نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2014/ صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور

المادة 1

الماده (1) :
يسمى هذا النظام (نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية(2014) ويعمل به إعتباراً من تاريخ 1/1/2014.

المادة 2

الماده (2) :
تحدد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمياتها ودرجاتها ورواتب الوظائف بعقود شاملة لجميع العلاوات ، المرصودة مخصصاتها على المواد (101 و 102 و103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية حسب ما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام والتي تعتبر جزءاً منه .

المادة 3

الماده (3) :
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات مواد النفقات الجارية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) .
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود بدرجة وفئة على الوظائف الشاغرة او المحدثة على مخصصات المادة (102) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجازة بدون راتب وعلاوات، المرصودة مخصصاتها على المادتين (101 ، 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.

المادة 4

المادة (4) :
أ- لا يجوز التعيين على مخصصات النفقات الرأسمالية في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية باستثناء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ) المادتين (501-رواتب) و(502- أجور) ووفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- يتم استخدام اشخاص وبشكل مؤقت على حساب المشاريع الرأسمالية لمدة تقل عن سنة بموافقة مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي لجنة فنية تشكل برئاسة مندوب عن دائرة الموازنة العامة وعضوية مندوب عن كل من ديوان الخدمة المدنية والدائرة المعنية ، وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به .
ج- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) من النفقات الرأسمالية بموجب جداول تعدها الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وترفعها الى اللجنة المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة تتضمن اسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالاجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) من النفقات الرأسمالية .
د- تعتبر أعمال المستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بإنتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات ايهما أسبق.

المادة 5

المادة (5) :
لايجوز التعيين على وظائف الفئة الثالثة ممن تنطبق عليهم شروط التعيين في الفئة الأولى المحددة بنظام الخدمة المدنية المعمول به .

المادة 6

الماده (6) :
أ- لا يجوز استعمال الوظائف المحدثة لغير الغايات التي أحدثت من أجلها، ويجب التقيد بالوظائف المدرجة لغايات التعيين والترفيع وتعديل الأوضاع وتثبيت العاملين خارج جدول تشكيلات الوظائف.
ب- يجب التقيد بمسميات الوظائف المحدثة عند التعيين كما وردت في هذا النظام .

المادة 7

المادة (7) :
لايجوز ترفيع الموظفين المعينين على المادة (102) الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي على الوظائف الشاغرة على المادة (101) الخاضعة لقانون التقاعد المدني أو العكس .

المادة 8

الماده (8) :
لا يجوز التعيين على أي وظيفة شغرت من وظائف (مجموعة أعمال العمليات المتنوعة) الواردة في وصف وتصنيف وظائف الفئة الثالثة، ولا يجوز إضافة أي مسمى وظيفي جديد عليها .

المادة 9

الماده (9) :
يجوز التعيين على الوظائف التي تشغر خلال العام في الدرجات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة من الفئة الاولى، وفي الدرجات التاسعة والثامنة والسابعة والسادسة من الفئة الثانية، وفي الدرجتين الثالثة والثانية من الفئة الثالثة.

المادة 10

الماده (10) :
مع مراعاة احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، لا يجوز اشغال شاغر الموظف المحال على الاستيداع .

المادة 11

المادة (11) :
أ- يستحق الموظف زيادته السنوية وفقاً لتعليمات استحقاق الزيادات السنوية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار الى اي شركة ناجمة عن عملية التخاصية الصادرة بموجب احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة فإنه :
1- لا يجوز الجمع بين الزيادة السنوية والزيادة التي تطرأ على راتب الموظف نتيجة الترفيع إلى الدرجة الأعلى، إذا تزامن موعد ترفيع الموظف مع موعد استحقاقه للزيادة السنوية .
2- لا يجوز منح الموظف أي زيادة سنوية في الدرجة التي يشغلها إذا أكمل سنة في أعلى مربوط الدرجة قبل اليوم الأخير من شهر كانون الأول لحين النظر في ترفيعه.

المادة 12

الماده (12) :
تحدد الزيادة السنوية للموظف المعين بعقد شامل لجميع العلاوات على النحو التالي :-
الراتب الاجمالي للعقد الزيادة السنوية/دينار
أقل من 250 ديناراً 4
250-499 ديناراً 6
500-749 دينار اً 8
750-999 ديناراً 10
1000دينار فأكثر 12

المادة 13

المادة (13) :
للمرجع المختص صلاحية نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة نفسها ومن مجموعة إلى مجموعة أخرى بنفس الفئة وبالمستوى نفسه وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف وشروط إشغالها.

المادة 14

المادة (14) :
تلغى أي وظيفة تشغر من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا باستثناء الامين العام والمحافظ في وزارة الداخلية ومراقب عام الشركات وأمين سجل الجمعيات.

المادة 15

المادة (15) :
على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية التقيد التام بعدم اتخاذ أي قرارات تتعلق بنقل او انتداب الموظفين فيما بينها الا بموافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة . أما اذا كان لدى أي منها فائض من الموظفين عن حاجتها الفعلية فتتم عملية إعادة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الفعلية ضمن جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وحسب الاصول.

المادة 16

المادة (16) :
تعتبر احداثات الوظائف لعامي 2015 و 2016 الواردة في هذا النظام احداثات تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية عند اعداد نظام التشكيلات للعام القادم .

المادة 17

المادة (17) :
تسري أحكام هذا النظام على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق