نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972
المادة 1
يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل محكمة شرعية في ناحية ذيبان ويكون مكان انعقادها في بلدة ذيبان ويشمل اختصاصها ناحية ذيبان والقرى والعشائر التابعة
لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المادة 3
يلغى اي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.