نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام( نظام تشكيل محكمة شرعية في القصر لسنة 1983 ) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء القصر ويكون مكان انعقادها في بلدة القصر.
المادة 3
المادة 3- يشمل اختصاص محكمة القصر الشرعية بلدة القصر والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية
المعمول به.
المادة 4
المادة 4- يلغى أي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.