نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني/ صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40) من قانون المعاملات الالكترونية المؤقت رقم (85) لسنة 2001

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني لسنة 2014) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون المعاملات الالكترونية.
الهيئة :هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات .
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة.
الرخصة:الاذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة بإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
الاعتماد:الإذن الصادر عن الهيئة للسماح لأي جهة تمارس أعمال التوثيق في دولة اخرى باصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات داخل المملكة، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
جهة التوثيق الالكتروني:الجهة المرخصة او المعتمدة من الهيئة أو المخولة قانونا، لإصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
المشترك:الشخص الذي تم إصدار شهادة التوثيق له من جهة التوثيق الالكتروني.
منظومة التوثيق الالكتروني:مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة تحتوي على الوسائط الالكترونية التي يتم بوساطتها إصدار شهادات التوثيق وادارتها.
مدونة الممارسات: قائمة بالعمليات والاجراءات الفنية والتنظيمية العامة المقدمة من جهة التوثيق الالكتروني عند طلبها الترخيص او الاعتماد للالتزام بها لاصدار شهادات التوثيق وادارتها والتي توافق عليها الهيئة .
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 3

تتولى الهيئة مهمة إصدار الرخصة أو الاعتماد لأي جهة ترغب في اصدار شهادات التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الشهادات في المملكة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.

المادة 4

أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة ما يلي :-
1-ان يكون شركة مساهمة عامة او مساهمة خاصة او ذات مسؤولية محدودة عاملة ومسجلة في المملكة حسب الأصول.
2-أن لا يقل رأسمال الشركة عن خمسين الف دينار.
3-أن لا يكون اي من مؤسسيها او الشركاء أو المساهمين الرئيسيين فيها او أي من أعضاء مجلس ادارتها أو هيئة
مديريها أو مديرها العام قد ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف بحكم قضائي قطعي أو حكم عليه بالإفلاس ما لم يستعد اعتباره.
ب- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الاعتماد استيفاء المتطلبات والشروط التي تحددها الهيئة بموجب تعليمات تصدر عن المجلس لهذه الغاية.
ج- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على الرخصة أو الاعتماد وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة تقديم ما يلي :-
1-مدونة الممارسات .
2-وثيقة تبين المواصفات الفنية لمنظومة التوثيق الالكتروني .
د- تستثنى المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة 5

أ- يقدم طلب الترخيص او الاعتماد الى الهيئة وفق النموذج المعتمد ومرفقا بالوثائق والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- يصدر المجلس قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء متطلبات وشروط الترخيص او الاعتماد .
ج- على مقدم الطلب في حال صدور قرار المجلس بالموافقة وقبل اصدار الرخصة او الاعتماد تقديم كفالة بنكية بالقيمة التي يحددها المجلس على ان لا تقل عن خمسين الف دينار .
د- يكون قرار رفض طلب الترخيص أو الاعتماد خطيا ومسببا ولمقدم الطلب حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
هـ- يكون قرار المجلس على الاعتراض قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ستين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار .

المادة 6

أ- تصدر الرخصة او الاعتماد لمدة ثلاث سنوات وتكون قابلة للتجديد شريطة استيفاء الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.
ب- لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التنازل عن الترخيص او الاعتماد الممنوح لها الا بموافقة المجلس ووفقا لهذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 7

أ- تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بما يلي :-
1-التقيد بالقانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
2-التقيد بالمواصفات والمعايير الفنية التي تحددها الهيئة .
3-ممارسة اعمالها وتقديم خدماتها وفقا لمدونة الممارسات الخاصة بها وعدم إجراء إي تعديل عليها إلا بموافقة الهيئة.
4-نشر مدونة الممارسات الصادرة عنها وأي تعديل يطرأ عليها على موقعها الالكتروني بشكل واضح.
5-استخدام منظومة التوثيق الالكتروني الموافق عليها من الهيئة، لإصدار شهادات التوثيق واعلام الهيئة والمشتركين فورا اذا اصبحت هذه المنظومة غير آمنة.
6-تزويد الهيئة بتقرير فني سنوي من جهة توافق عليها الهيئة تكون متخصصة بالتدقيق على أنظمة المعلومات ومنظومة التوثيق الالكتروني .
7-تقديم التسهيلات اللازمة للهيئة للقيام بمهامها .
ب-تلتزم جهة التوثيق الالكتروني المرخصة بعدم اصدار اي شهادة للتوثيق الالكتروني الا بعد اطلاع الهيئة على تقرير فني يؤكد سلامة اجراءات بدء تشغيل منظومة التوثيق الالكتروني وأمنها وتفعيل العمل بها واجازة هذا التقرير على ان يكون صادرا عن جهة متخصصة توافق عليها الهيئة .

المادة 8

أ- 1- للمجلس مصادرة الكفالة البنكية، كليا أو جزئيا، في حال مخالفة جهة التوثيق الالكتروني أيا من أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات أو القرارات الصادرة بموجبه.

   2- في حال مصادرة الكفالة البنكية تلتزم جهة التوثيق الالكتروني بتقديم كفالة جديدة وفق القيمة المقررة في الترخيص أو الاعتماد الممنوح لها في أول مرة.
ب- للمجلس الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهات التوثيق الالكتروني في أي من الحالات التالية:-
1-إذا ثبت بعد منح الرخصة او الاعتماد عدم صحة المعلومات او البيانات او دقتها والمقدمة لغايات الحصول على الرخصة او الاعتماد.
2-إذا توقفت عن اصدار شهادات التوثيق دون سبب تقبله الهيئة.
3-إذا خالفت أيا من الالتزامات المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام، ولم تعمل على تصويب أوضاعها رغم انذارها بذلك خلال المدة المحددة لها في ذلك الانذار.
4-إذا لم تباشر اصدار شهادات التوثيق خلال سنة من تاريخ حصولها على الرخصة أو الاعتماد.
5-أي سبب اخر يقرره المجلس بالاستناد الى القانون وهذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .
6-اذا تمت تصفية جهة التوثيق الالكتروني أو تم إعلان إفلاسها.
ج- إذا تم الغاء الرخصة الممنوحة لجهة التوثيق الالكتروني او الغاء الاعتماد الممنوح لها فعلى الهيئة اعلام المشتركين على نفقة تلك الجهة وبالطريقة التي تراها الهيئة مناسبة.

المادة 9

للمجلس أن يقرر الإجراءات اللازمة في حال إلغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لجهة التوثيق الالكتروني أو في حال توقف هذه الجهة عن ممارسة أعمالها بموجب التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.

المادة 10

على جهة التوثيق الالكتروني اعتبارا من تاريخ تبلغها بإلغاء الرخصة أو الاعتماد الممنوح لها ان تمتنع عن اصدار شهادات توثيق جديدة، ويحظر عليها القيام بأي نشاط يتعلق بشهادات التوثيق الصادرة عنها الا بالقدر الضروري واللازم لاستكمال انتقال المشتركين لديها الى جهة توثيق الكتروني اخرى وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 11

لا يجوز لجهة التوثيق الالكتروني التي تم الغاء الرخصة او الاعتماد الممنوح لها في غير حالات الافلاس والتصفية التقدم بطلب جديد للحصول على رخصة او اعتماد قبل مرور سنتين على ذلك الالغاء ما لم يقرر المجلس ولأسباب مبررة قبول ذلك الطلب.

المادة 12

أ- تتولى الهيئة الرقابة على اعمال جهات التوثيق الالكتروني ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي :-
1-الكشف على الموقع الذي تمارس فيه جهة التوثيق الالكتروني أعمالها بما في ذلك فحص البيئة التشغيلية لمواصفات منظومة التوثيق الإلكتروني .
2-التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة .
3-التأكد من التزام جهة التوثيق الالكتروني بمدونة الممارسات ومنظومة التوثيق الالكتروني وشروط الترخيص أو الاعتماد وأي تعليمات او قرارات صادرة عن الهيئة.
ب- للهيئة في سبيل الرقابة أو التدقيق على أعمال جهات التوثيق الالكتروني الاستعانة بأي جهة فنية متخصصة على نفقة جهة التوثيق الالكتروني .
ج- تتولى الهيئة الفصل في أي شكوى تقدم إليها تتعلق بشهادات التوثيق أو الخدمات المتعلقة بها .

المادة 13

على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 14

تستوفي الهيئة الرسوم التالية :-

‌أ- خمسة عشر الف دينار رسم إصدار رخصة او اعتماد لأول مرة.

‌ب- خمسة عشر الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.

المادة 15

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ-المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق .
ب-احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج-تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات .

د- المراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق