نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام – نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1990 – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:
الوزارة: وزارة الزراعة
الوزير: وزير الزراعة
الأمين العام: الامين العام للوزارة.
المساعد: مساعد الأمين العام
المدير: مدير اي مديرية في مركز الوزارة
مدير الزراعة: مدير مديرية الزراعة في المحافظة او اللواء.
اللجنة: لجنة التخطيط في الوزارة
المركز الوطني: المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا.
المادة 3
المادة 3- الوزارة مسؤولة عن تحقيق الأهداف العامة للتنمية الزراعية في المملكة والتعاون في ذلك مع الجهات والهيئات
المعنية الاخرى وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها وتحقيقا لذلك تمارس الوزارة الصلاحيات والاختصاصات اللازمة بما
في ذلك ما يلي:
أ- رسم السياسة الزراعية ووضع الخطط والبرامج المناسبة لتحقيقها.
ب- تنظيم الانتاج الزراعي.
ج- مراقبة انتاج مدخلات الانتاج الزراعي واستيرادها وتداولها.
د- تقديم الخدمات الزراعية الاساسية.
هـ- حماية الموارد الطبيعية الزراعية والاشراف على استغلالها على الوجه الامثل.
و- اجراء البحوث الزراعية التطبيقية وتقديم الخدمات في مجال الارشاد الزراعي.
ز- تنسيق التعاون مع الجهات العربية والاقليمية والدولية في مجال التنمية الزراعية.
المادة 4
المادة 4- تتألف الوزارة من:
أ- المديريات في مركز الوزارة:
1- مديرية الانتاج النباتي.
2- مديرية الثروة الحيوانية.
3- مديرية البيطرة
4-مديرية الاقتصاد الزراعي.
5- مديرية التحريج والغابات.
6- مديرية وقاية المزروعات.
7- مديرية المشاريع.
8- مديرية تنمية البادية والمراعي.
9- مديرية الشؤون الادارية.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الانشاءات والآلات.
12- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي.
ب- مديريات الزراعة في المحافظات والالوية.
المادة 5
المادة 5- أ- تتولى المديريات في مركز الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للوزارة والاشراف
على تنفيذها وتقييمها ومتابعتها.
ب- تتولى مديريات الزراعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة.
المادة 6
المادة 6- أ- يكون الأمين العام مسؤولا امام الوزير عن ادارة شؤون الوزارة وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات المناطة بها
وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها وللوزير تعيين مساعد او اكثر للامين العام.
ب- يعين مدير المركز الوطني بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.
ج- يكون كل من المساعد والمدير ومدير الزراعة مسؤولا امام الأمين العام عن تنفيذ المهام المناطة به.
المادة 7
أ- ينشأ في الوزارة مركز يسمى ( المركز الوطني للبحوث الزراعية ونقل التكنولوجيا ) ويرتبط بالوزير.
ب- يتولى ادارة المركز الوطني مدير عام يرتبط بالوزير ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المركز وعن تنفيذ المهام والمسؤوليات
المنوطة به.
المادة 8
المادة 8- للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الأمين العام وللامين العام تفويض اي من صلاحياته
الى المساعدين والمديرين ومديري الزراعة او اي موظف آخر.
المادة 9
المادة 9-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى – لجنة التخطيط على النحو التالي:
1- الوزير: رئيسا
2- الامين العام: نائبا للرئيس
3- مدير عام المركز الوطني عضوا
4- المساعدون: اعضاء
5- المديرون: اعضاء
ب- تتولى اللجنة القيام بالمهام التالية:
1- اقتراح المبادىء العامة لسياسة الوزارة.
2- وضع خطط العمل في الوزارة واساليب ووسائل تنفيذها.
3- متابعة تنفيذ خطط وبرامج العمل وتقييمها.
4- اعداد مشروع الموازنة السنوية للوزارة.
5- اعداد المشاريع المقترحة واقرارها وتقييم عمليات تنفيذها.
6- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة.
7- اي امور اخرى يحيلها الوزير اليها.
ج- يعين الوزير من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة.
د- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل اسبوعين على الاقل بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها قانونيا
بحضور ثلثي اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الجلسة.
هـ- لرئيس اللجنة ان يدعو اي شخص للاشتراك في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون
له حق التصويت.
المادة 10
المادة 10- أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير احداث اي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء اي مديرية او دمجها
بغيرها من المديريات القائمة.
ب- للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث مديريات الزراعة في المحافظات والالوية ، والاقسام والوحدات الادارية في المديريات
المركزية وفي مديريات الزراعة او الغائها او دمجها بغيرها وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.
المادة 11
المادة 11- للوزير اصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:
أ- تحديد الاعمال والمهام الخاصة بالمديريات في مركز الوزارة ومديريات الزراعية في المحافظات والالوية والاقسام والوحدات
الادارية والمساعدين والمستشارين ومديري المديريات ومديري الزراعة ورؤساء الاقسام والوحدات الادارية.
ب- وصف اعمال الموظفي في الوزارة.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين أجهزة الوزارة.
المادة 12
المادة 12- يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الزراعة رقم 21 لسنة 1979 وتعديلاته.