نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط / صادر بالاستناد الى المادة (9) من قانون الموازنة العامة رقم (1) لسنة 1975 .
المادة 1
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيلات المجلس القومي للتخطيط لسنة 1975 ) ويعمل به اعتبارا من 1975/1/1.
المادة 2
يحدد عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها ومخصصاتها في ملاك المجلس القومي
للتخطيط حسبما هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام والذي يعتبر جزء منه.