نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية اربد الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تشكل في بلدية اربد الكبرى في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية اربد الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المادة 3
تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية اربد الكبرى.