نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الهيئـــــــــــــة

:

هيئة تنظيم النقل البري.

 

المجلــــــــس

:

مجلـــس إدارة الهيئــة.

المدير العام

 

 

مديــر عـــام الهيئــــــة.

التطبيقات الذكية

:

برامج إلكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون  مصممة لأداء مهام أو وظائف محددة أو أنشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة أو لصالح تطبيقات أخرى وتعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الأجهزة النقالة.

نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكيـــــــة

:

نقل الركاب مقابل أجر من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

الترخيص

:

الموافقة التي تمنحها الهيئة للمرخص له لتقديم خدمة التطبيقات الذكية للسيارات وِفقاً لأحكام هذا النظام.

المرخص له

:

الشركة الحاصلة على الترخيص وفقاً لأحكام هذا النظام

 

مقدم الخدمة

:

سائق السيارة التي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

السيارة

:

سيارة الركوب المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والتي تنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

التصريح

:

الموافقة التي تمنحها الهيئة للسيارة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية .

المادة 3

يحظر نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على الترخيص والتصريح وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 4

المادة 4- أ- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة وفقا للنموذج المعتمد منها مرفقا بالوثائق التالية:-

  1. شهادة تسجيل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات على ان يكون من غاياتها نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وأن لا يقل رأسمالها عن (50000) خمسين ألف دينار.
  2. كفالة بنكية بقيمة (20000) عشرين ألف دينار باسم المدير العام إضافة لوظيفته وفق النموذج المعتمد من الهيئة.

ب- تكون مدة الترخيص سنة واحدة ويتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

 

المادة 5

على المرخص له الالتزام بالتشريعات المعمول بها في المملكة وبما يلي:-

 

  • تزويد الهيئة في حال طلبها بالبيانات المتوافرة على قاعدة بياناته وخاصة المتعلق منها بمقدم الخدمة والسيارة والراكب والرحلة .

ب- عدم استخدام البيانات المتوافرة على قاعدة بياناته لغير غاية نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية.

ج- توقيع عقد مع مقدم الخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

د- تقديم أسس وآلية احتساب واضحة لأجور نقل الركاب يتم اعتمادها من الهيئة .

المادة 6

المادة 6- يشترط في مقدم الخدمة ان يكون:-

أ-   أردني الجنسية.

ب-  لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة .

ج-  حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

د-  عمره لا يتجاوز (60) سنة.

هـ- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

و-  أن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

 

 

المادة 6

يشترط في مقدم الخدمة ان يكون:-

أ-   أردني الجنسية.

ب-  لائقا صحيا بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصة .

ج-  حاصلا على رخصة قيادة أردنية سارية المفعول منذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

د-  عمره لا يتجاوز (60) سنة.

هـ- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف والأخلاق والآداب العامة.

و-  أن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

المادة 7

يشترط في السيارة ما يلي:-

 

أ-   أن تكون مرخصة ومؤمنة تأمينا إلزاميا وفقا لأحكام نظام التأمين الالزامي للمركبات إضافة الى تأمين مسؤولية يغطي المسؤولية عن الاضرار التي تلحقها السيارة يزيد على التغطيات التأمينية التي يوفرها نظام التأمين الالزامي للمركبات والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

  •   أن لا تقل سعة محرك السيارات العاملة بالبنزين والسيارات العاملة بالكهرباء والسيارات الهجينة عن السعة المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ج-   ان لا يتجاوز عمرها خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع.

 د-   أن تحمل ملصقا خاصا تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

تتولى الهيئة الرقابة على أداء المرخص له والتأكد من التزامه بالشروط والأحكام المقررة بموجب أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وللهيئة إجراء الكشف عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ارتكابه أي مخالفة .

المادة 9

أ-  اذا خالف المرخص له أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيتخذ المدير العام أيا من الجزاءات التالية:-

 

1- إنذاره خطياً لتصويب أوضاعه خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الإنذار.

2- مصادرة قيمة الكفالة جزئياً أو كلياً في حال عدم تصويب المخالفة خلال المدة المحددة أو تكرار المخالفة خلال ستة أشهر من تاريخ تبلغ الإنذار.

3-  وقف العمل مؤقتاً بالترخيص لمدة يحددها المدير العام في أي من الحالتين التاليتين:

أ- عدم تصويب أوضاع المخالفة خلال أسبوع من تاريخ مصادرة قيمة الكفالة المقدمة جزئياً أو كلياً.

 

ب- عدم تجديد الكفالة عند انتهاء مدتها أو مصادرة كامل قيمتها أو أي جزء منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء أو المصادرة.

ب‌- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إلغاء الترخيص ومصادرة كامل قيمة الكفالة في أي من الحالات التالية:-

1- وقف العمل بالترخيص بشكل مؤقت لمرتين خلال سنة الترخيص.

2- عدم قيام المرخص له بتصويب أوضاعه بعد وقف العمل بالترخيص مؤقتا وفقا لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

3- عدم تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام.

4- التعاقد مع مقدمي خدمة وسيارات لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ج- يعتبر التصريح ملغى حكما في حال فقد مقدم الخدمة أو السيارة لأي من الشروط والمتطلبات الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 10

للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند لدراسة الحاجة لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية وقف اصدار تراخيص جديدة.

المادة 11

أ- تستوفي الهيئة الرسمين السنويين التاليين :-

1- ( 100000) مائة ألف دينار عن الترخيص أو تجديده من الشركة.

2- (200) مائتا دينار عن التصريح .

ب- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة لا تستوفي الهيئة من مقدم الخدمة الذي يكون مالكا لسيارة مرخصة لنقل الركاب بمقتضى التشريعات النافذة أي رسم.

ج- تستوفي الهيئة مبلغا مقداره (20) عشرون دينارا بدل فاقد أو تالف للترخيص.

المادة 12

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق