نظام بلدية البيرة 1953

المادة 1

المادة (1)- اسم النظام
يطلق على هذا النظام اسم نظام بلدية البيرة لسنة 1953.

المادة 2

المادة (2) – تفسير اصطلاحات
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة “المجلس” وعبارة “مجلس البلدية” مجلس بلدية البيرة ، وتعني عبارة “هيئة البلدية”: هيئة بلدية البيرة وتنصرف
عبارة “منطقة البلدية” الى منطقة بلدية البيرة.

المادة 3

الفصل الاول
إنشاء الشوارع
تفسير اصطلاحات
المادة (3)- في هذا الفصل من النظام:
تشمل لفظة (الشارع) كل طريق أو زقاق أو ممر أو ممشى أو درب أو ساحة يملك الجمهور حق السير فيها ، وتشمل الطريق الخصوصية
والطريق الكائنة فوق أي جسر عمومي. وتعتبر جميع الأقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من
ذلك الشارع.
ويقصد بعبارة “إنشاء الشارع” حفر ارض الشارع وتعبئة الجور الموجودة فيها وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف
مياهه السطحية ، وتشمل أيضاً الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى
وانشاء و / أو تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشاء
الشارع. كما تشمل أي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسيع.
وتشمل لفظة “المالك” الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار أو ريع أي عقار في أحوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار
او وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلاً باسمه ام لم يكن.
وتشمل لفظة “العقار” الأبنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها ، مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية، مبنياً
عليها أم غير مبني ، عامة أم خاصة ، محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.

المادة 4

اعلان الشوارع شوارع عمومية
المادة (4)- يجوز لمجلس البلدية ، إما من تلقاء نفس أو بناء على طلب يقدمه إليه الذين يملكون القسم الأكبر من العقارات
الواقعة على جانب أي شارع من الشوارع ضمن منطقة البلدية ، أن يعلن ذلك الشارع شارعاً عمومياً ، بموافقة متصرف اللواء
الخطية ، ومن ثم يجوز لمجلس البلدية أن يقرر تعبيد ذلك الشارع على الوجه الذي يعينه ، بعد الحصول موافقة متصرف اللواء
أيضاً.

المادة 5

تكليف المالكين بدفع نفقات انشاء الشوارع
المادة (5)- عندما يتخذ مجلس البلدية قراراً بانشاء شارع عمومي على الوجه المذكور آنفا يبلغ قراره الى اصحاب العقارات
الواقعة على ذلك الشارع ، ويشرع في الحال بانشائه ، ويجوز له ان يكلف اولئك المالكين دفع أي قسم من نفقات انشاء ذلك
الشارع ، أو أن يكلفهم بدفع النفقات جميعها.

المادة 6

مسؤولية اصحاب الاملاك
المادة (6)- يترتب على أصحاب الاملاك الواقعة على أي شارع عمومي أنشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ، أن يدفعوا الى
مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام ، وتوزع تلك النفقات
فيما بينهم بالنسبة الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقاً للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور
المفوض عنه حسب الاصول.
إن النفقات الموزعة على الوجه الآنف الذكر لا تشمل النفقات التي تصرف على انشاء و / أو تغيير الجدران الواقعة أو جدران
الحدود ، أو على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضروري لانشائه.
يستوفى مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب أو أصحاب الابنية أو الاراضي التي تشتمل على تلك الجدران
أو التي أجريت فيها تلك الاشغال.

المادة 7

تحصيل النفقات
المادة (7)- تحصيل النفقات التي يتكبدها مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب
والعوائد المستحقة له.

المادة 8

المادة (8)- تبليغ الاشعارات أو الاخطارات الى أصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها
إذا أريد تبليغ اخطار أو اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار أو أرض ، وكان ذلك العقار ، او
تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة. وكان اسم واحد أو أكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف يبلغ الاخطار أو الاشعار الى الشركاء
المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر اعلانا في جريدة ملائمة من الجرائد المنتشرة في البيرة ، يكلف فيه كل من
يدعي بأي حق في العقار أو الارض بصفته شريكا في الملكية ، بان يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال ثلاثين يوماً
من تاريخ نشره ، وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء في ملكية
العقار أو الارض.

المادة 9

بدء العمل
المادة (9)- يعتبر هذا الفصل من النظام ساري المفعول اعتباراً من اليوم الاول من شهر آب سنة 1952.

المادة 10

الفصل الثاني
صيانة الشوارع
المادة (10)- تفسير اصطلاحات
في هذا الفصل من النظام:-
أ- تشمل لفظة شارع” كل طريق أو ساحة أو ممر يملك الجمهور حق السير فيه ناقداً كان أم غير نافذ وكذلك كل طريق أو ممر
يستعمل سبيلاً للوصول الى دارين أو أكثر ، او انشئ بقصد استعماله لهذه الغاية سواء كان للجمهور حق السير فيه أم لم
يكن ، وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي أي شارع كهذا قسماً من ذلك الشارع.
ب- يعتبر الشخص أنه ارتكب فعلاً من الافعال ، إذا كان قد أتى ذلك الفعل بنفسه أو بواسطة خادمه أو وكيله ، أو إذا كان
قد أذن لشخص في اتيانه ، سواء كان ذلك الشخص مستخدماً لديه أم لم يكن.

المادة 11

وضع العوائق
المادة (11)
كل من:-
أ – من بنى أو أنشأ أو أقام أو ابقى حائطاً أو سياجاً أو عموداً أو أي عائق آخر في أي شارع أو في أي قسم منه، أو.
ب -غطى أو عاق مجرى مكشوفاً أو مصرفاً او قناة واقعة على جانب أي شارع عام ، أو
ج- وضع صندوقاً أو طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مادة اخرى في أي شارع ، او تسبب في وضعها فيه ، بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف أو تؤخرهم عن القيام به ، أو تعطل أو تعوق حركة السير في الشارع وقتاً أطول مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحصيل ذلك الصندوق أو البضائع أو المواد أو انزالها.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أردنية ، وبغرامة أضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
من المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، أو بعد الادانة.
2 – اذا ظهر في أي حال من الاحوال أن صندوقاً أو طرداً (بالة) أو بضائع أو أية مادة أخرى قد نقلت من بناية أو ارض
ووضعت في شارع عام خلافاً لهذه المادة ، يعتبر مشغل تلك البناية أو الأرض أنه هو الذي ارتكب المخالفة ، الى ان يقيم
الدليل على خلاف ذلك.
3 – يجوز للمجلس ، أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، أن يصدر أمراً الى الشخص الذي أقام أو وضع أي عائق من هذه العوائق
في الشارع العام ، يكلفه فيه ازالته ، أو أن يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق و أن يحصل جميع النفقات والمصاريف التي
يتكبدها في سبيل ذلك ، من الشخص المذكور.
4 – ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع ابان الاعياد والاحتفالات.

المادة 12

حظر وضع المواد في الشوارع بدون تصريح
المادة (12)
1 – لا يجوز لأي شخص أن يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو اخدوداً فيه ، الا بعد الحصول
على تصريح خطي بذلك من المجلس أو من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، وينبغي أن يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجبة
مراعاتها في وضع تلك المواد أو حفر تلك الحفرة أو الاخدود (الخندق) مع بيان المساحة التي يراد اشغالها ومدة العمل
بالتصريح.
2 – اذا صدر مثل هذا التصريح الى شخص ما وجب عليه أن يقيم سياجاً واقياً حول المواد أو الحفرة أو الاخدود على نفقته
الخاصة ، وأن يبقي ذلك السياج قائماً الى أن ترفع تلك المواد من الشارع أو تطمر الحفرة او الاخدود أو يؤمن الناس مما
ينشأ عن ذلك من خطر على وجه يرضى به المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، ويترتب على ذلك الشخص أيضاً أن يضع
حول ما ذكر نوراً كافياً خلال الليل بصورة ترضي المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول ،
ويجوز للمجلس أو المأمور المفوض منه حسب الأصول ، أن يسترد التصريح اذا ثبت لديه وجود أسباب استثنائية تبرر ذلك.
3 – كل من وضع مواد أو حفر حفرة أو اخدودا دون أن يحصل على تصريح بذلك ، او تخلف عن اقامة سياج أو عن وضع نور حول
المواد أو الاخدود ، أو عن نقل المواد أو طمر الحفرة أو الاخدود أو تأمين الناس من خطره بوجه آخر بالصورة المذكورة
آنفاً ، على نفقته ، بعد انتهاء مدة التصريح أو بعد سحبه منه يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير اردنية، وبغرامة
أخرى لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ، بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تبليغه إخطاراً خطياً بذلك
من المجلس أو من المأمور المفوض منه حسب الأصول ، ويجوز للمجلس ، بعد انتهاء مدة الاربع وعشرين ساعة المذكورة ، ان
يضع سياجاً او نوراً حول تلك المواد او الحفرة أو الاخدود أو ان يطمر تلك الحفرة أو الاخدود ، ثم يستوفي جميع النفقات
و المصارف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المتخلف.

المادة 13

تصليح الاماكن الخطرة أو اقامة سياج حولها
المادة (13)
1 – اذا كان من رأي المجلس أو المأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن بناء او بئراً أو حفرة أو أي مكان آخر في حالة خطرة
على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي أو لوجود نقص في صيانته أو تسييجه أو لأي سبب آخر ، يرسل المجلس اخطارا
تحريريا الى مالكه يكلفه فيه بتصليحه أو وقايته أو اقامة سياج حوله في الحال ، على وجه يزيل الخطر الناشيء عنه.
2 – كل مالك تخلف ، دون سبب معقول ، عن العمل بما كلفه في الاخطار الآنف الذكر ، يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على عشرة
دنانير ، ويجوز للمجلس أن يقوم بالاصلاح او أن يجري الاشغال اللازمة للوقاية او أن ينشيء السياج ، ثم يستوفي جميع
النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك البناية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.

المادة 14

تشويه سطح الشوارع…. الخ
المادة (14)
1 – كل من عطل او ازال او شوه سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضرراً ، او اجرة تغييراً فيه على أي وجه آخر،
دون أن يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من المجلس او من المأمور المفوض منه حسب الاصول ، يعاقب بغرامة لا تزيد على
عشرة دنانير اردنية.
2 – يخول المجلس المأمور المفوض منه حسب الاصول ، صلاحية اصدار هذا التصريح الى أي شخص ، وفقاً للشروط التي يستوصب
فرضها المجلس او المأمور المذكور.
3 – يجوز للمجلس أن يعمر سطح او رصيف أي شارع شوه على الوجه الآنف الذكر وان يصلح الضرر اللاحق به ، كما يجوز له أن
يستوفي جميع النفقات و المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من الشخص المتخلف.

المادة 15

الضرر الطارئ للشوارع
المادة (15)
1 – اذا الحق بشارع من الشوارع العامة ، او بأي قسم منه أي ضرر طاريء غير مقصود بسبب حفريات اجريت في أرض متاخمة له
، او كنتيجة لتلك الحفريات ، يجوز للمجلس ان يصلح ذلك الضرر ، وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في
ذلك السبيل ، من مالك الارض التي اجريب فيها الحفريات.
2 – يجوز للمجلس ، او للمأمور المفوض منه حسب الاصول ، أن يبلغ مالك الارض التي اجريب فيها الحفريات او الشخص التي
اجراها ، اخطاراً يكلفه فيه اصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بما كلفه في الاخطار ، يجوز
للمجلس ان يصلح ذلك الضرر وان يستوفي المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل ، من مالك الارض او من سبب الضرر.

المادة 16

الفصل الثالث / الارصفة
تفسير اصطلاحات
المادة (16)
أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من هذا النظام:
أ – تشمل لفظة “الرصيف” المساحة الكائنة بين حد الشارع وحد طريق العربات من الجهة نفسها ، بما في ذلك الحجارة الشك
والقناة الكائنة بين تلك المساحة وحد طريق العربات.
ب – وتشمل لفظة “الشارع” وتعني كل طريق او ساحة او ممر او درب يملك الجمهور حق السير فيه ، نافذاً كان ام غير نافذ،
وكذلك طريق او ممر يستعمل للوصول الى دارين او أكثر او انشيء بقصد استعماله لهذه الغاية ، سواء كان للجمهور حق السير
فيه ام لم يكن.

المادة 17

صلاحيات المجلس في تبليغ اخطار للمالكين
المادة (17)
إذا وجد أي رصيف او قسم من رصيف ، يؤلف قسماً من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف او تحفر أقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس
، يجوز للمجلس ، أن يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات او الأراضي الواقعة على ذلك الرصيف او القسم منه ، او
الى أصحاب العقارات او الى الأراضي المتاخمة له ، يكلفهم فيه تسوية الرصيف ورصفه وحفر أقنية ومصارف فيه ، خلال المدة
التي تعين في الاخطار وبالصورة والمواد التي يعينها المجلس.

المادة 18

أحكام يتعلق بايقاف العمل
المادة (18)
إذا لم يشرع في العمل خلال المدة المعينة في الاخطار ، او إذا شرع فيه ثم توقف مدة تتجاوز أربعة عشر يوماً ، يجوز
للمجلس ان يتم العمل بنفسه إذا استصوب ذلك ، ويعاقب المالك المتخلف ، لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكلف
أيضاً بدفع المصاريف التي أنفقها المجلس.

المادة 19

النفقات
المادة (19)
يدفع المالكون كلفة انشاء الرصيف ، حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف ، وبالنسبة التي يعينها المجلس ، فاذا تخلفوا
عن دفعها تستوفى منهم بالطريقة التي تستوفى بها الضرائب او العوائد المستحقة للمجلس.

المادة 20

اتساع طريق العربات
المادة (20)
يكون عرض طريق العربات في كل شارع بالقدر الذي يعينه المجلس.

المادة 21

صدور الرخص بانشاء الأرصفة
المادة (21)
1 – إذا رغب شخص ما في انشاء رصيف او قسم من رصيف متاخم لملكه ضمن منطقة البلدية ، ينبغي عليه أن يقدم طلباً خطياً
تحريرياً بذلك الى المجلس لاصدار رخصة له ، وتشتمل الرخصة ، اذا منحت ، على تعليمات المجلس فيما يتعلق بالطريقة التي
ينبغي انشاء الرصيف او القسم من الرصيف بمقتضاها والمواد التي ينبغي استعمالها في انشائه.
2 – اذا تخلف الشخص المذكور عن العمل بتعليمات المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول او قام بانشاء الرصيف دون
الحصول على رخصة يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير أردنية ، ويكلف دفع النفقات التي يتكبدها المجلس
في سبيل القيام بالعمل المعين في الرخصة.

المادة 22

تبليغ الاشعارات او الاخطارات الى اصحاب العقارات المشتركين في ملكيتها
المادة (22)
إذا اريد تبليغ أخطار او اشعار أو مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام ، الى مالك عقار او أرض ، وكان ذلك العقار او
تلك الأرض مملوكة بصورة مشتركة ، وكان اسم واحد او غير واحد من هؤلاء الشركاء غير معروف ، يبلغ الاخطار او الاشعار
الى الشركاء المعروفين ، ويجوز للمجلس بعد ذلك أن ينشر اعلانا في جريدة ملائم من الجرائد المنتشرة في البيرة يكلف
فهي كل من يدعي بأي حق في العقار او الأرض بصفته شريكا في الملكية ، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاعلان خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر أن الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونياً الى جميع المالكين الشركاء
في ملكية العقار او الأرض.

المادة 23

رسوم الرخصة
المادة (23)
يستوفي المجلس البلدي في البيرة مبلغ عشرة فلسات عن كل متر مربع من الرصيف المنوي عمله على أن لا يقل الرسم عن نصف
دينار لاصدار الرخصة المشار اليها في المادة الحادية والعشرين من هذا النظام.

المادة 24

الفصل الرابع
لوحات اسماء الشوارع
تفسير اصطلاحات
المادة (24)
تعني لفظة (شارع) الواردة في هذا الفصل من النظام كل شارع او طريق او زقاق او ساحة واقعة ضمن منطقة البلدية.

المادة 25

صلاحية المجلس في اطلاق الاسماء وعلى الشوارع
المادة (25)
يجوز لمجلس البلدية بموافقة متصرف اللواء ان يسمي او يعيد تسمية أي شارع من الشوارع ويجوز له او لمعتمده ان يضع لوحات
باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من أي ملك مجاور له او على أي قسم خارجي منه بالصورة التي يستصوبها.

المادة 26

إزالة لوحات الاسماء الموضوعة دون إذن
المادة (26)
يحق لمجلس البلدية أن يزيل أية لوحة من لوحات أسماء الشوارع وضعت بدون أي إذن منه.

المادة 27

العقوبة
المادة (27)
كل من ازال او محا أية لوحة من لوحات الاسماء الموضوعة بمقتضى المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام او عبث بها،
او عاق مجلس البلدية او معتمده عن وضع لوحة بأسم أي شارع على أي ملك بمقتضى المادة المذكورة ، او خالف أحكام المادة
السادسة والعشرين من هذا النظام ، يعاقب لدى ادانته بغرامة قدرها خمسة دنانير أردنية.

المادة 28

الفصل الخامس
الاعلانات
تفسير اصطلاحات
المادة (28)
يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصه لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

تعني لفظة “اعلان” كل اعلان او صورة او نقش او رسم او تصميم او صورة شمسية تعرض في أي مكان من الامكنة العامة على
ورقة او ورق مقوى او خشب او زجاج او معدن او غير ذلك كما تعني النسخة المأخوذة من أي اعلان وتشمل هذه اللفظة كل اعلان
ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى وكل شريط سينمائي يعرض في مكان عام خلاف الملاهي العمومية المرخصة حسب الاصول ،
وكل اعلان او عدد خاص من جريدة ، غير انها لا تشمل اليفطات او الارمات.
وتعني لفظة “يفطة” او “آرمة” كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك المحل ، او بيان الغاية الأخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص
مع أي بيان او اعلان كهذا.
وتنصرف عبارة (عرض الاعلان) الى تعليق او عرض الاعلان في مكان عام او عرضة او ابرازه فيه بصورة أخرى.
وتشمل عبارة (مكان عام) كل طريق او شارع ، او جادة ، او حديقة عامة ، او زقاق ، او ميدان ، او ممر عام او ممر خاص،
يملك الجمهور حق السير فيه ، وكل موقع مشغول ، وتشمل أيضاً كل جسر او رصيف او سياج او أي لوح او لوحة اعلانات او نشرات
، وكل بوابة او عامود او جزء خارجي من أية بناية او سياج او أي ملهى عمومي وأية مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها
المدرج في المادة الثانية من قانون النقل على الطرق.

المادة 29

حظر عرض الاعلانات في بعض المناطق
المادة (29)
لا يجوز لأي شخص ان يعرض اعلاناً او يهيء الأسباب لعرضه في أي مكان عام ، ضمن منطقة البلدية ، إلا إذا كان ذلك على
إحدى لوحات الاعلانات التي أعدها مجلس البلدية لذلك الغرض.

المادة 30

الرسوم المستوفاة عن عرض الاعلانات
المادة (30)
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الاعلانات المعروضة الرسوم التالية:
أ – عن كل اعلان يعرض على ستار السينما فلس لمدة اسبوع من تاريخ ابتداء عرض الاعلان.
ب – عن كل اعلان ينار بالكهرباء او بأية طريقة أخرى ماية وخمسين فلساً لمدة اسبوع من تاريخ عرض الاعلان.
ج- عن كل اعلان عن مدة سبع أيام سبعون فلساً.
وتختتم جميع نسخ الاعلان بطابع خاص يعده المجلس خصوصا لهذه الغاية.
2 – لا يجوز لأي شخص أي يعرض أي اعلان إلا بعد ان يدفع للمجلس او لمعتمده المفوض منه حسب الأصول ، الرسم المستحق على
ذلك الاعلان بمقتضى الفقرة السابقة .

المادة 31

التصريح بعرض الاعلانات وتقرير الأولوية
المادة (31)
1 – يترتب على كل شخص يرغب في عرض اعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الثلاثين من هذا
النظام او في عرض اعلان ينار بالكهرباء في مكان خاص أعده المجلس لتلك الغاية أن يقدم طلباً للمجلس للسماج له بعرض
ذلك الاعلان خلال المدة التالية:
أ – اعلانات الملاهي العموممية او الاعلانات التجارية بـ 48 ساعة قبل عرض الاعلان.
ب – اعلانات النعي والحداد بـ 6 ساعات قبل عرض الاعلان.
ج- الاعلانات الأخرى بـ 24 ساعة قبل عرض الاعلان.
2 – يقرر المجلس او معتمده المفوض منه حسب الأصول ، الأولية في عرض الاعلانات.

المادة 32

إرسال نسخ الاعلانات للمجلس
المادة (32)
يحق للمجلس ان يتسلم خمس نسخ من أي إعلان من الاعلانات المشار اليها في الفقرة (أ) و (ج) من المادة الثلاثين من هذا
النظام.

المادة 33

تخفيض الرسوم
المادة (33)
يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المذكورة في المادة الثلاثين من هذا النظام عن أي اعلان تعرضه أية مؤسسة او هيئة خيرية
او دينية او ثقافية او فنية او رياضية ، او يعرض لمنفعتها ، او تعرضه أية مؤسسة أخرى يعتبرها المجلس ذات صبغة عمومية
، او يعرض لمنفعة تلك المؤسسة.

المادة 34

حظر تشويه الاماكن المخصصة للاعلانات
المادة (34)
لا يجوز لأي شخص ان يعبث بأية لوحة او كشك او مكان خصصه المجلس لعرض الاعلانات عليه وفقاً لأحكام هذا الفصل من النظام
، او ان يشوهه او يكسره او يلوثه.

المادة 35

حظر تشويه الاعلانات
المادة (35)
لا يجوز لأي شخص أن يزيل او يمزق او يشوه او يتلف او يلوث أي اعلان من الاعلانات التي تعرض وفقاً لهذا النظام.

المادة 36

منع عرض بعض الاعلانات
المادة (36)
لا يجوز لأي شخص أن يعرض إعلاناً ينار بالكهرباء بصورة متقطعة او اعلان او اذاعة بواسطة كرامافون او راديو او جهاز
مكبر للصوت بصورة ظاهرة في شارع او مكان عام او على مركبة عمومية او تجارية حسب تعريفها المدرج في المادة الثانية
من قانون النقل على الطرق.

المادة 37

منع عرض بعض أنواع الاعلانات
المادة (37)
لا يجوز لأي شخص ان يعرض اعلانا بشكل شريط يمتد من جهة من الشارع الى جهته الاخرى او بشكل اعلان تحمله او توزعه أية
مركبة او حيوان او شخص ، او ان يعرض اعلاناً في شكل لوحة يحملها شخص.

المادة 38

توزيع الاعلانات باليد
المادة (38)
لا يجوز لأي شخص ان يوزع باليد أي اعلان ، ضمن حدود منطقة البلدية ، باستثناء الجرائد او ملاحق الجرايد ، المرضخة
بمقتضى قانون المطبوعات.

المادة 39

تحذير
المادة (39)
1 – يجوز لرئيس البلدية ان يرسل اخطاراً كتابياً الى أي شخص خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام ، يكلفه فيه
بازالة أي أعلان معروض او اتلاف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافاً لأحكام هذا الفصل من النظام ، بأية صورة أخرى
خلال المدة التي يحددها له في ذلك الاخطار ، على ان لا يضعف ذلك بحق المجلس في تقديم كل شخص خالف أي حكم من أحكام
هذا الفصل من النظام الى المحكمة.
2 – اذا تخلف الشخص الذي تبلغ هذا الاخطار عن العمل بما كلف به في الاخطار خلال المدة المقررة له ، يجوز للمجلس ان
يقوم بذلك العمل على حساب الشخص المذكور.
3 – اذا لم يمكن التحقق من اسم وعنوان الشخص الذي خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يجوز للمجلس او المعتمد
المفوض ان يزيل أي اعلان معروض وان يتلف أي مكان يستعمل لعرض الاعلانات خلافا لأحكام هذا الفصل من النظام، دون اخطار.

المادة 40

العقوبات
المادة (40)
1 – كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين اردنيين عن كل مخالفة،
فاذا استمر في ارتكاب المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير اردنية عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد
تبليغه اخطار رئيس البلدية الكتابي المشار اليه في المادة السابقة ، او بعد الادانة.
2 – يجوز للمجلس ايضا ان يزيل اي اعلان ارتكبت المخالفة بشانه على نفقة الشخص الذي ثبتت ادانته.

المادة 41

اعفاء الحكومة والمجلس
المادة (41)
لا تسري أحكام هذا الفصل من النظام على الاعلانات التي تعرضها الحكومة او يعرضها المجلس.

المادة 42

الفصل السادس
الآرمات واليفطات ، تفسير اصطلاحات
المادة (42)
يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام ، المعنى المخصص لها أدناه ، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة “يفطة” و “آرمة” كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله ، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله
او مهنته او حرفته التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها ، او اسم ذلك الشخص
مع أي بيان او اعلان كهذا ، وتشمل أية اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية
لأي عقار مشيرة الى نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.

المادة 43

ترخيص الارمات واليفطات
المادة (43)
يحظر على أي شخص ان يضع او يعلق او ينقش أية يفطة او آرمة فوق عقارات او حانوت او محل عمل ضمن منطقة بلدية البيرة
الا اذا كان قد حصل مقدماً على رخصة بذلك من مجلس البلدية.

المادة 44

يعمل برخصة اليفطة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي صدورها.
ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 45

تحديد الرخص
المادة (45)
يقتضي تجديد رخصة اليفطة خلال شهر نيسان من كل سنة ويبلغ مجلس البلدية صاحب كل آرمة او يفطة لم تجدد رخصته بعد انقضاء
تلك المدة اشعاراً يكلفه فيه ، اما نزع الآرمة او اليفطة او محوها ، او تجديد رخصتها ويشترط في ذلك ان يعتبر صاحب
الارمة او اليفطة ، انه قد ارتكب مخالفة لاحكام هذا الفصل من النظام.
وان كان لم يبلغ اشعاراً على الوجه الآنف الذكر.

المادة 46

الرسوم
المادة (46)
يقدر رسم رخصة الآرمة او اليفطة على أساس حجمها اذا كان يمكن فصلها عن العقار ، او على أساس المساحة التي تشغلها إذا
كانت منقوشة او مكتوبة او مدهونة على جدران العقار الخارجية او أبوابه ، ويقدر الرسم على أساس النفقات التالية:-

فلس
أ – عن كل آرمة او يفطة تبلغ مساحتها المربعة ربع متر او اقل
250
ب – عن كل آرمة او يفطة تتجاوز مساحتها المربعة ربع متر ولكنها لا تزيد على المتر
400
ج- عن كل متر مربع او كسور المتر المربع من سطح الآرمة او اليفطة اذا كان سطحها يساوي متراً مربعا فاكثر 750

المادة 47

منع وضع اليفطات في بعض الحالات
المادة (47)
1 – لا يجوز وضع آرمة او يفطة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة المرور
او يحجب النظر.
2 – يسمح بتعليق آرمة او يفطة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل.
3 – لا يجوز اقامة آرمة او يفطة او وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال
الا بعد الحصول مقدما على تصريح بذلك من مجلس البلدية.
4 – لا يجوز تعليق آرمة او يفطة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك
من مجلس البلدية.

المادة 48

الاعفاءات من الرسوم
المادة (48)
1 – تعفى أسماء وعناوين اصحاب المخازن او العقارات او محال الاعمال وشاغليها ، المكتوبة على الابواب او على واجهات
عرض البضائع (الفترينات) من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام.
2 – تعفى المعاهد والمؤسسات الخيرية التي يعترف مجلس البلدية بصفتها تلك ، من الرسوم المقررة في هذا الفصل من النظام،
ولكنها تكون خاضعة لسائر أحكامه من الوجوه الاخرى.

المادة 49

انارة اليفطات والآرمات
المادة (49)
تجوز انارة اليفطات المصرح بتعليقها بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام بالكهرباء او الغاز او بأية وسيلة أخرى من وسائل
الانارة.

المادة 50

العقوبة
المادة (50)
كل من خالف أحكام هذا النظام يغرم ، لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية.

المادة 51

الفصل السابع
هدم الابنية الخطرة ، تفسير اصطلاحات
المادة (51)
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على
غير ذلك:-
تعني لفظة “بناية” كل بناية مبنية من الحجارة او الاسمنت (الباطون) او اللبن او الحديد او الخشب او الصفيح (التنك)
او أية مادة أخرى ، وتشمل ايضا اساس أية بناية كهذه او أي حائط من حيطانها او سقفها او مدخنة او رواق او شرفة او رفوف
(قرنيش) او طنف تابع لها ، وكل قسم آخر منها او شيء ملحق بها ، وكل حائط او سياج او انشاء آخر يحيط بارض او قائم على
حدود ارض او فناء او يقصد به ان يحيط بتلك الارض و الفناء او ان يحدده.
ويقصد بلفظة “القانون” من قانون البلديات لسنة 1934.
ويقصد بعبارة “رئيس البلدية” رئيس بلدية البيرة او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه في الوقت المبحوث عنه.
وتنصرف لفظة “المهندس” الى الشخص الذي يعينه المجلس مهندساً للبلدية ، وتطلق لفظة “المالك” على الشخص الذي يتقاضى
في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار أية بناية او ريعها ، سواء كان لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا او قيما عن شخص آخر.
وتنصرف لفظة “الساكن” الى الساكن في البناية بالفعل ، وتشمل المستأجر والمستأجر الفرعي.

المادة 52

معاينة الابنية الخطرة
المادة (52)
1 – يترتب على المجلس ان يتخذ التدابير لقيام المهندس او أي شخص آخر او اشخاص آخرين من ذوي الكفاية بالكشف من وقت
الى آخر على الابنية التي قد تكون في حالة خطرة ، ومن ثم يترتب على المهندس او الشخص او الاشخاص الذي اجروا الكشف
ان يرفعوا تقريرا الى المجلس يضمنونه رأيهم عما اذا كانت الابنية مأمونة او غير مأمونة .
2 – يترتب على مالك كل بناية ان يتخذ التدابير للمحافظة على بنايته في حالة تضمن سلامة الساكنين فيها والجمهور ويكون
مسؤولا عن حفظ العقار في حالة أمينة كما يجب.
3 – اذا ظهر لمالك أية بناية او للساكنين فيها او ان البناية في حالة خطرة ، وجب عليه ان يبلغ الأمر في الحال الى
المجلس، وعندئذ يترتب على المجلس ان يكلف المهندس او أي شخص او أشخاص من ذوي الكفاية بالشكف على تلك البناية.

المادة 53

الاجراءات التي يتخذها المجلس
المادة (53)
1 – اذا اعتقد المجلس ، ان بناية الابنية في حالة خطرة بنتيجة التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذي
اجروا الكشف عليها ، يوعز المجلس باتخاذ التدابير الفورية لتدعيم البناية او يسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج
حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك والساكن اخطارا كتابياً يكلف كلا منهما فيه بان يقوم فوراً باتخاذ
الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
2 – اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع في اتخاذ الاجراءات التي كلف اتخاذها في الاخطار خلال خمسة
أيام من تاريخ تبليغ ذلك الاخطار اليه او اذا لم يعثر على المالك او الساكن ، يقوم المجلس نفسه باتخاذ التدابير الفورية
التي يعتقد ضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة أخرى .
3 – اذا جرى أي شغل على وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما ورد في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي أوجب اجراء
ذلك الشغل او المالك او الساكن ، اخطاراً خطياً يكلفه فيه اتخاذ التدابير التي تعين في الاخطارفاذا لم يعمل بموجب
الاخطار خلال المدة المضروبة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس ان يتخذ التدابير الضرورية.

المادة 54

التدابير التي تتخذ عند الطوارئ
المادة (54)
إذا شهد المهندس بان بناية من الأبنية هي في حالة تجعلها تهدد سكانها او الجمهور بخطر عاجل ، يجوز لرئيس البلدية،
بموافقة متصرف اللواء أن يصدر أمراً باغلاق تلك البناية في الحال ، فاذا لم يتخذ مالك البناية في الحال التدابير التي
طلب المهندس اتخاذها اما لعدم العثور على المالك المذكور او لأي سب آخر يجوز لرئيس البلدية ان يوعز للمهندس بأن يتخذ
التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى.

المادة 55

النفقات
المادة (55)
ان كافة النفقات التي يتكبدها المجلس في سبيل اتخاذ التدابير المشار اليها في المادتين 53 و 54 من هذا النظام يدفعها
المالك ، ويجوز للمجلس أن يحصل تلك النفقات منه كما يحصل عوائد وضرائب البلدية المتأخرة (البقايا).

المادة 56

سلطة الدخول
المادة (56)
يجوز للمهندس او لأي شخص مفوض اليه خطيا من رئيس البلدية ان يدخل أية بناية ، بعد اعطاء اشعار معقول بذلك ، للعمل
على تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 57

العقوبات
المادة (57)
كل من
أ – رفض او أهمل أتخاذ التدابير التي كلفه اياها المجلس او رئيس البلدية بموجب هذا الفصل من النظام او أجرى الاشغال
المشار اليها خلافا لتعليمات المجلس او رئيس البلدية ، أو
ب – خالف أحكام هذا الفصل من النظام ، على أي وجه آخر يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أردنياً عن كل مخالفة،
واذا استمرت المخالفة يعاقب بدفع غرامة اضافية لا تتجاوز عشرة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة.

المادة 58

الاخطارات و الاشعارات
المادة (58)
1 – ان الاخطارات والاشعارات التي يراد تبليغها الى أي شخص بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام ، يجوز ارسالها بالبريد
المسجل الى مكان اقامته الاعتيادي او الى محل عمله او الى آخر عنوان معروف لمكان اقامته اوعمله.
2 – يعتبر الاخطار او الاشعار الذي يقضي هذا الفصل من النظام بتبليغه الى مالك او ساكن أية بناية ، انه عنون على الوجه
الصحيح ، اذا كتب عليه (مالك) او (ساكن) تلك البناية دون اضافة أي اسم او لقب او وصف آخر له.

المادة 59

الفصل الثامن
منع المكاره
تفسير اصطلاحات
المادة (59)
ايفاء بالغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام:-
أ – تشمل لفظة (الطريق) أي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتشمل أيضاً
الطريق الخصوصية.
ب – وتنصرف عبارة (الساحة) الى أية ساحة ضمن حدود منطقة بلدية البيرة او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب
مشروع تنظيم معمول به الآن او سيوضع موضع العمل فيما بعد ، والى أية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران او ارض خصوصية
لا يقوم عليها أي بناء.

المادة 60

منع المكاره
المادة (60)
يحظر على أي شخص:-
أ – أن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة.
ب – ان يلقي أية نفايات او أشياء أخرى على أية طريق او ساحة ، على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر السبيل.
ج- أن يبقي او يضع في أية طريق او ساحة ، آلات (ماكنات) خربة او نفايات حديدية او غير ذلك من المواد ، او ان يسمح
بابقاء هذه المواد او بوضعها في أية طريق او ساحة.
د- ان يترك حيواناً في الطريق او ان يربطه او ان يدعه هائما في الطريق.
هـ- ان يضع او يترك أية مواد او اشياء أخرى على أية طريق او ان يسمح بوضعها او تركها عليها او ان يسمح ببروز أية مواد
او اشياء أخرى فوق الطريق على وجه تتعارض فيه مع سلامة وحرية السير فيها ، دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من مجلس
البلدية ان المأمور منه حسب الأصول ، او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من المدة التي سمح له بها في ذلك التصريح.
و- أن يضع او يتسبب في وضع أي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او شيء بارز آخر فوق أية طرق او على محاذاته اذا كان كل
جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الآخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن مترين ونصف
المتر.
ز- أن يمد أية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق أية طريق او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابياً بذلك من
مجلس البلدية او من المأمور المفوض منه حسب الاصول.
ح- ان يوقف أية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من ا لمدة اللازمة لوسق الضائع فيها او إنزالها منها.
ط- أن يحفر أية طريق او يتسب في اجراء حفريات فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من مجلس البلدية او المأمور المفوض
منه حسب الاصول.
ي – أن يتخلف عن تسييج أية حفريات اجراها في الطريق او عن وضع نور بجانب الحفريات بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي
المركبات الى وجود الحفريات والمساحة التي تشغلها.
ك- ان يطير طيارة (من الورق) في أية طريق او ساحة او ان يقذف أية قذيفة فوق أية طريق او عليها او ان يطفئ قصداً وبصورة
غير مشروعة نور أي مصباح وضع على الطريق لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين.
ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصاناً او حيواناً آخر على أية طريق او ان يقود او يركب حصاناً او حيواناً آخر او ان يدفع
او يسحب او يركب أية عجلة او عربة او دراجة على رصيف أية طريق.
م- ان يتعرض لأية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الطريق او شجرة مغروسة على جانب
أي طريق او يلحق ضررا بأي شيء مما تقدم او يطمسه او يغيره او يمحوه.
ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل أي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من الآلات على وجه يقلق راحة الآخرين.
س- ان يعرض أي منظر تمثيلي او لهو عمومي في أية طريق او ساحة.
ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في أي شارع على وجه يعيق حرية المرور.
ف- ان يستجدي او يحمل ولدا دون السنة السادسة عشرة من عمره على الاستجداء من الجمهور في أية طريق عمومي او ان يشجعه
على ذلك.

المادة 61

العقوبة
المادة (61)-
كل من تخالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير ويكون ملزما بدفع
نفقات ازلة العائق الذي وضعه (ان كان قد وضع عائقاً) واصلاح أي ضرر تسبب عن عمله ذلك.

المادة 62

الفصل التاسع المكاره الصحية
تفسير اصطلاحات
المادة (62)
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:-
يقصد بلفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى في الوقت المبحوث عنه بدل ايجار أية بناية او ريعها سواء كان لحسابه الخاص
ام بصفته وكيلا او قيما عن شخص آخر.
وتفيد عبارة (مأمور الصحة) أي طبيب صحة او مفتش صحة او مناظر شؤون صحية او مهندس تابع لدائرة الصحة او أي طبيب صحة
او مفتش صحة او مراقب شؤون صحية ، او مهندس صحة تابع لمجلس البلدية او أي موظف آخر عينه المجلس للقيام بالمهام الآنفة
الذكر.
وتشمل لفظة (شارع) كل سكة او جسر عام ، او طريق ، او زقاق ، او درب ، او ساحة ، او ممر نافذا كان او غير نافذ.
وتشمل لفظة (عقار) المباني والأراضي مسورة كانت ام غير مسورة ، مبنياً عليها ام غير مبنى ، عامة ام خاصة ومحتفظاً
بها بمقتضى صلاحية قانونية أم لا.
وتشمل لفظة (حيوان) الطيور ، والطيور الداجنة.
وتعني لفظة (المكرهة) المكرهة الصحية حسبما ورد تعريفها في المادة الثالثة والستين من هذا النظام.
وتعني عبارة (جورة المرحاض) أي بناءلا يرشح منه الماء سواء كان فوق الارض او أية حفرة في الارض ام تحتها، او أية
حفرة أخرى مخصصة للمياه القذرة ما عدا المجارير او المجاري وتشمل حوض المرحاض وأي وعاء للاقذار.
وتفيد عبارة (جورة المرحاض الراشحة) أي بناء تحت الارض او أية حفرة في الارض مخصصة لانسياب السوائل من حفرة المرحاض
او من حوض المرحاض ومنشأة على صورة تفسح المجال لرشح السوائل منها.
وتعني لفظة (مجرى) أي مجرى يستعمل كمجرور لبنايتين على الاكثر ، او لعقار واقع ضمن واحد ، مع الوصلات الداخلية والخارجية
لذلك المجرى.
وتشمل لفظة (المجرور) المجارير على جميع اوصافها ، مع الفتحات ومنافذ التفتيش وسائر المتعلقات وجميع المجاري التي
لا يشملها تفسير لفظة مجرى المدرجة في هذا الفصل من النظام.

المادة 63

المكاره الصحية
المادة (63)-
الانشاءات المؤقتة
أيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تعتبر الامور مكاره صحية:-
أ- كل عقار يكون حسب رأي مأمور الصحة خطرا على الصحة او مضرا بها او مسيئا لها.
ب- كل كوخ او حظيرة او خيمة مستعملة للسكن.
المجاري الخ
ج- كل عقار ليس له مجرى ، او يكون مجراه حسب رأي مأمور الصحة غير كاف للتصريف.
د- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى ماء او مرحاض ، او مستراح ، او كيف او مبولة او جورة مرحاض او مجرى او مجرور او
جورة سياج او صندوق زبالة او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة تجعلها مضرة بالصحة او خطرا عليها او
مسيئة لها.
الحيوانات
هـ- كل حيوان يرى مأمور الصحة انه محجوز على وجه من شأنه ان يجعله مضرا بالصحة او خطراً عليها او مسيئا لها ، وحلب
الحيوانات او رعيها في الساحات العامة.
الاكوام
و- كل كوم يكون حسب رأي مأمور الصحة مضرا بالصحة او خطرا عليها او مسيئاً لها.
الازدحام
ز- كل عقار او قسم من عقار يكون حسب رأي المامور الصحية مزدحما بالسكان على وجه يجعله مضراً بصحة ساكنيه، او خطراً
عليها ، سواء كان ساكنوه افراد عائلة واحدة ام لم يكونوا.
رطوبة الابنية
ج- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب او مزراب بناية يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع
من اجلها او يسبب رطوبة للبناية التي هو فيها او لأية بناية مجاورة لها.
ط- كل كوم مهما كان نوعه موضوع في أية بناية او بازائها اذا كان بسبب رطوبة لتلك البناية.
المجاري العطبة
ي- كل انبوب براز او انبوب مياه قذرة او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكسور او راشح او مسدود او معطوب على أي وجه
آخر وتنبعث منه الروائح الكريهة او ترشح منه محتوياته.
ك- كل مفعل معطوب في انبوب براز او مواسير مرحاض او انبوب مياه قذرة او قناة او مجرور.
ل- كل جورة مرحاض (لم تبين كما يجب كجورة راشحة) او منفذ تفتيش ترشح منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي من الاغطية
المقرر استعمالها لمنع دخول البعوض.
م- كل مزراب من مزاريب مياه المطر يستعمل كأنبوب براز.
ن- كل مزراب من مزاريب مياه المطر متصل مباشرة مع أي مجرور او أنبوب مياه قذرة او بالوعة او مجرى.
س- كل مدخل مجرى واقع داخل البناء سواء كان مجهزاً بمصيدة ام لم يكن ما عدا المرحاض او البالوعة او المبولة المجهزة
بمصيدة حسب الاصول.
ع- كل مرحاض او انبوب براز او منفذ مجرى غير مجهز بمصيده.
الدخان
ف- كل موقد او فرن لا يستهلك بالقدر المستطاع الدخان المتصاعد من الموقد المحروق فيه ، بقطع النظر عما اذا كان ذلك
الموقد او الفرن مستعملاً للمقاصد التجارية او لغايات أخرى.
ص- كل مدخنة ليست عالية علواً كافياً ، او يتصاعد الدخان منها بكثرة تستدعي التذمر.
ق- تنظيف السجاجيد والبسط الخ ، ونفضها في الشوارع بين الساعة الثامنة صباحا ومنتصف الليل.
الباب 143
ر- كل معمل او مصنع او مشغل غير مرخص بمقتض ى قانون تنظيم الحرف والصناعات والمؤسسات العمومية لا ينظف ولا تجري فيه
التهوية بصورة تجعل ما يتصاعد منه خلال وقت العمل من الدخان والابخرة والغبار وغير ذلك من الشوائب المضرة بالصحة عديمة
الضرر بقدر الامكان او يكون مكتظا لدى سير العمل فيه على وجه يرى مأمور الصحة انه يؤدي الى تعريض صحة المستخدمين لخطر
او لضرر.

المادة 64

ازالة المكاره
المادة (64)-
1- اذا اقتنع رئيس البلدية او لمأمور المفوض منه حسب الاصول ، بوجود مكرهة ، بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة عن فعل أتاه او عن تقصيره او تغاضيه ، او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك
، او الى مالك العقارات الموجودة فيها المكاره اذا تعذر ايجاد الشخص المذكور ، يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة
المذكورة في الاشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه والقيام بكافة الاعمال الضرورية لازالة المكرهة والحيلولة دون تكرارها.
2- يكون قرار رئيس البلدية او لمأمور المفوض منه حسب الاصول فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائياً ، وتدرج تفاصيل
ذلك العمل في الاشعار المبلغ.

المادة 65

الاشخاص الواجب تبليغهم باشعار
المادة (65)
1- اذا كانت المكرهة ناشئة عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها ، او كان العقار المبحوث عنه غير
مأهول ، يرسل الاشعار الى مالك ذلك العقار.
2- اذا كانت المكرهة ناجمة عن إهمال ساكن العقار او قصوره ، او كان استمرار وجودها ناشئاً عن ذلك ، فيرسل الاشعار
الى ساكن العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى أحدهم.
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف للمجلس او للمأمور المفوض منه
حسب الاصول.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه ، يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون إذ ذاك وكيلاً، عنه
سواء كان ذلك الوكيل يتناول أجرا عن عمله ام لا ، ويعتبر الوكيل الموما اليه ، من اجل غايات هذا الفصل من النظام مالك
العقار المذكور.

المادة 66

ازالة المكاره من قبل المجلس
المادة (66)-
اذا تعذر ايجاد الشخص الذي سبب المكرهة ، واتضح ان وجود المكرهة او استمرارها لم يكن ناشئاً عن فعل اتاه مالك العقار
او شاغله او عن قصور او تغاض منهما يجوز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقته.

المادة 67

عدم العمل بالاشعار
المادة (67)-
اذا لم يعمل بالاشعار المبلغ حسب الاصول وفقاً لهذا الفصل من النظام خلال المدة المذكورة يجوز للمجلس او لمأمور المفوض
منه حسب الاصول ان يطلب الى المحكمة تكليف المتخلف بالحضور أمامها.

المادة 68

القوبة
المادة (68)-
اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او أن الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها بصورة تكفل
عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أردنياً ، واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينارا واحدا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان
تصدر أمراً تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي يعينها في ذلك
الامر. واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او لمأمور المفوض منه
حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي على الشخص الذي صدر الأمر بحقه أن يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل
تنفيذ الأمر.

المادة 69

طريقة تبليغ الاشعار
المادة (69)-
ان الاشعارات والاخطارات والاعلامات والأوامر وسائر المستلزمات التي يتطلب هذا الفصل من النظام او يجيز تبليغها،
تعتبر انها بلغت حسب الاصول إذا سلمت للشخص المطلوب ارسالها اليه واذا تركت في المكان المعروف انه كان يقيم فيه اخيراً
، او اذا سلمت هي او نسخة مصدقة عنها الى أي شخص موجود في العقار اذا كان المطلوب ارسالها الى مالك العقار او ساكنه
، او بتعليقها في مكان ظاهر من العقار اذا تعذر إيجاد شخص فيه يمكن تبليغها له ويجوز تبليغها ايضا بالبريد المسجل
خالص الاجرة ، واذا ارسلت بالبريد تعتبر انها بلغت في الحين الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاشعار الى الشخص المرسل
اليه ، وفقا لسير البريد المعتاد ولاثبات هذا التبليغ يكفي لان يقام الدليل على ان الاشعار او الاخطار او الاعلان
او الامر او المستند الاخر قبد عنون بالعنوان الصحيح وارسل بالبريد المسجل. وكل اشعار او اخطار يتطلب هذا الفصل من
النظام تبليغه الى مالك العقار او ساكنه ، يجوز ان يعنون بكتابة عبارة (مالك) او (ساكن) العقار المبحوث عنه (مع ذكر
إسم العقار) دون حاجة الى ذكر أي اسم او صنف آخر.

المادة 70

صلاحية مأمور الصحة بدخول العقارات
المادة (70)-
يكون لمأمور الصحة ، من اجل القيام بجميع واجباته المتعلقة بتنفيذ المسائل الصحية في منطقة وازالة المكاره منها،
صلاحية الدخول الى أي عقار اما بنفسه او مع مساعديه بعد اعطاء اشعار كتابي الى ساكن العقار يعلمه فيه بعزمه على دخول
عقاره بعد مضي اربع وعشرين ساعة على تاريخ الاشعار ، ويكون له أيضاً حق حفر الارض وفحص المجاري والمباول الخ. فاذا
وجدها في حالة جيدة تطمر الارض ويصلح الضرر الناجم على نفقة المجلس واذا وجد عيب في المجاري او انها تتطلب ، التصليح
على أي وجه آخر ، يجوز للمجلس ان يرسل خطاباً تحريرياً الى مالك العقار او ساكنه تحسب مقتضى الحال ، وفقاً للأصول
المنصوص عليها في المادتين الخامسة والستين والتاسعة والستين من هذا النظام.

المادة 71

العقوبة
المادة (71)
كل من عاق مأمور الصحة في اثناء قيامه بواجباته يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً أردنياً.

المادة 72

ليس في هذا النظام ما يمنع مأمور الصحة من لفت انتباه مالك العقار او ساكنيه الى وجود المكاره بارسال مذكرة تنبيه
اليه تعرف “بالتنبيه” غير ان المأمور الموما إليه لا يكون مجبرا على إرسال هذا الانذار ، بل ان الاعلان الوحيد الذي
يتطلب القانون تبليغه هو الاشعار الرسمي الذي يصرح به رئيس البلدية او المأمور المفوض اليه حسب الأصول.

المادة 73

المراحيض وصناديق الزبالة
المادة (73)-
1- إذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ، ان بناء من الأبنية الحالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز
بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة ، يجوز لرئيس البلدية او لمأمور المفوض اليه حسب الأصول ، ان يكلف
مالك ذلك البناء باشعار خطي وافق عليه مأمور الصحة بان يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض
كافية حسنة التهوئة ، مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او صناديق للزبالة من النوع الموافق عليه مصنوعة
من مادة مكلفة ثقيلة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ، ويقتضي ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها
مهندس الصحة.
2- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه ، يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ، أن يقدم طلباً الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور أمامها ، ويجوز للمجلس أيضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون أن يلجأ في
بادئ الأمر الى أخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع أية مصاريف أخرى
أنفقت في سبيل تنفيذ الأشعار.

المادة 74

انشاء الجور
المادة (74)-
لا يجوز انشاء جورة مرحاض على بعد لا يقل عن اربعة امتار من أية بناية او على بعد يقل عن ثمانية امتار من أي صهريج
ماء او بئر ولا يجوز انشاء جورة مرحاض راشحة في أي مكان من الامكنة الا بموافقة المجلس وفي الموقع وعلى الشكل اللذين
يقررهما المجلس او المأمور المفوض اليه.

المادة 75

واجبات اصحاب الاعمال
المادة (75)-
يترتب على كل شخص يستخدم عمالا ان يهيء وبعد ما يراه مأمور الصحة ضرورياً من المرافق الصحية حينما يكلفه بذلك المأمور
المذكور واذا كانت هذه المرافق مؤقتة ينبغي وضعها وانشائها في المكان الذي يوعز به ذلك المأمور.

المادة 76

واجبات مالكي الابنية وساكنيها
المادة (76)-
يترتب على كل شخص يملك بناية او يسكنها وعلى كل شخص يملك بناية غير مسكونة:-
أ- ان يبقى تلك البناية والاماكن المجاورة لها مباشرة نظيفة.
ب- ان ينظف ويزيل ما تراكم من اقذار او اوساخ او نفايات او زبالة او أية مادة يعترض على وجودها في تلك الابنية او
بجوارها وان يضعها في وعاء ذي غطاء.

المادة 77

حظر توسيخ الشوارع الخ.
المادة (77)-
يحظر على أي شخص:-
أ- ان يكنس نفايات الورق او أية نفايات أخرى من أي حانوت او مسطبة او منزل او عربة نقل او أي عقار آخر واقع على الشارع
الى أي شارع او طريق او أي مكان آخر وان يرميها او يلقيها فيه على أي وجه آخر.
ب- ان يرمي او يلقي نشره او اعلاناً او أية مادة أخرى في أي شارع بقصد الاعلان.
ج- ان يرمي او يلقي اعلانا او نشرة او أية اوراق أخرى مزقت او نزعت من لوح اعلانات او خلافة.
د- ان يرمي او يلقي في أي شارع قشور الفواكه او الخضار او جيف الحيوانات او السمك او بعض اجزاء تلك الجيف او سقط الحيوانات
على اختلاف انواعها.
هـ- ان يرمي او يلقي في أي شارع قناني مكسورة او زجاجاً مكسوراً او مسامير او مواد حادة او حجارة او رملاً او حديداً
او هياكل سيارات محطمة او أية مادة من مواد البناء.
و- ان يبول او يتغوط في أي شارع او ان يلوثه بأية صورة أخرى.

المادة 78

أوعية الزبالة
المادة (78)
1- يحظر وضع أية نفاية في صناديق الزبالة ما عدا النفايات الناشفة التي تعني مصلحة التنظيفات التابعة للبلدية بجمعها
وازالتها والتصرف بها.
2- لا يجوز وضع صناديق الزبالة في الشوارع او الطرقات بل تقتضي وضعها في الملك الخاص وفي اقرب نقطة للشارع بصورة تضمن
نقل النفايات منها الى مركبة الزبالة في أقصر وقت ممكن.

المادة 79

العقوبة
المادة (79)
كل من خالف أي حكم من أحكام المادة 76او المادة 77 او المادة 78 من هذا النظام يعاقب لدى أدانته بغرامة لا تزيد على
خمسة دنانير اردنية عن كل مخالفة.

المادة 80

الفصل العاشر
تنظيف المجاري وجور المراحض
تفسير اصطلاحات
المادة (80)-
تعنى عبارة “منطقة البلدية” في هذا الفصل من النظام “منطقة بلدية البيرة” وتعني عبارة “المجلس البلدي” “مجلس بلدية
البيرة”.

المادة 81

تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري
المادة (81)
ان عمال ومستخدمي مجلس بلدية البيرة المفوض اليهم منه او من معتمدة هم الذين يتولون تفريغ جور المراحيض وتنظيف المجاري
والمراحيض في منطقة البلدية.

المادة 82

منع تفريغ جور المراحيض الخ.
المادة (82)-
لا يجوز لأي شخص في منطقة البلدية ان يفرغ جورة مرحاض او ان ينظف مجروراً الا بعد الحصول على إذن خطي بذلك من مجلس
البلدية او معتمدة المفوض.

المادة 83

الرسوم
المادة (83)-
1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام:-

فلس
أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة أمتار مكعبة 250
ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على أن لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500
ج- عن كل يوم او جزء من اليوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرور مسدود
250
2- يخصم عشرة في المائة من الرسوم المشار اليها في البندين (أ) و (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة عن تفريغ كل متر
مكعب من السوائل او المواد الجامدة من جورة المرحاض ، بعد العشرة الامتار المكعبة الاولى.
3- إذا رأى المجلس البلدي او معتمدة المفوض ان من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة
المرحاض ، فيترتب على الشخص الذي قدم طلباً لتفريغها ان يدفع الى مجلس البلدية المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك
حسب تقدير المجلس او معتمدة المفوض.

المادة 84

التأمينات
المادة (84)-
يجوز لمجلس البلدية او لمعتمدة المفوض ان يطلب دفع تأمين عن أي عمل طلب القيام به بمقتضى هذا الفصل من النظام قبل
الشروع في ذلك العمل.

المادة 85

العقوبة
المادة (85)-
كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أردنية.

المادة 86

الفصل الحادي عشر
التصرف بالنفايات والقمامة
تفسير اصطلاحات
المادة (86)-
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
تشمل لفظة “البناية” كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او أي قسم منها ، وتشمل أيضاً كل ارض مستعملة او مشغولة
معها كبستان او ساحة او غير ذلك.
وتعني عبارة “صندوق الزبالة” وعاء مصنوع من المادة وبالشكل والحجم والكيفية التي يعينها المناظر من وقت الى آخر، لوضع
النفايات والزبالة فيه.
وتشمل لفظة “النفايات” قمامة المطبخ ونفاية الورق والجرائد والقناني وقطع الزجاج المكسر وأغصان الشجر وورق الشجر والرماد
والاثمار والخضار ونفاياتها وقشورها والصناديق والتنك والخرق وسائر الاشياء التي من شأنها ان تسبب القذارة والوسخ.
وتعني لفظة “الشاغل” الشخص الذي يشغل فعلا أية بناية او اسطبل او محل تجاري وتشمل المستأجر او المستأجر الفرعي او
الشخص المعين لادارة البناية او الاسطبل او المحل التجاري او الاشراف عليه او حراسته. وتنصرف عبارة “نفاية الاسطبل”
الى كناسة او نفاية الاسطبل المتأتية عن حيوان موجود في الاسطبل وما يتسرب من الاسطبل من سوائل مصدرها ذلك الحيوان.
وتعني لفظة “المراقب” مراقب الاشغال الصحية المعين بموجب أحكام قانون البلديات لسنة 1934 ، بصيغته المعدلة من حين
الى آخر ، وأي مأمور آخر يعهد اليه مجلس البلدية القيام بالواجبات المترتبة على مراقب الاشغال الصحية بمباشرة الصلاحيات
المخولة له على الوجه المحدد في هذا الفصل من النظام.
وتشمل عبارة “المحل التجاري” كل معمل او مصنع يعمل فيه او يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص ، وكل كراج او متجر او مخزن
للبيع بالجملة.
وتعني عبارة “نفاية المحل التجاري” الفضلات او النفايات المتأتية من المحل التجاري.

المادة 87

صناديق الزبالة
المادة (87)-
يقتضي على كل من يشغل بناية واقعة في المنطقة البلدية ان يعد العدد الذي يطلبه المراقب من صناديق الزبالة وان يضعها
في الاماكن التي يعينها ووفقاً لتعليماته ، ويترتب على مشغل البناية ان يحافظ على بقاء هذه الصناديق وفي حالة جيدة
وان يصلحها متى خربت ويبدلها بغيرها من وقت الى آخر وفقاً لتعليمات المراقب وفي المدة التي يحددها.

المادة 88

طرح الاقذار والنفايات في صناديق الزبالة فقط
المادة (88)-
لا يجوز لأي شخص من الاشخاص في منطقة البلدية ان يطرح او يلقي نفايات في أي مكان خلاف صناديق الزبالة المقررة.

المادة 89

التصرف بنفايات الاصطبلات
المادة (89)-
يترتب على كل من يشغل اسطبلاً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الاصطبل في اوعية خاصة يعدها لتلك
الغاية على ان تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المراقب ومن المادة التي يعينها.

المادة 90

التصرف بنفايات المعامل
المادة (90)-
يترتب على كل من يشغل محلاً تجارياً في منطقة البلدية ان يتخذ التدابير لايداع نفايات الحرفة التي يتعاطاها في أوعية
خاصة يعدها لتلك الغاية على أن تكون مصنوعة بالشكل والحجم اللذين يقررهما المناظر ومن المادة التي يعينها وان توضع
في المكان الذي يعينه.

المادة 91

نقل النفايات
المادة (91)-
يترتب على كل من ينقل القمامة او نفايات الاصطبلات او المحال التجارية ان يتخذ التدابير اللازمة لمنع تلويث الأرصفة
او الطرق او ان يستعمل مركبة او وعاء مصنوعة على وجه يحول دون تسرب النفايات منه.

المادة 92

حول دخول لأخذ النفايات
المادة (92)-
1- يجوز لعمال مجلس البلدية او وكلائه ان يدخلوا ، خلال الاوقات المعقولة التي يعينها المراقب ، باحة أية بناية او
محل تجاري او اصطبل لاجل جمع النفايات او نقلها وفقاً لأحكام هذا الفصل من النظام.
2- يترتب على شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري ان يضع صناديق الزبالة او الاوعية المعدة لجمع وازالة النفايات
في مكان قريب من متناول عمال مجلس البلدية او وكلائه.

المادة 93

حول الدخول والتفتيش
المادة (93)-
يجوز للمراقب و لأي مأمور من مأموري البلدية مفوض حسب الأصول ، أن يدخل باحة أية بناية او محل تجاري او أي اسطبل للتأكد
من مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 94

اعتبار النفايات ملك لمجلس البلدية
المادة (94)-
ينقل عمال مجلس البلدية او وكلاؤه وجميع النفايات من الاسطبلات ونفايات المحال التجارية التي يجمعونها الى الأماكن
التي يعينها مجلس البلدية بموافقة طبيب دائرة الصحة ، وتكون تلك النفايات ملكاً للمجلس.

المادة 95

العقوبات
المادة (95)-
1- كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة،
وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
ويشترط في ذلك ان لا يؤثر أي حكم من أحكام هذه المادة في المسؤولية المترتبة على ذلك الشخص لارتكابه مخالفة تنطبق
على أحكام المادة 123 من قانون البلديات لسنة 1934، بالصيغة التي تعدل فيها من حين الى آخر.
2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته أحكام هذا الفصل من النظام:-
أ- لتخلفه عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة ، او
ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافاً لما قرره المراقب ، او
ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من صناديق الزبالة او الاوعية الأخرى.
د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل أي صندوق زبالة او وعاء آخر وفقاً لما اوعز به المراقب.
يجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره،
على حساب ذلك الشخص ، بشرط ان لا ئؤثر أحكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤلية المترتبة على المخالف لاستمراره
في ارتكاب الجرم بعد ادانته.
3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة ، كما تستوفي الديون الحقوقية.

المادة 96

الاخطارات
المادة (96)-
1- كل تكليف يود المراقب تبليغه لأي شخص بمقتضى هذا الفصل من النظام يجري بواسطة اخطاره ، ويجوز تبليغ هذا الاخطار:-
أ- اما بتسليمه الى الشخص المطلوب تبليغه في المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى أي شخص بالغ من اسرته او إلى
خادم العائلة.
ب- واما بتركه في المكان المعروف انه كان يقيم فيه آخر مرة او في محل عمله ، او بتعليقه على مكان ظاهر منه.
ج- واما بارساله بالبريد المسجل خالص الاجرة الى عنوانه الاعتيادي او الى المكان الذي كان يقيم فيه آخر مرة او الى
محل عمله.
2- اذا ارسل الاخطار في البريد يعتبر أنه قد بلغ في الوقت الذي يصل فيه الكتاب المتضمن الاخطار الى الشخص المرسل اليه
وفقا لسير البريد المعتاد.
3- ان كل اخطار يتطلب هذاالفصل من النظام تبليغه الى شاغل البناية او الاسطبل او المحل التجاري يعتبر انه قد عنون
بصورة وافية اذا ذكرت عليه كلمة (شاغل) البناية او الاسطبل او المحل التجاري دون حاجة الى ذكر أي اسم او وصف آخر.

المادة 97

الفصل الثاني عشر
ذبح الحيوانات
تفسير اصطلاحات
المادة (97)-
في هذا الفصل من النظام:
يراد بلفظة “الذبيحة” جثة الحيوان ، وتشمل أي جزء منها او اللحم او العظام او الاهاب او الجلد او الاظلاف ، او الحوافر،
او القرون ، او الصوف او السقط ، او أي جزء آخر من الحيوان.
وتنصرف لفظة “المجلس” الى مجلس بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة “الحظائر” الى حظائر المسلخ المخصصة لحفظ حيوانات لذبح قبل ذبحها.
ويراد بلفظة “رخصة” الرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام.
وتنصرف عبارة “رئيس البلدية” الى رئيس بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة “طبيب البلدية البيطري” الى الطبيب البيطري لمجلس بلدية البيرة او مساعده.
وتنصرف عبارة “مفتش اللحوم” الى مفتش اللحوم لمجلس بلدية البيرة.
ويراد بلفظة “المسلخ” مسلخ بلدية البيرة.

المادة 98

حظر ذبح الحيوانات في غير المسلخ
المادة (98)-
لا يجوز لأي شخص ان يذبح حيواناً ضمن منطقة بلدية البيرة الا في المسلخ البلدي.

المادة 99

الرسوم
المادة (99)-
1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية:

فلس
أ- عن كل رأس من الضأن او الماعز
70
ب- عن كل حمل او جدي لا يزيد وزنه على عشرة كيلو غرامات 40
ج- عن كل عجل لا يزيد زنه على 30 كيلو غراماً
200
د- عن كل عجل يزيد وزنه على 30 كيلو غراماً ولكنه لا يتجاوز 50 كيلو غراماً 300
هـ- عن كل رأس من البقر لا يزيد وزنه على 120 كيلوغراماً 400
و- عن كل رأس من البقر يزيد وزنه على 120 كيلو غراماً ولكنه لا يتجاوز 250 كيلو غراماً 500
ز- عن كل رأس من البقر يزيد وزنه على 250 كيلو غراماً 650
2- يدفع رسم قدره 650 فلساً عن كل خنزير او جمل يذبح ضمن منطقة البلدية.
3- يدفع رسم قدره عشرة فلسات عن كل ذبيحة تنفخ في مسلخ البلدية بواسطة جهاز البلدية.
4- تدفع الرسوم المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة الى مجلس البلدية او الى معتمده او الملتزم قبل
اخراج الذبيحة من المسلخ.
5- ان الرسوم المتسوفاة بمقتضى هذه المادة مقابل وزن الذبيحة تستوفى حسب وزنها الصافي بعد فصل الرأس والرجلين والسقط
وبعد سلخ الذبيحة وغسلها.
6- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرة فلسات عن كل حيوان يفحص قبل ذبحه ويحفظ في حظائر مسلخ البلدية.
7- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره عشرة فلسات عن غسل مصارين الذبيحة.
8- يستوفي المجلس البلدي رسما قدره 500 فلس عن كل رأس من الابقار و200 فلس عن كل رأس من الضأن والماعز التي تتلف في
مسلخ البلدية.
9- يستوفي المجلس البلدي رسماً قدره 10 فلسات عن كل ذبيحة تسلخ وتغسل في مسلخ المجلس البلدي.
10- يستوفي المجلس البلدي رسما قدره 5 فلسات عن كل جلد من جلود الحيوانات المذبوحة يغسل في مسلخ البلدية.

المادة 100

1- لا يجوز لأي مزار او شخص آخر،ليس بموظف او مستخجم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ، أن
يعمل في ذبح الحيوانات أو سلخها في المسلخ ، أو يدخل المسلخ ما لم يكن حاملاً رخصة قانونية صادرة من المجلس أو من
شخص مفوض بذلك الشأن من المجلس، تخوله ذلك.
ويشترط في ذلك:-
أ- ان يجوز لمفتشي اللحوم اللذين تقضى عليهم واجباتهم بالحضور الى المسالخ العمومية للارشاد أو التفتيش ولسائر الأشخاص
الذين يؤمون المسالخ العمومية من آن لآخر، أن يدخلوا المسلخ دون رخصة ولكن يجب عليهم ان يحصلوا قبل ذلك على اذن
خطي من الرئيس.
ب- لا يسمح للأشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر دخول المسلخ ولا تصدر لهم رخص عن المجلس أو النيابة عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات أو سلخ الذبائح في المسلخ أو لتجديد أجل الرخص الى المجلس
او لأي شخص معين بذلك الشأن من قبل ذلك المجلس.
3- تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها وتقتضي تقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الأقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلساً.
6- يجوز للمجلس أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس ، بمطلق اختياره ان يرفض أي طلب قدم اليه لاصدار رخصة أو لتجديدها دون ان يبدي سبباً لذلك.
ويشترط في ذلك ان يجوز لأي شخص رد طلبه أن يستأنف قرار الرد الى متصرف اللواء، ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء
بذلك الشأن نهائيا.

المادة 101

على كل شخص يقدم طلباً للحصول على رخصة ان يرفق طلبه بصورتين فوتوغرافيتين له تلصق اداهما على الرخصة حين منحها له.

المادة 102

لا تصدر رخصة الى أي طالب الا بعد حصوله على شهادة طبيب الصحة المركزي تشهد بسلامته من الامراض المعدية او السارية.

المادة 103

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ، ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله أن يوقف العمل بالرخصة
مدة لا تتجاوز أربعة عشر يوماً اذا كان حاملها:-
أ- قد رفض او أهمل القيام بأي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى أي تعديل
اجري فيه أية أحكام أخرى ضيفت اليه ، او
ب- قد أعاق او عرقل او رفض اطاعة أي أمر اصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم ، او أي
شخص آخر في سياق اضطلاعه بقيامه بواجباته المفروضة عليه من المجلس ، او
ج- قد وجد مصاباً بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي ، او
هـ- قد سبب عن قصد ضررا بالمسلخ او بأجهزته ، او
و- قد سبب بأية طريقة مهما كانت اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته ان يستأنف الأمر الى متصرف اللواء ، ويكون القرار الذي يصدره متصرف
اللواء بهذا الشأن نهائياً.

المادة 104

يجب على كل حامل رخصة عند وجوده في المسلخ ، ان يحمل لوحة نمرة يصدرها المجلس ، مقابل دفع رسم قدره ماية وخمسون فلساً.

المادة 105

1- يجوز أن يكلف كل شخص مرخص به حول المسلخ بأمر يصدره رئيس المجلس او ممثله المفوض ، ان يرتدي رداء خارجياً نظيفاً
غير قابل لامتصاص الماء ، وبعد استعمال هذا الرداء ، يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي
يصدرها طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا أحذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر أي شخص مرخص له بان يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ،
او ان لا يستعملها خارج المسلخ.

المادة 106

يحظر نقل الحيوانات المستوردة الى المسلخ بدون رخصة خطية صادرة من طبيب البلدية البيطري ، او من طبيب الصحة المركزي
، او مفتش اللحوم.

المادة 107

لا يجوز ادخال الحيوانات من الخارج الى المسلخ الا بعد ان يكون صاحبها قد اشعر طبيب البلدية البيطري ، او طبيب الصحة
المركزي ، او مفتش اللحوم بذلك قبل مدة لا تقل عن ثمان واربعين ساعة وحصل منه على اذن بادخالها.

المادة 108

ان الحيوانات التي تجلب للذبح تحجز في حظائر المسلخ على مسؤولية أصحابها وعليهم ان يتأكدوا من انها مربوطة ربطاً وثيقاً.

المادة 109

يقتضي على كل من يجلب أي حيوان الى المسلخ للذبح أن يخبر طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم
عن اسم القرية او الموقع الذي جلب منه ذلك الحيوان.

المادة 110

يحظر نقل الذبائح او أي جزء من اجزائها من المسلخ قبل فحصها النهائي وقبل الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية البيطري
، او طبيب الصحة المركزي ، او مفتش اللحوم.

المادة 111

يحظر على أي شخص أن يقطع أية ذبيحة او أي جزء من أجزائها ضمن المسلخ إلا بعد الحصول على اذن بذلك من طبيب البلدية
البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.

المادة 112

لا يجوز ان تستعمل أية وسيلة في نقل الجلود او الذبائح او أي جزء من أجزائها من المسلخ الا إذا وافق عليها طبيب البلدية
البيطري ، او طبيب الصحة المركزي.

المادة 113

كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر أنه ارتكب جرماً يعاقب ، حين ادانته ، بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً
اردنياً.

المادة 114

الفصل الثالث عشر
دفن جيف الحيوانات
رسوم دفن جيف الحيوانات
المادة (114) –
يستوفى مجلس البلدية الرسم التالي عن كل جيفة يتولى دفنها او التصرف بها على وجه آخر ويدفع هذا الرسم صاحب الجيفة:-

فلس
أ- عن كل رأس من الثيران والبقر والجواميس والجمال والخيل والبغال 500
ب- عن كل رأس من الحمير والعجول (بما في ذلك صغار الجواميس والامهار) 400
ج- عن كل رأس من الضأن او الماعز او الخنازير او الكلاب او القطط 00

المادة 115

الفصل الرابع عشر
ترخيص الكلاب
تفسير اصطلاحات
المادة (115)-
يكون للعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه:-
تعنى عبارة “صاحب الكلب” الشخص الذي يقتني الكلب المبحوث عنه او يكون ذلك الكلب تحت اشرافه.

المادة 116

ترخيص الكلاب
المادة (116)-
لا يجوز لأي شخص ان يقتني كلباً في منطقة البلدية ما لم يكن ذلك لكلاب مرخصاً وفي طوقه لوحة نمرة معدنية صادرة وفقاً
لهذا الفصل من النظام.

المادة 117

اصدار الرخص ولوحات النمر
المادة (117)-
يترتب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة باقتناء كلب في منطقة البلدية أن يقدم طلباً بذلك الى مجلس البلدية، فاذا
وافق المجلس على منح الرخصة للطالب يصدرها له مع لوحة النمرة لدى دفع الرسم المعين في المادة 119 من هذا النظام.

المادة 118

اقتناء الكلاب غير المرخصة في بعض الاحوال
المادة (118)-
بالرغم مما ورد في المادة 116 من هذا النظام ، يجوز لكل شخص يقوم بزيارة مؤقتة لمنطقة البلدية مصطحباً كلباً، ولكل
شخص يقيم في تلك المنطقة يتولى أمر الاحتفاظ بكلب مدة مؤقتة من الزمن ، ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر
يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصاً كما سبق ، بشرط ان يبقى الكلب المذكور مربوطا بطوق في رقبته ربطا محكما عندما يكون
في مكان عام داخل منطقة البلدية.

المادة 119

رسم الرخصة
المادة (119)-
يستوفي مجلس البلدية رسما قدره اربعماية فلس عن رخصة الكلب ومبلغاً لا يزيد على ماية فلس ثمناً للوحة النمرة التي
تعطى له.
ويشترط في ذلك ان يجوز منح الرخصة مجاناً:-
أ- لكل راع يتولى قطيعا من المواشي على ان لا يتجاوز عدد الكلاب المرخصة على هذه الصورة الاثنين.
ب- لكل صرير عن كلب واحد يستعمله كدليل له.

المادة 120

مدة العمل بالرخصة وتجديدها
المادة (120)-
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ صدورها
وينبغي تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها.

المادة 121

رفض اصدار الرخص او سحبها في بعض الاحوال
المادة (121)-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يرفض منح أي شخص رخصة باقتناء كلب ضمن منطقة البلدية او أن يسحبها من الشخص الممنوحة له
بناء على الاسباب الآتية او أي منها:-
أ- اذا كان الكلب شرس الطباع.
ب- اذا كان الكلب خطرا على الأمن العام.
ج- اذا كان الكلب يسبب ازعاجا او مكرهة للاشخاص الساكنين او المقيمن في العقارات المجاورة للمكان الموجود فيه بسبب
اعتياده النبح بصورة متواصلة او متكررة.
د- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بجرم تنطبق عليه المادة 386 من قانون العقوبات لسنة 1936.
هـ- اذا كان صاحب الكلب قد أدين غير مرة بتسببه في مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في احوال كان فيها الكلب خطراً على
الصحة العامة.
2- لا يرد الرسم المتسوفى بمقتضى المادة 119 من هذا النظام اذا سحبت الرخصة بمقتضى أحكام هذه المادة.

المادة 122

الكلاب التي يرفض المجلس إصدار رخص لها أو يسحب رخصها
المادة (122)-
1- اذا رفض المجلس اصدار رخصة لأي كلب او استرجعت الرخصة الصادرة له وجب على صاحبه ان يودعه خلال اربعة ايام في بيت
الكلاب التابع لمجلس البلدية ويجري التصرف بذلك الكلب وفقاً لما يوعز به المجلس البلدي مع مراعاة احكام الفقرتين (2)
و(3) من هذه المادة.
2- اذا أودع كلب بيت الكلاب التابع للبلدية على أثر رفض المجلس اصدار رخصة له ، او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند
(أ) او البند (ب) من المادة 121 (أ) من هذا النظام فلا يتلف ذلك الكلب إلا بعد الحصول على أمر من حاكم صلح باتلافه
وفقاً للمادة خمسة من قانون داء الكلب لسنة 1934.
3- اذا كان لشخص كلب أودع بيت الكلاب التابع للبلدية بسبب رفض اصدار رخصة له او بسبب استرداد رخصته بمقتضى البند (ج)
او (د) او (هـ) من المادة 121 (1) من هذا النظام.
أ- و أعرب صاحب ذلك الكلب الى مجلس البلدية كتابة عن رغبته في اقامة دعوى للحيلولة دون اتلاف الكلب خلال ثمان واربعين
ساعة من تاريخ ايداعه بيت الكلاب التابع للبلدية.
ب- ودفع سلفاً الى مجلس البلديةاو لوكيله المفوض حسب الأصول رسماً قدره خمسون فلسا في اليوم عن اطعام الكلب وايوائه
والعناية به ، مدة عشرين يوماً وعن أية مدة أخرى تليها ، الى ان تفصل المحكمة ذات الاختصاص في القضية.
فلا يتلف الكلب حتى تصدر المحكمة قرارها بشأنه.
ويشترط في ذلك أنه اذا حدث فيما بعد ان اتلف الكلاب المحجوز على هذه الصور في بيت الكلاب التابع للبلدية او اطلق سراحه
او نفق خلال مدة الحجز ، يستوفى من صاحبه مقدار ا يترتب عليه مقابل الايام التي حجز فيها الكلب بالفعل ويرد الباقي
له.

المادة 123

القبض على الكلاب غير المرخصة وحجزها واتلافها
المادة (123)-
1- مع مراعاة أحكام المادة 118 من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص وليس في عنقه طوق عليه لوحة النمرة
المعدنية المشار اليها في المادة 117 من هذا النظام ، يقوم مأمور البلدية و البوليس بالقبض على ذلك الكلب وايداعه
بيت الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او البوليس ان يقضي على
حياته حالما يراه.
2- كل كلب وضع في بيت الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة ثمان واربعين ساعة ويقضى
عليه اذا لم يطالب به صاحبه خلال هذه المادة.
ويشترط في ذلك دائما انه اذا كان مظهر الكلب يدل عى أنه ذو قيمة وكان ثمة ما يدعو الى الاعتقاد بانه مرخص على الرغم
من عدم وجود طوق في عنقه يحمل لوحة النمرة كما ذكر سابقاً ، يجوز تمديد مدة الحجز لغاية سبعة أيام.

المادة 124

استرداد الكلاب المحجوزة
المادة (124)-
يجوز لصاحب الكلب الذي قبض عليه او حجز وفقاً لاحكام المادة السابقة ان يسترد كلبه خلال المدة المعينة في المادة المذكورة
لدى إبراز رخصة ذلك لكلب ودفع رسم لمجلس البلدية او لوكيله المفوض قدره خمسون فلساً في اليوم مقابل اطعام الكلب وايوائه
والعناية به.

المادة 125

السجل
المادة (125)-
يحفظ مجلس البلدية سجلاً من اجل الغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بكل كلب
صدرت رخصة له ويقتضي على صاحب الكلاب ان يزود المجلس بما يطلب منه من التفاصيل.

المادة 126

العقوبة
المادة (126)-
إذا تخلف صاحب الكلب عن مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير وبغرامة

إضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة كما ذكر سابقاً.

المادة 127

التعويض
المادة (127)-
لا يدفع تعويض لأي شخص مقابل أي فعل أتاه مجلس البلدية او عماله او وكلاؤه بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام، الا
اذا ثبت ان المجلس او عماله او وكلاؤه لم يراعوا تلك الأحكام.

المادة 128

الفصل الخامس عشر
وقاية النباتات
تفسير اصطلاحات
المادة (128)-
يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:-
تنصرف لفظة “ولد” الى كل شخص دون الرابعة عشرة من عمره.
ويقصد بعبارة “ولي أمر” الشخص الذي يكون في الوقت المبحوث عنه مسؤولاً عن الولد او مالكاً حق الرقابة عليه.
وتنصرف لفظة “نبات” الى كل شجرة او غرسة او شجيرة او جزء من شجرة او غرسة او شجيرة وتشمل البرعم والكم والزهرة والعشب
وورق الشجر والغرسة والشجيرة المغروسة او النامية في أية حديقة عمومية.

المادة 129

اتلاف النبات
المادة (129)-
يحظر على أي شخص او ولد ان يقلع او يقطع أي نبات او ان يشوه او ينزع قشرة او يقتلعه من جذوره او ان يتلفه او يلحق
به ضرراً على أي وجه آخر او ان يدوسه بقدمه.

المادة 130

دخول الحظائر الخ
المادة (130)-
لا يجوز لأي شخص او ولد في اثناء وجوده في حديقة عمومية ان يدخل أي منبت مسيج او الى أية حظيرة أخرى او ان يدوس بقدميه
أية مرجة او شجيرة او مستنبت للازهار او أية بقعة يكسوها الحشيش الأخضر ولو كانت تلك البقعة غير مسيجة اذا كان قد
وضع عليها اعلان يحظر ذلك.

المادة 131

الالعاب بالكرة الخ
المادة (131)-
لا يجوز لأي شخص او ولد ان يلعب بالكرة في أية حديقة عمومية.

المادة 132

اصطياد الطيور
المادة (132)-
لا يجوز لأي شخص او ولد ان يصطاد الطيور في حديقة عمومية او ان يطلق النار على طير او يطارده لاصطياده او ان يرمي
أي طير موجود في الحديقة بحجر او عصى او قذيفة.

المادة 133

منع التسلق على الأشجار 00 الخ
المادة (133)-
لا يجوز لأي شخص او ولد ان يتسلق أية شجرة او سياج او حاجز او بوابة او درابزين في أية حديقة عمومية او الدرابزين
المحيط بها او واقيات الاشجار الكائنة في أي شارع عمومي او ان يحطم او يشوه ذلك السياج او الحاجز او البوابة او الدرابزين
او واقيات الاشجار. ولا يجوز لاي شخص او ولد ان يطرح العلب او الاوراق في أية حديقة عمومية او شارع عمومي او ان يبول
او يتغوط فيه.

المادة 134

ربط الحيوانات بالاشجار الخ
المادة (134)-
لا يجوز لأي شخص او ولد ان يربط حيواناً بأي نبات او سياج في حديقة عمومية او بواقيات الاشجار الكائنة في شارع عمومي
او ان يترك الحيوان بجانب ذلك النبات او السياج او واقيات الاشجار.

المادة 135

الكلاب في الحدائق العمومية
المادة (135)-
لا يجوز لأي شخص او ولد ان يصطحب كلبا او حيواناً آخر الى حديقة عمومية ما لم يكن ذلك الحيوان او الكلب مربوطاً من
رقبته او طوقه ربطاً محكماً.

المادة 136

سوق الخراف أو الماعز في منطقة البلدية
المادة (136)-
ان كل قطيع من الخراف او الماعز يساق ضمن منطقة البلدية يجب ان يكون مصحوباً بعدد كاف من الحراس لا يقل عن اثنين في
أية حالة من الحالات (ويجب ان يسير احد هؤلاء الحراس في طليعة القطيع) للحيلولة دون الحاق الاضرار بالنبات.

المادة 137

العقوبة
المادة (137)-
كل من خالف أحكام هذا الفصل من النظام وكل ولي أمر ولد سمح له بمخالفتها او غض النظر عن مخالفته لها يعتبر انه ارتكب
جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 138

الفصل السادس عشر
رسوم الملاهي العمومية
تفسير اصطلاحات
المادة (138)-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها أدناه:-
تنصرف لفظة “المدير” الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي.
وتنصرف في غيابه الى أي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها
اللهو العمومي او مشغلها.
ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما او (منهم) مسؤولا، على
انفراد وبالتضامن والتكالف مع الآخر او (الاخرين) عن تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.
وتعني عبارة “اللهو العمومي” كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول ، وتشمل على
الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام ، التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السيرك) والحفلات
الموسيقية والرقص ، ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم ، حتى ولو استعملت
الصور او غيرها في ايضاح تلك المحاضرات او المناظرات.
وتعني لفظة “الطابع” طابعاً من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام.
وتعني لفظة “تذكرة” تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

المادة 139

رسوم الملاهي
المادة (139)-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يفرض رسما يشار اليه فيما يلي (برسم الملاهي) يستوفى عن كل تذكرة تباع لحضور لهو عمومي
، ويستوفى هذا الرسم من المدير وحسب الفئات التالية:

الرسم
أ- 1- عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 75 فلسا 1 فلس
2- عن كل تذكرة يزيد مجموع ثمنها على 75 فلسا ولا يتجاوز 150 فلسا 5 فلسات
3- عن كل تذكةر يزيد مجموع ثمنها على 150 فلسا 10 فلسات
ب- يستوفى رسم بمعدل عشرين في المئة من مجموع ثمن التذكرة العائلة او التذكرة المشتركة او التذكرة الموسمية (الفصلية)
او في أية تذكرة أخرى.
2- تستوفى رسوم الملاهي المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة ، بواسطة طوابع يبيعها مجلس البلدية للمديرين.

المادة 140

التذاكر
المادة (140)-
1- لا يسمح لأي شخص بالدخول الى لهو عمومي الا اذا كان يحمل تذكرة دخول وإن لم يكن قد دفع ثمن تلك التذكرة.
2- يقتضي ان تتصل بكل تذكرة قسيمة تفتيش وعلى محصل التذاكر ان يقطع هذه القسيمة من التذاكر لدى دخول حاملها الى اللهو
العمومي وان يحتفظ حاملها بالتذكرة حتى انتهاء ذلك اللهو العمومي.

المادة 141

ثمن التذاكر
المادة (141)-
يقتضي أن يذكر على كل تذكرة ثمنها الحقيقي.

المادة 142

بيع التذاكر
المادة (142)-
يقتضي على من يبيع تذاكر ان يلصق على كل تذكرة قبل بيعها الى الشاري طابعاً وفقاً للفئات المدرجة في المادة 139 من
هذا النظام وان يبطل (يلغي) الطابع الذي يلصقه عليها اما بوضع التاريخ عليه او بختمه او بأية وسيلة كانت بحيث يعتذر
استعماله مرة أخرى.

المادة 143

تخفيض فئة الرسوم
المادة (143)-
1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض الرسوم المدرجة في المادة 139 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع:-
أ- للمباريات الرياضية ، او
ب- لأي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صيغة تهذيبية او ثقافية او فنية.
2- يقتضي على من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المستوفاة عن اللهو العمومي بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم
طلبا بذلك الى مجلس البلدية قبل بيع أية تذكرة لذلك اللهو.
3- يترتب على من لم يقدم طلبا كهذا قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه أن يدفع رسم الملاهي كاملا طبقاً
للفئات المدرجة في المادة 139 من هذا النظام:-

المادة 144

حق الدخول والتفتيش
المادة (144)-
يحق للمعتمد المفوض من مجلس البلدية ان يدخل أي ملهى عمومي بفحص التذاكر سواء في المحل الذي تباع فيه او ما كان موجوداً
منها لدى محصلي التذاكر او المباشرين او الشارين او غيرهم لكي يتأكد من تنفيذ أحكام هذا الفصل من النظام.

المادة 145

العقوبة
المادة (145)-
1- كل من:
أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمن غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن
أعلى من الثمن المذكور عليها أو ،
ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية) مما لم يلصق عليها طابع او الصق عليها طابع ناقص القيمة ، او
ج- عاق معتمد مجلس البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً لعدم
اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة 140 من هذا النظام ، او
د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة ، او بتذكرة لم تراع بشأنها أحكام هذا الفصل من النظام
، او
هـ- نزع من أية تذكرة الطابع المبطل ، لاجل استعماله مرة أخرى او ألصق طابعاً مستعملاً على تذكرة ، او
و- خالف أحكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر.
يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن المخالفة الاولى ، وبغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً عن المخالفة الثانية
او أية مخالفة تليها.

المادة 146

استثناء
المادة (146)-
ليس في أحكام هذا الفصل من النظام ما يعفي أي شخص من مسؤولية الصاق طوابع على أية تذكرة تقضي أحكام قانون (طوابع التمغة)
بالصاقها عليها.

المادة 147

الفصل السابع عشر
اصحاب الحرف المتجولون
منع تعاطي بعض الحرف بالتجوال بدون رخصة
المادة (147)-
1- لا يجوز لأي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية وحفر الاختام والتصوير وبيع الصحف او بيع السلع والبضائع بالتجوال
والمناداة ضمن منطقة البلدية الا اذا كان حائزاً على رخصة تجيز له ذلك صادرة من مجلس البلدية بمقتضى هذا الفصل من
النظام.
2- يكون العبارة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعنى المخصص لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل عبارة “بائع متجول” (أ) كل شخص يبيع او يعرض للبيع أية بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدية او يعرض
مصنوعاته اليدوية للبيع في أي شارع او مكان عام ، دون ان يكون في محل ثابت ، (ب) كل شخص يتجول من مكان الى آخر او
الى دور ومنازل الآخرين حاملاً السلع او البضائع او المواد الجلدية للبيع او لعرضها للبيع او يتعاطى حرفة يدوية او
يعرض مصنوعاته اليدوية للبيع.

المادة 148

صلاحية تحديد عدد الرخص
المادة (148)-
يجوز لمجلس البلدية أن يحدد عدد الرخص التي يصدرها بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 149

للمجلس أن يفرض بعض الشروط:
المادة (149)-
يجوز لمجلس البلدية ان يحصر عمل أي شخص يتعاطى أية حرفة من الحرف المذكورة في المادة 147 من هذا النظام ويحمل رخصة
بذلك بمقتضى هذا الفصل من النظام ، في حي او أحياء معينة ، وأن يعين الشروط التي يجوز لحامل الرخصة أن يتعاطى حرفته
بمقتضاها في ذلك الحي او تلك الاحياء.

المادة 150

يجوز لمجلس البلدية او للمأمور المفوض منه كتابة، أن يوقف العمل بأي رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام و / او
ان يستردها اذا تخلف عن مراعاة أي شرط من الشروط المشار اليها في المادة 149 من هذا النظام.

المادة 151

مدة العمل بالرخصة
المادة (151)-
يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام ، من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذا الذي
يليه.
ويشترط في ذلك انه اذا صدرت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر ايلول ، يستوفى نصف الرسم المعين.

المادة 152

الرسوم
المادة (152)-
يستوفى مجلس البلدية رسوم الرخص المبينة أدناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذاالفصل من النظام:
فلس دينار
أ- رخصة مساح الاحذية 500
ب- رخصة حفارالاختام 1
ج- رخصة المصور 1
د- رخصة بائع الصحف 500
هـ- رخصة البائع المتجول 1

المادة 153

لوحات النمر النحاسية
المادة (153)-
1- يترتب عل كل من يحمل رخصة بمقتضى هذا الفصل من النظام أن يضع لوحة نمرة نحاسية مصنوع حسب الشكل الذي يقرره مجلس
البلدية في مكان ظاهر من ساعده الايمن في جميع الاوقات التي تيعاطى فيها عمله.
2- يستوفي مجلس البلدية ، بالاضافة الى رسم الرخصة رسماً قدره ماية وخمسون فلساً عن لوحة النمرة النحاسية عن كل حرفة
من الحرف المذكورة أعلاه.

المادة 154

العقوبات
المادة (154)-
كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير أردنية ، ويغرم
بالاضافةالى ذلك دفع ضعف رسم الرخصة اذا كان يتعاطى عمله بدون رخصة.

المادة 155

الفصل الثامن عشر
المزاد العلني
الرسوم
المادة (155)-
يستوفي مجلس البلدية من الشاري اما مباشرة او بواسطة معتمده رسماً قدره اثنان ونصف في المائة من ثمن الاموال المنقولة
او غير المنقولة التي تباع المزاد العلني في منطقة البلدية.
ويشترط في ذلك ان لا يستوفى رسم عن الاموال المبيعة التي لا يتجاوز ثمنها المائة فلس.

المادة 156

الفصل التاسع عشر
الاوزان والمقاييس
وجوب معاينة الاوزان والمقاييس
المادة (156)-
يعاين مجلس البلدية جميع الاوزان والعيارات والمقاييس على اختلاف انواعها المستعملة في الشؤون التجارية ضمن منطقة
البلديةويدمغها بخاتمه الخاص خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.

المادة 157

الرسوم
المادة (157)-
يستوفي مجلس البلدية رسماً قدره أربعون فلساً عن كل وزن او عيار او مقياس يدمغه بخاتمه ، ورسمه سنويا قدره ماية فلس
عن كل مجموعة طقم من العيارات او المقايس التي يعاينها.

المادة 158

المنع
المادة (158)-
لا يجوز لأي شخص من الاشخاص ان يستعمل وزنا او عيارا او مقياس لم يدمغه ويعاينه مجلس البلدية.

المادة 159

المخالفة
المادة (159)-
كل من استعمل أي وزن او عيار او مقياس ، لم يعاينه مجلس البلدية و يدمغه بخاتمه ، يعتبر انه ارتكب مخالفة بلدية.

المادة 160

العقوبة
المادة (160)-
كل من ارتكب مخالفة بلدية بمقتضى هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته ، بغرامة لا تزيد عن عشرين ديناراً أردنياً.

المادة 161

الفصل العشرون
المقابر
منع دفن الموتى خارج المقابر
المادة (161)-
لا يجوز دفن الموتى الا في المقبرة المخصصة للدفن بموافقة دائرة الصحة.

المادة 162

حفر القبور ودفن الموتى
المادة (162)-
يتولى حفر القبور ودفن الموتى ناطور المقبرة التابع للبلدية.

المادة 163

الرسوم
المادة (163)-
يستوفى مجلس البلدية الرسوم التالية عن حفر القبور ودفن الموتى:-
أ- عن الاشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة 2 دينار
ب- عن الاشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة 1 دينار

المادة 164

العقوبة
المادة (164)-
كل من خالف أحكام المادة 161 من هذا النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرة دنانير أردنية.

المادة 165

الفصل الحادي والعشرون
ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل
تفسير اصطلاحات
المادة (165)-
في هذا الفصل من النظام:-
تشمل عبارة (عربة نقل) أية عربة يد او عجلة يد و أية وسيلة أخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات
والتي لا تدار بالقوة الميكانيكية و تستعمل في نقل السلع.
وتنصرف لفظة (المجلس) الى مجلس بلدية البيرة وتشمل هيئة بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة (رئيس البلدية) الى رئيس بلدية البيرة وتشمل رئيس مجلس بلدية البيرة او رئيس هيئة بلدية البيرة.
وتعني عبارة (موظف البلدية) أي شخص فوضه رئيس البلدية خطياً بتأمين مراعاة أحكام هذا الفصل من النظام.
وتصرف لفظة (العتال) الى أي شخص يحمل السلع او ينقلها من مكان الى مكان آخر بأية وسيلة أخرى خلال المركبة التي تدار
بالقوة الميكانيكية ويتقاضى اجرة مقابل عمله كعتال.

المادة 166

1- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة العتالة او أن يتخذها عملا له او يتظاهر بمظهر العتال ضمن منطقة بلدية البيرة الا
اذا كان يحمل رخصة تجيز له تعاطي حرفة العتالة ممنوحة له بمقتضى هذا الفصل من النظام.
2- يحظر على أي شخص سواء كان يحمل رخصة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة أم لم يكن أن يستعمل عربة نقل فيما يتعلق
بحرفة ما لم يكن حائزاً على رخصة تجيز له استعمال عربة نقل صادرة له بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 167

1- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة 166 الى رئيس البلدية الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة طبقاً للشروط
التي يستصوبها او يرفض منحها دون بيان أية أسباب.
2- لا تمنح رخصة عتال او رخصة عربة نقل لاي شخص الا اذا كان قد بلغ السنة السادسة عشرة من عمره.
3- توقع الرخصة بامضاء رئيس البلدية او ممثله المفوض حسب الأصول.

المادة 168

يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا الفصل من النظام.

المادة 169

1- يعمل بالرخصة الممنوحة بمقتضى هذا الفصل من النظام اعتباراً من تاريخ صدورها لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر
آذار التالي ، ولا يجوز تحويلها لآخر ، يترتب على حامل الرخصة ، في جميع الأوقات التي يتعاطى فيها عمله ، ان يحمل
رخصته وان يبرزها لأي مأمور شرطة او موظف بلدية لدى الطلب.
2- يجوز لرئيس البلدية ان يسحب أية رخصة صادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام دون بيان الأسباب.

المادة 170

يستوفى مجلس البلدية رسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة العتالة ورسم قدره دينار أردني واحد عن رخصة عربة النقل.
ويشترط في ذلك انه اذا منحت الرخصة بعد اليوم الثلاثين من شهر أيلول من أية سنة فيستوفى نصف الرسم المقرر عن الرخصة.

المادة 171

1- يترتب على حامل رخصة العتالة ، بمقتضى الفقرة (أ) من المادة 166 أن يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى
لوحة نمرة يزوده المجلس بها في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2- يترتب على حامل رخصة عربة النقل ، الصادرة بمقتضى الفقرة (2) من المادة 166 ، ان يستحصل على لوحة نمرة من المجلس
وان يضعها في محل ظاهر من العربة.

المادة 172

1- يستوفي رسم قدره 250 فلساً عن لوحة النمرة المشار اليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة 171.
2- تبقى لوحة النمرة المذكورة ملكاً للمجلس وتعاد اليه بعد انتهاء أجل الرخصة الممنوحة بمقتضى الفقرة (1) و(2) من
المادة 166.

المادة 173

يقتضي على كل شخص يتولى عربة نقل ان يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه عن اطراف العربة بما يزيد عن
خمسين سنتيمتراً من أي جانب من جانبيها ، او متراً واحداً من الجهة الأمامية او الخلفية.

المادة 174

يجوز لرئيس البلدية ان يطلب ان تصنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي يقرها المجلس وتعرض تفاصيلها
في دائرة البلدية.

المادة 175

يحظر على أي شخص ان يضع عربته او أن يتسبب في وضعها على رصيف أي شارع او أن يوقف او أن يتسبب في ايقافها على رصيف
أي شارع.

المادة 176

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل أن يتعاطى عمله:
أ- في أي طريق ، او
ب- في أي قسم من منطقة البلدي قد يعلنه المجلس ، من وقت لآخر ، باعلان ينشره في جريدة او أكثر من الجرائد المنتشرة
في منطقة البلدية ويعلنه في دائرة البلدية ، انه منطقة محظورة على الأشخاص الذين يتولون عربات نقل تعاطي أعمالهم فيها.

المادة 177

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يوقف عربته او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثنى عشر متراً من آخر خطوط الباصات او
المركبات الأخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها ، او ضمن عشرة امتار من منعطف أي شارع او في أي منتزه او حديقة بلدية.

المادة 178

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل ان يركب العربة او ان يسمح لأي شخص آخر بركوبها.

المادة 179

يترتب على أي شخص يتولى عربة نقل ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف.

المادة 180

يترتب على كل شخص يتولى عربة نقل لدى استعماله العربة ان يبقيها في الجهة اليمنى من الطريق وقريبا من حجارة الرصيف
، ويترتب عليه مواصفة السير بلا توقف ما لم يمنع من جراء حركة المرور او لسبب آخر لا يمكن تلافيه من السير دون توقف.
ويشترط في ذلك ان لا تحظر أحكام هذه المادة توقيف العربة مدة من الزمن لا تتجاوز خمس عشرة دقيقة بغية التعبئة او
التفريغ.

المادة 181

يجوز للمجلس ان يعين اماكن لوقوف العربات ، ويترتب عليه ان يعني باعلان يعلق في مكان الوقوف عدد العربات المسموح لها
بالوقوف في أي وقت في الامكنة المخصصة لها ومع مراعاة احكام المادة 177 يحظر على أي عتال ان يوقف أية عربة نقل في
أي مكان خلاف المكان المخصص لذلك.

المادة 182

يحظر على أي شخص يتولى عربة نقل مرخص بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يترك عربته واقفة في أي شارع من الشوارع الواقعة
ضمن منطقة البلدية بدون عناية.

المادة 183

يجوز لرئيس البلدية أو أي مأمور شرطة وأي موظف بلدية ان يأمر بنقل أية عربة نقل تكون موضوعة في أي مكان خلافاً لأحكام
هذا الفصل من النظام.

المادة 184

كل من خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعتبر انه ارتكب جرما ، ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين
ديناراً اردنيا.

المادة 185

الفصل الثاني والعشرون
الاسواق
المادة (185)-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك:
تعني لفظة “المجلس” وعبارة “مجلس البلدية” مجلس بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة “منطقة البلدية” الى منطقة بلدية البيرة.
وتنصرف عبارة “سلع السمانة” الى السمك الطازج والزبدة والجبن والعسل واللبن والكشك “الجبجب” من المنتوجات المحلية.

المادة 186

اسواق الفواكه والخضار (و السمانة)
المادة (186)-
تنشأ في مدينة البيرة اسواق بلدية لبيع الفواكه والخضار وسلع السمانة في المواقع التي تعين باعلان يوقعه رئيس مجلس
البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في امكنة ظاهرة بمواقع الاسواق.

المادة 187

لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار او سلع سمانة
ضمن حدود منطقة البلدية الا في الاسواق البلدية المخصصة لذلك.

المادة 188

يستوفي المجلس البلدي اما مباشرة او بواساطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار وسلع
السمانة من اي شخص يجلبها الى اسواق البلدية المخصصة لذلك او يجلبها لليع بالجملة او بالمفرق الى اي حانوت مرخص بموجب
القانون او اي مكان اخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة:-
سيارة سحارة او كيس
كبيرة صغيرة كبير صغير سل

الصنف فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس
أ- الفواكه
موز 500 1 750
بطيخ 800 400
شمام 800 400
حمضيات 000 1 500
الاثمار والفواكه محوصل البلاد 30 20 30
الاثمار والفواكه المستوردة من الخارج 40 20 30
قصب السكر الربطة 10 فلسات
ب- الخضار
قرنبيط 600 300
ملفوف 600 400
قرع اصفر 300 150
الخضار محصول البلاد 30 20 30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل ، خس ، بقدونس ، بصل اخضر،
رشاد ، سلق ، سبانخ ، فلفل اخضر، 20
ج- سلع السمانة
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجبجب) 2% من ثمن المبيع ، ويشترط
في ذلك انه اذا عرضت أية سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفى عنها نصف الرسم المقرر.

المادة 189

سوق الاغنام والمواشي والحيوانات العمومية
المادة (189)-
ينشأ في مدينة البيرة سوق بلدي للاغنام والمواشي وحيوانات الركوب في الوقع الذي يعن باعلان يوقعه رئيس مجلس البلدية
ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع السوق.

المادة 190

لا يجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية أغنام او مواشي او حيوانات ركوب ضمن منطقة البلدية الا في سوق الاغنام
والمواشي والحيوانات البلدي.

المادة 191

1- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة ، اما مباشرة او بواسطة معتمده ، او ملتزم السوق رسماً بمعدل 2%
من ثمن كل حيوان يابع في سوق الاغنام والمواشي والحيوانات البلدي او في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المدرجة في الفقرة الاولى من هذه المادة من كلا الفريقين بالتساوي بالنسبة
لقيمة الحيوانين المقدرين.

المادة 192

سوق الكلس والفحم 00الخ
المادة (192)-
ينشأ في مدينة البيرة سوق بلدي للكلس والفحم والحطب والتبين والجفت والصوف والخزف (الفخار) والسلال والحصر والزبل،
في الموقع او الذي يعين باعلان يوقعه رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان
ظاهر في موقع السوق.

المادة 193

لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق كلساً او فحماً او حطباً او تبناً
او جفتاً او صوفاً او اواني خفية (فخاراً) او سلالاً او حصراً او زبلاً ضمن حدود منطقة البلدية إلا في سوق البلدية
المعين لذلك.

المادة 194

يستوفي مجلس البلدية اما مباشرة او بوساطة معتمده او ملتزم السوق ، الرسوم التالية عن المواد المذكورة في المادة 193
من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون
او /أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.

فلس
أ- 1- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي
جزء منها او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون
او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية
100
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسة الاولى 20
ب- 1- عن كل طن واحد من الفحم او الحطب او الجفت يعرض في السوق عن الخمسة أيام
الاولى او أي جزء منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب
القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 100
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسةالاولى 20
ج- 1- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق ، عن الخمسة أيام الاولى ، او أي جزء
منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
50
فلس
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 20
د- 1- عن كل كيس كبير من التبن
20
2- عن كل كيس صغير من التبن
10
هـ- 1- عن ل كيس كبير من الزبل
10
2- عن كل كيس صغير من الزبل
5
و- 1- عن كل سل او سلة تعرض في السوق عن الخمسة أيام الاولى او أي جزء منها ،
او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون او أي مكان
آخر ضمن حدود منطقة البلدية
2
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 1
ز- 1- عن كل حصيرة تعرض في السوق ، عن الخمسة الايام الاولى او أي جزء
منها ، او تجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت مرخص بموجب القانون
او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
2- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الأيام الخمسة الاولى 2

المادة 195

سوق الحبوب
المادة (195)-
ينشأ في مدينة البيرة سوق بلدي لبيع الحبوب (القمح ، والشعير ، والكرسنة ، والذرة ، والقطاني ، والسمسم) في الموقع
الذي يعني باعلان يوقعه رئيس البلدية ينشر في الجريدة الرسمية للمملكة الاردنية الهاشمية ويعرض في مكان ظاهر في موقع
السوق.

المادة 196

لا يجوز لأي شخص غير مرخص بموجب القانون ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق حبوبا ضمن حدود منطقة البلدية الا
في سوق الحبوب البلدي.

المادة 197

يستوفي مجلس البلدية ، اما مباشرة او بواسطة معتمده او ملتزم السوق الرسوم التالية عن الحبوب (القمح والشعير والكرسنة
والذرة والقطاني والسمسم) من أي شخص يجلبها الى سوق الحبوب البلدي ، او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت
مرخص بموجب القانون او الى أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.

فلس
أ- عن كل كيس من الحبوب يعرض في سوق الحبوب البلدي عن الخمسة أيام
الاولى او أي جزء منها ، او يجلب للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت
مرخص بموجب القانون او أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 20
ب- عن كل يوم او جزء من اليوم بعد الايام الخمسة الأولى 5

المادة 198

كل من خالف هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.

المادة 199

الفصل الثالث والعشرون
رخص الدراجات
ترخيص الدراجات
المادة (199)-
لا يجوز لأي شخص يقيم في منطقة بلدية البيرة ان يركب دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات على أية طريق في المنطقة المذكورة
، الا اذا كان يحمل رخصة لتلك الدراجة صادرة له بمقتضى أحكام هذا الفصل من النظام ويضع على الدراجة لوحة نمرة بالكيفية
التي يطلبها مجلس بلدية البيرة.

المادة 200

الرسوم
المادة (200)-
يستوفي مجلس بلدية البيرة رسماً قدره مئتي وخمسون فلسا عن كل رخصة يصدرها لكل دراجة ورسماً آخر قدره ماية فلس عن
كل لوحة نمرة.

المادة 201

مدة العمل بالرخصة
المادة (201)-
ينتهي العمل بجميع الرخص الصادرة بمقتضى هذا الفصل من النظام في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار الذي يلي تاريخ
صدور الرخصة.

المادة 202

استعمال النمرة
المادة (202)-
تستعمل لوحات النمر في السنة التي صدرت فيها فقط.

المادة 203

اصدار الرخص
المادة (203)-
يقتضي على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة ولوحة نمرة لدراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات ان يقدم طلباً بذلك الى مجلس
بلدية البيرة ، ويصدر مجلس بلدية البيرة لذلك الشخص رخصة ولوحة نمرة لدى دفعه الرسوم المدرجة في المادة 200 من هذا
النظام.

المادة 204

تحويل الرخص
المادة (204)-
لا يجوز تحويل رخصة دراجة ذات عجلتين او ثلاث عجلات من شخص الى آخر.

المادة 205

العقوبة
المادة (205)-
كل من أخل بأي حكم من أحكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 206

الفصل الرابع والعشرين
الابنية
رخص البناء
المادة (206)-
يقتضي على كل شخص يرغب في انشاء بناية جديدة او في اصلاح او تعمير او ترميم بناية قديمة او اجراء تغيير في بناية قائمة
او حفر بئر او اقامة سور او عمل جورة مرحاض ضمن منطقة بلدية البيرة ان يقدم طلبا الى لجنة التنظيم المحلية لمدينة
البيرة لمنحه رخصة بذلك وأن يرفق طلبه بتصميم يبين نوع الانشاءات المنوي اجراؤها على ان يقدم الطلاب كتابة على النموذج
الذي يعين مهندس البلدية صيغته وان يحمل توقيع صاحب البناء.

المادة 207

الرسوم
المادة (207)-
يستوفى المجلس البلدي الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصداره الرخصة:-
القيمة
نوع الرسم فلس دينار
ملاحظات
1- رسم تسجيل طلب رخصة 250 رسم
مقطوع
2- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية
والتعليمية والحمامات العامة واماكن الغسيل
العامة والنزل والأبنية العامة والمتاحف
والمعارض وأبنية الرياضة البدينة والأندية 5 لكل
متر مكعب من البناء
3- رسوم أبنية السكن والكراجات الخصوصية 10 لكل متر مكعب
من البناء
4- رسوم الأبنية التجارية (حوانيت البيع
بالجملة والمفرق والمقاهي والمطاعم
والاسواق المسورة والمكاتب والكراجات
خلاف الكراجات المستعملة مع بناية السكن) 20 لكل متر
مكعب من البناء
5- رسوم الانبية الصناعية والمستودعات
(العنابر) والمعامل والورشات
والفنادق ودور المسارح ودور السينما
وقاعات الموسيقى واماكن اللهو ما
عدا ا لاندية 30
لكل متر مكعب من البناء
6- رسوم الشرفات (البلكونات) الداخلة
ضمن ملك طالب الرخصة 000 1
لكل متر مربع
7- رسوم الشرفات (البلكونات) الخارجية
البارزة على الشوارع والطرقات العامة 000 2 لكل متر
مربع
8- رسوم البروز في البناء على الشوارع
والطرقات العامة 000 3
لكل متر مربع
9- بناء الجدران على الحدود الخارجية (الاسوار) 10 لكل متر طول علىان لا يقل الرسم عن
خمسماية فلس
10- رسوم حفر بئر ماء (صهريج او
ارتوازي) 000
1 رسم مقطوع
11- رسوم حفر امتصاصية (جورة مرحاض) 500 رسم مقطوع
12- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 500 رسم مقطوع
13- رسوم انشاء او توسيع فتحات (نوافذ
وابواب) في الجدران الداخلية او
الخارجيةاو الانشائية في بناية قائمة 500 عن كل
فتحة
14- احداث بناء مؤقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الأبنية
المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 500 رسم
مقطوع
15- رسوم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوفات 000 1 رسم مقطوع
16- اشغال قسم من الرصيف مدة البناء 5% من قيمة الرسم
17- رسم تجديد الرخصة بعد انقضاء مدتها
اليت هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم
18- عن أي انشاء آخر يتطلب اجراؤه
رخصة لم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه 500 رسم مقطوع

المادة 208

امداد الرخص وتمديد العمل بها
المادة (208)-
تدفع الرسوم المقررة في المادة 207 من هذا النظام الى مجلس بلدية البيرة قبل اصدار اية رخصة ويكون تاريخ صدور الرخصة
التاريخ الذي يدفع فيها الرسم ويسري مفعول الرخصة لمدة سنة كاملة من تاريخ صدورها فاذا لم يتم البناء خلال تلك المدة
تحدد الرخصة في اي وقت يلي تلك المدة اذا لم يتعارض تجديدها مع نظام الابنية المعمول به في تاريخ طلب التجديد.

المادة 209

استثناء
المادة (209)-
تستثنى المباني التي تنشئها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واماكن العبادة العامة من دفع اي رسم.

المادة 210

الانشاءات المضافة
المادة (210)-
– تستوفى عن الانشاءات التي تضاف الى الابنية الموجودة نفس الرسوم المعينة عن الابنية الجديدة.

المادة 211

تحويل البناء من صنف الى آخر
المادة (211)-
يدفع صاحب البناء ، لدى تحويل بناية من صنف الى اخر رسما يعادل الفرق بين الرسمين المفروضين على الصنفين ، اذا كان
الصنف الذي ينتمي اليه البناء يصبح بعد اتمام عملية تحويلها اعلى من الصنف السابق .

المادة 212

الابنية المستعملة لغايات مختلفة
المادة (212)-
اذا كانت اقسام البنايات تستعمل لغايات مختلفة فيستوفى عن كل قسم منها الرسم المقرر على الصنف الذي ينتمي اليه ذلك
القسم.

المادة 213

التأمين
المادة (213)-
1 -يترتب على طالب الرخصة لدى تقديم طلبه ان يدفع للبلدية تأمينا قدره مئتان وخمسون فلسا او ما يساوي عشرين في المئة
من قيمة الرسم ، باعتبار اكبر المبلغين ، فاذا استرد طالب الرخصة طلبه او رفضت اللجنة المحلية للآبنية وتنظيم المدن
منحه الرخصة ، او تخلف عن اخذ الرخصة خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغة اشعارا بالموافقة على طلبه يحتفظ بهذا التأمين
ويقيد لحساب صندوق البلدية.

2 – اذا صدرت الرخصة ، تحتفظ البلدية بالتأمين حتى يتم انشاء البناء ، ولا يرد التأمين الى طالب الرخصة الا بعد اصدار
شهادة صلاح البناء للسكن وتطبيق شروط الرخصة.

المادة 214

حظر الانشاء بدون رخصة
المادة (214)-
لا يجوز الشروع في عملية الانشاء قبل الحصول على الرخصة وينبغي ان يسير العمل وفقا للشروط المدرجة في الرخصة والتصميمات
المصدقة.

المادة 215

مسؤولية صاحب البناء
المادة (215)-
يقتضي على صاحب البناء ، دون اجحاف بما قد يكون مترتبا عليه من التبعات بمقتضى اي تشريع او قانون معمول به:-

أ- ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي قد تنجم مباشرة عن عملية الانشاء ، ويكون فضلا عن ذلك مسئولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء ، وعن
كل ضرر يصيب اي فرد من افراد الناس او اي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفه عن اتخاذ التدابير المقتضاة كما
ذكر انفا ، على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن.
ب – ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريق او درب بتكويم مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن
كتابي من رئيس البلدية.
ج – ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او الصقالات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الناس والعمال في المنطقة التي
يجري الانشاء فيها او حولها بصورة واقية.
د – ان يكون مسئولا عن متانة البناء اثناء انشائه.
هـ – ان لا يسمح باستعمال البناء للسكن اثناء الانشاء.
و – ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطرق المجاورة له ، بعد انجاز عمليات البناء
او في اثناء اي دورة من ادوار الانشاء. واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من رئيس
البلدية فيجوز لرئيس البلدية ان يزيل الانقاض وتستوفي البلدية نفقات ازالتها من التأمين الذي دفعه صاحب البناء ، وفي
حالة عدم ايفاء التأمين لنفقات يحصل الرصيد الباقي من صاحب البناء كما تحصل الديون الحقوقية.

المادة 216

مسؤولية صاحب البناء من المخلفات
المادة (216)-
كل مخالفة لهذا الفصل من النظام تعتبر انها ارتكبت من قبل صاحب البناء.

المادة 217

شهادة صلاح البناء للسكن
المادة (217)-
لا يجوز السكن في اي بناء الا بعد الاستحصال على شهادة من اللجنة المحلية تثبت صلاحيته للسكن.

المادة 218

العقوبة
المادة (218)-
كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عن كل مخالفة وفي حالة استمرار
المخالفة يعاقب بغرامة اضافية لا تتجاوز خمسة دنانير عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد تبليغة اخطارا خطيا بذلك من
قبل رئيس البلدية ، او بعد ادانته ويجوز للمحكمة التي ادانته بعد مراعاة جميع ظروف الحال:
1 – ان تأمر بهدم البناء او الانشاءات الذي ارتكب الجرم بشأنه او بازالته او رفعه من مكانه من قبل ذلك الشخص او اي
شخص اخر ، او
2 – ان تصدر اي امر اخر ترى من العدل اصداره (بما في ذلك امر الاغلاق ) بحق ذلك الشخص او اي شخص اخر فيما يتعلق بأي
شارع او بناء او انشاء او فيما يتعلق بالانشاءات او التغييرات الجارية فيه او خلاف ذلك.

المادة 219

الفصل الخامس والعشرون
الساحات
المادة (219)-
تعنى لفظة الساحة كامل الارض الخالية الكائنة امام البناية وخلفها او على جوانبها وتشمل الساحات العمومية التي اعلنت
بمقتضى قانون تنظيم المدن لسنة 1936 وأية تعديلات ادخلت على انها ساحات عمومية ، وتعنى عبارة (انشاء الساحات والممرات
) حفرها وتسويتها ورصفها وانشاء المجاري فيها والقيام بجميع الاشغال الضرورية والفرعية المتعلقة بذلك وفقا للخرائط
المنظمة والموافق عليها المهندس المختص. وتعنى لفظة “الجلس البلدي ” مجلس بلدية البيرة.

المادة 220

قرار المجلس
المادة (220)-
يجوز للمجلس البلدي ان يتخذ قرارا لانشاء الساحات والممرات بالصورة التي يعينها المجلس البلدي وأن يعين الاماكن التي
يجوز للسيارات الوقوف فيها مع فرض الرسوم الواجبة تحصيلها من أصحاب السيارات.

المادة 221

تكليف المالكين بدفع النفقات
المادة (221)-
يقوم المجلس البلدي بعد اتخاذ القرار بانشاء الساحات والممرات تبليغ هذا القرار للمالكين المسجلين للآراضي المشمولة
بتلك الساحات ومن ثم يشرع حالا في انشاء الساحات والممرات المذكورة ويكلف هؤلاء المالكين بدفع كافة نفقات الانشاء
لتلك الممرات او الساحات.

المادة 222

تضمين النفقات
المادة (222)-
اذا كانت ارض الساحة مسجلة باسم اكثر من مالك واحد تستوفى النفقات من المالكين بنسبة مساحة القطع التي يمتلكها كل
مالك والمشمولة في الساحة المنشأة على هذه الصورة.

المادة 223

تحصيل النفقات
المادة (223)-
ان النفقات التي ينفقها المجلس البلدي بمقتضى هذا الفصل من النظام تحصل من المالكين المختصين بالصورة التي تحصل فيها
الضرائب والعوائد المستحقة للمجلس البلدي.

المادة 224

تبليغ الاشعارات للمالكين المشتركين بالابنية
المادة (224)-
اذا اريد تبليغ اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك اية بناية او ارض وكانت تلك البناية او الارض
عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منها او غير واحد مجهولا يبلغ الاشعار او الاخظار الى الاشخاص المعروفين منهم
ثم يقوم مجلس البلدي بنشر اعلان في احدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي اية علاقة في البناية او الارض المذكورة
بصفته شريكا في ملكيتها بان يراعي الشروط المدرجة في الاشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر
الاشعار قد تبلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية او الارض.

المادة 225

الفصل السادس والعشرون
مواقف السيارات
تفسير اصطلاحات
المادة (225)-
ان عبارة ” السيارات العموية ” الواردة في هذا الفصل من النظام لا تشمل الباص.

المادة 226

صلاحية المجلس البلدي
المادة (226)-
لمجلس بلدية البيرة بأمر يصدره او اعلان يعرضهه ان يمنع او يحدد او ينظم وقوف السيارات على اية طريق او قسم خاص من
اية طريق من الطرق الواقعة في منطقة بلدية البيرة.

المادة 227

منع وقوف السيارات
المادة (227)-
لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته في اية طريق او في اي قسم منها زيادة على الوقت اللازم
لصعود الركاب اليها او نزولهم منها ولشحن او تفريغ البضائع اذا كان وقوف السيارات فيها او في اي قسم منها قد حظر بامر
صدر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه.

المادة 228

منع بعض انواع السيارات
المادة (228)-
لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة في اي شارع او في اي قسم منه اذا كان ذلك الشارع
او القسم قد خصص بأمر صدر او اعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبة لوقوف نوع او صنف اخر من السيارات.

المادة 229

الوقت المسموح للسيارات الوقوف فيه
المادة (229)-
لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن سيارة ان يوقف تلك السيارة زيادة عن الوقت المعين للوقوف فيه الامر الصادر او
الاعلان المعروض في تلك الرحبة.

المادة 230

اصابة السيارات بالخلل
المادة (230)-
اذا حدث خلل في سيارة وجب على سائقها او على الشخص الاخر المسؤول عنها ان يوقفها على اقرب ما يمكن من حافة الطريق
و لا يجوز له ان يدعها واقفة في اي شارع او اي قسم منه اذا كان الاعلان يحظر وقوف امثالها من السيارات في ذلك المكان
ولا ان يطيل وقوفها زيادة على الزمن المسموح للسيارات بالوقوف فيه في تلك المنطقة الا بمقدار الوقت اللازم ضمن الحد
المعقول لاجراء الاصلاحات الاساسية فيها.

المادة 231

وقوف الباصات
المادة (231)-
لا يجوز لاي شخص ان يتسبب في وقوف باص على اية طريق ضمن منطقة البلدية الا في مواقف الباصات او الساحة المخصصة لوقوفها.

المادة 232

مواقف الباصات
المادة (232)-
يحظر وقوف اكثر من ثلاث باصات في موقف واحد او في وقت واحد معا.

المادة 233

احكام بشأن السيارات العمومية
المادة (233)-
لا يجوز لأي سائق او اي شخص اخر مسؤولا عن سيارة عمومية ان يوقفها للأجار او يدعها واقفة زيادة على الوقت الضروري
لصعود الركاب اليها او نزولهم منها في اية طريق تقع ضمن منطقة بلدية البيرة. او في اي قسم من تلك الطريق الا اذا كانت
تلك الطريق او ذلك القسم منها قد اعلن كرحبة لوقوف السيارات العمومية او صدر الامر باعتبارها كذلك.

المادة 234

أحكام بشان السيارات التجارية
المادة (234)-
لا يجوز لصاحب اية سيارة تجارية او سائقها او الشخص الاخر المسؤول عنها أن يوقفها في اية طريق واقعة في منطقة بلدية
البيرة او في اي قسم من تلك الطريق الا حين تحميلها بالبضائع او تفريغ البضائع منها على ان لا تزيد مدة التفريغ او
الوسق على عشرين دقيقة.

المادة 235

السيارات المستعملة
المادة (235)-
لا يجوز لصاحب اية سيارة تستعمل بمقتضى رخصة تجارية او لسائق تلك السيارة او لشخص اخر مسؤول عنها ان يوقفها على اية
طريق واقعة ضمن منطقة البلدية زيادة على الوقت اللازم لنزول الركاب منها او صعودهم اليها.

المادة 236

السيارات الخصوصية
المادة (236)-
لا يجوز لسائق اية سيارة خصوصية او الشخص الاخر المسؤول عنها ان يوقفها في اية طريق واقعة ضمن منطقة بلدية البيرة.
لمدة تزيد على عشرين دقيقة الا اذا كانت الطريق او ذلك القسم منها قد اعلان باعلان عرض على الوجه المذكور اعلاه كرحبة
لوقوف السيارات الخصوصية.

المادة 237

عدم جواز ترك السيارة بدون اشراف احد
المادة (237)-
لا يجوز لسائق اية سيارة تجارية او عمومية او الشخص الاخر المسؤول عنها ان يتركها وشأنها على اية طريق في منطقة البلدية.

المادة 238

مواقف الباصات
المادة (238)-
لا يجوز لاي سائق او شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ( غير الباص الذي يسير على خط معين في اعلان الموقف ) ان يوقف سيارته
على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من اي موقف باصات مرخص بالوقوف فيه.

المادة 239

جزر النجاة
المادة (239)-
لا يجوز لاي سائق او اي شخص اخر مسؤول عن اية سيارة ان يوقف سيارته على بعد يقل عن خمسة عشر مترا من اي ملجأ مرور
او جزيرة نجاة.

المادة 240

كيفية اعلان رحبات السيارات العمومية
المادة (240)-
يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات العمومية بقرص اخضر يكتب عليه الحرف (ب) باللون الابيض ويذكر عدد السيارات
العمومية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الابيض تحت الحرف (ب).

المادة 241

كيفية اعلان مواقف السيارات الخصوصية
المادة (241)-
يشار الى الرحبة المعينة لوقوف السيارات الخصوصية بقرص ابيض يكتب عليه الحرف (ب) باللون الاسود يذكر عدد السيارات
الخصوصية المسموح لها بالوقوف فيه باللون الاسود تحت الحرف (ب).

المادة 242

العقوبات
المادة (242)-
اذا خالف صاحب السيارة او سائقها او الشخص الاخر المسؤول عنها اي حكم من احكام هذا الفصل من النظام يعاقب لدى ادانته
بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير.

المادة 243

الفصل السابع والعشرون
احكام عمومية
وجوب تقديم طلبات لوضع كراسي المقاهي 000 الخ
المادة (243)-
1 – لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسيا في اي طريق او على اي رصيف الا اذا كان مفوضا بذلك من مجلس البلدية
بمقتضى احكام هذا الفصل من النظام.
2 – يجوز لصاحب او مشغل اي مقهى او حانة او ماثل ذلك من المحال ان يطلب من مجلس البلدية التصريح له بوضع اية بسطة
أو طاولة او كرسي على اي رصيف او ساحة امام محله او بجواره.
صلاحية المجلس الاختيارية
3 – يجوز للمجلس ، بمحض اختياره المطلق ، ان يمتنع عن اعطاء هذا التصريح او ان يمنحه مقيدا بالشروط التي يستصوب فرضها
او ان يلغي الاذن بعد صدوره ، اذا تبين له ان صاحب المحل او شاغله قد خالف احكام الفقرة (4) هذه المادة.
حظر اعاقة حرية المرور
4 – لا يجوز لصاحب المحل الذي صدر الاذن بشأنه او شاغله ان يضع البسطات او الطاولات او الكراسي بحيث تعيق حرية المرور
او تسبب ازعاجا للمارين ، على الرغم من صدور الاذن له.
الرسوم
5 – يستوفى المجلس البلدية من شاغل او صاحب المحل الذي صدرة الاذن بشأنه على الوجه الانف الذكر رسما قدره دينار وخمسماية
فلس في السنة ، اعتبارا من تاريخ صدور الاذن ولا يرد هذا الرسم ، كله او بعضه ، فيما لو ألغي الاذن الصادر بمقتضى
الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة 244

استيفاء الرسوم عن نسخ المستندات المصدقة
المادة (244)-
يجوز لمجلس البلدية ان يستوفى من كل شخص يطلب اعطائه شهادة او نسخة صدقة عن خارطة او رخصة بناء او اية وثيقة اخر محفوظة
في دائرة البلدية او موضوعة في قلم محفوظات البلدية ، الرسوم التالية:
فلس
دينار
أ – عن التصديق على نسخة مشوع تنظيم المدينة الهيكلي او المفصل 000 1
اعدت على نفقة الطالب ، سواء كان المشروع موافقا عليه او مودعا
في دائرة البلدية بمقتضى قانون تنظيم المدن المعمول من حين الى اخر
في المملكة الاردنية الهاشمية.
ب – عن الموافقة على نسخة اية خارطة اخرى اعدت على نفقة الطالب 500
ج – عن اصدار نسخة موافق عليها لمستند لا يزيد على ثلاث صفحات
من الحجم الكامل 500
د – عن كل ثلاث صفحات اخرى ، بعد الثلاث الاولى او اي جزء منها 300
هـ – عن اصدار اية شهادة اخرى او مستند اخر او ختمه بخاتم البلدية. 250

المادة 245

العقوبات على وجه العموم
المادة (245)-
كل من ارتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام لم يعين لها عقوبة خاصة في هذا النظام ، يعاقب لدى ادانته ، بدفع
غرامة لا تتجاوز عشرة دنانير عن تلك المخالفة ، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر في المخالفة
بعد الادانة.

المادة 246

تاريخ بدء العمل
المادة (246)-
مع مراعاة احكام المادة العاشرة من هذا النظام يسري مفعول هذا النظام اعتبارا من اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1953.

المادة 247

المادة (247):
كل رخصة صدرت قبل صدور هذا النظام تبقى سارية المفعول حتى انتهاء مدة الترخيص ، واذا انتهت مدة الترخيص قبل نهاية
السنة المالية تمدد حتى نهاية تلك السنة ، على ان يدفع عنها رسم نسبي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق