نظام تنظيم وادارة وزارة النقل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور .

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم وادارة وزارة النقل لسنة 1987) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-
الوزراة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
الوكيل: وكيل الوزارة.
المدير: مدير المديرية في مركز الوزارة.

المادة 3

المادة 3- أ- يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا امامه مباشرة عن تنفيذ سياسة الوزارة والاشراف على جهازها وسائر شؤونها
الادارية والمالية وحسن سير العمل فيها.
ب- يكون كل من المستشار القانوني والمدير مرتبطاً بالوكيل ومسؤولا امامه عن القيام بالواجبات والمهام المنوطة به.

المادة 4

المادة 4- تنشأ في الوزارة المديريات والمكاتب التالية:-
أ- مديرية النقل على الطرق.
ب- مديرية النقل على السكك الحديدية.
ج- مديرية النقل البحري.
د- مديرية النقل الجوي.
هـ- مديرية الابحاث والدراسات.
و- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ز- مكتب المستشار القانوني.
ح- مكتب الوزير.

المادة 5

المادة 5- أ- تتولى المديريات المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب، ج، د، من المادة 4 من هذا النظام كل في مجال اختصاصها
القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1- تنفيذ اهداف الوزارة في شؤون النقل ومتابعة تنفيذ تلك الاهداف.
2- التنسيق في العمل مع المؤسسات والشركات والهيئات المعنية بشؤون النقل.
3- تنظيم علاقة الوزارة مع الشركات والهيئات والاتحادات والمؤسسات العربية والاقليمية والدولية العاملة في مجال النقل
واعداد الاتفاقيات الخاصة به والتي تكون المملكة طرفا فيها.
ب- بالاضافة الى المهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة تتولى مديرية النقل على الطرق اجراء دراسات
التعرفة لنقل البضائع والركاب.

المادة 7

المادة 7- تتولى مديرية الابحاث والدراسات القيام بما يلي:
أ- اعداد مشاريع الخطط اللازمة لتطوير قطاع النقل.
ب- جمع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالنقل وتنظيمها وفهرستها.
ج- اجراء الابحاث والدراسات والقيام باعمال المسح اللازمة لتطوير النقل.
د- وضع البرامج التدريبية الفنية للعاملين في الوزارة والمؤسسات المرتبطة بالوزير وعقد الدورات لتنفيذها واجراء الاتصالات
اللازمة لها.

المادة 8

المادة 8- تتولى مديرية الشؤون الادارية والمالية القيام بالمهام والواجبات التالية:-
أ- القيام بالاعمال الخاصة بالبريد والمراسلات وتنظيم الملفات.
ب- متابعة شؤون الموظفين.
ج- القيام بالشؤون المالية والمحاسبية بما في ذلك اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
د- الاشراف على اللوازم والخدمات في الوزارة ومتابعة الامور المتعلقة بها.
هـ- القيام باعمال العلاقات العامة.

المادة 9

المادة 9- يتولى مكتب المستشار القانوني بالقيام بالمهام والواجبات التالية:
أ- دراسة القضايا التي تحال اليه.
ب- الاشتراك في وضع واعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وتدقيقها.
ج- اية مهام قانونية اخرى يكلف بها من قبل الوزير او الوكيل.

المادة 10

المادة 10- يتولى المدير مكتب الوزير القيام بالاعمال والواجبات التي يكلفه بها الوزير.

المادة 11

المادة 11- أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة او الغاء اي مديرية قائمة او دمجها بغيرها
من المديريات في الوزارة.
ب- للوزير بناء على تنسيب من الوكيل أن يحدث اقساما او فروعا او شعبا في المديريات او يلغيها او يدمجها بغيرها وذلك
حسب ما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المادة 12

المادة 12- أ- تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) يتم تشكيلها برئاسة الوزير وعضوية الوكيل والمديرين ، ويكون
الوكيل نائبا لرئيس اللجنة عند غيابه.
ب- تتولى لجنة التخطيط القيام بالمهام والواجبات التالية:-
1- تحديد اهداف الوزارة في قطاع النقل ووضع الخطط لتنفيذها بالاشتراك مع الجهات المعنية وذلك في ضوء السياسة العامة
للوزارة.
2- معالجة المشكلات التي تواجه قطاع النقل بالتعاون مع الجهات المعنية.
3- دراسة مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
4- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
5- اية امور اخرى يعرضها الوزير عليها.

المادة 13

المادة 13- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق