نظام انشاء محكمة بلدية مرج الحمام / صادر بمقتضى المادة (3) من قانون انشاء محاكم البلديات رقم (72) لسنة 2001

المادة 1

يسمـى هــذا النظام ( نظـام انـشاء محكمـــة بلديـــة مرج الحمام لسنـــة 2005 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

تنشأ محكمة بلدية في بلدية مرج الحمام ويكون انعقادها في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المادة 3

تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية مرج الحمام بلدة مرج الحمام والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0

المادة 4

يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق