نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية الكرك الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل في بلدية الكرك الكبرى في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية الكرك الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المادة 3

 تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الكرك الكبرى.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق