نظام بلدية عبين وعبلين /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام بلدية عبين وعبلين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 – يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الرئيس : رئيس بلدية عبين وعبلين او رئيس لجنة بلدية عبين وعبلين
المجلس : مجلس بلدية عبين وعبلين او لجنة بلدية عبين وعبلين
بناء او بناية: اي بناء كان من الحجر اوالخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او اية مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل
الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخن والفرندات والمفرنصات ( الكورنيش ) او اي بروز او اي قسم من البناء
او اي شيء لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط اية ارض او ساحة او بئر ماء.
شارع او طريق: اي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خصوصياً
كان ام عمومياً مطروقاً او غير مطروق موجوداً او مقترحاً انشاؤه بمقتضى اي مشروع او مخطط اعمار وتشمل كافة الخنادق
والاقنية والاخاديد ومجاري مياه المطر والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة والدورات والميادين والساحات والاشجار
والخمائل الكائنة على جانب الطريق والحيطان الورقية والاسيجة والحواجز والدرابزنيات واشارات المرور.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفة وحفر الخنادق لتصريف
مياه السطحية والاشغال العامة اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم
للشارع تعتبر ضرورية لانشاء او صيانته.
المالك: فيما يتعلق باية بناية او ارض مالكها المسجل او مالكها المعروف او اي شريك في ملكيتها او متولي الوقف او المستأجر
بمقتضى عقد ايجار مسجل في دائرة تسجيل الاراضي. واذا كان المالك غائبا او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر
المالك لشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما
لو كانت مؤجرة مقابل بدل الايجار وتشكل ايضاً اي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء كان ذلك
لحسابه الخاص او بصفته وكيلا ام امينا لاي شخص آخر. واذا حدث بعد ارسال لجنة التنظيم اللوائية تكليفا خطيا للساكن
او تخلف عن اعطاء اسم وعنوان المالك فتشمل كلمة ( المالك ) عندئذ ذلك الساكن وتشمل ايضا الشخص الذي يحمل رخصة بناء
او اية رخصة اخرى صادرة بمقتضى هذا النظام بشأن البناية او الارض. واذا كان حامل الرخصة غير موجود او تعذر العثور
عليه تشمل لفظة ( المالك ) المهندس المعماري والبناء والمقاول وكافة الاشخاص ووكلائهم الذين قامو بانشاء البناية المذكورة
او بتنفيذ العملية التي صدرت الرخصة بها او التي من المقتضى الحصول على رخصة بها او الاشخاص المسؤولين عن ذلك ولكنها
لا تشمل اي عامل لدى ذلك الشخص او اولئك الاشخاص.
الرصيف: ذلك الجزء من الشارع والذي يقع بين الحد الخارجي للشارع وحد القسم المخصص لسير السيارات والعربات او اي جزء
خصصته البلدية كرصيف في اي شارع.
العقار:الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعماها مسورة كانت ام غير مسورة مكونة او خالية مبني عليها او غير مبني
عليها.
اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعاقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر او لاية مقاصد شخصية او تجارية او ترفيهية.
محل عام: كل محل مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية كاماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات
العامة والمتاحف والمتنزهات وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات.
معتمد البلدية: اي موظف يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والابنية والملاهي ودور السينما.
مأمور الصحة: اي طبيب او مفتش مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او اي موظف آخر
يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية.
الذبيحة: جثة الحيوان وتشمل اي جزء منه.
بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية
في اي شارع او مكان او محل عام دون ان يكون له محل ثابت.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية لقاء مال.

المادة 3

الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3 – للمجلس حق مراقبة كل بناء يقع ضمن حدود البلدية.

المادة 4

المادة 4 – أ) اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او مراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان اي بناء
او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه
فعلى المجلس ان يوجه اخطارا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا او جزئيا او اصلاحه او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال
مدة معقولة يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بهدم البناء او اصلاحه او
اجراء ما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية مع زيادة 20% مقابل
الاشراف ويكون قرار المجلس بمقدار النفقات قطعيا.

المادة 5

المادة 5 – لغايات هذا الفصل يخرج من تعريف كلمة مالك مستأجر البناء.

المادة 6

الفصل الثاني
الشوارع وصيانتها
المادة 6 – يعتبر المجلس مسؤولا عن انشاء الشوارع وصيانتها ضمن حدود البلدية.

المادة 7

المادة 7- أ) يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن حدود البلدية عند فتح الطريق المتاخمة لاملاكهم لاول مره مكلفين بدفع
جزء من نفقات تعبيد وتزفيت تلك الطريق بنسبة طول واجهة تلك الاملاك وبصرف النظر عن عرض الطريق.
ب) يعين المجلس بقرار منه نسبة ذلك الجزء من النفقات على ان لا يزيد عن 50% من مجموعها.
ج) تقسم هذه النفقات بين اصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة ملك كل
واحد منهم الملاصقة لتلك الطريق.
د) مع مراعاة احكام المادة (6) تقوم البلدية بالتعبيد والتزفيت ومن ثم تعود بما يتعين لها من نفقات على اصحاب تلك
الاملاك وتحصل منهم بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8 – تدفع الى صندوق البلدية كافة النفقات التي يقرر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق
للمجلس ان يستوفي سلفا اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد على أل 25 % من النفقات المقدرة ويسقط الباقي بعد اتمام التعبيد
على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال مدة لا تتجاوز سنتان حسب ما يقرره المجلس.

المادة 9

المادة 9 – اذا لم يقيم المجلس خلال مدة ستة اشهر باعمال التعبيد والتزفيت المقررة تعبيدها وتزفيتها يترتب عليه اعادة
ما قد حصله من هذا القبيل الى اصحاب العلاقة.

المادة 10

المادة 10- وضع العوائق في الشوارع
1) أ- كل شخص بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه.
ب- كل شخص غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام.
ج- كل شخص وضع صندوقا وطردا ( باله) او بضائع او اية مواد في اي شارع او اي قسم منه لو تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع
عمال البلدية من التنظيف او تعيقهم او تأخرهم عن القيام به او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل
ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب بالاضافة الى هذا بغرامة اضافية
لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرون ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك من الرئيس.
2) يجوز للرئيس اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز للرئيس ازالة
ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي يصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.
3) ليس في هذه المادة ما يمنع الرئيس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات مؤقتة للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد
والاحتفالات.

المادة 11

المادة 11- حظر وضع المواد دون الحصول على رخصة
1) لا يجوز لاي شخص ان يضع اية مادة من مواد البناء في اي شارع او ان يحفر حفرة او اخدود فيه الا بعد الحصول على رخصة
كتابية بذلك من الرئيس ويجب ان تتضمن تلك الرخصة الشروط الواجب اتباعها في وضع تلك المواد او حفر تلك الحفرة او الاخدود
مع بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل بالرخصة.
2) اذا صدرت مثل هذه الرخصة لشخص ما وجب عليه ان يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الاخدود على نفقته الخاصة
الى ان ترفع تلك المواد من الشارع او تطمر الحفرة او الاخدود او يؤمن الناس خطر السقوط بوضعه حول ما ذكر نورا كافيا
خلال الليل بصورة يرضى بها الرئيس الذي يجوز له سحب الرخصة اذا قنع ان هنالك اسبابا استثنائية تبرز ذلك وللمتضرر حق
مراجعة المجلس.
3) كل من وضع مواد او حفر حفرة او اخدودا دون الحصول على رخصة بذلك وتخلف عن اقامة سياج او عن وضع نور حول تلك الحفرة
او الاخدود او تخلف عن ازالة تلك المواد وطمر تلك الحفرة او ذلك الاخدود او تخلف عن تأمين الناس خطر السقوط بالصورة
المذكورة سابقا على نفقته بعد انتهاء مدة الرخصة او بعد سحبها منه يعتبر انه خالف احكام هذا النظام ويعاقب أيضا بغرامة
اضافية لا تتجاوز – الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرون ساعة من تبليغه اخطارا كتابيا بذلك
من الرئيس او من يقوم مقامه وبعد انتهاء المدة المذكورة للمجلس ان يسيج او يطمر او ينير هذه المواد او الحفرة او الاخدود
وان يرجع على الشخص المتخلف بجميع النفقات.

المادة 12

المادة 12- تصليح الاماكن الخطرة وتسييجها:
1) للرئيس اذا رأى ان اي بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسيجه
او لاي سبب آخر ان يرسل اخطارا كتابيا الى مالكه يكلفه به للقيام بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله على وجه يمنع
الخطر الناشىء عنه.
2) كل مالك تخلف بدون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار المشار اليها آنفا يعتبر انه خالف احكام هذا النظام
ويجوز للمجلس ان يقوم بتصليح المحل او وقايته او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات او المصاريف التي تحملها
في هذا السبيل من مالك البناء او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 13

المادة 13 – 1) كل من رفع او ازال او شوه او اجرى تعبيراً او الحق ضررا بأية صورة كانت بسطح الشارع او الرصيف او واجهة
البناء دون الحصول على رخصة كتابية بذلك من المجلس يعتبر انه مخالف احكام هذا النظام.
2) يجوز للرئيس اصدار رخصة كهذه لاي شخص مقيدة بالشروط التي يستصوبها المجلس.
3) يجوز للمجلس ان يصلح او يزيل الضرر والتشويه المشار اليه وان يرصف الشارع ويزيل الضرر عنه وان يستوفي جميع النفقات
والمصاريف التي تحملها في هذا السبيل من الشخص المسؤول.

المادة 14

المادة 14 – الضرر الطارىء للشوارع.
اذا لحق بشارع من الشوارع العامة او بأي قسم منه ضرر طارىء وغير مقصود بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع
يجوز للرئيس ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق
بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلف به بالاخطار يجوز للمجلس ان يقرر اصلاح الضرر المتسبب عن الحفريات
وان يستوفي من مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او المسبب للضرر جميع النفقات والمصاريف التي تحملها المجلس في
هذا السبيل.

