نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون صادر بمقتضى المادة 9 من قانون مؤسسة الاذاعة والتلفزيون رقم 43لسنة 1985ملغى بموجب النظام المالي رقم(6) لسنة 1998 الملغى بموجب نظام (97) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ايرادات مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون لسنة 1992) ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
الوزير: وزير الاعلام.
المؤسسة: مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المديرية: مديرية الاعلانات التجارية والتسويق في المؤسسة.

المادة 3

تتولى المديرية القيام بالمهام والاعمال التالية وذلك تحت الاشراف المباشر للمدير العام:
أ- بث الاعلانات التجارية على شاشة التلفزيون وموجات الاذاعة او بواسطة اي وسيلة اعلامية اخرى.
ب- تسويق البرامج التلفزيونية والاذاعية عن طريق بيعها او تأجيرها.
ج- تقديم خدمات وتسهيلات هندسية للغير مقابل أجر.

المادة 4

تستوفى المؤسسة اثمان وأجور وبدل الاعلانات التجارية والخدمات والتسهيلات الهندسية واثمان بيع البرامج التلفزيونية
والاذاعية وبدل تأجيرها وفقا للتعريفة التي يحددها الوزير ووزير المالية بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 5

ينظم جدول شهري على الأنموذج الذي يقرره وزير المالية بناء على تنسيب المدير العام يتضمن ما يلي:
أ- تفاصيل تحققات الاعلانات التجارية المبثوثة والبرامج المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية المقدمة للغير.

ب- تفاصيل مقبوضات المديرية من الاعلانات التجارية والبرامج المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية المقدمة للغير.

ويرفق الجدول بنسخ من وصولات المقبوضات التي استوفيت اثمان واجور وبدل تلك الاعلانات والبرامج والخدمات بموجبها
ويزود المدير العام كلا من الوزير ووزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة بنسخة من ذلك الجدول.

المادة 6

أ- مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة والمادة 8 من هذا النظام تعتبر واردات المديرية واردات للخزينة
العامة، ويتولى محاسب المديرية تنظيم القيود المالية الخاصة بها ومسك الدفاتر والسجلات اللازمة لذلك وفقا للاصول المحاسبية
التجارية المعتمدة، ويترتب عليه دفع تلك الواردات الى محاسب مالية عمان بعد تحققها دون تأخير.
ب- يخصص ما نسبته 30% من واردات البرامج والافلام المباعة والمؤجرة والخدمات الهندسية لغايات انتاج البرامج وتودع
في البنك المركزي الاردني باسم المديرية، على ان ترصد تلك المخصصات اللازمة لنفقات المديرية ضمن الموازنة السنوية
العامة للدولة وتصرف وفق الاسس المقررة لصرف النفقات المعتمدة.

المادة 7

تودع اموال المديرية في حساب خاص او أكثر لدى البنك المركزي الاردني باسم المديرية.

المادة 8

أ- يقتطع ما نسبته 20 % من واردات البرامج الاذاعية والتلفزيونية المباعة والمؤجرة وما نسبته 10% من اجور الخدمات
الهندسية المقدمة للغير، ويجوز زيادة كل من هاتين النسبتين في حالات خاصة بموافقة وزير المالية وللمدير العام بموجب
تحاويل يوقعها ان يصرف من هاتين النسبتين مبالغ مقابل عمولات ونفقات تسويق وبيع وتأجير البرامج والخدمات الهندسية
على ان لا يتجاوز ما يصرف على هذا الوجه حصيلة هاتين النسبتين.
ب- تودع الواردات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة في البنك المركزي الاردني لغايات صرف العمولات المنصوص
عليها فيها.

المادة 9

أ- يعين مجلس الوزراء مدقق حسابات قانونيا ويحدد اجوره وذلك بناء علىتنسيب الوزير، يتولى تدقيق حسابات المديرية
واعداد الميزانية السنوية لتسويق وبيع البرامج الاذاعية والتلفزيونية وتأجيرها، والخدمات الهندسية المقدمة للغير،
وبعد اعتمادها من المدير العام يرسل نسخة منها الى كل من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.
ب- تخضع جميع العمليات المنصوص عليها في الفقرة -أ- من هذه المادة لتدقيق ديوان المحاسبة اللاحق.

المادة 10

اذا قدم اي شخص الى المؤسسة برامج تلفزيونية او اذاعية ذات قيمة دون مقابل فللمدير العام بناء على توصية من لجنة
من ذوي الاختصاص والخبرة يشكلها لهذا الغرض من العاملين في المؤسسة او من غيرهم ان يدفع لذلك الشخص مكافأة مالية
لا تتجاوز 300 دينار عن كل برنامج وذلك من المخصصات المرصودة لانتاج البرامج في موازنة المؤسسة.

المادة 11

تطبق احكام النظام المالي المعمول به في المؤسسة على الحالات التي لم ينص عليها في هذا النظام.

المادة 12

يلغى ( نظام الدائرة التجارية لوزارة الثقافة والاعلام) رقم 94 لسنة 1971 والتعديلات التي ادخلت عليه.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق