نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2016 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة 2
تشكل في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي محكمة تسمى (محكمة سلطة إقليم البترا التنموي السياحي).
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود إقليم البترا التنموي السياحي وتمارس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في قانون تشكيل محاكم البلديات، وتنعقد في المكان الذي يخصصه مجلس مفوضي السلطة لهذه الغاية.