المادة 15

المادة 15 – اذا اريد تبليغ اعلان او اخطار بمقتضى هذا النظام الى مالك العقار او كان العقار مملوكا بصورة مشتركة من
قبل عدة مالكين وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء المالكين غير معروف. فيبلغ الاعلان الى المالكين المشتركين المعروفين
ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في اية جريدة يومية يكلف اي شخص يدعي باي حق في ذلك العقار بأن يراعي الشروط
المدرجة في الاعلان خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويعتبر الاعلان لدى انتهاء تلك المدة انه بلغ بصورة قانونية الى
جميع المالكين المشتركين بالعقار او كما ذكر سابقا.

المادة 16

المادة 16- تحصل نفقات التعبيد والتزفيت التي تحقق على المكلفين بها بمقتضى هذا النظام بنفس الطريقة التي تحصل فيها
اموال البلدية.

المادة 17

الفصل الثالث
الارصفة
المادة 17- عندانشاء شارع او طرق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك غير المنقول الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او الطريق
مكلفا لاول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك، وبناء الاطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا
الرصيف وتزفيته على نفقته الخاصة.

المادة 18

المادة 18- يعين المجلس بقرار منه عرض الرصيف واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف وشكلها والمواد التي يمكن ان يعد منها
ذلك الرصيف.

المادة 19

المادة 19- يجوز للمجلس ان يكلف اصحاب الاملاك المحاذية للشوارع العامة بموجب اعلان ينشر في احدى الصحف المحلية كاشعار
لهم بان يقوم كل منهم بعمل رصيف امام ملكه وعلى نفقته الخاصة وباي عمل من الاعمال المشار اليها في المادة ( 17 )
وحسب المواصفات التي يراها بمقتضى المادة (18) وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان في احدى الصحف المحلية.

المادة 20

المادة 20 – اذا لم يقم صاحب الملك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المذكورة للمجلس ان يقوم بتلك الاعمال على نفقة ذلك
المالك وتحصيل النفقات منه بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية. مضافا اليها 20% من قيمتها كبدل اشراف.

المادة 21

المادة 21- اذا قام صاحب الملك بالعمل خلافا للمواصفات المقررة فللمجلس ان ينذر المالك بتنفيذ المواصفات خلال خمسة
عشر يوما. واذا لم يقم بذلك يقوم بها المجلس على نفقة ذلك المالك وتحصيل النفقات بالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 22

المادة 22- اذا ظهر للمجلس ان اي رصيف او اي مجرى فيه معد لتصريف مياه الامطار والرش والتنظيفات قد اصبح في حالة غير
مرضية. فيجوز للرئيس او من ينيبه ان يطلب الى المالكين في ذلك الشارع كلهم او بعضهم القيام بأية ترميمات يراها ضرورية
لاعادة الرصيف او المجرى لحالته المرضية. وذلك بموجب اشعار ينشر في احدى الصحف المحلية. وعلى من يبلغ الاشعار ان يقوم
بالعمل المطلوب منه ضمن المدة المضروبة لذلك ووفق المخططات والمواصفات الفنية الموضوعة من قبل الجهات المخصصة.

المادة 23

المادة 23 – اذا لم يشرع المالك في العمل خلال المدة المبينة في الاعلان او اذا شرع فيه ثم توقف لمدة تجاوزت الاسبوعين
او اذا كان العمل يسير ببطء بحيث يتعذر انجازه ضمن مدة معقولة او خلافا للمواصفات الفنية الواجب اتباعها. فيحق للمجلس
في اي من هذه الحالات ان يقوم بالعمل على نفقة المالك بالطريقة التي يراها مناسبة.

المادة 24

المادة 24- يستوفي المجلس ما انفقته على العمل المطلوب وفقا للمادة السابقة من المالكين وذلك بنسبة امتداد عقاراتهم
على الرصيف. وفي حالة تخلفهم عن الدفع يجري تحصيل المبلغ بالطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية وللمجلس اعفاء المالكين
من النفقات كليا او جزئيا وذلك بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية.

المادة 25

الفصل الرابع
اللافتات
المادة 25- أ) لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة الا بعد الحصول على رخصة من
المجلس.
ب) على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد وضع اللافتة عليه وحجمها ومضمونها
ولونها والمادة المصنوعة منها.
ج) للمجلس منح الرخصة بشروط يعينها وله رفض الطلب بعد بيان الاسباب.
د) تجدد الرخصة في اول كل سنة مالية.

المادة 26

المادة 26- يستوفي رسم ترخيص اللافتة سنويا وقدره (250) فلسا وتعتبر كسور السنة سنة كاملة.

المادة 27

المادة 27- لا يجوز وضع لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 28

الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الموضوعة
على المعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

المادة 29

الفصل الخامس
المحلات العامة
المادة 29- أ) يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا قدره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما.
ب) اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة غير مستمرة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تياع
حسب الفئات التالية:
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 فلس 5 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 فلس 15 فلسا
ج) لا يجوز بيع تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس.
د) يجب ان تكون التذاكر مرقمة ترقيما مطبوعا متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع وعددها. اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر
كذلك ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب.

المادة 30

المادة 30- أ) يجوز لموظف البلدية المختص او معتمد البلدية او المراقب ان يدخل اي ملهى او حفل او دار سينما للمراقبة
تنفيذا لاحكام المادة السابقة.
ب) ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار الدخول للملهى للمراقبة.

المادة 31

المادة 31- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المعروضة وفق الفقرة (ب) من المادة (29) اذا كانت التذاكر قد بيعت
من أجل:
أ) مباراة رياضية ثقافية.
ب) اي حقل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او اجتماعية او ثقافبة
او رياضية.

المادة 32

المادة 32 – كل من:
أ) باع بصفته مالكا او شريكا او عرض للبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن
ثمن التذكرة غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بخاتم البلدية. أو
ب) اعاق اي موظف مختص او معتمد بمراقبة التذاكر بالقيام بالمهمة الموكولة اليه. أو
ج) جعل امر المراقبة متعذرا سواء باتلاف او تشويه او التمنع عن تسليم اية تذكرة يعتبر انه ارتكب مخالفة لاحكام هذا
النظام.

المادة 33

الفصل السادس
منع المكاره والاضرار العامة
المادة 33- يحظر على اي شخص ان يقوم بنفسه او بحكم ولايته لاحد من افراد عائلته بأن:
أ) يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة.
ب) يلقي اية نفايات او مياه قذرة او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة الجمهور.
جـ) يترك حيوانا بالشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه.
د) يوقف أي عجلة او دراجة او عربة في الشارع مدة اطول من المدة اللازمة لوسق او تنزيل الحمولة.
هـ) يضع او يترك مواد او اشياء اخرى في الشارع او ان يسمح بوضعها او تركها او بروزها على وجهة يتعارض مع سلامة حركة
السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة التي صرح له فيها.
و) يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت على وجه يقلق راحة الآخرين.
ز) يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ح) يضع في طريق او ساحة آلات ( ماكنات ) خربة او نفايات حديدية او خشبية او غير ذلك من المواد او ان يسمح بابقاء هذه
المواد في اي شارع او ساحة.
ط) يستجدي او يساعد ولدا صغيرا على استجداء في شارع او في مكان عام.
ي) يحدث او يستبقي اية مكرهة من المكارة الصحية.

المادة 34

المادة 34 – ايفاء للغايات المقصودة في هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:
أ) كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة.
ب) كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او عريشة او كوخ او صندوق قمامة او ساحة
يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة.
ج) كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة
د) كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطر عليها.
هـ) كل مصرف او مجرى او قناة او مزاريب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او
يسبب ضرر بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له.
و) كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناء او ازائها اذا كانت تسبب رطوبة لتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر
او تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات او احداث اضرار.
ز) كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه
آخر او تنبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته.
ح) كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرى.
ط) كل جورة مرحاض لم تبين بشكل فني او كل منفذ تنفيس تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض.
ي) كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالآخرين.
ك) تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع.
ل) التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك.
م) رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للآخرين في الشارع او الممرات.

المادة 35

المادة 35- كل فعل او حالة من الحالات الواردة في هذا الفصل تعتبر مخالفة لاحكام هذا النظام.

المادة 36

المادة 36- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى اي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات
الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 37

المادة 37- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة الكرهة خلال المدة
التي يعينها او على الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف
منه ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات نهائيا.

المادة 38

المادة 38- يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات ذو غطاء محكم ويوضع
الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 39

المادة 39- يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 000 ز2 دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 000.2 دينار
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 000ز1

المادة 40

المادة 40- الفصل السابع
المسلخ والذبائح ورسوم بيع الحيوانات
المادة 40- لا يجوز لاي شخص ان يذبح حيوانا ضمن منطقة البلدية الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 41

المادة 41- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:
عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره عن سنة 100 فلس
عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 50 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر يتجاوز سنة واحدة من العمر 700 فلس
عن كل رأس من الابل او البقر لا يتجاوز سنة من العمر 300 فلس

المادة 42

المادة 42- لا يجوز نقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع الرسوم المفروضة بموجب المادة السابقة.

المادة 43

المادة 43- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ 20 فلسا كرسوم
معاينة بعد ثبوت صلاحها للاستهلاك اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (34) من هذا النظام.

المادة 44

المادة 44- للمجلس او معتمده بيع اللحوم الطازجة التي ترد الى منطقة البلدية والتي لم تقدم للمعاينة ويفيد ثمنها امانة
الى ان يصدر قرار المحكمة بشأنها.

المادة 45

المادة 45- يستوفي المجلس او الملتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية.
أ) عن كل رأس من الضأن او الماعز عشرون فلسا.
ب) عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا.

المادة 46

المادة 46- لا يجوز لاي شخص جزار او شخص آخر يتعاطى حرفة سلخ الذبائح او نحرها ما لم يكن مرخصا بذلك.

المادة 47

المادة 47- يحظر نقل الذبائح او اي جزء منها قبل فحصها او معاينتها من طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة او مفتش
اللحوم وختمها بخاتم البلدية لاثبات صلاحها للاستهلاك.

