نظام تعيين اسعار نتاج الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج والغابات لسنة 1927
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم نظام تعيين اسعار نتاج الحراج رقم (1) لسنة 1957 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 –
تحدد اسعار الاعشاب التي تجمع من الحراج بموجب رخصة رسمية صادرة بمقتضى المادة 17 من قانون الحراج والغابات لسنة 1927
حسبما هو مبين في الجدول التالي:-
أ- ملء الشوال الواحد 20 فلساً.
ب- حمولة سيارة بيكاب 200 فلس.
ج- حمولة سيارة تراك 800 فلس.