نظام بلدية كريمة / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية كريمة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
المجلس: مجلس بلدية كريمة
المنطقة: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية كريمة
بناء او بناية: كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
الشارع: اي طريق كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
المالك: اي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف
مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء
او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاءه
او صيانته.
العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير
مبني.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح
والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1966.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي او دور السينما
مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف
آخر يعينه المجلس بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
معتمد البلدية: اي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام باي عمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المادة 3
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس ان يقوم بالترميم والتغيير والهدم في اي بناء منعا لانهياره.
المادة 4
المادة 4- للمجلس ان يمنع اشغال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المادة 5
المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء
او شارع او عقار يشكل خطراً او ضررا يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين
فيه فعلى المجلس ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او
دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعترض عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه أو
اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفى النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 25%
مقابل الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.
ج- لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.
المادة 6
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته
لاول مرة اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع تحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع
بنسبة طول واجهة املاك كل منهم على ذلك الشارع.
المادة 7
المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لا تزيد عن نصف مجموعها. تحصل هذه النسبة عند
الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 8
المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري
في الملك المتاخم للشارع اذا كانت ضرورية لانشائه.
المادة 9
المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة له فللمجلس ان يبلغ مالك الارض
او المسؤول عن القيام بالحفريات اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام
بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير هذه النفقات قطعيا.
المادة 10
المادة 10- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل من النظام كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل حركة المرور او السير.
د- حفر حفرة او اخدوداً في اي شارع.
المادة 11
المادة 11- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع اشياء او اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحدث حفرة او اي اخدود فيه
الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للاخطار
وتأمينا لسلامة المرور.
ب- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد أوالاحتفالات.
المادة 12
الفصل الثالث
اللافتات
المادة 12- أ- لا يجوز لأي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من
المجلس.
ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج- للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د- تجديد الرخصة في اول كل سنة مالية.
المادة 13
المادة 13- يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية:
( 150) فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها ربع متر مربع
(250) فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع
(450) فلسا عن كل لافتة تزيد مساحتها على المتر المربع
على ان يستوفى الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.
المادة 14
المادة 14- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة أو مضايقة للمارة.
المادة 15
المادة 15- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات
الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.
المادة 16
الفصل الرابع
المحلات العامة
المادة 16- أ- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما
2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع
حسب الفئات التالية
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلس 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15فلسا
ج- يجب ان تكون التذاكر مختومة بخاتم المجلس
د- يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها وعددها اما التذاكر الملغاة فلا
تعتبر كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.
المادة 17
المادة 17- أ- يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار للسينما لمراقبة
تنفيذ احكام المادة السابقة.
ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.
المادة 18
المادة 18-للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المرخصة وفق الفقرة (ب) من المادة (16) اذا كانت التذاكر قد بيعت
من اجل:
أ- مباراة رياضية او ثقافية
ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية أو اجتماعية او ثقافية
او رياضية.
المادة 19
المادة 19-أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم
بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة
مختومة بخاتم البلدية.
2- كل من اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه.
3- كل من جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام
هذا النظام.
المادة 20
الفصل الخامس
منع المكارة الصحية والاضرار العامة
المادة 20 – أ- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته او يسمح لاحد من افراد عائلته بأن:
أ- يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او المواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب- يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة للجمهور .
ج- يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د-يوقف اي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ- يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى في اي شارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجه يتعارض مع سلامة
حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و- يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او تلفزيون على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز- يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح- يضع في اي طريق او ساحة آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء
هذه المواد في اي شارع او ساحة.
ط- يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او مكان عام.
ي- يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكاره الصحية المبينة في قانون الصحة العام لسنة 1966.
المادة 21
المادة 21 – ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:-
أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضرراً بالصحة.
ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يعتنى او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضرراً بالصحة.
د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها.
هـ- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او طشت او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب
ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.
و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اية بناية او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار.
ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر
او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ط- كل جورة مرخاص لم تبن بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك- تنظيف البسط والسجاجيد وما شابهها في الشوارع بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا.
ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع أو الممرات.
المادة 22
المادة 22- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 23
المادة 23- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات
الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
المادة 24
المادة 24- يجوز للمجلس بناء تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة
التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك. وتحصل التكاليف منه
ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.
المادة 25
المادة 25- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج
ذو غطاء محكم يوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.
المادة 26
المادة 26- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:-
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2.000 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1.000
المادة 27
الفصل السادس
المسلخ والذبائح
المادة 27- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.
المادة 28
المادة 28- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس
عن كل رأس لا يتجاوز عمره السنة من الضأن او الماعز 050 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز عمره سنة واحدة 300 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس
المادة 29
المادة 29- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.
المادة 30
المادة 30- أ- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ (20) فلسا
كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (27) من هذا النظام.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب الفقرة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.
المادة 31
المادة 31- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد لمنطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويقيد ثمنها امانة
الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.
المادة 32
المادة 32- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز 20 فلس
ب- عن كل رأس من البقر والجمال 50 فلسا
المادة 33
المادة 33- لا يجوز لاي جزار او شخص آخر ان يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.
المادة 34
المادة 34- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها ومعاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش اللحوم
وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.
المادة 35
المادة 35 – يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته:
عن جيفة كل رأس من البقر او الجمال او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس
عن جيفة كل رأس من الضأن او الكلاب او القطط 200 فلس.
المادة 36
الفصل السابع –
البسطات والمظلات والباعة المتجولون
المادة 36 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او
شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر لهذه الغاية وضمن شروطها.
المادة 37
المادة 37- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر
مربع واحد او خمسون فلسا عن كل مقعد.
المادة 38
المادة 38- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات المعينة
من قبل المجلس.
المادة 39
المادة 39- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع
الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المادة 40
المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المادة 41
المادة 41- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية
واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفى نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المادة 42
المادة 42- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا
الفصل:
1- ماسح الاحذية 500 فلس
2- حفار الاختام 600 فلس
3- المصور 1.000 دينار
4- عتال 250 فلس
5- عتال مع عربة 400 فلس
6- بائع متجول 500 فلس
المادة 43
الفصل الثامن
فرقة المطافئ
المادة 43- يجوز لمأمور المطافيء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال بشبوبه
في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اية بناية او عقارات تلاصق
المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة
لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مورد او اية مادة اخرى
من اجل اخماده.
المادة 44
المادة 44- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء
واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 45
الفصل التاسع
الاسواق العامة
المادة 45 – لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة أو المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب
و فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.
المادة 46
المادة 46- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما عن الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل
التي ترد الى منطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.
المادة 47
المادة 47- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
أ- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 030 فلس
ج- عن كل سيارة شحن حطب 1.000 دينار
د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500 فلس
المادة 48
المادة 48- أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع 1% من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة
البلدية
ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.
المادة 49
المادة 49- كل من باع سلعة او مادة من المواد المدرجة في هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها
خلافا لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 50
الفصل العاشر
تجميل المدنية
المادة 50- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة
واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتحصل النفقات وكأنها اموال اميرية.
المادة 51
المادة 51- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بها ضررا بأي وجه من
الوجوه.
المادة 52
الفصل الحادي عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 52- مع مراعاة احكام الفقرتين (أو ب) من المادة (16) من هذا النظام لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية
في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح من المجلس.
المادة 53
المادة 53- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين حجم تلك الحفرة وطول أبعادها
وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المادة 54
المادة 54- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية
او يحتمل ان يؤدي الى اضرار يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المادة 55
المادة 55- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.
المادة 56
المادة 56- يجب ان يكون المصرف او المجرى المؤدي الى المنهل منشأ بشكل فني يوافق عليه من المهندس.
