الاجتماع اكمال ذلك العدد بانتخابهم
من اعضائها لعضوية المجلس وفقا لاحكام هذا النظام واذا تعذر ذلك يتولى الاعضاء الفائزون من المجلس اكمال ذلك العدد
من اعضاء الجمعية وفقا لاحكامه 0
المادة 17
أ- ينتخب المجلس من بين اعضائه في اول اجتماع يعقده رئيسا ونائبـا للرئيس وامينا للسر وامينا للصندوق 0
ب-1- يتم انتخاب الرئيس بالاقتراع السري على ان يكون من احد الاعضاء الممثلين لمكاتب الفئة (ب) 0
2- ولا يجوز اعادة انتخابه رئيسا للدورة التي تلي دورة رئاسته مباشرة 0
ج- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.
المادة 18
المادة 18:-
يجتمع المجلس مرة كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية
الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم وتصدر القرارات باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي
الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المادة 19
المادة 19:-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- ادارة شؤون الجمعية الادارية والمالية وذلك وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه
ب- اعداد التقرير السنوي والحساب الختامي للسنة المنتهية .
ج- اعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة الجديدة وتقديمه للهيئة العامة .
د- اصدار التعليمات المالية والادارية اللازمة لعمل الجمعية بما في ذلك التعليمات المتعلقة بتعيين الموظفين
وتحديد حقوقهم المالية واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم .
هـ- تشكيل اللجان الضرورية لمساعدته في اعماله وتحديد مهام هذه اللجان
و- النظر في الخلافات المهنية الناشئة بين الاعضاء من جهة وبينهم وبين الغير من جهة اخرى واتخاذ الاجراءات
المناسبة بشأنها .
ز- النظر في الانتساب الى اي اتحاد او جمعية سياحية اخرى.
المادة 20
المادة 20:-
يعتبر كل من الرئيس والعضو فاقدا لمركزه في المجلس في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف عن حضور ثلاث اجتماعات متوالية دون عذر مشروع يقبله المجلس .
ب- اذا صدر بحقه حكم قطعي بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاداب العامة .
ج- اذا الغي ترخيص المكتب الذي يملكه او يمثله لاي سبب من الاسباب .
د- اذا استقال خطيا.
هـ-اذا اخـل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك 0
المادة 21
المادة 21:-
يفقد العضو عضويته من الجمعية في اي من الحالات التالية:-
أ- اذا الغيت رخصة ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي او بحكم قضائي .
ب- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائيا.
ج-اذا اخـل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها واصدرت الهيئة العامة قرارا بذلك 0
المادة 22
المادة 22:-
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:
أ- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس .
ب- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات التي يصدرها المجلس .
ج- اي صلاحيات اخرى يفوضه المجلس القيام بها .
المادة 23
المادة 23:-
أ- يتولى امين سر الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها .
2- اعداد جداول اعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما والقرارات التي تصدر عن كل
منهما في سجل خاص .
ب- يتولى امين صندوق الجمعية المهام والصلاحيات التالية:
1- تنظيم السجلات المالية وسائر الوثائق المالية الخاصة بالجمعية وفقا للاصول المحاسبية وحفظها
2- التوقيع على المعاملات المالية للجمعية بالاشتراك مع الرئيس وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه
الغاية .
المادة 24
أ-اذا شغر مركز الرئيس يتولى المجلس انتخاب رئيس جديد من بين اعضائه لاكمال المدة الباقية ، وذلك مع مراعـاة احكام
الفقرة (ب) من هذه المادة 0
ب-اذا شغر مركز أي عضو في المجلس فيدعى المرشح الذي كان قد نال اكثر عدد من الاصوات بعد الاعضاء المنتخبين حسب الفئة
الشاغرة ليكون عضوا في المجلس للمدة المتبقية له ، وفي حال التساوي يتم اللجوء الى القرعة واذا تعذر ذلك فيعين المجلس
من بين اعضاء الهيئة العامة ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضوا فيه على ان لا يزيد عدد المعينين في المجلس على
هذا الوجه عن اربعة اعضاء 0
ج- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لادارة شؤون الجمعية لحين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر
من تاريخ حل المجلس القديم وذلك في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا تقرر بطلان الانتخاب كلياً او بطلان انتخاب اكثرية اعضاء المجلس 0
2- في حال شغور عضوية اكثرية اعضاء المجلس في وقت واحد لاي سبب من الاسباب 0
المادة 25
المادة 25:-
أ- تستوفي الجمعية من العضو الرسوم التالية:
1- (500) دينار رسم الانتساب لاول مرة.
2- (150 ) دينارا رسم اشتراك سنوي .
3- (100) دينار رسم اشتراك فرع .
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، ويعتبر
الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
ج- يستوفى مبلغ اضافي على من يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب هذا النظام بنسبة 5% من قيمة الرسم السنوي
عن كل شهر او اي جزء منه.
المادة 26
المادة 26:-
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر
كانون الاول من السنة نفسها.
المادة 27
المادة 27:-
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:
أ- رسوم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ الاضافية .
ب- ريع استثمار اموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها واثمان مطبوعاتها
كما يحددها المجلس.
د- التبرعات والهبات والايرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير.
المادة 28
يتولى المجلس القائم بعد ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا النظام دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد وفق احكام هذا النظام
0
المادة 29
المادة 29:-
اذا حلت الجمعية لاي سبب تؤول اموالها المنقولة وغير المنقولة الى الجهة او الجهات التي تحددها الهيئة العامة بعد
موافقة الوزير.
المادة 30
المادة 30:-
للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.