نظام انضباط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة

المادة 1

يسـمى هذا الـنظـام (نـظـام انضبـاط الطلبة المدنيين في جامعة مؤتـة لسنـة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تسري أحكام هذا النظام على الطلبة المدنيين المسجلين في جامعة مؤتة.

المادة 3

تعد الأفعال الآتية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات المنصوص عليها في هذا النظام:

أ   أي فعل ماس بالشرف أو الكرامة أو الأخلاق أو أي فعل يمس السيرة والسلوك أو ما من شأنه الإساءة إلى سمعة الجامعة أو العاملين فيها، سواء ارتكب هذا الفعل داخل الجامعة أو خارجها أو في مناسبة تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

ب-   الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو المساعدة عليه أو الإخلال بنظامه أو بالهدوء الواجب توافره فيه.

ج  –التحريض على الامتناع الجماعي عن حضور المحاضرات والأنشطة الجامعية التي تقضي الأنظمة والتعليمات المواظبة عليها.

د   أي فعل أو امتناع عن فعل من شأنه الإخلال بالسير العادي للمحاضرات النظرية أو العملية.

هـ المشاركة في أي تنظيم داخل الجامعة من غير ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة أو الاشتراك في أي نشاط جماعي يخل بالقواعد التنظيمية النافذة في الجامعة أو التحريض عليها.

و  الدعوة إلى أفكار طائفية أو إقليمية أو الترويج لها داخل حرم الجامعة.

 ز توزيع نشرات أو إصدار جرائد أو جمع تواقيع أو تبرعات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المختصة في الجامعة ، أو إساءة استعمال الترخيص الممنوح لممارسة الأنشطة المذكورة.

ح استعمال المباني التي تشغلها الجامعة ومرافقها وملحقاتها في غير الأغراض التي أعدت من أجلها، أو استعمالها دون أذن خطي مسبق من الجهات المختصة في الجامعة .

طإتلاف أي أموال تملكها أو تشغلها الجامعة أو أحد العاملين فيها.

 ي  –التزوير في الوثائق الجامعية أو استعمال الأوراق المزورة في أي أغراض جامعية.

  ك– الاشتراك أو الافتعال أو التدخل أو التدبير أو التحريض على أعمال عنف أو شغب أو مشاجرات داخل حرم الجامعة، أو خارجها في مناسبات تشترك فيها الجامعة أو نشاط تقوم به.

 ل-  حمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة داخل الحرم الجامعي أو مرافقه.

 م-   إعطاء وثائق وهويات جامعية للغير بقصد استعمالها بطريقة غير مشروعة.

ن–   حيازة أي مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو تعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها.

 س– أي فعل يشكل مخالفة لقانون الجامعة أو أنظمتها أو تعليماتها أو قراراتها النافذة.

المادة 4

مع مراعاة أحكام المواد (5) و(6) و(7) والفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تحدد العقوبات التأديبية على المخالفات التأديبية التي يجوز توجيهها للطالب بما يلي-:

أ  التنبيه الخطي.

ب إخراج الطالب من قاعة المحاضرات، وإذا دعت الحاجة استدعاء الأمن الجامعي لإخراجه.

ج الحرمان لمدة محددة من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق أو أكثر من مرافق الجامعة التي تم ارتكاب المخالفة فيها.

د- الحرمان لمدة محدودة من ممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة الطلابية.

هـ الإنذار بدرجاته الثلاث الأول والثاني والنهائي.

و-  إلغاء الامتحان أو الاختبار في مادة أو أكثر وفقا لهذا النظام.

ز إلغاء التسجيل لمادة أو أكثر من المواد التي اجتازها بنجاح في الفصل الذي ارتكبت فيه المخالفة.

  ح- الغرامة بما لا يقل عن مثلي الشيء أو الأشياء التي أتلفها الطالب، دون أن يعفيه ذلك من تعويض الضرر.

ط  –الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر أو عدم السماح له بالتسجيل على الفصل الصيفي.

 ي- تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يتجاوز ثلاثة فصول دراسية.

 ك- الفصل النهائي من الجامعة.

 ل- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير أو احتيال في متطلبات الحصول عليها.

 

 

المادة 5

أ كل طالب يضبط متلبسا بالغش أو المساعدة عليه أو الشروع فيه في أي امتحان أو اختبار تجريه الجامعة يعطى صفراً في مادة ذلك الامتحان أو الاختبار ويحال إلى لجنة التحقيق لاتخاذ الإجراءات التأديبية على أن يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (ز) من المادة (4) من هذا النظام.

 ب- اكتشاف الغش في الامتحان أو الاختبار بعد انتهائه لا يعفي مرتكبيه من المسؤولية التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 6

أ توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر أو شخص آخر على الدخول لتأدية امتحان أو اختبار بدلاً عنه ودخل لتأديته، العقوبتان التاليتان مجتمعتين إضافة إلى إعطائه صفراً في ذلك الامتحان أو الاختبار لكل منهما:-

1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من  الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.

ب كما توقع على الطالب الذي دخل الامتحان أو الاختبار بدلاً عن طالب آخر العقوبتان التاليتان مجتمعتين:-

1- إلغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.

2- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد اعتباراً من  الفصل الذي يلي الفصل الذي وقعت فيه المخالفة.

