نظام بدل خدمات المرور على الطرق صادر بمقتضى المادة 29 من قانون الطرق رقم 23 لسنة 1975

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام بدل خدمات المرور على الطرق لسنة 1977)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير
ذلك:-
الوزارة: وزارة الاشغال العامة.
الوزير: وزير الاشغال العامة.
القانون: قانون النقل على الطرق المعمول به.
السيارة الشاحنة: السيارة المعدة لنقل البضائع سواء اكانت صلبة او سائلة او غازية وتزيد حمولتها المرخصة على 2 طن.
الطن: الطن المتري.
الوزن: الوزن القائم اي وزن السيارة مضافاً اليه وزن حمولتها.
الحمولة المحورية: الوزن على المحور المفرد الواحد من محاور السيارة الشاحنة.
نقاط الحدود: ميناء العقبة ومراكز الحدود الاخرى المخصصة لعبور السيارات بين المملكة والبلدان المجاورة.
الرحلة: رحلة السيارة التي تقطعها بين اية نقطتي حدود عبر المملكة.
السيارة الاجنبية: السيارة المسجلة والمرخصة خارج المملكة.

المادة 3

لغايات الانفاق على انشاء الطرق العامة في المملكة وتحسينها وصيانتها ولحراسة ومرافقة الشاحنات الاجنبية داخل المملكة
تفرض لمصلحة الخزينة بدلات الخدمات التالية وتستوفى من سائق السيارة او من مالكها
أ- (4) في الألف من قمية البضائع المحملة على ظهر السيارة الشاحنة في كل رحلة تقوم بها على ان لا يزيد بدل الخدمات
في هذه الحالة على (200) دينار عن السيارة الواحدة.
ب- تستوفى بدلات خدمات مرور على الطرق من السيارات الشاحنة الاجنبية علىالوجه التالي:
1- مبلغ مقطوع مقداره ( 5) دنانير عن كل سيارة فارغة اذا كانت ذات جسم واحد.
2- مبلغ مقطوع مقداره (10) دنانير عن كل سيارة فارغة اذا لم تكن ذات جسم واحد.
3- مبلغ مقطوع مقداره (15) ديناراً عن كل سيارة محملة اذا كانت ذات جسم واحد.
4- مبلغ مقطوع مقداره (25) ديناراً عن كل سيارة محملة اذا لم تكن ذات جسم واحد.
ج- يستوفى مبلغ عشرة دنانير عن كل شاحنة اجنبية تمر عبر الاراضي الاردنية.

المادة 4

أ- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير اعفاء أية سيارة من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام اذا
كانت المصلحة العامة تقتضي ذلك.
ب- عند نفاذ (اتفاقية النقل والعبور – الترانزيت – بين دول الجامعة العربية) الموقعة بتاريخ 1977/3/14 تستثنى الدول
الاعضاء فيها من أحكام الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.

المادة 5

يستوفى بدل خدمات اضافي مقدراه خسمة دنانير عن كل طن زائد على أي محور من محاور السيارة الشاحنة، مهما كانت الجهة
التي تملكها اذا وجدت تسير على شكبة الطرق العامة في المملكة بحمولة محورية تزيد على الحدود المبينة في القانون ويستوفى
هذا البدل مرة واحدة عن كل سفرة تقوم بها السيارة الشاحنة داخل المملكة.

المادة 6

يتم تحصيل بدلات الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام من مالك السيارة الشاحنة او سائقها وفقاً للتعلميات التي يصدرها
وزير المالية على أن يحدد فيها الجهات الرسمية التي تقوم بذلك التحصيل والاجراءات التي يتم بموجبها.

المادة 7

يلغى (نظام رسوم المرور على الطرق) رقم (43) لسنة 1977.
1977/7/17

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق