نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952
المادة 1
المادة الاولى: يسمى هذا النظام (نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة) ويعمل به اعتبارا من مرور اسبوع واحد
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة الثانية: التعاريف:-
ــــــــــــــ
1- الشركة هي الشركة التي يناط بها القيام بعملية التجريم او العتالة بقرار يبلغ اليها خطيا من مجلس السلطة.
2- التجريم ويتضمن ما يلي:-
أ- في التفريغ:
تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين او الرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين او على الرصيف وايصال
المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الارصفة (ضمن مسافة لا تزيد عن عشرين مترا من محاذاة
الرصيف).
ب- في التحميل:
تنزيل البضائع من الارصفة الى المواعين وترتيبها فيها وايصال المواعين حتى محاذاة السفينة ووضع البضائع تحت روافعها
وتعليقها فيها من اجل عملية التنضيد.
ج- بين سفينة واخرى:
تلقي البضائع من روافع السفينة وفكها وترتيبها داخل المواعين وايصال المواعين حتى محاذاة السفينة الاخرى ووضعها تحت
الروافع وتعليقها فيها من اجل عملية التنضيد.
3- العتالة:
وتعني نقل البضاعة من الرصيف الى داخل او خارج مستودعات السلطة او الجيش وتستيفها ضمن حدود منطقة السلطة او الجيش
ثم تحميلها من مكانها على ظهور السيارات وذلك حسب تعليمات سلطة ميناء العقبة.
المادة 3
المادة الثالثة: احكام متفرقة تتعلق ببدلات التجريم والعتالة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- يستوفى بدل التجريم وبدل العتالة على اساس الوزن القائم.
2- لما كانت وحدة استيفاء البدلات موضوعة على الطن تجبر الكسور في كل بوليصة حيث يستوفى بدل كسور المئة كيلوغرام كالمئة
كيلوغرام.
3- اذا استعملت الاكياس في تحميل او تفريغ البضائع الفرط يضاف الى الوزن الصافي المبين في المانيفست او في تصريح صاحب
العلاقة وزن الاكياس الفارغة المستعملة في التحميل او التفريغ وذلك بمعدل (11) بألف ويستوفي عنه بدل التجريم اما اذا
استعملت في تحميل او تفريغ البضائع الفرط اوعية اخرى غير الاكياس فيقدر وزنها من قبل مدير الميناء ويضاف الى الوزن
الصافي المصرح عنه ويستوفي عنه بدل التجريم.
4- تستوفى بدلات التجريم بمعدل (50%) من التعريفة المقررة عندما تكون الباخرة ملاصقة للرصيف (ملبصة) وتفرغ حمولتها
على الرصيف مباشرة.
5- تستوفى بدلات العتالة بمعدل (50%) من التعريفة المقررة اذا نقلت البضاعة من المواعين او السفن الى ظهور السيارات
مباشرة.
6- تستوفى بدلات التجريم والعتالة للبضائع الواردة بالترانزيت بتخفيض قدره (50%) من البدلات المقررة على البضائع الواردة
للاستهلاك المحلي.
7- لا تستوفى من التاجر اية اجور للروافع سواء في التجريم أو التحميل أو التفريع وتتحمل هذه الاجور الشركة التي تقوم
بعملية التجريم والعتالة.
المادة 4
المادة الرابعة: احكام عامة:-
ــــــــــــــــــ
1- تكون الشركة التي تقوم بعملية التجريم مسؤولة مادياً عن تأمين نقل البضائع بحالتها التي اخذت بها من صبان الباخرة
الى المواعين وتعتبر البضائع المفرغة في المواعين كأنها بحالتها التي وردت فيها في المانيفست الا اذا كان هنالك ما
يثبت عكس ذلك على اعتبار ان السلطات الرسمية تقوم من ناحيتها بفرز الطرود المشبوهة والمعطوبة على ظهر الباخرة لتنقل
تحت اشرافها الى المستودعات حيث يجري جردها وتنظيم محضر بحالتها ومحتوياتها.
2- تنفيذاً لاغراض المادة السابقة تقدم الشركة التي تقوم بعملية التجريم للسلطة كفالة بنكية بقيمة عشرة الآف دينار
اردني قابلة للتعديل كلما رأت السلطة ذلك ضرورياً.
يقتطع من هذه الكفالة دونما حاجة لانذار أو اقامة دعوى اي مبلغ تقرر السلطة تحصيله من الشركة لقاء اية خسارة تلحق
بالبضاعة نتيجة عملية التجريم أو العتالة وتقيد هذه المبالغ امانة لحساب اصحابها بعد ان تدفع بواسطة السلطة للجمارك
حيث تقوم بدورها بردها لاصحابها حسب الاجراءات المعتادة.
3- تتم عمليات التجريم والتستيف والعتالة وفق التعليمات التي تصدرها السلطة أو مدير الميناء بتفويض من السلطة وتبلغ
خطيا للجهة المناط بها التجريم والعتالة، وكل اخلال أو تقصير أو اهمال من جانب الشركة يترتب عليه فرض غرامة تقدرها
السلطة وتؤخذ من اصل الكفالة المذكورة في البند الثاني السابق دون الرجوع الى المحاكم.