 ج إذا كان الشخص الذي دخل الامتحان أو الاختبار من غير طلبة الجامعة فيحال إلى الجهات القضائية المختصة.

المادة 7

يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من الجامعة كل طالب تبين نتيجة التحقيق أنه قام بحمل أو إدخال أو استخدام أي سلاح أو أي أدوات حادة أو ضبطت بحوزته أي مشروبات روحية أو مواد مخدرة أو قام بتعاطيها أو الترويج لها داخل الجامعة أو داخل أي مرفق من مرافقها أو حضور الطالب إلى الجامعة وهو تحت تأثيرها .

المادة 8

أ-   لعضو هيئة التدريس ايقاع العقوبات المنصوص عليها في أي من الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (4) من هذا النظام على أي طالب وعليه أن يعلم عميد الكلية بقراره عن طريق رئيس القسم ليتولى بدوره إعلام عميد شؤون الطلبة بذلك.

ب- لعميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني حرمان الطالب لمدة محدودة من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام إذا قام الطالب بارتكاب مخالفة تأديبية تتعلق بهذا النشاط.

المادة 9

أ- يشكل عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني في مطلع كل عام دراسي لجنة تحقيق أو أكثر مكونة من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس في الجامعة وعضو احتياط ، ويعين أحدهم رئيسا لها وينوب عنه في حال غيابه العضو الأعلى رتبة أكاديمية.

ب- تتولى هذه اللجنة التحقيق في مخالفات الطلبة التي يحيلها إليها العميد، ولها في سياق القيام بأعمالها الاطلاع على الوثائق والمستندات المتصلة بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها وسماع أي شاهد .

المادة 10

أ- تجتمع لجنة التحقيق بدعوة من رئيسها ويستدعي الطالب المخالف للمثول أمامها بوساطة عميد الكلية التي ينتسب إليها الطالب وعلى اللجنة أن تتيح للطالب الفرصة لمناقشة المخالفة المسندة إليه والرد عليها والسماح له بتقديم بيناته والدفاع عن نفسه لدحض تلك المخالفة.

ب- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، كما وتصدر توصياتها بإجماع الأعضاء أو بأغلبيتهم.

المادة 11

أ- تقدم لجنة التحقيق نتائج أعمالها إلى عميد شؤون الطلبة أو عميد الكلية المعني خلال (60) يوما من تاريخ إحالة الطالب إليها ، وإذا كانت توصيتها بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو (هـ) أو (و) من المادة (4)  من هذا النظام للطالب فلهما في هذا السياق توجيه أي من العقوبات المذكورة للطالب المعني.

ب إذا كانت توصية لجنة التحقيق بتوجيه أي من العقوبات غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتقدم نتائج أعمالها إلى العميد المعني والذي يرفعها للمجلس التأديبي للطلبة ولهذا المجلس في هذا السياق توجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام.

المادة 12

أ- يؤلف مجلس العمداء في مطلع كل عام دراسي مجلساً تأديبياً للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة في الجامعة وعضوية أربعة من أعضاء الهيئة التدريسية يعين أحدهم نائبا لرئيس المجلس التأديبي وذلك للنظر في المخالفات التي تحال إليه من قبل لجان التحقيق، وللمجلس تعيين عضو احتياطي ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات المجلس لأي سبب من الأسباب.

بيجتمع المجلس التأديبي بدعوة من رئيسه ويصدر قراراته في المخالفات المحاله إليه وللمجلس اتخاذ قرار بتبرئة الطالب أو بعدم مسؤوليته أو بتوجيه أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراته قطعية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ي) و(ك) و(ل) من المادة (4) من هذا النظام، إذ يحق للطالب الذي توجه إليه أي من تلك العقوبات أن يستأنف قرار توجيه العقوبة لدى مجلس العمداء خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيمه القرار أو تبليغه إليه إذا كان غيابيا.

المادة 13

أ- ينظر مجلس العمداء في استئناف الطالب بحضوره ويصدر قراره فيه بالإجماع أو بأكثرية الأصوات بعد إتاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه وتقديم بيناته وللمجلس في هذا السياق المصادقة على قرار المجلس التأديبي أو تعديله أو إلغاؤه.

ب- يتولى عميد شؤون الطلبة بصفته رئيس المجلس التأديبي للطلبة تمثيله أمام مجلس العمداء.

ج- يرد الاستئناف إذا تخلف الطالب عن الحضور بالرغم من تبليغه.

 د- يعد القرار التأديبي الصادر بحق الطالب نهائياً، إذا لم يستأنفه خلال المدة المحددة.

المادة 14

للجامعة الاستمرار في إجراءاتها التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام حتى لو كانت المخالفة منظورة لدى جهات أخرى.

المادة 15

على الرغم مما ورد في هذا النظام، لرئيس الجامعة أن يتولى جميع اختصاصات السلطات التأديبية الواردة فيه بما فيها ايقاع العقوبات استنادا الى تقارير الأمن الجامعي ودون حاجة الى اجراء التحقيق في حالة الضرورة كحدوث مشاجرات أو شغب أو اعتداء أو ايذاء على ممتلكـات الـجامعـة أو اضطـراب أو إخـلال بالنظام فيها، ويبلـغ رئـيس الجامعة قراره الذي يصدره في هذه الحالة إلى مجلس العمداء.

المادة 16

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 17

يلغى نظام تأديب الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة رقم (31) لسنة 1987على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق