نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة / صادر بمقتضى المادة 12 من قانون تشجيع الاستثمار رقم 11 لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام( نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون تشجيع الاستثمار المعمول به.
الوزير: وزير الصناعة والتجارة.
اللجنة: لجنة تشجيع الاستثمار المؤلفة بموجب احكام القانون.
المديرية: مديرية الدراسات وتشجيع الاستثمار.

المادة 3

لاعتبار اي مشروع مشروعا اقتصاديا مصدقا يجب ان يحصل المشروع عند تقييمه من قبل اللجنة بناء على تنسيب المديرية على
النقاط التالية كحد ادنى محسوبة من 100 نقطة
70 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية أ
60 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية ب
50 نقطة اذا كان ضمن منطقة التنمية ج

المادة 4

لغايات تطبيق احكام المادة 3 من هذا النظام تعتمد المعايير والاسس التالية بالاضافة الى الشروط الواردة في المادة
12 من القانون لتحديد النقاط النسبية المبينة ادناه:
المعايير والاسس الحد
الاعلى للنقاط
——————–
———————–

أ- استخدام المشروع للايدي العاملة الاردنية 25
ب- مساهمة المشروع في تنمية الصادرات 25
ج- نسبة الصنع المحلي
20
د- توفر العناصر التالية المميزة للمشروع 20
1- اقامة المشروع لاول مرة في المملكة 05
2- استخدام المشروع لترخيص في تقنية الانتاج 05
3- استخدام المشروع لامتياز للمنتج النهائي 05
4- استخدام المشروع علامة تجارية عالمية او اسم تجاري عالمي للمنتجات 05
هـ- توفر وسائل البحث وضبط الجودة التالية:- 10
1- مختبر لضبط الجودة
05
2- قسم بحث وتطوير وتحديث 05

المادة 5

للوزير بنا ءعلى تنسيب اللجنة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام بما في ذلك كيفية توزيع النقاط
على اجزاء المعايير والاسس الواردة في هذا النظام.

المادة 6

يلغى نظام تحديد المعايير والاسس للمشاريع الاقتصادية المصدقة رقم 30 لسنة 1984.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق