نظام بنك دائرة فك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء نظام اداري رقم (1) لسنة 1949
المادة 1
1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
2- يفك ارتباط دائرة تدقيق الحسابات برئاسة الوزراء وتربط بوزارة المالية والاقتصاد.
المادة 3
3- يفك ارتباط دائرة البرق والبريد من وزارة المالية والاقتصاد وتربط بوزارة المواصلات.
المادة 4
4- يلغى النظام الاداري رقم (1) لسنة 1942 المنشور في العدد 745 من الجريدة الرسمية. ويلغى القرار الصادر عنه مجلس
الوزراء بتاريخ 1947/7/7 ورقم 359 المنشور في العدد 915 من الجريدة الرسمية.