المادة 57
المادة 57- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام
دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.
المادة 58
المادة 58- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية.
المادة 59
الفصل الثاني عشر
رخص البناء
المادة 59- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاز السنة شريطة الحصول على تصرح خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.
المادة 60
المادة 60- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.
المادة 61
المادة 61- للمجلس عند ترخيص البناء أن يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري
لذلك الشارع.
المادة 62
المادة 62- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.
المادة 63
المادة 63- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل اية اضافات او تغيرات في البناء.
ج- هدم هذا البناء.
د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 64
المادة 64- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية
في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس .
ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس المجلس.
ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:
1- مخططا للموقع بمقياس لا يقل عن (1 / 100 ) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة
الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم او ارقام القطع المجاورة لها مع بيان الجهات الاربع
2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبوان وجد بمقياس لا يقل عن (1/ 100) على
ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاعات الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخرسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
المادة 65
المادة 65- على كل من ينوي القيام باضافات او تغييرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس.
وتعني عبارة (تغييرات جوهرية)
أ- اية اضافة او تغيير في البناء.
ب- اية تغييرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها الى غرفتين او دكانين او تبديل محل وقسمه
او كراج او دكان لاستعمال آخر.
ج- اتمام اي بناء او جزء منه.
المادة 66
المادة 66- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم
عليها البناء.
المادة 67
المادة 67- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس
تعاد نسخة منها الى طالب الترخيص.
المادة 68
المادة 68- أ- يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.
المادة 69
المادة 69- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة التنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من
تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب يعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.
المادة 70
المادة 70- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات
غير صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس
من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن قطعيا.
المادة 71
المادة 71- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار
خطي:
أ- التوقف عن البناء حالا
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او جزء منه.
المادة 72
المادة 72- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المقررة في الذيل رقم (1) الملحق بهذا النظام عند تقديمه طلب الترخيص
وعند حصوله على رخصة البناء.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.
المادة 73
المادة 73- على كل من يقوم بأعمال البناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي
يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة السكان.
المادة 74
المادة 74- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق:
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص
ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او
تغيير عليه أو تغيير استعماله.
المادة 75
المادة 75- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء
ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء.
المادة 76
المادة 76- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام
ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغييرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او
ضرورة الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.
المادة 77
المادة 77- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ او عن القيام تجاه ما يطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.
المادة 78
المادة 78- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب
من الشخص المذكور باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي الحقت به.
المادة 79
المادة 79- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال
المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل اي ارض او بناء او قسم من البناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال
اي ارض او بناء او قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.
المادة 80
المادة 80- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهزة بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية
على ان لا يقل مجموعة مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب ان لا يقل مجموع مساحة
الفتحات عن متر مربع واحد.
المادة 81
المادة 81- يجب ان لا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز عرضه واجهة البناء.
المادة 82
المادة 82- يمنع البروز والشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
المادة 83
المادة 83- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.
المادة 84
المادة 84- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (72 / أ) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البناء (البلكونات) 500 فلس
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة
بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغييرات في اي بناء قائم دينار واحد
المادة 85
الفصل الثالث عشر
نظام المياه
المادة 85- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف
ذلك:
الطالب: كل من تقدم بطلب للاشتراك بالمياه
المشترك: كل من يوافق الرئيس على طلبه بالاشتراك في الماء بعد دفع الرسوم المقررة
منطقة التوزيع: المناطق التي يتقرر توزيع المياه فيها من مشروع مياه البلدية
الانبوب الرئيسي: الانبوب الذي اعده المجلس لتوزيع المياه بصورة عامة وليس للمستهلكين كأفراد ويشمل اي جهاز يستعمل
مع ذلك الانبوب.
انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة بها والواقع بين
الانبوب وعداد المشترك والذي يخضع لقوة الضغط من الانبوب الرئيسي.
انبوب التزويد: الانبوب الواقع بعد عداد المياه والمعد لتزويد المشترك بالماء ويكون عادة ملكا للمشترك.
اجهزة المياه: الانابيب والحنفيات والمحابس والصمامات والعدادات ومستودعات المياه والاجهزة المماثلة الاخرى التي لها
علاقة بتزويد المياه.
الغايات المنزلية: متطلبات المشترك الصحية والمنزلية من الماء.
المادة 86
المادة 86- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بقطع او وصل او ازالة العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك
او من وكيله.
المادة 87
المادة 87- على طالب الاشتراك بالماء للاستهلاك من منطقة التوزيع ان يتقدم بطلبه للرئيس على النموذج المقرر بعد دفع
ماية فلس ثمنا له.
المادة 88
المادة 88- بعد الموافقة على الطلب من الناحيتين الفنية والصحية يستوفى من الطالب مبلغ دينار اردني واحد كرسم تأسيس.
المادة 89
المادة 89- تستوفي البلدية من الطالب الذي تم الموافقة على طلبه مبلغ دينار اردني واحد كتأمين وفي حالة تقصير المشترك
عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد اليه الباقي واذا لم يكف مبلغ
التأمين لتسديد المبلغ المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 90
المادة 90- تعين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه
موظف البلدية المختص.
المادة 91
المادة 91- يحفظ العداد ضمن صندوق حديدي مقفل بعد ختمه بخاتم البلدية ويحظر على المشترك احداث اي تغيير او تبديل في
اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها كما يحظر استعمال اي مفتاح يطابق المفاتيح التي تستخدمها
البلدية لفتح العدادات.
المادة 92
المادة 92- يقوم المشترك بتمديد انابيب التزويد الخاصة به على نفقته الخاصة ويجب ان تكون هذه التمديدات مستوفية الشروط
الفنية والصحية وتكون انابيب التزويد ملكا للمشترك وعليه صيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقته الخاصة.
المادة 93
المادة 93- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية:
أ- تستوفي من المشترك النفقات الحقيقية مضافا اليها 25% مقابل اجور التمديد.
ب- يحصل المبلغ المذكور في الفقرة السابقة دفعة واحدة او على ثلاثة اقساط شهرية متساوية ومتتالية يدفع القسط الاول
منها عند الموافقة على الطلب.
ج-اذا كانت انابيب التوزيع تخدم اكثر من مشترك واحد فان البلدية تستوفي من المشتركين النفقات والاجور بالتساوي او
بنسبة طول انبوبة التوزيع التي تجاور ملك كل منهما وللبلدية الحق بالسماح بتمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا
يحق للمشترك والمشتركين الاصليين الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماء اليهم.
د- تكون انابيب التوزيع ملكا للبلدية وتتعهد بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
هـ- للبلدية الحق في تمديد انابيب فرعية من انبوب التوزيع ولا يحق للمشترك او المشتركين الاصليين الاعتراض على مد
هذه الفروع الا اذا ادى ذلك الى منع وصول الماءاليهم.
للبلدية الحق في ان تستوفي من المشتركين الذين تخدمهم انابيب توزيع متفرعة عن انبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة
تمديد انبوب التوزيع الرئيسي.
المادة 94
المادة 94- يحق للموظف المختص ان يدخل خلال ساعات النهار ما بين الثامنة صباحا والسادسة مساء اي عقار مزود بالمياه
بقصد:
أ- فحص الجهاز للمياه والتحقق من ضياع او سوء استعمال المياه المزودة للمشترك
ب- قراءة عداد المياه
ج- اصلاح اي جهاز من اجهزة المياه عند التأكد من وجود عطل فيها.
المادة 95
المادة 95- تكون مدة دورة المياه شهرا واحدا وتتم قراءة العدادات شهريا وعلى قارئ العدادات بعد تسجيل الكمية المستهلكة
من قبل المشترك تسليمه اعلام مقطوعية المياه فور قراءة العداد.
المادة 96
المادة 96- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها
العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد
من قبل موظف مختص لقاء دفع مائتين وخمسين فلسا رسم فحص العداد.
المادة 97
المادة 97- اذا توقف العداد عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على اساس معدل الكمية التي
سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهر الذي اصبح فيه العداد غير صالح وفي هذه الحالة يقطع الماء عن المشترك حتى
يصلح العداد او يبدله.
المادة 98
المادة 98- لموظف البلدية بعد اخذ موافقة رئيس البلدية الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك في الحالات التالية:
أ- اذا لم يدفع اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اعلام مقطوعية المياه
ب- اذا عارض موظف البلدية المختص في فحص وتفتيش او قراءة العداد
ج- اذا اتلف او عبث او الحق ضررا بأي شيء يتعلق بالعداد او اجهزة المياه بقصد سرقة المياه
د- اذا لم يسمح للغير بمد انابيب توزيع من انابيب التوزيع الخاصة به
هـ- اذا خالف الشؤون الصحية
و- اذا اجرى اية تغييرات في انابيب التزويد او التوزيع بدون علم البلدية
ز- قصر في دفع النفقات المتحققة مقابل ايصال المياه لعقاره
ح- تخلف عن تسديد ثمن المياه التي استهلكها في عقار سابق
ط- قصر في تنفيذ اي بند من بنود اتفاقية الاشتراك
المادة 99
المادة 99- تقوم البلدية بايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ خمسماية فلس اما
في حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد الخاص به فيعاد ايصال الماء للمشترك بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا
او بسبب سوء استعماله.
المادة 100
المادة 100- يحظر على اي شخص
أ- ان يفتح او يغلق بلا داعي اي قفل او حنفية او محبس او منهل او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
ب- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياه او اعاقة جريانه.
ج- ان يعبث بخطوط المياه بأية طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى آخر بدون موافقة البلدية.
المادة 101
المادة 101- البلدية غير مسؤولة عن اي تأمين ضغط معين او كمية معينة من الماء للمستهلكين كما انها غير مسؤولة عن اي
اضرار تنتج عن اي تعطيل في المشروع او عدم توفير المياه للمستهلكين.
المادة 102
المادة 102- اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن
ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المتوجبة.
المادة 103
المادة 103- على المشترك الذي ينقل من محله ويرغب بقطع اشتراكه ان يعلن للبلدية خطيا.
المادة 104
المادة 104- أ- البلدية مسؤولة عن قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.
ب- تستوفي البلدية خمسين فلسا شهريا مقابل قراءة العداد.
المادة 105
المادة 105- للبلدية تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بواسطة انبوب خاص بالسعر المبين في الفقرة (أ) من المادة
(106) من هذا النظام.
المادة 106
المادة 106- تستوفي البلدية اثمان المياه ونفقات التمديد والايصال على النحو التالي:
أ- اثمان المياه
1- 110 فلسات ثمن المتر المكعب الواحد على ان لا تقل المقطوعية الشهرية الواحدة عن خمسة امتار مكعبة
2- 100 فلس ثمن كل متر مكعب يباع لغير المشتركين
3- يستوفى 5% من اثمان المياه التي تستهلكها الاماكن الدينية والكنائس
ب- رسوم الفصل واعادة الوصل والفحص واجور التركيب:
1- 1.000 دينار واحد رسم الاشتراك (تأسيس)
2- 750 فلسا اجرة تركيب العداد
3- 70 فلسا اجرة تمديد المتر الواحد من المواسير
4- 500 فلس رسم اعادة ايصال الماء بعد قطعه
5- 250 فلسا رسم فحص العداد
6- 1.000 دينار واحد رسم نقل الاشتراك وتحويله من اسم الى آخر
ج- التأمينات
1- 1.000 دينار واحد عن الاشتراك المنزلي
2- 2.000 دينارين عن الاشتراك التجاري والصناعي
المادة 107
الفصل الرابع عشر
احكام عامة
المادة 107- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.
المادة 108
المادة 108- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة (63) من قانون البلديات رقم
29 لسنة 1955.