المادة 48

المادة 48- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص من جيفته.
عن كل جيفة رأس بقر او جمل او الخيل والحمير او البغال 500 فلس
عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز 200
عن جيفة كل رأس من الكلاب او القطط او الدجاج 150 فلس

المادة 49

الفصل الثامن
البسطات والمظلات والباعة والمتجولون
المادة 49 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او يشغل بقعة او شارعا او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او
شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية الا وفق رخصة تصدر بهذه الغاية وضمن شروطها.

المادة 50

المادة 50- مع مراعاة شروط الرخصة المشار اليها اعلاه يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر
مربع واحد وواحد وخمسون فلساً عن كل مقعد.

المادة 51

المادة 51- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصة وطبقا للمواصفات
المعينة من قبل المجلس.

المادة 52

المادة 52- يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع
الرسوم المقررة ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 53

المادة 53- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع
بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.

المادة 54

المادة 54- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية
واحدة على ان تجدد سنويا ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 55

المادة 55- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل.
1) ماسح الاحذية 500 فلس
2) حفار اختام 600 فلس
3) المصور 000. 1 دينار
4) عتال 250 فلس
59 عتال مع عربة 400 فلس
6) بائع متجول 500 فلس

المادة 56

الفصل التاسع
فرقة المطافىء
المادة 56- يجوز لمأمور المطافىء في حالة شبوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه
في اي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان في حالة الاحتراق او اذا اعتقد انها كذلك او يدخل اي بناية او عقارات تلاصق
المكان المذكور دون الحصول على اذن المالك وان يأمر باخلاء المكان ويقوم بجميع الاعمال التي يراها ضرورية او ملائمة
لاطفاء الحريق او لسلامة الاشخاص والممتلكات ويجوز للمأمور في حالة شبوب الحريق ان يستعمل اي مواد او اية مادة اخرى
من اجل اخماده.

المادة 57

المادة 57- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او اي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة
في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار
الامر باغلاق جميع انابيب المياه الرئيسية والفرعية حتى يتسنى الحصول على مقدار او ضغط أوفر من المياه.

المادة 58

المادة 58- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كاذبا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء
واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 59

الفصل العاشر
الاموال العامة
المادة 59- لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق ضمن منطقة البلدية اية فواكه او خضار او حطب
او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من قبل المجلس.

المادة 60

المادة 60- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسما على الخضار والفواكه والبطاطا والزيتون والبصل
التي ترد الى المنطقة البلدية بواقع 4% من قيمة البيع.

المادة 61

المادة 61- يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان:
أ) عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس
ب) عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلس
ج) عن كل سيارة شحن من الحطب 000 , 1 دينار
د) عن كل سيارة صغيرة ( بك اب ) 500 فلس

المادة 62

المادة 62- أ) يستوفي المجلس اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من الذين يبيعون الحيوانات في الاسواق العامة
او في اي مكان داخل المنطقة البلدية:
فلس
40 عن كل رأس من الضأن او الماعز
100 عن كل رأس حمار
125 عن كل رأس من صغار البقر والخيل والابل والجاموس.
025 عن كل رأس حمل او جدي لا يتجاوز السنة من عمره.
250 عن كل رأس من البقر والخيل والابل والجاموس.
ب) لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة (أ) من هذه المادة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين
كما يقدرها المراقب.

المادة 63

المادة 63- كل من باع سلعة او مادة من الموادفي هذا الفصل من النظام او ساعد على بيعها او كان فريقا في بيعها خلافا
لاحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.

المادة 64

الفصل الحادي عشر
تجميل المدينة
المادة 64- يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعتين على شارع لبناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة
واذا لم يقم بذلك يجوز للمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتحصل النفقات بنفس الطريقة التي يحصل فيها اموال البلدية.

المادة 65

المادة 65- يحظر على اي شخص ان يتلف او يقطع الازهار او اي نبات او شجر من اشجار الزينة او يلحق بهما ضرر بأي وجه من
الوجوه.

المادة 66

الفصل الثاني عشر
المجاري والحفر الامتصاصية
المادة 66- لا يجوز لاي شخص ان يباشر حفر جورة امتصاصية في اي شارع عام او ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على تصريح
من المجلس.

المادة 67

المادة 67- لا يجوز اعطاء مثل هذا التصريح الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها
وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 68

المادة 68- يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية
او يحتمل ان يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 69

المادة 69- يعمل لكل حفرة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي متين.

المادة 70

المادة 70- يجب ان يكون المصرف او المجرى عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام
دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 71

المادة 71- يستوفي المجلس نصف دينار واحد عن كل متر مكعب من حجم فراغ الانشاءات التي تقام لغاية هذا الفصل من النظام
دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ آخر من اجل اعادة اصلاح الشارع الذي جرت فيه الانشاءات.

المادة 72

المادة 72- تسري احكام هذا الفصل على الحفر او الجور المهملة اذا اعيد استعمالها كجور امتصاصية

المادة 73

الفصل الثالث عشر
رخص البناء
المادة 73- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على تصريح خطي من المجلس
على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة العامة خلاف ذلك.

