نظام تقييد السفر للخارج/ صادر بمقتضى المادة (4) من قانون الدفاع لسنة 1935
المادة 1
المادة 1:
يسمى هذا النظام (نظام تقييد السفر للخارج لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2:
مع مراعاة احكام المادة (7/أ) من قانون الخدمة الوطنية الاجبارية المؤقت رقم (102) لسنة 1966 ، لا يسمح للمواطنين
المشمولين باحكام القانون المذكور والمطلوبين باعلان يصدر عن القيادة العامة وينشر في الجريدة الرسمية بمغادرة البلاد
الا بتصريح من القيادة العامة / مديرية التعبئة العامة .