4- في حالة قناعة السلطة من سوء سلوك أو تصرف أي موظف أو مستخدم أو عامل لدى الشركة لها ان تطلب اقصاءه عن الميناء
نهائياً أو للمدة التي تراها السلطة.
5- يحل اي خلاف ينشأ بسبب تطبيق هذه التعريفة بين صاحب البضاعة والشركة من قبل السلطة ويكون قرارها في هذا الخلاف
نهائياً وملزماً للطرفين. على ان لا يحول هذا الخلاف دون دفع البدلات للشركة الى ان تبت السلطة في ذلك الخلاف.
المادة 5
المادة الخامسة: تستوفي الشركة بدلات التجريم والعتالة بموجب التعريفة المدرجة تالياً:-
وحدة الاستيفاء التجريم العتالة
فلس فلس
1- الفئة الاولى: الحيوانات الحية:
الطيور والدواجن الواحدة 5 –
الغنم والماعز وما شابهها الرأس 30 –
البغال والجمال
والحمير والابقار الرأس 150 –
الخيول الرأس 250 –
2- الفئة الثانية:
البضائع الموضوعة الطن 1000 كيلو غرام 300 200
ضمن اكياس
3- الفئة الثالثة:
الحديد والمعادن المشابهة (قضباناً
وانابيب صفائح واسلاك سواء
كانت فرطاً او غير فرط)
والاسلاك الشائكة والخشب
والقرميد والواح الرخام والبلاط
والفحم الحجري والكلس ،
الحجر الاسفلتي، الجبصين (على
ان لا يزيد الطرد الواحد
أو الرزمة الواحدة عن 2000كيلو غرام). الطن 400 300
الكتل الحديديه Billets and Ingots) ء 200 100
4- الفئة الرابعة:
أ- البضائع المتفرجة والسريعة الالتهاب الطن 600 400
ب- الاسفلت ضمن براميل الطن 450 300
5- الفئة الخامسة: السيارات والطرود الثقيلة:
أ- السيارات حتى 1000 كيلوغرام الواحدة 2500 300
من 1001 – 1500 كيلو غرام الواحدة 5000 450
من 1501 – 2000 كيلوغرام الواحدة 7000 600
من 2001 – 3000 كيلو غرام الواحدة 10000 1000
من 3001 الى ما فوق (يضاف 1000 عن كل طن) 1500
ب- الطرود الثقيلة ذات الوزن الافرادي العالي.
الطرد من 1000- 1500 كيلو غرام الواحد 2000 750
الطرد من 1501 – 2000 كيلو غرام الواحد 3000 1000
الطرد من 2001 – 3000 كيلو غرام الواحد 4000 1500
الطرد من 3001 الى ما فوق (يضاف 2000 فلس عن كل طن) (يضاف 500 فلس عن كل طن)
ج- تستوفى بدلات العتالة على السيارات التي لا تسير على عجلات بموجب النسبة المقررة للطرود الثقيلة.
6- الفئة السادسة
فيما يتعلق ببدلات التجريم
أ-جميع المواد المعبأ في صفائح او علب تنك او براميل سواء كانت للاكل او لاغراض اخرى كالسمن النباتي والمرجرين والزيوت
والجلوكوز والدهانات والسردين واللحوم المعلبة والحليب المعلب ومعجون البندورة والاسلاك الكهربائية والخردوات الحديدية
وكذلك الالبسة المستعملة ضمن بالات (450) فلساً للطن.
ب- الاقمشة والخيش والورقة (650) فلسا للطن.
ج- جميع البضائع الاخرى غير المذكورة في مكان آخر (1000) فلس للطن.
7- الفئة السابعة
يكون الحد الادنى لاجور التجريم والعتالة في البوليصة الواحدة مايتين وخمسين فلسا.
المادة 6
المادة 6 –
يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة التي يقوم بوكالتها كما يلي:
1- عن الطيور والدواجن والحيوانات 20% من بدل التجريم
2- عن البضائع الموضوعة ضمن اكياس 75 فلساً للطن الوزني 1000 كيلوغرام
3- عن الخشب والحديد بكافة انواعه 100 فلس للطن الوزني 1000 كيلوغرام
4- عن البضائع الملتهبة والسريعة الانفجار والاسفلت ضمن براميل او علب تنك 150 فلسا للطن الوزني 1000 كيلوغرام
5- السيارات والطرود الثقيلة 20% من بدل التجريم
6- البضائع الاخرى غير المذكورة في مكان اخر 180 فلسا للطن الوزني 1000 كيلوغرام
ويشترط في ذلك:-
أ- ان تعفى البضائع المستوردة مباشرة باسم الجيش عن غير طريق المتعهدين.
ب- ان تعفى شركة الفوسفات من هذا البدل بالنسبة لما تصدره من الفوسفات
ج- ان تدفع الحكومة 50% من هذا البدل فقط بالنسبة للبضائع المستوردة لحسابها
د- ان يخفض 50% من البدل عن البضائع المارة اصلا بالترانزيت الدولي.
المادة 7
المادة السابعة:- تلغى (تعريفة الرسوم الخاصة بالتجريم والتفريغ في ميناء العقبة) المنشورة في ملحق الجريدة الرسمية
رقم 1 للعدد 1177الصادر بتاريخ 1954/4/3.