نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلح في لواء القويرة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة صلح في لواء القويرة ويكون مكان انعقادها بلدة القويرة.

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة صلح لواء القويرة لواء القويرة والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من
المادة (15) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق