نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تنظيم أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لسنة 2017) ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون |
: |
قانون حماية البيئة. |
اللجنة |
: |
اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. |
الشخص |
: |
الشخص الطبيعي او الاعتباري. |
المُنتِج |
: |
أي شخص يملك مصنعا محليا وخطوط إنتاج لتصنيع المنتَج أو يملك العلامة التجارية للمصنع أو يقوم بتعديل المُنتَج المُستورَد، أو يتعاقد مع مصنع محلي أو خارجي لتصنيع بضائع يضع علامته التجارية عليها. |
المُستورِد |
: |
الوكيل لعلامة تجارية أو الشخص الذي يستورد البضائع من الخارج، وقد تحمل أو لا تحمل علامته التجارية . |
المُوزِع |
: |
أي شخص في سلسلة التوزيع لا يقوم بإجراء أي عملية تصنيع للمنتج أو تعديل عليه مثل تاجر التجزئة أو الجملة.
|
المستهلك |
: |
المستخدم النهائي لأكياس التسوق البلاستيكية وقد يكون شخصا أو جهة تحمل الأكياس شعارها ومنها أكياس التسوق البلاستيكية في مراكز التسوق الكبرى. |
التحلل |
: |
تغيُّر في الخصائص الأولية ناتج عن تقطع كيميائي للسلاسل الجزيئية المكونة لأكياس التسوق البلاستيكية. |
أكياس التسوق البلاستيكية |
: |
أكياس مصنَعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي معدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَعة على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي وقد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة بالسمك نفسه. |
أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل
|
: |
أكياس مصنَعة من متعدد الأوليفين بشكل رئيسي، معدة لاستخدامها كمادة تعبئة وتغليف ومصنَعة على شكل رقائق أو على شكل نسيج بلاستيكي ذات مقبض وقد تكون مطبوعة أو غير مطبوعة وتضاف إليها مادة تجعلها قابلة للتحلل بسبب وجود الأكسجين أو الماء أو الحرارة أو الضوء أو بسبب نشاط الخلايا في الوقت ذاته أو بالتتابع ولا تتجاوز مدة صلاحيتها للاستخدام (18) شهرا من تاريخ إنتاجها. |
مدة صلاحية الكيس القابل للتحلل |
: |
المدة اللازمة لتحويل (60%) من وزن الكربون العضوي المكوِن لمادة البلاستيك إلى ثاني أكسيد الكربون . |
المادة المضافة |
: |
مادة محفزة تضاف إلى متعدد الأوليفين للحصول على معدلات تحلل مضبوطة و تؤدي إضافتها إلى تسريع معدلات التحول الكيميائي للسلاسل الكربونية إلى ثاني أكسيد الكربون وغيرها وبوجود عوامل تجوية مثل الضوء و/ أو الحرارة و/أو الرطوبة بهدف تقليل تواجد هذه المنتجات اللدائنية في البيئة . |
المختبرات المعتمدة |
: |
المختبرات المجهزة لإجراء الفحوصات المخبرية المطلوبة والحاصلة على شهادة اعتماد من جهة اعتماد معترف بها تعتمدها الوزارة لإجرائها استنادا إلى المواصفة القياسية الدولية (17025ISO)وتعديلاتها. |
سلسلة التوزيع |
: |
هي حركات تتبع تدفق البضائع والخدمات ، حيث تشمل المراقبة والاشراف على حركة نقل وتخزين البضائـع ( المنتجات النهائية) والمخـــزون ، مــن نقطة البدايـــة ( نقطة المنشأ) الى نقطة الاستهلاك أي وصـول المنتج او الخدمة الى المستهلك النهائي. |
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.
المادة 3
أ- يطبق هذا النظام على المُنتِج المحلي والمُستورد والمُوزِّع وتجار التجزئة وجميع المنشآت التي تتداول أكياس التسوق البلاستيكية والمواد الأولية التي تستخدم وتضاف الى صناعة الأكياس البلاستيكية .
ب- يُستثنى من تطبيق هذا النظام الأكياس المعدة للتصدير والملش الزراعي والأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام في جمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية وأكياس التسوق المتينة متعددة الاستعمالات والتي لا يقل سمكها عن (50) ميكرون والأكياس ذات القياسات الصناعية التي تزيد على متر.
المادة 4
أ- يمنع استيراد أكياس التسوق البلاستيكية غير القابلة للتحلل جميعها أو إنتاجها أو تداولها.
ب- في حال إنتاج أكياس بلاستيكية تطبق القواعد الفنية والوثائق التقييسية والمواصفات القياسية الأردنية الصادرة عن الجهات ذات العلاقة ومنها القواعد الفنية والمواصفات القياسية الواردة في الملحق رقم (3) والملاحق الواردة في المادة (10) من هذا النظام .
ج- في حال إنتاج أكياس تسوق بلاستيكية قابلة للتحلل تُطبّق القاعدة الفنية و/أو المواصفات القياسية الأردنية سارية المفعول على قياسات أكياس التسوق البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة كافة.
د- يشترط في الإضافات المستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل أن تثبت ملاءمتها من الناحية الصحية والبيئية استنادا الى تقارير فحص و/أو شهادات معتمدة ومُجازة في بلد المنشأ والاتحاد الأوروبي أو أي جهات أخرى ، وأن تتم الموافقة عليها من قِبل الوزارة وحسب الاشتراطات الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
هـ- يجب ان تحمل الأكياس القابلة للتحلل رمزاً يدل على ذلك بعد الحصول على موافقة الوزارة المسبقة والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة بناء على الوثائق والمستندات ويجب ان تحمل الأكياس القابلة للتدوير رمز إعادة التدوير.
و- توضع على كل ربطة للأكياس البلاستيكية المطبوعة وغير المطبوعة المعلومات التالية والواردة في الملحق رقم (1) :–
1- اسم المصنع و عنوانه و معلومات الاتصال بالمصنع والفترة المحددة للتحلل إضافة إلى معلومات تتضمن إرشادات الى طريقة نقلها وتخزينها وتداولها.
2- بيان وبشكل واضح أن الأكياس البلاستيكيه المصنعه معدة للتصدير أو للسوق المحلي.
ز- تلتزم أي جهة تقوم بطباعة أكياس تسوق بلاستيكية خاصة بطباعة عبارة "حافظ على نظافة بلدك" وكتابة العبارات التالية أدناه بالعربية أو باللغة الإنجليزية على كل كيس وبحجم مقروء تبعاً لنوعه ومواصفاته وفقاً للملحق رقم (1) الذي سيصدر لهذه الغاية :–
1- كيس قابل لإعادة الاستعمال.
2- كيس قابل لإعادة التدوير.
3- كيس قابل للتحلل.
4- شعار أو رمز يدل على عبارة ( قابل للتحلل ).
المادة 5
أ- يمنع استيراد وإنتاج وتداول الأكياس البلاستيكية السوداء جميعها باستثناء الأكياس البلاستيكية المعدة للاستخدام لجمع النفايات وأكياس الاشتال الزراعية، على أن تحمل بطاقة البيان اسم المنتج (أكياس نفايات، أكياس أشتال زراعية ) على أن تكون الاشتراطات القياسية لهذه الأكياس مطابقة للقاعدة الفنية الخاصة بالأكياس اللدائنية لجمع النفايات الاعتيادية – الأنواع والمتطلبات وطرق الفحص- شريطة أن لا تقل سماكة الأكياس عن (60) ميكروناً للأكياس ذات القياس (50) سم × (60) سم ، وللأكياس ذات القياس (75) سم × (90) سم .
ب- يشترط عند انتاج الأكياس القاتمة التي تحتوي على المواد المعاد تدويرها ان لا تزيد نسبة المواد المعاد تدويرها على (25%) .
ج- يجوز استخدام المتبقيات الصناعية من انتاج الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل وقوداً بديلاً في المصانع المرخصة من الوزارة ، إضافة إلى أي استخدامات أخرى تثبت للوزارة فعاليتها من النواحي البيئية والاقتصادية بناء على أفضل التقنيات البيئية وأفضل الممارسات البيئية العالمية.
المادة 6
أ- تشكل بموجب هذا النظام لجنة فنية برئاسة أمين عام وزارة البيئة وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص عن كل من الجهات التالية:-
1- وزارة البيئة/ مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة .
2- مؤسسة المواصفات والمقاييس.
3- الإدارة الملكية لحماية البيئة.
4- غرفة صناعة الأردن/قطاع صناعة البلاستيك.
5- الجمعية العلمية الملكية.
6- دائرة الجمارك .
7- المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
ب- يتم تسمية أعضاء اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو مديرها المختص حسب مقتضى الحال، على أن يسمى عضو بديل لحضور اجتماعات اللجنة عند غياب العضو الأصيل.
ج- يكون مدير مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة نائبا للرئيس و يتولى صلاحياته عند غيابه.
د- يسمي الوزير من بين موظفي مديرية إدارة النفايات والمواد الخطرة مقرراً للجنة يتولى إعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة وتنفيذ قراراتها.
هـ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماع اللجنة قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
و- لرئيس اللجنة الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت .
ز- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1- وضع المعايير الخاصة للتفتيش والرقابة على المنشآت والجهات المنتجة والمستهلكة للأكياس البلاستيكية .
2- وضع اشتراطات ومعايير للأكياس البلاستيكية المعدة للتصدير.
3- دراسة الوثائق والشهادات المقدمة للجنة من الجهات المستوردة ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها.
4- تحديد الجهات التي تقوم بأخذ العينات وتحديد آلية سحبها ورفع التنسيبات المناسبة بهذا الخصوص للوزير للموافقة عليها.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها الوزير .
المادة 7
يلتزم المُنتِج المحلي أو المُستورِد لأكياس التسوق البلاستيكية بالاشتراطات التالية:-
أ- تسجيل منتجات أكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل لدى الوزارة, حسب القواعد الفنية و/أو المواصفة القياسية سارية المفعول شريطة احضار الوثائق التالية:-
1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين أن الأكياس مصنعة من مواد بلاستيكية قابلة للتحلل .
2- شهادة منشأ(certificate of origin) للأكياس المستوردة.
ب- أن لا تقل نسبة المواد المضافة عن النسبة التي توصي بها الشركة الصانعة وعلى أن تكون الكمية المستخدمة والمضافة للمواد الخام الداخلة في صناعة الكيس تضمن بداية تحلل الكيس في مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ إنتاجه.
المادة 8
أ- تتولى الوزارة وبالتنسيق مع مؤسسة المواصفات والمقاييس والإدارة الملكية لحماية البيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة مراقبة جميع الجهات الواردة في المادة (3) والتي لها علاقة بصناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول الأكياس البلاستيكية والمواد المضافة لتصنيع الكيس القابل للتحلل للالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام.
ب – تتولى الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة منع الإلقاء العشوائي للأكياس البلاستيكية عن طريق برامج توعوية وإرشادية تتضمن طرق التخلص السليمة بيئيا وفقاً للتشريعات النافذة.
ج- للوزارة الاستعانة بمختبرات حاصلة على الاعتماد لفحص أكياس التسوق البلاستيكية للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.
د- مع مراعاة ما جاء باشتراطات تداول واستيراد الحبيبات البلاستيكية التي تعمل بها الوزارة، لا يسمح لأي جهة باستيراد أي كمية من أكياس التسوق البلاستيكية من الخارج إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة وتوافر الوثائق التالية:-
1- شهادة أصلية صادرة عن الشركة الصانعة ومصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول في بلد المنشأ وتقرير فحص معتمد يبين نوعية ومواصفات الأكياس.
2- شهادة منشأ (Certificate of origin).
3-عينة من المنتج عند الطلب قبل التسجيل والحصول على رخص استيراد.
المادة 9
أ- كل من يخالف أحكام هذا النظام يُعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون أو في قانون المواصفات والمقاييس النافذ او أي قاعدة فنية معتمدة أو في أي تشريع آخر.
ب- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بضبط ومصادرة وإتلاف أكياس التسوق البلاستيكية اللدائنية المخالفة لأحكام هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها وعلى نفقة المخالف مضافا إليها نفقات إدارية لا تتجاوز 25% من قيمة نفقات الإتلاف .
المادة 10
أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة الملاحق التالية:-
1- الملحق رقم (1) الخاص ببطاقة المنتج الخاصة بأكياس التسوق البلاستيكية القابلة للتحلل.
2- الملحق رقم (2) الخاص بأسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل .
3- الملحق رقم (3) الخاص بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية سارية المفعول ذات الصلة .
ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة إجراء أي تعديل على الملاحق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 11
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .
الملحق رقم (1):
– اسم الشركة/ المصنع / المستورد:………………………………………….. – العنوان: ………………………………………………………. – تاريخ الإنتاج: …………………………………………………. – يفضل استخدامها قبل (مدة التحلل): إرشادات: التخزين:………………………………………………………. النقل:………………………………………………………….. منتح معد ل: ـــــــــــــــــــــ السوق المحلي. ـــــــــــــــــــ التصدير نوع الكيس: ــــــــــــــــــ كيس قابل للتحلل. ــــــــــــــــ كيس قابل لإعادة التدوير. ـــــــــــــــــ كيس قابل لإعادة الاستخدام شعار او رمز قابل للتحلل. |
الملحق رقم (2)
أسس اعتماد المواد المضافة والمستخدمة في أكياس التسوق القابلة للتحلل:
-
-
- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول من غرفة التجارة و غرفة الصناعة في بلد المنشأ
-
Certificate of Origin; Legalized from the chamber of commerce and industry in the origin country
2. صحيفة السلامة الكيميائية (MSDS) مصدقة حسب الاصول من غرفة التجارة وغرفة الصناعة في بلد المنشا
Material Safety Data Sheet; Legalized from the chamber of commerce and industry in the origin country
3. وثيقة البيانات الفنية Technical Data Sheet )TDS) مصدقة حسب الاصول من غرفة التجارة وغرفة الصناعة في بلد المنشا
Technical Data Sheet; Legalized from the chamber of commerce and industry in the origin country
4. موافقة مؤسسة الغذاء والدواء على المادة المضافة للأكياس .
5. شهادة حرية البيع ( Free Sale Certificate ) الصادرة من وزارة تطوير الأعمال أو الجهة المسؤولة عن اصدار هذه الشهادة في بلد المنشأ ومصدقة حسب الأصول.
الملحق رقم (3)
المواصفات القياسية و/أو القواعد الفنية سارية المفعول ذات الصلة
القاعدة الفنية |
الرقم |
المواد والأدوات المعدة للتلامس مع الغذاء |
2130 وتعديلاتها |
المواد والأدوات البلاستيكية المعدة للتلامس مع الغذاء |
2131 وتعديلاتها |
مواد التعبئة والتغليف |
2132 وتعديلاتها |
اللدائن- أكياس التسوق اللدائنية |
م. ق.أ 535 وتعديلاتها |
أي مواصفات قياسية و/ أو قواعد فنية قد تصدر خاصة بالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل |
|