نظام بلدية قلقيله صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام بلدية قلقيلية لسنة 1958) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة على
خلاف ذلك.
أ- تعني لفظة (يافطه) و (آرمه) كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع
عمله او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الأخرى التي يستعمل العقار من اجلها او اسم ذلك
الشخص مع اي بيان او اعلان كهذا او تشمل ايه اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او (تعلق على الجدران الخارجية
لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار).
ب- وتعني عبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وتعبيده وحفر الخنادق
لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضاً الأشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار
والمستوى وانشاء وتغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء
الشارع، كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مقدار ومساحة التوسيع.
ج- تعني لفظة (بناية) كل بناية من الحجر او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك) او اية
مادة أخرى وتشمل ايضاً أساس اية بناية كهذه او اي حائط من حيطانها او سقفها ام مدخنة او رواق او شرفة او رفوف (قرنيش)
او صنف تابع لها وكل قسم منها او شي ملحق بها وكل حائط (سياج) او انشاء اخر يحيط بارض او قائم على حدود ارض فناء او
يقصد به ان يحيط بتلك الارض والفناء او ان يحدده.
د- وتشمل لفظه حيوان ، الطيور.
هـ- وتعني لفظة (رصيف) المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد الطريق للسيارت من الجهة نفسها بما في ذلك حجارة الشك والفناء
الكائن بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
و- تعني عبارة (رئيس البلدية) رئيس بلدية قلقيلية او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبة.
ز- تعني لفظة (ساحة) اي ساحة تقع ضمن حدود منطقة بلدية قلقيلية او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع
تنظيم يوضع موضع العمل فيما بعد كما تشمل اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران بعد.
ح- تعني لفظة (ساكن) الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر والمتسأجر الفرعي.
ط- تعني عبارة (شارع عام) كل طريق او زقاق او ساحة او ممر او جسر او مدرج نافذ كان او غير نافذ يملك الجمهور حق السير
فيه، وتعتبر جميع الاقنية والمصاريف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع.
ي- وتعني عبارة (عربة نقل) اية عربة يد او عجلة او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار بالقوى الميكانيكية وتستعمل
في نقل السلع.
ك- تعني عبارة (مأمور الصحة) اي طبيب صحة او مراقب شؤون صحية او مفتش صحة او مهندس تابع لمجلس البلدية او اي موظف
اخر عينه المجلس للتفتيش او مراقبة الشؤون الصحية في المدينة.
ل- تعني لفظة (مالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل المالك سواء اكان هو المتصرف بذلك العقار او كان بالعقار مسجلا باسمه ام لم يكن.
م- تعني عبارة (المجلس البلدي) او (لجنة التنظيم المحلية) او (لفظة البلدية) مجلس بلدية قلقيلية او لجنة البلدية التي
تحل محله حسب قانون البلديات.
ن- تعني عبارة (معتمد المجلس) اي موظف من موظفي المجلس البلدي يناط به القيام بعمل تنفيذا لاحكام هذا النظام.
س- تعني عبارة (مفتش اللحوم) الشخص الذي يعينه المجلس للتفتيش على الذبائح واللحوم.
ع- تعني لفظة (المهندس) مهندس بلدية قلقيلية او مراقب الابنية.
ف- تعني عبارة (منطقة البلدية) منطقة بلدية قلقيلية.

المادة 3

الفصل الاول
انشاء الابنية
المادة 3- لا يجوز ان يقام ضمن منطقة البلدية اي بناء او يعاد انشاؤه ايو يجري اي تغيير او ترميم فيه قبل الحصول على
رخصة بذلك من المجلس البلدي بالصورة المعينة فيما يلي:-
وكل من يقيم اي بناء او يعيد انشاءه او يغير فيه او يرممه قبل الحصول على تلك الرخصة يعتبر مخالفا لاحكام هذا النظام،
على انه:
أ- اذا كان تغيير البناء او ترميمه ضروريا لتأمين سلامته او سلامة اي نباء اخر ملاصق له او كان التغيير او الترميم
ضروريا لتأمين سلامة المارة ولم يكن من المستطاع الحصول على رخصة من المجلس البلدي قبل اجراء التغيير او الترميم،
فيجوز اجراء هذا التغيير او الترميم فورا على شرط اعلام المجلس البلدي بذلك في غضون (24) ساعة.
ب- لا تشمل كلمتا (التغير او التبديل) استبدال القرميد او تكميل الجدران او قصارتها او استعمال الطين او اية مادة
اخرى لمنع الدلف من السقف او نفوذ الماء من الجدران او ترميم اي باب او نافذة او شرفة او طرش حائط او دهن قطعة خشبية
او حديدية في البناء او بجداره او تجديد ارضيه البيت بالاسمنت او الخشب او البلاط ضمن جدران البناء الداخلية او ضمن
اية شرفة ملحقة به.

المادة 4

المادة 4- للمجلس البلدي قبل اعطاء الرخصة المنصوص عليها في المادة السابقة ان يطلب ابراز المخططات والمقاطع وبيان
اوصاف العمل المنوي القيام به.

المادة 5

المادة 5- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد اي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم
أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما أو اي قسم
داخلي منه بقدر ما يتلعق ذلك بمتانة البناء.
ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اية فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته.
ج- الابار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته.
د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق في البناء.
هـ- المساحة التي تبرز منها اية شرفة او انشاء اخر في البناء على الشارع الملاصق به.
و- التهوية والوسائل الصحية بصورة عامة للبناء، اذا كان يستعمل للسكن او ولأية اغراض اخرى انشىء ذلك البناء من أجلها.

المادة 6

المادة 6- لا يجوز اقامة بناء جديد او احداث ضافة الى بناء بصورة تتعدى على شارع معين من مخطط يعين عرض الشارع او ملاصق
لذلك البناء او تلك الاضافة.

المادة 7

المادة 7- للمجلس البلدي صلاحية اصدار الاوامر لتأمين القيام بكل ترميم او تغيير في بناء قائم بصورة تضمن متانة جميع
جدران البناء واساساته وسقفه ومداخنه واقسامه الخارجية ووسائط تهويته حسب الاصول والترتيبات الصحية فيه.

المادة 8

المادة 8- عندما يهدم بناء او قسم منه مواجه للشارع بقصد اعادة انشائه لا يعاد انشاء البناء إلا بمقتضى المخطط المعين
فيه عرض الشارع الواقع فيه ذلك البناء.

المادة 9

المادة 9- للمجلس البلدي ان يمنع استعمال اي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناؤه او ترميمه بصورة تجعله صالحا للسكن.

المادة 10

المادة 10- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر قبل الحصول على رخصة بذلك من المجلس البلدي.

المادة 11

المادة 11- يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديده او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير
في بناية قائمة او حفر بئر او اقامة سور او عمل جور مرحاض او جورة امتصاص ضن منطقة بلدية قلقيلية ان يقدم طلباً الى
لجنة التنظيم المحلية لمنحه رخصة بذلك وان يرفق طلبه باربع خرائط تبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم الطلب
كتابة على النموذج الذي يضعه مهندس البلدية وان يحمل توقيع صاحب البناء.

المادة 12

المادة 12- لا يجوز الشروع في عملية الانشاء والبناء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقاً للشروط المدرجة
في الرخصة والتصميمات المصدقة.

المادة 13

المادة 13- يقتضي على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع او قانون معمول به:-
أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية أفراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الإنشاء من المواد المتساقطة والأضرار
التي تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء وعن
كل ضرر يضيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما
ذكر انفا، على ان يراعي في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب- ان لا يمسح بالتجاوز على اي طريق يوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها إلا بعد الحصول على اذن كتابي من
رئيس البلدية.
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او السقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال من المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة وافية.
د- ان يكون مسؤولا عن متانة البناء اثناء الانشاء.
هـ- ان يزيل جميع الأنقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الأرض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او في أثناء أي دور من ادوار الإنشار واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض على نفقته وتحصيل البلدية نفقات إزالتها من صاحب البناء كما تحصل الديون
العادية.

المادة 14

المادة 14- كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر أنها ارتكبت من قبل صاحب البناء.

المادة 15

المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة أدناه من الطالب لدى اصداره الرخصة
النوع فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم أبنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية والحمامات العامة
وأماكن الغسيل العامة والمتاحف والمعارض وابنية الرياضة البدنية والأندية 3 لكل متر مكعب

ب- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 5
لكل متر مكعب من البناء
ج- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت البيع بالجملة والمفرق) والمقاهي
والمطاعم والأسواق المسورة والمكاتب والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب
من البناء
د- رسوم الأبنية الصناعية والمستودعات العنابر والمعامل والورشات
والفنادق ودور المسارح ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن
اللهو ما عدا الاندية 15
لكل متر مكعب من البناء
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية البارزة على الشوارع والطرقات 500 لكل متر مربع
و- رسوم البروز في البناء على الشوارع والطرقات 1 لكل
متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار) 5
لكل متر من طول الجدار
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج 500 رسم
مقطوع
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 2
رسم مقطوع
ي- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 150 رسم مقطوع

ك- رسوم إحداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 رسم مقطوع

ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب في الجدران الداخلية
او الخارجية او الانشائية 100
عن كل فتحة
م- رسم تجديد رخصة البناء
يستوفى الرسم بمعدل نصف
الرسم المستوفي قبلا
ن- الحد الادنى لرسم الرخصة 250
رسم مقطوع
س- رسم عن أي انشاء آخر او بناء يتطلب انشاؤه رخصة لم يذكر في
الرسوم المبينة أعلاه 500
رسم مقطوع

المادة 16

المادة 16- يستوفى عن الإنشاءات التي تضاف الى الأبنية القائمة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديده.

المادة 17

المادة 17- يدفع صاحب البناء لدى تحويله اية بناية من صنف الى آخرى رسما يعادل الفرق بني الرسمين المفروضين على الصنفين
اذا كانت رسوم الصنف لهذا البناء تصبح بعد اتمام عملية التحويل أعلى من رسوم النصف السابق.

المادة 18

المادة 18- اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة يستوفى عن كل قسم منها الرسم المقرر للصنف الذي ينتمي اليه
ذلك القسم.

المادة 19

المادة 19- يسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة تجدد الرخصة في أي
وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الأبنية المعمول به في تاريخ طلب طلب التجديد.

المادة 20

المادة 20- تستثنى المباني التي تنشئها الحكومة او البلدية واماكن العبادة العامة من دفع أي رسم.

المادة 21

المادة 21- أ- يتخذ رئيس المجلس البلدي التدابير اللازمة لقيام المهندس او أي شخص او اشخاص آخرين من ذوي الكفاءة بالكشف
من وقت الى آخر على الأبنية التي قد تكون في حالة خطرة ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الأشخاص الذين اجروا
الكشف ان يرفعوا تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم فيما اذا كانت الابنية في حالة خطرة ام لا.
ب- يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنائة في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولا عن حفظ العقار في حالة سليمة.

المادة 22

المادة 22- أ اذا ظهر لمجلس ان بناية من الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص
الذين اجروا الكشف عليها يقرر المجلس اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور
من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابياً يكلف فيه كلا منهما بان يقوم فوراً باتخاذ الاجراءت التي يعينها
في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها في الاخطار خلال خسمة
ايام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه واذا لم يعثر على المالك او الساكن يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناية او بترميمها او باية طريقة اخرى.
ج- لدى القيام بأي عمل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام باجراء
ذلك العمل او المالك او الساكن اخطاراً خطياً يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بان يتخذ التدابير الضرورية لذلك.

المادة 23

المادة 23- اذا شهد المهندس بان بناية من الأبنية هي في حالة تجعلها تحدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل يجوز لرئيس البلدية
ان يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال فاذا الم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي طلب المهندس اتخاذها
اما لعدم العثور على المالك المذكور او لاي سبب آخر فيجوز لرئيس البلدية او يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الفورية
التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر إما بهدم البناية او ترميمها او اية طريقة اخرى.

المادة 24

المادة 24- ان كافة النفقات التي يتكيدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 22 و 23 من هذا النظام
يدفعها المالك ويجوز للمجلس ان يحصل تلك النفقات منه كما تحصل عوائد البلدية.

المادة 25

المادة 25- يجوز للمهندس او لأي شخص مفوض خطياً من رئيس البلدية ان يدخل اية بناية بعد اعطاء اشعار معقول بذلك للعمل
على تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام.

المادة 26

المادة 26- يعتبرالمجلس مسؤولا عن فتح الشوارع العامة وانشائها وصيانتها وتنظيمها ضمن حدود منطقة البلدية وفقاً لأي
مشروع هيكلي او تنظيمي نافذ المفعول.

المادة 27

المادة 27- أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشارع لاول مرة مكلفين بدفع قسم من نفقات انشاء
الشوارع المتاخمة لأملاكهم.
ب- يحق للمجلس البلدي ان يعين نسبة اشتراك أصحاب الأملاك في النفقات المنوه عنه آنفا الى الحد الذي يراه عادلا على
ان لا يزيد ما يكلف المالكون بدفعه عن خمسين بالمئة من مجموع النفقات وتقسم هذه النفقات بين الماكين بنسبة واجهات
أملاكهم الملاصقة للشارع العام.

المادة 28

المادة 28- تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات وعوائد التنظيم التي يقرر المجلس او لجنة التنظيم المحلية تحصيلها
من أصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام او بمقتضى قانون تنظيم المدن والقرى ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من أصحاب الأملاك
نسبة لا تقل عن خمس وعشرين في المئة من النفقات المقدرة ويدفع الباقي بعد إتمام التعبيد والتجدير.

المادة 29

المادة 29- اذا لم يقم المجلس بفتح الشارع وتعبيده خلال ستة أشهر من تاريخ القرار المتخذ بهذا الخصوص فيترتب على إعادة
ما يكون قد حصله من أصحاب الأملاك المتاخمة للشارع.

المادة 30

المادة 30- أ- يعتبر مخالفا لهذا النظام كل من:-
1- بنى او أنشأ او أقام ابو أبقى حائطاً او سياجاً او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه أو:-
2- غطى او أعاق مجرى مكشوفاً او مصرفاً او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او:
3- وضع صندوقاً او طرداً (باله) او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه صورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتاً أكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها.
ب- اذا ظهر في أية حالة من الأحوال ان صندوقاً او طرداً (باله) ابو بضائع او أية مواد أخرى قد نقلت من بناية او أرض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية او الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات موقته في أي شارع أيام الأعياد والاحتفالات
العامة.

المادة 31

المادة 31- 1- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في اي شارع عام او ان يحفر حفرة او اخدوداً فيه الا
بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من رئيس البلدية وينبغي ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجد مراعاتها في وضع تلك المواد
او حفر تلك الحفرة او الأخدود مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل بالتصريح.
2- اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه ان يقيم سياجاً واقياً حول المواد او الحفرة او الأخدود او يؤمن الناس
مما ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس او المأمور المفوض منه ويترتب على ذلك الشخص أيضاً ان يضع حول ما ذكر
نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس او المأمور المفوض منه.

المادة 32

المادة 32- اذا كان من رأي المجلس ان بناء او بئراً او حفرة او أي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمة
الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر يرسل رئيس البلدية اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه
فيه بوقايته او وإقامة سياج حوله في الحال على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه ويترتب على المالك القيام بمقتضيات الإخطار
ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية.

المادة 33

المادة 33- اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه ضرر طارىء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له
او كنتيجة لتلك الحفريات يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل
من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات.

المادة 34

المادة 34- اذا وجد المجلس ان أي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع لم يحط بحجارة الشك (الجبه) أو لم يرصف او
تحفر اقنية ومصارف فيه حسب ما يراه المجلس مناسباً يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الأراضي
الواقعة على ذلك الرصيف او القسم منه او الى اصحاب العقارات والأراضي المتاخمة له يكلفهم فيه باحاطتة بحجارة الشك
(الجبه) وتسويته ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الإخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

المادة 35

المادة 35- اذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الإخطار او اذا شرع فيه ثم اوقف مدة تتجاوز اربعة عشرة يوما،
يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك ويكلف المالك بدفع المصاريف التي انفقها المجلس.

المادة 36

المادة 36- يدفع المالكون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينه المجلس فاذا
تخلفوا عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفي بها الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس.

المادة 37

المادة 37- يكون عرض طريق السيارات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 38

المادة 38- اذا رغب شخص في انشاء رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ينبغي عليه ان يقدم طلباً تحريرياً بذلك الى المجلس
لاصدار رخصة له وتشتمل الرخصة اذا منحت على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي ينبغي انشاء الرصيف او القسم
من الرضيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.

المادة 39

المادة 39- يستوفى المجلس البلدي مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على ان لا يقل الرسم عن (500)
فلس لإصدار الرخصة المشار إليها في المادة (36) من هذا النظام.

المادة 40

المادة 40- يجوز لمجلس البلدية ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية ويجوز له او لمعتمده
ان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على اي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 41

المادة 41- يحق لمجلس البلدية اين يزيل اية لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت دون اذن منه.

المادة 42

الفصل الثاني
الاسواق العامة
المادة 42 – تنشأ في مدينة قلقيلية اسواق لبيع الفواكة والخضار وسلع السمانة في الأماكن المخصصة لهذه الغاية.

المادة 43

المادة 43- لا يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة ضمن حدود منطقة
البلدية إلا في المواقع المخصصة لذلك.

المادة 44

أ- يستوفي المجلس البلدي من بائعي الخضار والفواكه والبقول الطازجة أو المجففة أو المصنعة التي تباع بالأسواق أو الشوارع
والساحات التي تقع ضمن منطقة البلدية ورسماً مقداره 4 بالمئة من أثمانها.
ب- يستوفي المجلس البلدي خمسة فلسات عن كل سحارة أو طرد أو سلة تقل قيمتها عن 120 فلساً.

المادة 45

يستوفي المجلس البلدي عن الأصناف التالية التي تباع في الاسواق أو الشوارع والساحات رسماً مقداره 3 بالمئة من أثمانها.
(الحبوب على اختلاف أنواعها سواء أكانت حباً أو مجروشة أو مطحونة، الطيور على اختلاف أنواعها، البلح الرطب، التطليات
على اختلاف أنواعها، المكبوسات على اختلاف أنواعها، الألبان المحلية ومشتقاتها، الحليب واللبن، والجبنة، والزبدة،
والسمنة، والعسل، والدبس، والسمك، وزيت الزيتون، وحب الزيتون، الثوم، البصل، السيرج، الطحينة، البيض، الكلس، الصوف،
القطين، الزبيب، التبن، النخالة، الحطب، الفحم، الدق، الجفت، الفخار، السلال، الحصر.

المادة 46

المادة 46- ينشأ في مدينة قلقيلية سوق لبيع الحيوانات ضمن منطقة البلدية.

المادة 47

المادة 47- أ- تستوفي البلدي من البائع رسماً بمعدل اثنان ونصف في المئة من ثمن كل حيوان يباع ضمن منطقة البلدية.
ب- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين كل بنسبة قيمة حيوانه
المقدرة.
ج- لا عبرة لأية رسوم تكون قد دفعت عن نفس الحيوان خارج منطقة البلدية.

المادة 48

المادة 48- يخطر على أي شخص ان يضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او شارع عام ضمن حدود منطقة البلدية الا بعد
الحصول على رخصة بذلك من المجلس.

المادة 49

المادة 49- على كل من يرغب في وضع بسطة او مظلة او تخشيبة في مكان عام او بشارع عام ضمن حدود منطة البلدية ان يقدم
طلباً الى مجلس للحصول على رخصة بذلك.

المادة 50

يستوفي المجلس البلدي رسماً أسبوعياً قدره مئة وأربعون فلساً عن أية بسطة أو مظلة أو تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز
المترين المربعين.

المادة 51

المادة 51- يستوفي مجلس البلدية من المشتري او المتسأجر إما مباشرة او بواسطة معتمدة رسما قدره اثنان ونصف في المئة
من ثمن او من قيمة الايجار لكافة الاموال المنقولة او غير المنقولة التي تباع او تستأجر بطريق المزاد العلني ضمن منطقة
البلدية.

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية :-
فلس
أ- 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد وزنه على تسعة كيلو غرامات.
-ب 60 عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على تسعة كيلو غرامات.
ج- 400 عن كل رأس من البقر او الجاموس يزيد وزنه على عشرين كيلو غرام.
د- 200 عن كل رأس من البقر او الجاموس لا يزيد وزنه على عشرين كيلو غرام.
هـ- 500 عن كل جمل يزيد وزنه على خمسين كيلو غرام.
و- 250 عن كل جمل لا يزيد وزنه على خمسين كيلو غرام.

المادة 53

المادة 53- يعاين المجلس البلدي أو معتمدة ويدمغ جميع الاوزان والمكايل والمقاييس المستعملة في الشؤون التجارية من
منطقة البلدية.

المادة 54

المادة 54- يستوفي المجلس البلدي سنوياً رسم دمغة ومعاينة بالنسب التالية:-
أ- عن دمغ او معاينة كل قبان عموميا كان ام خصوصياً 500 فلسا
ب- عن دمغ او معاينة كل قطعة من المقاييس او المكاييل 100 فلس
ج- عن دمغ كل قطعة من الاوزان 40 فلسا
د- عن معاينة كل قطعة من الاوزان 20 فلسا
ويستوفى نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 55

المادة 55- لا يجوز لاي شخص ان يستعمل وزناً أو مكيالاً او مقياساً للاغراض التجاريه ضمن منطقة البلدية ما لم يكن قد
دفع رسماً عنه لمجلس البلدية ودمغ بخاتم البلدية كما ورد في المادة (54) من هذا النظام.

المادة 56

المادة 56- كل من استعمل وزناً او مكيالاً او مقياساً لم يدمغه المجلس البلدي فيعتب انه ارتكب مخالفة لهذا النظام.

المادة 57

المادة 57- يستوفي المجلس البلدي رسما سنويا عن كل آرمه او يافطة تعلق ضمن منطقة البلدية.

المادة 58

المادة 58- يقدر رسم الآرمة واليافطة على اساس مساحتها سواء أكانت معلقة او منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار
الخارجية او أبوابه او نوافذه ويقدر الرسم على أساس الفئات التالية:-

فلس
أ- عن آرمة او يافطة تبلغ مساحتها 50 سم مربعاً او أقل من ذلك 150
ب- عن كل آرمة او يافطة تتجاوز مساحتها الخمسين سنتمرا مربعا ولا تزيد عن المتر المربع 250
ج- عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن متر مربع ولا تتجاوز المترين المربعين 400
د- عن كل آرمة او يافطة تزيد مساحتها عن المترين المربعين ويشترط في ذلك
ان يستوفي الرسم مضاعفاً عن اللوحة ذات الوجهين
750

المادة 59

المادة 59- لا يجوز وضع آرمة او يافطة في شارع او طريق عام او زقاق أو ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يؤثر
على حركة المرور او يحجب النظرة.

المادة 60

المادة 60- تعفى أسماء وعناوين أصحاب المخازن أو العقارات او محال الأعمال ومشغلوها المكتوبة على الأبواب او على واجهات
عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا النظام.

المادة 61

المادة 61- يجوز للمجلس البلدي من وقت لآخر ان يحدد السعر الأعلى لجميع اصناف المواد الغذائية او لأي صنف منها يباع
بالجملة او بالمفرق ضمن منطقة البلدية وأن يتخذ الاجراءات التي يراها مناسبة لمنع الغش فيها واتلاف الفاسد منها.

المادة 62

المادة 62- حينما يحدد مجلس البلدية سعر اية مادة غذائية يعلن عن الاسعار باعلانات تعرض في الاماكن التي يعينها.

المادة 63

المادة 63- لا يجوز لأي شخص ان يبيع اية مادة من المواد الغذائية المحددة اسعارها بسعر أعلى من السعر الذي حدده المجلس
البلدي لها كما لا يجوز بيع أية مادة غذائية يعتبرها المجلس فاسدة او مغشوشة ويحق له مصادرتها واتلافها بعد عرضها
على طبيب الصحة واقراره ذلك.

المادة 64

المادة 64- يقتضي على بائع اية مادة غذائية حدد سعرها الأعلى مجلس البلدية ان يضع في مكان ظاهر في محله او على بسطته
قائمة بالاسعار يبين فيها بوضوح اسعار كل صنف من المواد الغذائية التي يبيعها حسبما يعينها وينشرها المجلس البلدي
من وقت الى آخر بمقتضى هذا النظام.

المادة 65

الفصل الثالث
اصحاب الحرف المتجولون
الرخص
المادة 65- لا يجوز لأ ي شخص ان يتعاطى فحرفة مسح الاحذية او التصوير او بيع الصحف او السلع او البضائع بالتجول والمناداة
او يدلل على اموال منقولة او غير منقولة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزا على رخصة تجيز له ذلك صادرة عن المجلس
البلدي بمقتضى هذا النظام.

المادة 66

المادة 66- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا النظام.

المادة 67

المادة 67- يجوز للمجلس البلدي ان يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة (65) من هذا النظام
ويحمل رخصة بذكل في حي او احياء معينة وان يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة ان يتعاطى حرفته بمقتضاها في ذلك الحي
او تلك الأحياء.

المادة 68

المادة 68- يجوز للمجلس البلدي او لمعتمده ان يوقف العمل باية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام او يستردها اذا
تخلف حاملها عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة (67) من هذا النظام.

المادة 69

يستوفي المجلس البلدي رسوم الرخص المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا النظام.
فلس دينار
أ- عن رخصة ماسح أحذية 250
ب- عن رخصة بائع بالصحف المتجول 250
ج- عن رخصة المصور المتجول 500
د- عن رخصة البائع المتجول 500
هـ- عن رخصة الدلال المتجول 1

المادة 70

المادة 70- يترتب على كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا النظام ان يحمل لوحة نمرة مصنوعة بالشكل الذي يرتبه رئيس البلدية
في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله وان يبرزها عند الطلب.

المادة 71

المادة 71- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة أو ان يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة البلدية
الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا النظام.

المادة 72

المادة 72- يحظر على أي شخص سواء أكان يحمل رخصة بمقتضى المادة (71) ام لم يكن ان يستعمل عربة نقل فيما يتعلق بحرفته
ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة بمقتضى هذا النظام.

المادة 73

المادة 73- أ- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة (71) من هذا النظام الى رئيس بلدية قلقيليه الذي يحق له ان يوافق على
الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان اية اسباب.
ب- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لأي شخص الا اذا كان قد بلغ السادسة عشر من عمره.

المادة 74

المادة 74- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً وبمقتضى هذا النظام.

المادة 75

المادة 75- أ- يترتب على حامل الرخصة في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصة وان يبرزها لأي مأمور شرطة
او موظف بلدية لدى الطلب ولا يحق له تحويلها الى شخص آخر.
ب- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الأسباب.

المادة 76

المادة 76- يستوفى المجلس البلدي رسماً سنوياً مقداره (250) فلساً عن رخصة العتالة ورسماً سنوياً مقداره (500) فلس
عن رخصة عربة النقل.

المادة 77

المادة 77- أ- يترتب على حامل رخصة العتالة الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يعلق بصورة ظاهرة فوق مرفق يده اليسرى لوحة
نمرة يزوده بها المجلس في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله.
ب- يترتب على حامل رخصة عربة النقل الصادرة بمقتضى هذا النظام ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس وان يضعها في محل
ظاهر على العربة التي يستعملها.

المادة 78

المادة 78- يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يترتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن أطراف العربة بما
يزيد عن خمسين سنتمتر من أي جانب من جانبيها او متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.

المادة 79

المادة 79- يجوز لرئيس البلدية ان يطلب بان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس
البلدي وتعرض تفاصيلها في دائرة البلدية.

المادة 80

المادة 80- يحظر على أي شخص ان يضع عربته او يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع او ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها
على رصيف أي شارع.

المادة 81

المادة 81- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يتعاطى عمله:-
أ- في أي شارع.
ب- في أي قسم من منطقة البلدية.
قد يعلن المجلس من وقت لآخر بالاعلان ينشر في المدينة انه منطقة محظورة على الأشخاص الذين يستعملون عربات النقل تعاطي
اعمالهم فيها.

المادة 82

المادة 82- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشرة متراً من آخر خطوط
الباصات او المركبات الأخرى او الرحبات المقرره لوقوفها فيها او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزه او
حديقة بلدية.

المادة 83

المادة 83- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 84

المادة 84- يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل ان يوقف العربة بعد انتهاء العمل بها مباشرة في الجهة اليمنى من الطريق
وقريبة من جهة الرصيف.

المادة 85

المادة 85- يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات وان يعين في اعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسرح لها
بالوقوف في أي وقت في الأمكنة المخصصة لها ومع مراعاة أحكام المادة (82) من هذا النظام يحظر على أي عتال ان يوقف أية
عربة نقل في أي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 86

المادة 86- يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل مرخصة بمقتضى هذا النظام ان يترك عربته في أي شارع من الشوارع الواقعة ضمن
منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 87

المادة 87- يجوز لرئيس البلدية او أي مأمور شرطة او أي موظف بلدية ان يأمر بنقل أية عربة تكون موضوعة في أي مكان خلافاً
لأحكام هذا النظام.

المادة 88

المادة 88- لا يجوز لأي شخص ان يركب دراجة غير ميكانيكية ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أي شارع ضمن منطقة البلدية الا
اذا كانت الدراجة مرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام وعليها لوحة نمرة صادرة بشأنها ومعلقة خلف المقعد بالصورة التي يقرها
المجلس البلدي.

المادة 89

المادة 89- يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلبا بذلك
اللاى مجلس البلدية ويصدر المجلس لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفع الرسم المعين في هذا النظام.

المادة 90

المادة 90- لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر الا بموافقة المجلس البلدي وعند اجراء
هذا التحويل يجري المجلس التعديلات اللازمة في التفاصيل المدرجة في الرخصة.

المادة 91

المادة 91- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره (500) خمسمائة فلس عن كل رخصة دراجة غير ميكانيكية.

المادة 92

المادة 92- لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك الكلب كلباً مرخصا من قبل البلدية وفي طوقه
لوحة نمرة صادرة عن المجلس البلدي.

المادة 93

المادة 93- بالرغم عما ورد في المادة (92) من هذا النظام يجوز لكل شخص يقوم بزيارة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً ولك
شخص يقم في ذات المنطقة يحتفظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً دون ان يكون
ذلك الكلب مرخصاً كما سبق بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطاً بطوق في رقبته ربطاً محكماً عندما يكون في مكان عام
داخل منطقة البلدية.

المادة 94

المادة 94- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره مئتان وخمسون فلساً عن رخصة الطلب لمدة سنة.

المادة 95

المادة 95- بالرغم عما ورد في المادة (94) يجوز للمجلس البلدي منح الرخصة مجاناً:-
أ- لكل راع يتولى قطيعاً من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل ضرير عن كل كلب يستعمله كدليل له.

المادة 96

المادة 96- يجوز للمجلس البلدي ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او ان يسحبها من الشخص الممنوحة
له اذا ثبت لديه ان الكلب شرس الطباع او خطر على الامن العام او يسبب ازعاجاً للآخرين بكثرة نبحه او مهاجمته للأشخاص.

المادة 97

المادة 97- 1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجع الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام
في بيت الكلاب التابع للمجلس البلدي ويجري التصرف بذلك الكلب وفقا لما يوعز به الطبيب البيطري.
2- اذا كان لشخص كلب اودع في بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته واعرب صاحب
ذلك الكب الى المجلس كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال (48) ساعة من تاريخ ايداعه في بيت
الكلاب التابع للبلدية يدفع سلفاً الى مجلس البلدية رسما قدره مئتان وخمسون فلساً عن اطعام الكلب وايوائه والعناية
به عن كل عشرة ايام او جزء منها الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها
بشأنه.

المادة 98

المادة 98- 1- مع مراعاة احكام المادة (94) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او ليس في عنقه طوق
يحمل لوحة نمرة يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه في سجن الكلاب التابع للبلدية ويشترط في
ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه.
2- كل كلب وضع في سجن الكلاب التابع للبلدية وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة يوقف مدة (48) ساعة ويقضى عليه
اذا لم يطالب صاحبه خلال هذه المدة به ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه
ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف
والحجز لغاية سبعة ايام.

المادة 99

المادة 99- يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز عليه وفقاً لأحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المبينة
في المادة المذكورة لدى ابراز رخصة ذلك الكلب وايوائه والعناية به.

المادة 100

المادة 100- يحفظ المجلس البلدي سجلا من اجل الغايات المقصودة من هذا النظام تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب
صدرت له رخصة ويقتضي على صاحب الكلب ان يزود المجلس بما يطلبه منه من التفاصيل.

المادة 101

المادة 101- يتولى عمال مجلس البلدية نقل جيف الحيوانات ودفنها او حرقها ويحق للمجلس البلدي استيفاء رسم لا يتجاوز
خمسمائة فلسا من صاحب الجيفة مقابل نفقات التخلص منها.

المادة 102

المادة 102- يجوز لمجلس البلدي تنظيم الحرف والصناعات ضمن منطقة البلدية وتعيين احياء خاصة لك صنف منها ومراقبة المحلات
والاعمال المقلقة بالراحة او المضرة بالصحة.

المادة 103

المادة 103- اذا كان من رأي المجلس البلدي ان اية حرفة او صناعة تمارس في محل او شارع من شأنها الاضرار بالصحة العامة
او تسبب اقلاقاً لراحة المجاورين فيجوز للمجلس البلدي ان يطلب من اي شخص يتعاطى تلك الحرفة او الصناعة ان ينتقل الى
الشارع او الحي الذي يعينه المجلس لممارسة تلك الحرفة او الصناعة فيه.

المادة 104

المادة 104- يجوز لمحكمة الصلح اصدار الامر لاي شخص لم يمتثل لطلب المجلس البلدي كما ذكر في المادة السابقة بان يغادر
المحل الذي يمارس فيه حرفته او صناعته اذا ابرز لها قرار من المجلس البلدي يتضمن ضرورة انتقال ذلك الشخص الى الشارع
او الحي المعين لممارسة تلك الحرفة او الصناعة واقتنع قاضي الصلح ان محلا مماثلا لمحله متوفر في الحي او الشارع الذي
طلب منه الانتقال اليه وان انتقاله الى ذلك المحل لا يسبب له ضررا فاحشا.

المادة 105

المادة 105- يجوز للمجلس البلدي ان يمنع وقوف السيارات على اي شارع يقع ضمن منطقة البلدية او على اي قسم منه او ان
يقيد وينظم وقوف السيارات على الشارع المذكور او على القسم المعين منه بأمر او اعلان يعلقه في ذلك الشارع او بذلك
القسم.

المادة 106

المادة 106- لا يجوز لسائق اية سيارة او الشخص المسؤول عنها ان يسمح بوقوفها على اي شارع او قسم معين من شارع حظر وقوف
السيارات فيه بأمر او اعلان علق في ذلك الشارع وفقا لما تقدم زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى تلك السيارة
او نزولهم منها او زيادة عن الوقت اللازم لوسق البضائع فيها او تفريغها منها.

المادة 107

المادة 107- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح بوقوفها على اي شارع او قسم معين من شارع في الاحوال التي يكون فيها ذلك
الشارع او ذلك القسم من الشارع قد اعلن رحبة لوقوف نوع او صنف خاص من السيارات يختلف عن نوع او صنف السيارة المذكورة
بامر او اعلان معلق على النحو المذكور انفا

المادة 108

المادة 108- لا يجوز لسائق اية سيارة ان يسمح ببقائها واقفة في اية رحبة زيادة عن الوقت المعين في الاوامر او الاعلان
المعلق على تلك الرحبة

المادة 109

المادة 109- اذا حدث ان اصيبت سيارة بخلل فلا يجوز لسائقها او للشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على الطريق
الا اذا كان وقوفها اقر ما يكون الى حافة الطريق كما لا يجوز له ان يبقيها واقفة في مكان حظر وقوف ذلك الصنف من السيارات
فيه بالاعلان زيادة عن الوقت اللازم لاجراء التصليحات الاساسية فيها.

المادة 110

المادة 110- لا يجوز لسائق اي باص ان يسمح بوقوفه في اي شارع الا في المواقف العمومية ومحطات الوقوف الكائنة على الخط
الذي يشتغل الباص عليه حيث علق اعلان بذلك ولا يجوز للسائق ان يسمح ببقاء الباص واقفا في اية محطة من محطات الوقوف
زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب الى الباص ونزولهم منه.

المادة 111

المادة 111- لا يجوز لاكثر من ثلاثة باصات ان تقف في اي موقف في آن واحد.

المادة 112

المادة 112- لا يجوز لسائق سيارة عمومية ان يسمح بوقوفها لاخذ الركاب أو ان يسمح ببقائها واقفة زيادة عن الوقت اللازم
لصعود الركاب اليها او نزولهم منها الا اذا كان مكان وقوفها قد اعلن ساحة لوقوف السيارات العمومية.

المادة 113

المادة 113- لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او لسائقها او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة الا اثناء وسقه
بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا يزدي المدة التي يستغرقها الوسق او التفريغ عن العشرين دقيقة.

المادة 114

المادة 114- لا يجوز لسائق اية سيارة مستعمله بمقتضى رخصة تجارية او الشخص المسؤول عنها ان يسمح ببقائها واقفة على
اي شارع ضمن منطقة البلدية زيادة عن الوقت اللازم لصعود الركاب اليها او نزولهم منها.

المادة 115

المادة 115- لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية ان يسمح بوقوفها على اي شارع وقتا يزيد عن العشرين دقيقة الا اذا كان ذلك
الشارع او ذلك القسم منه قد اعلن ساحة عامة لوقوف السيارات الخصوصية.

المادة 116

المادة 116- لا يجوز لسائق اية سيارة عمومية او سيارة تجارية او للشخص المسؤول عنها ان يترك تلك السيارة دون ملاحظة
احد على اي شارع ضمن منطقة البلدية.

المادة 117

المادة 117- لا يجوز لسائق اية سيارة باستثناء الباصات التي تسير على الخط المبين في لوحة المواقف ان يوقف تلك السيارة
على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من اي موقف من مواقف الباصات.

المادة 118

المادة 118- لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف سيارة على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من جزر الطريق.

المادة 119

المادة 119- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات العمومية بلوحة مكتوب عليها عبارة السيارات العمومية ويشار الى
عدد السيارات التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة.

المادة 120

المادة 120- يشار الى الساحة المعدة لوقوف السيارات الخصوصية بلوحة مكتوب عليها عبارة السيارات الخصوصية ويشار الى
عدد السيارات التي يجوز وقوفها في تلك الساحة برقم يكتب تحت العبارة المذكورة.

المادة 121

الفصل الرابع
الاجتماعات
الدفاع المدني
المادة 121 –
– يتولى المجلس البلدي الاشراف على وسائل الدفاع المدني ضمن منطقة البلدية بالتعاون مع السلطات المختصة.

المادة 122

المادة 122- يجوز للمجلس البلدي انشاء الملاجىء التي يراها لازمة من اجل الوقاية من الغارات الجوية وذلك اما على نفقته
الخاصة او نيابة عن المالكين الذين يتخلفون عن انشاء الملاجىء.

المادة 123

المادة 123- يحق للمجلس البلدي استيفاء اية نفقات قد ينفقها على انشاء الملاجىء من المالك بعد اخطاره بضرورة انشائها
وتخلفه عن ذلك.

المادة 124

المادة 124- يشرف المهندس البلدي على انشاء الملاجىء الخاصة والعامة ويعمل المالكون وفق تعليماته وتعليمات الجهات الرسمية
المختصة.

المادة 125

المادة 125- كل من خالف اية تعليمات صادرة اليه بضرورة انشاء ملجأ او قام بالعمل خلافا للتعليمات يكون عرضة للعقاب
كما يكون ملزما بدفع النفقات التي يضطر المجلس لانفاقها نيابة عنه.

المادة 126

المادة 126- يقوم المجلس البلدي بواسطة فرقة اطفائية يؤلفها باطفاء جميع الحرائق التي تنشب ضمن منطقة البلدية.

المادة 127

المادة 127- يستوفي المجلس البلدي الرسوم والنفقات التي يقررها من حين الى اخر عن اي عمل يقوم به في اطفاء الحرائق
.

المادة 128

المادة 128- يتولى المجلس البلدي المحافظة على الاخلاق والاداب العامة ومنع الدعارة واغلاق اي محل مشبوه وتقديم المسؤولين
عنه الى المحاكمة.

المادة 129

المادة 129- يجوز للمجلس البلدي بموجب قرارات يتخذها من حين الى اخر مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والملاعب
ودور السينما والتمثيل والملاهي الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها.

المادة 130

المادة 130- يصدر المجلس البلدي من حين الى اخر التعليمات التي يراها لازمة لتنفيذ المادة السابقة ويبلغها الى المسؤولين
عن المحلات المشار إليها من اجل التقيد بها وحرصا على الاخلاق والاداب العامة.

المادة 131

المادة 131- تعتبر كل مخالفة للتعليمات التي يصدرها المجلس البلدي حسب ما جاء في المادة السابقة مخالفة بلدية ويحق
للمجلس اغلاق اي محل من المحلات المذكورة في حالة عدم تنفيذ المسؤولين عنها للتعليمات المبلغة إليه.

المادة 132

الفصل الخامس
الصحة
منع المكاره الصحية
المادة 132 –
– تفسير المكاره الصحية: تعتبر الأمور التالية مكاره صحية ويحق للمجلس البلدي إزالتها:
أ- كل عقار يكون (حسب رأي مأمور الصحة) خطرا على الصحة أو مضرا بها أو مسيئا لها.
ب- كل كوخ أو حظيرة أو خيمة مستعملة للسكن دون توفر المستلزمات الصحية.
ج- كل عقار ليس له مجرى أو يكون مجراه (حسب رأي مأمور الصحة) غير كاف للتصريف.
د- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى ماء أو مرحاض أو مبولة أو جورة مرحاض أو مجرى أو مجرور أو جورة سياج أو صندوق
زبالة أو ساحة على حالة من القذارة تجعلها مضرة للصحة أو خطرا عليها أو مسيئة لها.
هـ- كل حيوان محجوز على وجه من شأنه أن يجعله مضرا بالصحة أو خطرا عليها أو مسيئا لها وجلب الحيوانات أو رعيها في
الساحات العامة.
و- كل كوم يكون مضرا بالصحة أو خطرا عليها أو مسيئا لها.
ز- كل عقار أو قسم من عقار يكون مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضرا بصحة الساكنين فيه أو خطرا عليها سواء أكان ساكنوه
أفراد عائلة واحدة أم لم يكونوا.
ح- كل مصرف أو مجرى أو قناة أو مزراب أو قصطل أو أنبوب أو مزراب بناية لا يفي بالغاية التي وضع من أجلها أو يسبب ضررا
للغير أو يصب في الشارع العام من على ارتفاع يزيد عن نصف متر.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية أو بمحاذاتها إذا كان يسبب رطوبة لتلك البناية.
ي- كل أنبوب براز أو أنبوب مياه قذرة أو جورة مرحاض أو مجرى مشقوق أو مكسور أو راشح أو مسدود أو معطوب على أي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة أو ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفصل معطوب في أنبوب براز أو مواسير مرحاض أو أنبوب مياه قذرة أو قناة أو مجرور.
ل- كل جورة مرحاض (لم تبن كما يجب كجورة راشحة) أو منفذ تفتيش ترشح منه المياه غير مجهز بغطاء حديدي من الأغطية المقرر
استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور أو أنبوب مياه قذرة أون بالوعة أو مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء أكان مجهزا بمصيدة أم لم يكن ما عدا المرحاض أو البالوعة أو المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الأصول.
ع- كل مرحاض أو أنبوب براز أو منفذ مجرى غير مجهز بمصيدة.
ف- كل موقد أو فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه بقطع النظر عما إذا كان الموقد
أو الفرن مستعملا للمقاصد التجارية أو لغايات أخرى.
ص- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا أوة يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط وغير ذلك من ا لأثاب ونفضها في الشارع بين الثامنة صباحا والتاسعة مساء.
ر- كل معمل أو مشغل غير مرخص ولا ينظف ولا تجري فيه التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والأبخرة
والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة الضرر بقدر الإمكان أو يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يؤدي
إلى تعرض صحة المستخدمين للخطر أو للضرر.

المادة 133

يحظر على أي شخص:-
أ- أن يطرح أو يضع أية أقذار أو نفايات أو مواد كريهة أخرى أو أن يبول أو يتغوط في أي شارع أو ساحة ضمن منطقة
البلدية.
ب- أن يلقي أية نفايات أو أشياء أخرى على أي شارع أو ساحة على وجه يسبب ضررا أو مضايقة لعابر سبيل.
ج- أن يبقي أو يضع في أي شرع أو ساحة آلات أو ماكينات خربة أو نفايات حديدية أو حجارة أو ردم بناء أو غير ذلك من المواد
أو أن يسمح بإبقاء هذه المواد أو وضعها في أي شارع أو ساحة.
د- أن يترك حيوانا في أي شارع أو أن يربطه أو أن يدعه هائما ضمن منطقة البلدية.
هـ- أن يضع أو يترك أية مواد أو أشياء أخرى على أي شارع أو يسمح بوضعها أو تركها أو أن يسمح ببروز أية مواد أو أشياء
أخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون أن ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية أو المأمور
المفوض منه أو أن يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة أطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- أن يضع أو يتسبب في وضع أي سجف أو مظلة أو غطاء أو خيمة أو أي شيء بارز آخر فوق أي شارع أو رصيف أو على محاذاته
إلا إذا كان كل جزء من ذلك السجف أو تلك المظلة أو الغطاء أو الخيمة أو الشيء الآخر مرتفعا عن سطح الأرض بما لا يقل
عن المترين وونصف المتر.
ز- أن يمد أية أسلاك أو ما شابهها من الأدوات فوق أي شارع أو يتسبب في مدها دون أن ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس
البلدية.
ح- أن يوقف أية عجلة أو عربة أو دراجة في الطريق مدة أطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها أو إنزالها منها.
ط- أن يحفر أية طريق أو يتسبب في إجراء حفريات فيها دون أن ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية أو المأمور المفوض
منه.
ي- أن يتخلف عن تسييج أية حفريات أجراها في الشارع أو عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي
السيارات إلى وجود الحفريات في الساحة التي تشغلها.
ك- أن يطير طيارة (من الورق) في أي شارع أو ساحة أو أن يقذف بأية قذيفة فوق أي شارع أو عليه أو يطفئ قصدا أو بصورة
غير مشروعة نور أي مصباح وضع لإارة الرع أو تحذير المارة أو السائقين.
ل- أن يمتطي أو يسوق بعنف حصانا أو حيوانا آخر في أي شارع و أن يقود أو يركب حصانا أو حيوانا آخر أو أن يدفع أو يسحب
أو يركب أية عجلة أو عربة أو دراجة على رصيف أي شارع.
م- أن يتعرض لأية علامة من علامات البلدية أو إعلان من إعلاناتها أو مصباح من مصابيح الشوارع أو شجرة مغروسة على جانب
أي شارع أو يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم أو يطمسه أو يغيره أو يمحوه.
ن- أن يشغل أو يتسبب في تشغيل أي غرامافون أو راديو أو مكبر صوت أو ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الآخرين.
س- أن يعرض أي منظر تمثيلي أو لهو عمومي في أي شارع أو ساحة.
ع- أن يقف أو يقعد أو يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

المادة 134

المادة 134- أ- إذا اقتنع رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بإرسال إشعار إلى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه أو عن تقصيره أو تغاضيه أو ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك
أو إلى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره إذا تعذر إيجاد ا لشخص المذكور يكلفه فيه بإزالة المكرهة خلال المدة المذكورة
في الإشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الأعمال الضرورية لإزالة المكرهة والحيلولة دون تكررها.
ب- يكون قرار رئيس البلدية أو المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب إجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك العمل
في الإشعار المبلغ.

المادة 135

المادة 135- أ- إذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الإنشاءات المتعلقة بالمجاري أو عن عيب فيها أو كان العقار المبحوث
عنه مأهول يرسل الإشعار إلى مالك ذلك العقار.
ب- إذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار أو قصوره أو كان استمرار وجودها ناشئا عن ذلك فيرسل الإشعار إلى ساكن
العقار.
ج- إذا كان للعقار أكثر من مالك واحد فيكفي أن يرسل الإشعار إلى أحدهم.
د- إذا كان يسكن العقار أكثر من ساكن واحد فيكفي أن يرسل الإشعار إلى الساكن المعروف.
هـ- إذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الإشعار إلى الشخص الذي يكون إذ ذاك وكيلا عنه سواء
أكان ذلك الوكيل يتناول أجرا عن عمله أم لا ويعتبر الوكيل المومى إليه من أجل غايات هذا النظام بمثابة مالك ذلك العقار
المذكور.

المادة 136

المادة 136- إذا تعذر إيجاد الشخص الذي سبب المكرهة واتضح أن وجود المكرهة واستمرارها لم يكن ناشئا عن فعل أتاه مالك
العقار أو شاغله أو عن قصور أو تغاض منهما يجوز للمجلس أن يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 137

المادة 137- إذا لم يعمل بالإشعار المبلغ حسب الأصول وفقا لهذا النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس أو المأمور
المفوض من قبله حسب الأصول أن يطلب إلى محكمة الصلح تكليف المتخلف بالحضور أمامها.

المادة 138

المادة 138- إذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة أو أن الأشغال المطلوب عملها في الإشعار لم تنفذ بتمامها
بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ أن تحكم بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير وإذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة أن تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه أن تصدر
أمرا تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الأشغال الضرورية المدرجة في الإشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الأمر
وإذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الأمر يجوز للمحكمة أن توعز إلى المجلس أو المأمور المفوض من قبله
حسب الأصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الأمر بحقه أن يدفع النفقات التي أنفقها المجلس أو ذلك المأمور في سبيل
تنفيذ الأمر

المادة 139

المادة 139- يكون لمأمور الصحة من أجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتفقد المسائل الصحية في منطقته وإزالته المكاره
منها صلاحية الدخول إلى أي عقار إما بنفسه أو مع مساعديه بعد إعطاء إشعار (كتابي) إلى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه
على دخول عقاره (بعد مضي أربع وعشرين ساعة على تاريخ الإشعار) ويكون له أيضا حق حفر الأرض وفحص المجاري والمباول..
الخ فإذا وجدها في حالة جيدة تطمر الأرض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس وإذا وجد عيب في المجاري أو وجد أنها
تتطلب التصليح على أي وجه آخر يجوز للمجلس أن يرسل اخطارا تحريريا إلى مالك العقار أو ساكنه حسب مقتضى الحال.

المادة 140

المادة 140- ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار أو ساكنه إلى وجود المكاره بإرسال مذكرة
تنبيه إليه غير أن المأمور الموما إليه لا يكون مجبرا على إرسال مثل هذا التنبيه.

المادة 141

المادة 141- أ- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة أن بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض أو صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية أو للمأمور المفوض من قبله أن يكلف مالك
ذلك البناء بإشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الإشعار بإعداد مراحيض كافية حسنة التهوئة مجهزة بالأبواب
والأغطية اللازمة وبصندوق واحد أو صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوع من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم
حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضي أن تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
ب- إذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار إليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه أن يقدم طلبا إلى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور أمامها ويجوز للمجلس أيضا أن يقوم بنفسه بالأشغال المطلوب إجراؤها دون أن يلجأ في بادئ
الأمر إلى أخذ تفويض بذلك من المحكمة وأن يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أي مصاريف أخرى أنفقت
في سبيل تنفيذ الإشعار.

المادة 142

المادة 142- لا يجوز إنشاء جورة مرحاض على بعد يقل عن أربعة أمتار من أية بناية أو على بعد يقل عن ثمانية أمتار من
أي صهريج ماء أو بئر ولا يجوز إنشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الأمكنة إلا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل
اللذين يقررهما المجلس أو طبيب الصحة.

المادة 143

المادة 143- يترتب على كل شخص يستخدم عمالا أن يهيء ويعد ما يراه مأمور الصحة ضروري من المرافق الصحية حينمايكلفه بذلك
المأمور المذكور وإذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وإنشاؤها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 144

المادة 144- يترتب على كل شخص يملك بناية أو يقطنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة:
أ- أن يبقي تلك البناية والأماكن المجاورة لها مباشر نظيفة.
ب- أن ينظف ويزيل ما تراكم من الأقذار أو الأوساخ أو نفايات أو زبالة أو أية مادة يعترض على وجودها في تلك الأبنية
أو بجوارها وأن يضعها في وعاء له غطاء.

المادة 145

المادة 145- يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في منطقة البلدية أن يعد العدد الذي يطلبه مأمور الصحة من صناديق الزبالة
وأن يضعها في الأماكن الاتي يعينها وفقا لتعليماته ويترتب على مشغل البناية أن يحافظ على بقاء هذه الصناديق في حالة
جيدة وأن يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت إلى آخر وفقا لتعليمات المأمور في المدة التي يحددها.

المادة 146

المادة 146- لا يجوز لأي شخص من الأشخاص في منطقة البلدية أن يطرح أو يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 147

المادة 147- يترتب على كل من يشغل إسطبلا في منطقة البلدية أن يتخذ التدابير لإيداع نفايات ا لاسطبل في أوعية خاصة
يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها.

المادة 148

المادة 148- يترتب على كل من يشغل محلا تجاريا في منطقة البلدية أن يتخذ التدابير لإيداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها
في أوعية خاصة يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما مأمور الصحة ومن المادة التي يعينها
وأن توضع في المكان الذي يعينه.

المادة 149

المادة 149- يترتب على كل من ينقل القمامة أو نفايات الإسطبلات أو المحال التجارية أن يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث
الأرصفة أو الطرق أو أن يستعمل سيارة أو وعاء مصنوعا على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 150

المادة 150- أ- يجوز لعمال مجلس البلدية أو وكلائه أن يدخلوا خلال الأوقات المعقولة التي يعينها المراقب ساحة أية
بناية أو محل تجاري أو إسطبل لأجل جمع ا لنفايات أو نقلها وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- يترتب على شاغل البناية أو الإٍسطبل أو المحل التجاري أن يضع صناديق الزبالة أو الأوعية المعدة لجمع وإزالة النفايات
في مكان قريب من متاول يد عمال مجلس البلدية.

المادة 151

المادة 151- يجوز للمناظر ولأي مأمور من مأموري البلدية أن يدخل ساحة أية بناية أو محل تجاري أو أي إسطبل للتأكد من
مراعاة أحكام هذا النظام.

المادة 152

المادة 152- ينقل عمال مجلس البلدية أو وكلاؤه جميع النفايات من الإسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعها العمال
إلى الأماكن التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة وتكون تلك النفايات ملكا للمجلس.

المادة 153

المادة 153- أن عمال ومستخدمي البلدية هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري والمراحيض في منطقة بلدية
قلقيلية.

المادة 154

المادة 154- لا يجوز لأي شخص في منطق البلدية أن يفرغ جورة مرحاض إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس البلدية
أو من معتمده المفوض.

المادة 155

المادة 155- يقوم المجلس البلدي بإنشاء مجاري عامة ضمن منطقة البلدية وبإنشاء خزان أو أكثر لها حسبما تقتضي الحاجة
ذلك ويتولى أمر صيانتها وتوسيعها.

المادة 156

المادة 156- أ- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاشتراك في المجاري وتفريغ جور المراحيض:
1- دينارا وخمسماية فلسا رسم اشتراك سنوي في المجاري العامة.
2- دينارا ومئتين وخمسين فلسا عن حمولة كل سيارة تستوعب أربعة أمتار مكعبة داخل المدينة.
3- المبلغ المتفق ع ليه مع الطالب لدى استعمال السيارة خارج المدينة.
ب- إذا رأى مأمور الصحة أن من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال طريقة أخرى لتفريغ جورة المرحاض فيترتب على صاحبها
أن يدفع إلى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك.

المادة 157

المادة 157- يجب أن تدفع الرسوم إلى صندوق البلدية عن كل عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل الشروع
في العمل.

المادة 158

المادة 158- الفصل السادس
أحكام عامة
أ- لا يجوز لأي شخص أن يضع بسطة أو طاولة أو كرسيا أو مقعدا في أي شارع أو على أي رصيف إلا إذا كان مصرحا له بذلك
من قبل مجلس البلدية.
ب- يجوز للمجلس البلدي أن يمتنع عن إعطاء أي تصريح أو أن يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها وأن يلغي التصريح
بعد صدوره إذا تبين له أن الشخص المعني قد خالف الشروط التي أعطي التصريح بموجبها.
ج- لا يصدر أي تصريح كما ذكر من شأنه أن يعيق حرية المرور أو يسبب إزعاجا للمجاورين.
د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنويا بالنسب التالية ممن يصدر إليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد
هذا الرسم كله أو بعضه فيما لو ألغي التصريح:-
دينار
1- عن مساحة تقل عن المتر ولا تزيد على أربعة أمتار 2
2- عن مساحة تزيد على أربعة أمتار ولا تتجاوز العشرة أمتار 3
3- عن مساحة تزيد على عشرة أمتار 4

المادة 159

المادة 159- باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا النظام:
أ- ينتهي العمل بأية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
ب- إذا صدرت رخصة بمقتضى هذا النظام بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من أية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 160

المادة 160- يحق للمجلس البلدي الامتناع عن إصدار أية رخصة لأي شخص كان كما يحق له سحب أية رخصة بعد إصدارها للأسباب
التي يراها داعية لذلك وفي تلك الحالتين يحق للشخص المتضرر استئناف قرار المجلس إلى متصرف اللواء الذي يكون قراره
نهائيا ولا تعاد أية رسوم كانت قد دفعت للبلدية بسبب سحب الرخصة ممن صدرت له.

المادة 161

المادة 161- تعتبر الرخص الصدرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام أنها رخصة قانونية سارية
المفعول إلى آخر شهر آذار من عام 1959.

المادة 162

المادة 162- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الأعمال التالية:
فلس
أ- عن إعطاء أية صورة طبق الأصل عن رخصة أو إيصال 150
ب- عن إصدار أية شهادة أو مستند ختم بخاتم البلدية 150
ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

المادة 163

المادة 163- أ- يجوز للمجلس البلدي تلزيم أي سوق من أسواق البلدية أو أية رسوم أخرى والتعاقد مع الأشخاص أو الشركات
على جباية أي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لأية رسوم بلدية أن يحمل أثناء ممارسة عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه
مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها ويترتب على الملتزم إبراز شهادته هذه عند الطلب.

المادة 164

المادة 164- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام بالطريقة
التي تحصل فيها أموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 165

المادة 165- يحق للمجلس البلدي تخفيض أي رسم مفروض بمقتضى هذا النظام أو الإعفاء منه كليا تشجيعا للهيئات والجمعيات
الخيرية والثقافية والأندية الرياضية أو مراعاة لفغقر الشخص المكلف.

المادة 166

المادة 166- يحق للمجلس البلدي أن يقوم بأي عمل يطلب من أي شخص القيام به بموجب أحكام هذا النظام ويتخلف عن القيام
به وأن يطالب ذلك الشخص بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.

المادة 167

المادة 167- إن الإشعارات والإطارات والإعلانات والأوامر وسائر المستندات التي يتطلب هذا النظام أو يجيز تبليغها تعتبر
حسب الأصول إذا سلمت للشخص المطلوب إرسالها إليه أو إذا تركت في مكان معروف أنه كان يقيم فيه أخيرا أو سلمت هي أو
نسخة عنها إلى أي شخص موجود في العقار إذا كان المطلوب إرسالها إلى مالك العقار أو ساكنه أو بتعليقها في مكان ظاهر
من العقار إذا تعذر إيجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها أيضا بالبريد المسجل وإذا أرسلت بالبريد العادي تعتبر
أنها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الإشعار إلى الشخص المرسل إليه وفقا لسير البريد المعتاد ولإثبات
هذا التبليغ يكفي أن يقام الدليل على أن الإشعار أو الإخطار أو الإعلان أو الأمر أو المستند الآخر قد عنون بالعنوان
الصحيح وسجل برقم في سجل الرسائل الصادرة ودون فيه عبارة (أرسل بالبريد العادي) وكل إشعار أو إخطار يتطلب هذا النظام
تبليغه إلى مالك العقار أو ساكنه يجوز أن يعنون بكتابة عبارة (مالك أو ساكن العقار المبحوث عنه) مع ذكر اسم العقار
دون الحاجة إلى ذكر أي اسم أو وصف آخر.

المادة 168

المادة 168- أ- كل من قام بأي عمل مخالف لأي نص في هذا النظام.
ب- وكل من تخلف عن العمل بموجب إخطار يكون قد وجهه إليه رئيس البلدية عملا بمقتضيات أحكام هذا النظام وطلب منه بموجب
القيام بأي عمل أو بالتوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في إخطاره.
ج- وكل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها إليه رئيس البلدية بموجب أحكام هذا النظام.
د- وكل من عارض أو مانع أو أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر أنه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب لدى
إدانته بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير وتفرض عليه غرامة إضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

المادة 169

المادة 169- تقدم جميع الدعاوى المتعلقة بمخالفة أي نص في هذا النظام إلى محكمة صلح طولكرم للفصل فيها وتدفع الغرامات
التي تفرض بمقتضى هذا النظام إلى صندوق بلدية قلقيلية.

المادة 170

المادة 170- يلغى نظام مجلس قلقيلية المحلي لسنة 1946 مع جميع ما طرأ عليه من تعديلات وأي نظام آخر إلى المدى الذي
تكون فيه أحكامه مغايرة لأحكام هذا النظم ويشترط في ذلك أن كافة العقود والتعهدات والأعمال التي أجراها مجلس أو هيئة
أو لجنة بلدية قلقيلية وفقا للصلاحيات المخولة لذلك المجلس أو الهيئة أو اللجة بمقتضى أي نظام ملغى تبقى سارية المفعول
خلال مدة العمل بتلك العقود أو التعهدات ويطبق عليها أحكام هذا النظام إلى الدرجة التي تستلزم ذلك.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق