نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (21) لسنة 1966.
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات وظائف مجلس الاعمار لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1966/4/1.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك مجلس الاعمار حسبما هو مدرج
في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزءاً منه .