نظام تقييم الاثر البيئي / صادر بمقتضى البندين (9) و(11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تقييم الاثر البيئي لسنة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة:وزارة البيئة.
الوزير:وزير البيئة.
الامين العام:امين عام الوزارة.
اللجنة الفنية:اللجنة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام والمختصــــة بدراسة المشاريع من الناحية البيئية.
الموافقة البيئية:الموافقة التي تمنح لصاحب المشروع للبدء في تنفيذ مشروعه وفقاً لاحكام هذا النظام.
التأثير البيئي الهام :تغيير سلبي يؤثر في البيئة سواء كان هذا التغيير خطيرا او كامن الخطورة.
الاسس المرجعية:الاسس التي يقدمها صاحب المشروع قبل البدء في اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي لمشروعه على ان تكون ضمن الخطوط العريضة للمتطلبات البيئية التي تعتمدها الوزارة.
وثيقة تقييم الاثر البيئي:التقرير المقدم من صاحب المشروع والذي يتم اعداده وفقاً للاسس المرجعية.
ب – تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام0
المادة 3
يقصد بتقييم الاثر البيئي أي اجراء يهدف الى تحديد التأثيرات المترتبة على جميع مراحل اقامة مشروع معين ووصف هذه
التأثيرات ودراستها لمعرفة تأثر المشروع وتأثيره في النواحي الاجتماعية والاقتصادية وتحديد السبل للحد من أي آثار
سلبية على البيئــــة ويتم اجراء مثل هذا التقييم اثناء اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتخطيط المشروع وتصميمه وتنفيذه
وتشغيله وازالته.
المادة 4
أ- لا يجوز لاي مشروع صناعي او زراعي او تجاري او اسكاني او سياحي او اي اعمار او أي من المشاريع المدرجة في الملحقين
(2) و(3) من هذا النظام ان يباشر عمله مع الخدمات المرتبطة به الا بعد حصوله على الموافقة البيئية اللازمة لهذه الغاية
من الوزارة.
ب-اذا لم يكن المشروع من بين المشاريـــع المدرجة في أي من الملحقــين (2) و(3) من هذا النظام فيجوز للوزير ، بناء
على تنسيب الامين العام ، الزام صاحب المشروع باجراء دراسة تقييم الاثر البيئي وفقاً لطبيعة المشروع او موقعه او طبيعة
التأثيرات التي يمكن ان تنجم عنه.
المادة 5
أ- تشكل في الوزارة لجنة فنية برئاسة الامين العام وعضوية اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يمثلون الوزارات والجهات
التالية:-
1-وزارة البيئة.
2-وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
3-وزارة الشؤون البلدية.
4-وزارة الصحة.
5-وزارة الزراعة.
6-وزارة الصناعة والتجارة.
7-وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
8-وزارة المياه والري.
9-وزارة السياحة والاثار.
10-وزارة الاشغال العامة والاسكان.
11-أي جهة اخرى ذات علاقة يحددها الوزير.
ب-تتم تسمية ممثلي الوزارات المشار اليهم في البنود (1-10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص ، اما ممثل أي جهة اخرى فتتم تسميته من تلك الجهة.
ج-يسمي الوزير من بين اعضاء اللجنة نائبا لرئيسها يقوم مقامه عند غيابه.
د- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى اعداد الدعوة لاجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر
جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
المادة 6
تتولى اللجنة الفنية دراسة الاسس المرجعية التي يقدمها صاحب المشروع ومراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي ورفع توصياتها
الى الوزير لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
المادة 7
أ- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها
بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكــون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ توصياتها بأغلبية اصوات اعضائها
الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-للجنة دعوة أي شخص لاجتماعاتها للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت على توصياتها.
المادة 8
أ- يقدم صاحب المشروع طلباً الى الوزارة للحصول على الموافقة البيئية لاقامة مشروعه وفقا للانموذج المعد لهذه الغاية
مبيناً فيه جميع المعلومات والبيانات اللازمة ومرفقاً به الخرائط والتصاميم والمواصفات الاولية المحددة في الملحق
رقم (1) من هذا النظام.
ب-يتم تصنيف المشروع في أي من الفئات المبينة ادناه ، بقرار من الامين العام بناء على تنسيب الجهة المختصة في الوزارة:-
1-الفئة الاولى: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (2) من هذا النظام والتي تتطلب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي.
2-الفئة الثانية: وتشمل المشاريع الواردة في الملحق رقم (3) من هذا النظام والتي يجب ان تقيم تقييماً مبدئيا وبناء عليه يتم تقرير مدى ضرورة اجراء دراسة تقييم شامل للاثر البيئــي.
3-الفئة الثالثة: وتشمل المشاريع التي لا تتطلب اجراء تقييم شامل او مبدئي للاثر البيئي.
المادة 9
أ- اذا تم تصنيف المشروع في الفئة الاولى تتولى الوزارة اخطار صاحب المشروع خطيا بوجوب اجراء تقييم شامل للاثر البيئي
لمشروعه.
ب-على صاحب المشروع اعداد مسودة اولية حول الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي التي ينوي القيام بها بعد الاتفاق
مع الجهة المختصة في الوزارة على محتوى المسودة والاطار العام للدراسة والمجال الذي ستغطيه وطبيعة التأثيرات البيئية
الهامة المتوقعة للمشروع والجهات المعنية والمتأثرة بالمشروع.
ج-على الوزارة دعوة صاحب المشروع واي شخص او مندوب مؤسسة عامة او خاصة ذات علاقة يحتمل ان تتأثر في المشروع للمشاركة
في عملية دراسة المسودة الاولية لتحديد التأثيرات البيئية الهامة له وعلى الوزارة وصاحب المشروع تقديم المعلومات المتوافرة
لديهم حول المشروع والبيئــة المحيطة به الى جميع الجهات المعنية بموضوع تحديد التأثيرات البيئية الهامة قبل موعد
الاجتماع بمدة مناسبة وذلك لتسهيل عملية تحديدها.
د-على صاحب المشروع ان يقدم الى الوزارة تقريراً يشتمل على ملخص عن مداولات الاجتماع والجهات التي شاركت فيه وتحديد
التأثيرات البيئية الهامة مبيناً فيه الاسس المرجعية لدراسة تقييم الاثر البيئي واسماء الخبراء الذين سيقومون باعداد
وثيقة تقييم الاثر البيئي والخبرات الفنية المطلوب توافرها ومستوى الجهد المتوقع بذلـه في اعداد هذه الوثيقة ، وتحيل الجهة المختصة في الوزارة هذا التقرير الى اللجنة الفنية.
هـ- تقوم اللجنة الفنية بمراجعة الاسس المرجعية خلال اسبوع من تاريخ تسلمها التقرير ويجوز تمديد هذه المدة بالاتفاق مع صاحب المشروع وتقديم توصياتها بهذا الخصوص الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشانه على ان يتم تبليغ صاحب المشروع بهذا القرار.
المادة 10
اذا وافق الوزير على الاسس المرجعية للمشروع فعلى صاحبه ان يباشر باعداد مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي ويكون مسؤولا
عن صحة محتوياتها ودقتها ويشترط ان تحتوي هذه المسودة على التأثيرات البيئية الهامة المتعلقة بالمشروع موضوع الدراسة
على النحو الوارد في الملحق رقم (5) من هذا النظام.
المادة 11
أ- تقوم اللجنة الفنية عند تسلم الوزارة مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي بمراجعتها وتحليلها للتأكد من مطابقتها لاحكام
هذا النظام فاذا تبين لها ان الطلب مستكمل لشروطه ومتطلباته فيمنح مقدمه اشعارا بذلك اما اذا تبين انه غير مكتمل فتقوم
بتكليف صاحب المشروع بتقديم أي معلومات اضافية تراها ضرورية لاستكمال دراستها للمسودة.
ب-اذا كانت مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي مستوفية لجميع المتطلبات المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام يصدر الوزير بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية اللجنة الفنية قراره بشأنها خلال خمسة واربعين يوماً من تاريخ تسلم المسودة مستكملة لشروطها ومتطلباتها حسبما يلي:-
1-الموافقة على المسودة واعتبارها الوثيقة النهائية لتقييم الاثر البيئي اذا تبين ان التأثيرات البيئية الهامة الناتجة
من المشروع قد تمت معالجتها بشكل مناسب من خلال الدراسة بما في ذلك خطة تخفيف الاثار السلبيـة وتكون الموافقة سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
2-عدم الموافقة البيئية للمشروع اذا تبين ان اقامته ستسبب تأثيرا بيئيا هاما وان خطة تخفيف الاثار السلبية الواردة في الوثيقة غير كافية لمعالجة ذلك.
ج- اذا لم يصدر الوزير قراره بشأن مسودة وثيقة تقييم الاثر البيئي خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة ، فيعتبر المشروع حاصلا على الموافقة البيئية حكما.
د- يتم الاعلان للجمهور عن القرار المتعلق بدراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة.
المادة 12
يلتزم صاحب المشروع بما ورد في وثيقة تقييم الاثر البيئي وبأي شروط اخرى تضعها الوزارة عند موافقتها على الوثيقة عند البدء بمباشرة العمل في المشروع وفي جميع مراحل تنفيذه وتشغيله.
المادة 13
أ- اذا صنف المشروع في الفئة الثانية تطلب الوزارة من صاحب المشروع ان يقوم بإجراء تقييم بيئي مبدئي للمشروع مع مراعاة المعايير الواردة في الملحق رقم (4) من هذا النظام0
ب-اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة يطلب الوزير من صاحب المشروع اجراء دراسة تقييم شامل للاثــر البيئـــي وفقا لاحكام هذا النظام.
ج- اذا اظهر التقييم البيئي المبدئي انه من غير المحتمل ان يكون للمشروع تأثيرات هامة على البيئة فيعتبر المشروع في هذه الحالة حائزا على موافقة الوزارة وفقاً لمتطلبات هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتقوم بتبليغ صاحب المشروع.
المادة 14
اذا صنف المشروع في الفئة الثالثة تقوم الوزارة بتبليغ صاحب المشروع بأن مشروعه لا يحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي
ويعتبر مشروعه في هذه الحالة حائـــزا على الموافقة البيئية وفقاً لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 15
يعتبر اجراء أي تعديل على المشروع او توسعته ، تطلب انشاؤه تقييم اثر بيئي ومن شأنه ان يمس بالبيئة بشكل جوهري ،
مشروعا قائماً بذاته ويعامل معاملة المشروع الجديد وعلى صاحب المشروع في هذه الحالة اتخاذ جميـــع الاجراءات المنصوص
عليها في هذا النظام بشأن تقييم الاثر البيئي.
المادة 16
أ-يجوز لصاحب المشروع الاعتراض لدى الوزير على قراره بعدم الموافقة البيئية على المشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
تبلغه القرار ويجوز للوزير تعيين هيئة خبراء مستقلة مكونة من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الخبرة الفنية وعلى نفقة
صاحب المشروع وذلك للنظر في الاعتراض المقدم منه ورفع توصياتها الى الوزير بهذا الشأن.
?ب-يكون قرار الوزير بشأن الاعتراض نهائيا وقابلا للطعن لدى محكمة العدل العليا.
المادة 17
على الوزارة ان تراقب وبشكل دوري مدى التزام صاحب المشروع بجميع الشروط والمتطلبات الواردة في الموافقة البيئية وذلك
اثناء أي من عمليات تنفيذ المشروع او تشغيله او تفكيكه.
المادة 18
على الوزارة ان تضع في متناول الجهات ذات العلاقة وبناء على طلبها ما يقدمه صاحب المشروع من معلومات وبيانات ذات
علاقة بالبيئة وذلك خلال مراحل دراسة تقييم الاثر البيئي ولها اعتبار بعض المعلومات او البيانات المقدمة سرية في حالات
معينة تقتضيها المصلحة العامة او مصلحة مقدمها.
المادة 19
تعتبر الملاحق رقم (1) و(2) و(3) و(4) و(5) المرفقة بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 20
أ- تستوفي الوزارة عند تقديم الطلب الرسوم التالية:-
1- خمسة وعشرين ديناراً عن المشاريع التي لا تحتاج إلى دراسة تقييم اثر بيئي.
2- خمسين ديناراً عن المشاريع التي تحتاج إلى دراســة تقييم اثر بيئــي مبدئي.
3- سبعمائة وخمسين دينارا عن المشاريع التي تحتاج إلى دراسة تقييم شامل للاثر البيئي.
ب- يتحمل صاحب المشروع تكاليف الاستعانة بالخبراء والمستشارين الذين يكلفون بمراجعة دراسة تقييم الاثر البيئي على
ان يحدد مقدار هذه التكاليف بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.
المادة 21
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.