نظام بيع العرق/صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون الدفاع عن شرق الاردن لسنة 1935
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام بيع العرق) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يحظر بيع العرق من جميع افراد قوات جلالته البريطانية على اختلاف رتبهم.
المادة 3
أي شخص يخالف أحكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون الدفاع على شرق الاردن
لسنة 1935.