المادة 74

المادة 74- للمجلس ان يحدد مدة بقاء البناء قائما وفق المادة السابقة في المنطقة المخصصة للاسكان الشعبي.

المادة 75

المادة 75- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية على الشوارع من اجل الانسجام المعماري
لذلك الشارع.

المادة 76

المادة 76- لمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية والتجارية.

المادة 77

المادة 77- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ) اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب) عمل اية اضافات او تغيرات في البناء.
ج) هدم البناء.
د) اعمال الحفر والطمم.

المادة 78

المادة 78- أ) لا يجوز اقامة اي بناء ودعمه ان كان آيلاً للسقوط واحداث اية اضافات خارجية او تغييرات جوهرية في اي
بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس.
ب) لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او عن مجاز في الهندسة.
ج) يقدم طلب الترخيص الى المجلس ويذكر فيه اسم المهندس المجاز الذي وضع التصاميم وعلى المهندس او المجاز ان يقدم للمجلس
ما يلي:
(1) مخططات للموقع بمقياس لا يقل عن (100/1) يبين فيه موقع البناء المقترح اقامته والابنية الموجودة وعرض استقامة
الشوارع المتاخمة لقطعة الارض وخطوط الارتفاعات ورقم القطع المجاورة مع بيان الجهات الاربع.
(2) مخططات للمساحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بما في ذلك طابق التسوية والقبو ان وجد بمقياس لا يقل عن (100/1)
على ان يبين ايضا نوع الاستعمال واماكن الدخول والخروج وتفاصيل الاساسات والجدران وارتفاع الطوابق وعدد الشقق والاعمال
الخراسانية والادراج واسوار التسوية الترابية وجميع ما يلزم من التفصيلات.
(3) مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقيستها وانحدارها وطرق تهويتها.
(4) اية معلومات اخرى يراها المجلس ضرورية.

المادة 79

المادة 79- على كل من ينوي القيام باضافات او تغيرات جوهرية في اي بناء قائم ان يقدم طلبا خطيا الى المجلس على النموذج
المعد لذلك مع جميع البيانات المطلوبة بموجب المادة السابقة مع بيان اسم المهندس او المجاز في الهندسة او المشرف على
تنفيذ هذه الاعمال وذلك في الحالات التي تستلزم استخدام مهندس وتعني عبارة ( تغيرات جوهرية ).
أ- اية اضافة او تغيرات في البناء.
ب- اية تغيرات في البناء تتضمن تقسيم اية غرفة او دكان بصورة تحول معها غرفتين او دكانين او تبديل ممر او فسحة او
كراج او دكان لاستعمال آخر.
جـ- اتمام اي بناء او جزء منه.

المادة 80

المادة 80- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية التي تثبت ملكيته للارض التي سيقوم
عليها البناء.

المادة 81

المادة 81 – على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ وبعد تدقيقها وتصديقها من المهندس
تعاد نسخة منها اليه.

المادة 82

المادة 82- أ) يترتب على المجلس ان يصدر قرارا خطيا بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ
استلام الطلب ويبلغ القرار الى طالب الترخيص بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
ب) اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرارا بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضا.
ج) لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة.
د) يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغيا.

المادة 83

المادة 83- يجوز لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من
تاريخ تبليغه. وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعيا.

المادة 84

المادة 84- اذ اقتنع المجلس في اي وقت بعد اعطاء الترخيص ان الترخيص المذكور قد اعطي نتيجة لاية بيانات او مخططات غير
صحيحة فيجوز له الغاء الترخيص وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك انها تمت بدون ترخيص ويجوز للطالب ان يلتمس من
المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من تبليغه ويكون قرار المجلس في هذا الشأن قطعيا.

المادة 85

المادة 85- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال بناء مغايرة لشروط الترخيص ان يطلب من الشخص المذكور باشعار
خطي:
أ- التوقف عن البناء حالا.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المعين في الاشعار للادلاء بأي سبب يراه كافيا لعدم ازالة
البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.

المادة 86

المادة 86- أ- يترتب على طالب الترخيص دفع الرسوم المبينة في آخر هذا الفصل من النظام عند تقديمه طلب الترخيص وعند
حصوله على رخصة البناء.
ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة.

المادة 87

المادة 87- على كل من يقوم بأعمال بناء ان يستعمل المواد الجيدة وان تكون هذه المواد والاعمال مطابقة للمواصفات التي
يقرر المجلس استعمالها لضمان متانة البناء وسلامة المكان.

المادة 88

المادة 88- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق.
أ- في اي وقت وقبل الموافقة على طلب الترخيص.
ب- في اي وقت خلال القيام بأعمال البناء.
ج- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
د- اذا لم يقدم الاشعار باتمام البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف في اي وقت بعد اتمام البناء او باجراء اية اضافة او
تغيير عليه أو تغيير في استعماله.

المادة 89

المادة 89- تكون علاقة المجلس او المهندس عند اجراء الكشف على البناء مرتبطة مع المشرف المعين للاشراف على ذلك البناء
ويكون المشرف مسؤولا عن كل تغير في مخطط البناء.

المادة 90

المادة 90- يحق للمجلس اذا وجد ان اعمال البناء لم تكن وفق المخططات التي تمت الموافقة عليها او تخالف احكام هذا النظام
ان يكلف خطيا الشخص الذي يقوم بالاعمال المذكورة باجراء التغيرات المطلوبة وذلك لجعل الاعمال متفقة مع المخططات او
الحصول على موافقة المجلس على مخططات معدلة ومتفقة مع مضمون الرخصة.

المادة 91

المادة 91- اذا تمنع المشرف او صاحب البناء عن التبليغ بما طلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل.

المادة 92

المادة 92- أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء قيام احد الاشخاص بأعمال البناء فيجوز له ان يطلب
من الشخص المذكور باشعار خطي للقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية للكشف على البناء.
ب- اذا لم تكشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسائر التي لحقت به.

المادة 93

المادة 93- أ- على كل شخص اتم اعمال البناء ان يقدم الى المجلس خلال شهر اشعارا خطيا بذلك.
ب- على المجلس بعد استلام الاشعار ان ينيب عنه المهندس او المراقب ليكشف على البناء وبعد ذلك يقرر بأنه صالح للاشغال
المخصص له او يصدر الامر الذي يراه لازما مع بيان الاسباب.
ج- لا يجوز لاي شخص ان يشغل او ان يسمح بتشغيل اي ارض او بناء او ان يستعمل او ان يسمح باستعمال اي ارض او بناء او
قسم من بناء ما لم يحصل على اذن خطي باشغاله او استعماله.

المادة 94

المادة 94- كل غرفة عدا ما يستعمل عادة كمخازن يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية
على ان لا تقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة
الفتحات عن المتر مربع واحد.

المادة 95

المادة 95- يجب الا يزيد عرض الشرفة على الشارع العام على متر واحد والا يتجاوز طولها واجهة البناء.

المادة 96

المادة 96- يمنع البروز او الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 97

المادة 97- يمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 98

المادة 98- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة على الشوارع التجارية.
جدول بالرسوم التي تستوفى بمقتضى المادة (86) من هذا النظام
1- عن كل متر مربع واحد من البناء السكني 50 فلسا
2- عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 فلس
3- عن كل متر مربع واحد من البلكونات 500 فلس
4- عن كل متر مربع واحد من البروز دينار واحد
5- 5% عن رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة
6- رسم تسجيل الرخصة 250 فلسا
7- رسم كشف وتخطيط دينار واحد
8- 30% من رسم الرخصة كرسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
9- عن احداث تغيرات في اي بناء قائم.

المادة 99

الفصل الرابع عشر
ترخيص الكلاب
المادة 99- تستوفى الرسوم التالية من الذين يقتنون الكلاب التالية ضمن منطقة البلدية:
200 فلس عن كل كلب عادي
300 فلس عن كل كلب صيد
400 فلس عن كل كلب افرنجي

المادة 100

الفصل الخامس عشر
الحراسة
المادة 100 – يتولى المجلس امر اختيار وتعيين الحراس اللازمين وتحديد عددهم لحراسة المحلات والمصالح والمؤسسات العامة
على اختلاف انواعها داخل منطقة البلدية.

المادة 101

المادة 101- يقوم المجلس في بداية كل سنة مالية بفرض رسوم الحراسة على المحلات والمصالح والمؤسسات العمومية على اختلاف
انواعها وذلك بعد تصنيفها على ثلاث درجات حسب الآتي على ان لا يتجاوز مقدار الرسم مبلغ دينارين واربعماية فلس سنويا.
الدرجة قيمة الرسوم
الاولى 200 فلس شهريا
الثانية 100 فلس شهريا
الثالثة 050 فلس شهريا

المادة 102

المادة 102- يعتبر رسم الحراسة متحققا على صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة اعتبار من اليوم الاول من تاريخ مباشرته
للعمل.

المادة 103

المادة 103- يبقى صاحب المحل او المصلحة او المؤسسة مسؤولا عن رسوم الحراسة الى ان يحظر المجلس خطيا في حالة توقفه
عن العمل لاي سبب من الاسباب واخلاله او بيعه لمحل او المصلحة او المؤسسة.

المادة 104

الفصل السادس عشر
الاوزان والمقاييس
المادة 104- يعاين المجلس البلدي جميع انواع الاوزان والمقاييس المستعملة ضمن منطقة البلدية ويدمغها خلال شهر كانون
ثاني من كل سنة.

المادة 105

المادة 105- يستوفي المجلس البلدي من جميع الباعة رسم معاينة قدره خمسون فلسا عن كل مجموعة ( طقم ) اوزان او مقاييس
يعاينها وخمسة وعشرون فلسا عن كل وزن او مقياس يقوم بدمغه.

المادة 106

المادة 106- يحظر على اي شخص ان يستعمل وزنا او مقياسا لم يدمغه ويعاينه المجلس البلدي حسب احكام هذا النظام.

المادة 107

الفصل السابع عشر
المياه
المادة 107- يعد من قبل البلدية انموذج خاص يتضمن طلب الاشتراك بالمياه واتفاقية لتوزيع المياه استنادا الى هذا النظام
ولا يقبل اي طلب الا على هذا الانموذج وتباع النسخة الواحدة منه بمبلغ ماية فلس وتكون الطوابع اللازمة للاتفاقية عائده
على المشترك.

المادة 108

المادة 108- بعد دراسة الاشتراك واجراء الكشف الحسي على المحل المنوي التعاقد عليه والموافقة على الطلب من قبل البلدية
من الوجهتين الفنية والصحية يستوفى من المشترك رسم تأسيس قدره دينار اردني واحد اذا كانت تمديدات الماء توصل الى المحل
المتعاقد عليه للمرة الاولى وبعكس ذلك لا يستوفى هذا الرسم كما يستوفى مبلغ خمسماية فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 109

المادة 109- يدفع المشترك تأمينا قدره ديناران ويقيد هذا التأمين لدى البلدية باسم المشترك حتى نهاية مدة اشتراكه حيث
يرد اليه ويحسم منه ما تحقق عليه من اثمان مياه خلال مدة اشتراكه في حالة تقصيره عن الدفع وفي حالة عدم كفاية التأمين
لتسديد قيمة استهلاك المشترك من المياه تحصل القيمة الباقية عليه بالطرق القانونية التي تحصل فيها اموال البلدية.

المادة 110

المادة 110- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من
قبل البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف ويكون العداد والصندوق
الحديدي التابع له ملكا للبلدية ويحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة
او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية
شهريا من المشترك مبلغ (50) فلسا اجرة وجود العداد في محله وتكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.

المادة 111

المادة 111- تستوفي البلدية من المشترك مبلغ خمسة دنانير من العداد ويكون المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة
كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر لحق به. وتستوفي البلدية مبلغ دينار واحد ثمن الصندوق الحديدي ويكون
المشترك ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة اهتراء الصندوق وعدم صلاحيته كما تستوفي البلدية مبلغ دينار واحد اجرة
تركيب كل من العداد والصندوق الحديدي التابع له بواقع مبلغ خمسماية فلس لكل منهما.

المادة 112

المادة 112- يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد
فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلسا اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك
اذا اثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبر ايراداً للبلدية.

المادة 113

المادة 113- لرئيس البلدية الحق في تقدير الكمية المستهلكة من المياه خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلا قد طرأ على
العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة ويتبنى هذا التقرير بالنسبة للمدة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركا
او تقديرا بالنسبة لتقدير رئيس البلدية ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بقرار من المجلس البلدي اذا اعترض المجلس على
التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 114

المادة 114- يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك
ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا
متمما لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها او تغييرها او نقلها من مكان لآخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون
ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.

المادة 115

المادة 115- اذا كانت التمديدات في الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فانه يجوز للبلدية ان تقسم نفقات
التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.

المادة 116

المادة 116- اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد عليه اعلام البلدية خطيا لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد
ومحاسبته وقطع المياه وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن ثمن اية كمية من المياه يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.

المادة 117

المادة 117- يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب اشتراك الى البلدية وتوقيع
الاتفاقية وفقا للمادة (107) من هذا النظام. ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد رسم التأسيس او ثمن العداد
او ثمن الصندوق الحديدي التابع له او اجرة تركيب العداد والصندوق الا اذا تبين احدهما او كليهما كانا غير صالحين ولا
يمكن الاستفادة منهما بسبب الكسر.

المادة 118

المادة 118- يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة
صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين
بفك اختام العدادت او نقلها من موضع الى آخر – وايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المادة 119

المادة 119- البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات والماتورات او التمديدات او الخطوط
الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام
المشتركين مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.

المادة 120

المادة 120- يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:
أ) اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق. ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغ
اعلام المقطوعية.
ب) اذا اجري تغييراً في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج) اذا اتلف او عبث بأي شيء بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابع للبلدية.
د) اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ) اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا الفصل.
و) خالف شؤون الصحة.
ز) تأخر في تطبيق اي بند من بنود الاشتراك.

المادة 121

المادة 121- اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (120) من هذا النظام، فانه لا يعاد
ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.

المادة 122

المادة 122- يعاقب بعد الادانة وفقا لقانون البلديات او اي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير
كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:
أ) الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشأت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب) سحب المياه دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة.
ج) العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.

المادة 123

المادة 123- تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية /
أ) (110) فلسات عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية.
ب) (85) فلسا عن كل متر مكعب من المياه تستهلكه المستشفيات – المدارس، دور العبادة – المؤسسات الخيرية.
ج) يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية المياه بالنسبة لكل مشترك (330) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المادة 124

الفصل الثامن عشر
احكام عامة
المادة 124- كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية ويعاقب عليها بمقتضى المادة (63)
من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 الا اذا نص على خلاف ذلك في هذا النظام.

المادة 125

المادة 125- تحصل الرسوم والمصاريف والتكاليف والنفقات المنصوص عليها في هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها اموال
البلدية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق