نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون المشتقات البترولية.

الهيئة

:

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

المجلس

:

مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس

:

رئيس المجلس/ الرئيس التنفيذي.

الأنشطة

:

الأنشطة المحددة في المادة (5) من القانون.

التصريح

:

الموافقة الأولية التي تمنحها الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

المصرح له

:

الشخص الحاصل على التصريح.

الرخصة

:

الإذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام القانون.

المرخص له

:

الشخص الحاصل على الرخصة.

الشخص

:

الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المرجع المختص

:

الرئيس أو المجلس حسب مقتضى الحال.

الطلب      

:

الطلب المقدم للحصول على التصريح أو الرخصة أو تجديدهما أو تعديلهما أو الغائهما المتعلق بالأنشطة.

تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة 3

أ- يشترط  لمنح التصريح أو الرخصة أو لتجديدهما أو لتعديلهما ما يلي:-

 1- تقديم الطلب وفقاً لأحكام هذا النظام على النموذج الذي تعتمده الهيئة لهذه الغاية مستوفياً الشروط والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها بعد استيفاء بدل الخدمات المقرر عن تقديم الطلب ودراسته.

2- دراسةالطلب من الهيئة، للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها الشروط والمتطلبات المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام أو أي من التشريعات ذات العلاقة، مع إمكانية القيام بإجراء الكشف الميداني بإشراف مفتشين مختصين.

ب- إذا استوفى الطلب الشروط المطلوبة جميعها يصدر المرجع المختص قراره المناسب بشأن الطلب خلال اسبوع .

ج- يصدر المرجع المختص التصريح أو الرخصة بالشروط والأحكام التي يقرها بعد دفع المصرح له أو المرخص له الرسوم المقررة بموجب هذا النظام،على أن تشتمل بصورة خاصة على ما يلي:-

1- مدة سريان التصريح أو الرخصة.

2- شروط تجديد التصريح أو الرخصة أو تعديلهما.

3 -حالات إلغاء التصريح أو الرخصة.

4- الإجراءات الواجب على المصرح له أو المرخص له اتباعها عند انتهاء مدة التصريح أو الرخصة.

5-الالتزام بالمتطلبات البيئية والسلامة العامة والمياه والحصول على أي موافقات تطلبها أي جهات أخرى.

6-أي أحكام أو شروط أخرى يراها المرجع المختص ضرورية.

المادة 4

أ- تحدد مدة الرخصة أو التصريح لكل نشاط بقرار من المجلس على أن لا  تزيد على ثلاثين سنة وفقاً لنوع النشاط المرخص به.

ب- يراعي المجلس عند تحديد مدة الرخصة أو التصريح أو تجديدهما أو تعديلهما لكل نشاط الأسس والاعتبارات التالية:

1- ضمان التزود بالخدمة المقدمة بموجب الرخصة او التصريح.

2- الجدوى الاقتصادية للأنشطة.

3- تحقيق العدالة والتوازن بما يضمن تحقيق المنافسة العادلة للمرخص لهم او المصرح لهم بممارسة الأنشطة.

4- مراعاة الجوانب التنظيمية والإدارية والمدد الزمنية للرخص والتصاريح الصادرة من المؤسسات والجهات الرسمية الأخرى.

5- مراعاة الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة.

المادة 5

أ-  تستوفي الهيئة من الشخص رسماً للحصول على التصريح وعلى النحو التالي:-

التصريح

الرسم/ دينار

استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره

100,000

استيراد المشتقات البترولية وتصديرها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة

100,000

مراكز تعبئة أسطوانات وصهاريج الغاز البترولي المسال

100,000

استيراد الغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما

100,000

محطات توزيع المشتقات البترولية

2,000

التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال

5,000

مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال

500

وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال

100

انتاج أو استيراد الوقود الحيوي وتصديره ونقله وتصنيعه وتعبئته وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة

5,000

استيراد الفحم وتصديره ونقله وتخزينه وتحميله وتفريغه وتوزيعه وبيعه بالجملة والتجزئة

 0.5 دينار/طن

أي نشاط آخر

1000

ب- تستوفي الهيئة من المرخص له الرسوم التالية:-

1- رسماً بنسبة (0.5%) من رأس المال المدفوع لمرة واحدة عند منح الرخصة وعن أي زيادة تطرأ على رأس المال المدفوع على أن يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى لرأس المال المدفوع بموجب تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية عن أي نشاط من الأنشطة باستثناء نشاط وكالات توزيع اسطوانات

الغاز البترولي المسال.

1-رسماً مقداره (500) دينار لمرة واحدة عن نشاط نقل النفط و/أو المشتقات البترولية بالصهاريج.

2-رسماً مقداره (500) دينار لمرة واحدة  عن نشاط وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.

3-رسماً مقداره (500) دينار لمرة واحدة عن نشاط صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.

  ج- تستوفي الهيئة من المرخص له رسماً سنوياً يدفع على أربعة أقساط متساوية خلال الأسبوع الأول من شهر (كانون الثاني) و(نيسان) و(تموز) و(تشرين الأول) على النحو التالي:-

1-(0.05) فلس عن كل لتر مبيع بالجملة من المشتقات النفطية البيضاء أو الوقود الحيوي.

2-(10) فلوس عن كل طن من الزيت الخام المستورد أو المشتقات النفطية الثقيلة المبيعة بالجملة أو الفحم المستورد.

3-(3) فلوس عن كل أسطوانة سعة 12.5 كغم للمرخص له بالتعبئة.

4-(20) فلساً عن كل أسطوانة غاز بترولي مسال سعة (50) كغم للمرخص له بالتعبئة.

5-(5) فلوس لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للغاز الطبيعي أو الغاز الطبيعي المسال حسب مقتضى الحال.

6-(10) فلوس لكل طن عن نشاط تخزين النفط الخام والمشتقات النفطية.

7-على الهيئة أن تقوم بإجراء تسوية مع المرخص له في نهاية كل سنة لتحصيل الفرق بين الرسوم المستوفاة  منه والرسوم المستحقة عليه أو إعادته بعد التأكد من كمية المشتقات البترولية أو الفحم التي تم بيعها للسنة نفسها.

د- تستوفي الهيئة عن تعديل التصريح أوتجديده وعن تعديل الرخصة أو تجديدها رسماً مقداره (25%) من قيمة الرسم الذي تم دفعه في المرة الأولى وفق الفقرة(ب) من هذه المادة.

المادة 6

– أ- عند مخالفة المصرح له أو المرخص له أحكام  القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأحكام هذا النظام ينذر المرجع المختص المخالف بضرورة تصويب المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار.

ب- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (300) دينار عن كل يوم تأخير.

ج- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الاعتباري) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (500) دينارعن كل يوم تأخير.

د- إذا تجاوز المصرح له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (50) دينارا عن كل يوم تأخير.

هـ- إذا تجاوز المرخص له (الشخص الطبيعي) مدة الإنذار دون تصويب المخالفة فيتم فرض غرامة مقدارها (100) دينار عن كل يوم تأخير.

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق