نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة / صادر بمقتضى المادة 21 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم 19 لسنة 1972

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بني كنانة لسنة 1975 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 –
تشكل في قضاء بني كنانة محكمة شرعية تنعقد في سمر وتكون دائرة اختصاصها مدينة سمر وجميع القرى والمزارع والعشائر التابعة
للقضاء حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق