نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على
نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء الاغوار الشمالية ويكون انعقادها ببلدة الشونة الشمالية .
المادة 3
المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة الاغوار الشمالية بلدة الشونة الشمالية والقرى التابعة لقضاء الاغوار الشمالية وهي:-
1- معاذ .
2- العدسية .
3- الباقورة .
4- صخور الغور.
5- قليعات – غور الاربعين .
6- الحمراء – غور الاربعين .
7- الحراوية – غور الاربعين .
8- وقاص .
9- جسر المجامع .
10- المشارع (وتشتمل على الجرم – غور الاربعين، العوجة الشمالية – غور الاربعين ، العوجا الجنوبية – غور الاربعين
، الراسية – غور الاربعين ).
11-غور فاره (ويشتمل على قرية البيرة ، وخربة كركمه).
12- غور الوهادنة (ويشتمل على قريتي كريمة ، والسليخات).
13- خربة الوهادنة .
14- غور البلاونة (ويشتمل على قرية ابي عبيدة) .
15- الزمالية .
16- تل الاربعين (ويشتمل على قرية بصيلة).
17- لستب.
18- وادي اليابس .