نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك / صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (25) لسنة 1985

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك: –
القانون: قانون جامعة اليرموك.
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس: مجلس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
عضو الهيئة التدريسية: الأستاذ والأستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.

المادة 3

المادة 3- تسري أحكام هذا النظام على: –
أ- أعضاء الهيئة التدريسية.
ب- المحاضرين ومساعدي التدريس ما لم ينص على غير ذلك.

المادة 4

المادة 4- يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير
والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بمواضيع الدراسة ومختلف أوجه النشاط الجامعي وذلك في حدود القوانين والأنظمة والتعليمات
والقرارات المعمول بها.

المادة 5

المادة 5- يشترط في عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي:
أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته.
ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ج- أن تتوفر فيه الشروط الأخرى المنصوص عليها في القانون.

المادة 6

المادة 6- أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لأغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضوا في الهيئة
التدريسية في الجامعة، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة كحد أعلى.
ب- عند تعيين أي شخص عضواً في الهيئة التدريسية في الجامعة يجوز أن تعتمد في تعيينه الرتبة التي شغلها في أي جامعة
أخرى تعترف بها الجامعة ، وتعتمد تلك الرتبة في تحديد رتبته وأقدميته وغير ذلك من الأمور في الجامعة، شريطة أن يكون
حاصلا على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في القانون وهذا النظام.
ج- ينقل عضو الهيئة التدريسية من فئة الى فئة أعلى ضمن الرتبة الواحدة اذا توافرت لديه في الفئة المطلوب النقل منها
أقدمية لا تقل عن خمس سنوات وبالنسبة للمدرس سبع سنوات، وفي جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه الفقرة عليه أن يكون
قد نشر بحثين اثنين على الأقل.

المادة 7

المادة 7- أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية
الأردني (باستثناء المدرس) اذا:
1- أمضى خمس سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى.
2- كان ناجحا في تدريسه وعلاقاته في العمل الجامعي.
3- تمت ترقيته إلى رتبة أعلى الا اذا كان قد عين في رتبة استاذ ، و في هذه الحالة ينظر في تثبيته بعد مضي خمس سنوات
متواصلة على الأقل على خدمته الفعلية في الجامعة، وإذا لم يثبت فتنتهي خدمته حكماً.
ب- وأما المدرس فينظر في تثبيته إذا أمضى سبع سنوات متواصلة في خدمته الفعلية في الجامعة كحد أدنى ونقل إلى الفئة
(أ) من رتبة مدرس.
ج- تعتبر مدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته الفعلية في الجامعة.
د- مع مراعاة نص الفقرة (أ) من هذه المادة ، يكون الحد الأعلى لمدة التجربة لعضو الهيئة التدريسية عشر سنوات تحسب
ابتداء من تطبيق هذا النظام. وإذا لم يثبت خلال هذه المدة فتنتهي خدمته في الجامعة حكما.
هـ- يجوز انهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية خلال مدة تجربته على أن يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ
المحدد لانهاء خدمته، وللرئيس عدم التقيد بهذا الشرط الزمني إذا رأى مبررا لذلك.
و- اذا أعيد تعيين عضو الهيئة التدريسية يوضع تحت التجربة من جديد وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 8

المادة 8- لمجلس العمداء ان يتعاقد مع:
أ- أعضاء هيئة تدريس بعقد سنوي قابل للتجديد على أن يتضمن العقد تحديد رتبهم الأكاديمية ورواتبهم وحقوقهم وواجباتهم
ومكافأتهم وعلاواتهم واجازاتهم وفق أحكام هذا النظام.
ب- أعضاء زائرين من هيئات التدريس في الجامعات الأخرى بعقد سنوي قابل للتجديد وذلك بنفس الرتب الأكاديمية التي يحملونها
في تلك الجامعات.
ج- محاضرين متفرغين للعمل في الجامعة وذلك بتنسيب من كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية المختصين على أن يتضمن
العقد المبرم بين الجامعة والمحاضر المتفرغ حقوق المحاضر وواجباته ومقدار راتبه وعلاوته ومكافآته واجازاته بالاضافة
إلى أي شروط أو أمور أخرى يرى الرئيس ضرورة النص عليها.ويشترط فيمن يعين محاضرا متفرغاً ما يلي: –
1- أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى وخبرة يرى مجلس العمداء أنهما تؤهلانه
للتدريس.
2- أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.
3- أن يكون قد عمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال البحث أو التدريس في جامعة أو معهد معترف بهما من الجامعة وذلك
بعد حصوله على درجة الماجستير.

المادة 9

المادة 9- أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد وأخذ رأي مجلس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس أو بأعمال
التدريب في الجامعة خلال فصل واحد أو أكثر وذلك وفق الأسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد أجور ساعات
تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها المجلس.
ب- يتم تعيين مساعد التدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد المعني واقتراح مجلس القسم المختص.

المادة 10

المادة 10- للرئيس دعوة من يرى من الأشخاص لالقاء محاضرات أو القيام بمهام علمية في الجامعة لمدة محدودة وبالشروط والمكافآت
والنفقات التي يراها مناسبة.

المادة 11

المادة 11- أ- تحدد الرواتب الأساسية لأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس على الوجه التالي:-
رتبة عضو الهيئة التدريسية الفئة السلم
الزيادة السنوية
أستاذ 334 574
12
أستاذ مشارك أ 226 336 346
ب 255 265 275 285
295 10
أستاذ مساعد أ 251 259 267 275 283
10
ب 207 215 223 231
239 8
مدرس أ 185 191 197 203 209
215 221 6
ب 136 142 148 154
160 166 172 6
مساعد تدريس أو بحث: تحدد الرواتب الأساسية حسب سلم رواتب الموظفين الاداريين.
ب – يتقاضى عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.

المادة 12

المادة 12- تصرف لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس أو البحث العلاوة العائلية الشهرية التالية:

دينار
للزوجة 7
للولد الأول 2
للولد الثاني 2
للولد الثالث 2
للولد الرابع 2

المادة 13

المادة 13- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوات المنصوص عليها في تلك المادة:
أ- إلى عضو هيئة التدريس عن زوجته التي تتقاضى راتباً شهرياً من مصلحة عامة.
ب- إلى عضو هيئة التدريس أو المحاضرة المتفرغة أو مساعدة التدريس أو البحث عن أولادها إذا كان والدهم على قيد الحياة
وغير عاجز عن العمل.
ج- عن الأولاد الذين أتموا السادسة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الثانوية أو الجامعية ، وتقطع
العلاوة الخاصة بهم بعد أن يتموا تلك الدراسة أو ينقطعوا عنها.

المادة 14

المادة 14- تصرف لعضو هيئة التدريس العلاوة الشخصية الشهرية التالية: سبعة عشر ديناراً للذين يتقاضون رواتب من (130)
ديناراً فما فوق.
وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب تقل عن (130) دينارا.

المادة 15

المادة 15- يصرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل أحد المناصب التالية علاوة بدل تمثيل وضيافة شهرية على الوجه التالي شريطة
أن لا تصرف للعضو أكثر من علاوة واحدة بموجب هذه المادة وتدفع له في هذه الحالة العلاوة الأعلى.
الرئيس 300 دينار
نائب الرئيس 175 ديناراً
العميد 125 ديناراً
نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 075 ديناراً
مساعد العميد 045 ديناراً

المادة 16

المادة 16- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين( أ- د) من هذه المادة تصرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل
الشهرية التالية:
نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً
نائب العميد 45 ديناراً
عضو هيئة التدريس 40 ديناراً
ويشترط في هذه العلاوة ما يلي:
أ- أن تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة نقل تعادل العلاوة التي يتقاضاها من يساويه في الراتب من الموظفين
الاداريين والفنيين.
ب- أن لا يتقاضى الشخص الواحد اكثر من علاوة نقل واحدة مهما تعددت أسباب استحقاقه لها وتدفع له في هذه الحالة العلاوة
الأعلى.
ج- أن لا تصرف علاوة نقل لأي شخص خصصت له سيارة من قبل الجامعة.
د- أن لا تصرف علاوة نقل لعضو هيئة التدريس عن المدة التي يقضيها في اجازة التفرغ العلمي أو عن المدة التي يقضيها
في بعثة أو دورة أو اجازة علمية اذا كانت تلك المدة تزيد على ثلاثة أشهر.

المادة 17

المادة 17- أ- تخصص لأعضاء هيئة التدريس علاوة اختصاص تحدد بالنسب التالية:
1- (130 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الطب ، على أن تكون جميع الشهادات والدرجات
والمؤهلات العلمية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الطب.
2-( 115 %) من الراتب الأساسي لحامل الدرجة العلمية المؤهل للتعيين في كلية الهندسة أو كلية طب الأسنان على أن تكون
جميع الشهادات والدرجات والمؤهلات العلمية العالية التي يحملها بما في ذلك الشهادة الجامعية الأولى في مجال الهندسة
أو طب الأسنان.
3- (100% )من الراتب الأساسي لحاملي الدرجات العلمية في التخصصات الأخرى غير الواردة في البندين (1 -2) من هذه الفقرة.

ب- يحدد مجلس الامناء بناء على تنسيب مجلس العمداء التخصصات التي تؤهل حاملها للتعيين ولم ينص عليها في البندين (1
و 2) من الفقرة( أ) من هذه المادة وذلك لغاية تحديد علاوة الاختصاص المقررة لها.

المادة 18

المادة 18- للرئيس أن يمنح عضو هيئة التدريس الذي يبدي جدارة في عمله زيادة سنوية اضافية واحدة شريطة أن يكون قد ورد
عنه تقريران متتاليان من العميد المختص بتقدير (ممتاز) أو (جيد جدا).

المادة 19

المادة 19- للرئيس أن يصرف لعضو هيئة التدريس غير الأردني (علاوة بدل إقامة) بنسبة ثلاثين بالمئة (30% ) من راتبه الشهري
الأساسي.

المادة 20

المادة 20- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ و واجباتهما في الجامعة كالتالي:
أ- التفرغ الكامل للتدريس في الجامعة واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات.

ب- الاشراف على بحوث الطلبة وتقاريرهم ونشاطاتهم العلمية والثقافية والاجتماعية وتوجيههم علمياً وخلقياً وبث الروح
الجامعية في نفوسهم ورعاية شوؤنهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
ج- النهوض برسالته العلمية والمحافظة على الأمانة العلمية وعلى المستوى اللائق بمكانة الجامعة في ميادين البحث والتدريس
والتوجيه.
د- الاشتراك في المجالس واللجان التي تشارك فيها الجامعة والمساهمة في كل عمل ينهض بالجامعة ويدفع بها إلى التقدم.

هـ- تقديم تقرير سنوي الى رئيس القسم الاكاديمي الذي يعمل فيه عن نشاطه العلمي والبحوث التي أنجزها وتلك التي ما زال
يقوم بها على أنه في أوجه النشاط العلمي والبحوث والدراسات التي يقوم بها أكثر من شخص واحد يقدم التقدير من قبل أعلاهم
في الدرجة أو الأقدم فيها.

المادة 21

المادة 21- أ – تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو هيئة التدريس (40) ساعة توزع من قبل رئيس القسم على الأعمال التالية:

1- التدريس.
2- الاشراف على الرسائل الجامعية.
3- البحث العلمي.
4- الإرشاد الأكاديمي.
5- مراجعات الطلبة.
6- المشاركة في اللجان والمجالس.
ب- يكون العبء التدريسي للأستاذ (9) ساعات معتمدة وللأستاذ المشارك والأستاذ المساعد (12) ساعة والمدرس (15) ساعة
معتمده.
ج- للرئيس أن يخفض العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية الذي يتولى أعباء ومسؤوليات جامعية.
د- لمجلس القسم زيادة العبء التدريسي لأعضاء الهيئة التدريسية في حالات الضرورة كما أن له تخفيض ذلك العبء مقابل قيام
عضو الهيئة التدريسية ببحث يتضمن جهداً اضافياً او قيامه بمهام أخرى تكلفه بها الجامعة في ضوء الإمكانات المتوافرة
في القسم.

المادة 22

المادة 22- أ- يستحق عضو الهيئة التدريسية اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول
والثاني إذا لم يعمل في الفصل الصيفي، وأما اذا عمل في الفصل الصيفي بنصاب كامل أو جزئي فيستحق في هذه الحالة إجازة
سنوية مدتها خمسة أسابيع منها أسبوع واحد بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني ويتولى مجلس القسم تحديد مدة الاجازة
السنوية وتاريخ بدئها ، وترفع التوصية بها لعميد الكلية للموافقة عليها.
ب- يستحق عضو الهيئة التدريسية الذي يعمل في الفصل الصيفي راتب شهر إضافي واحد مع العلاوات باستثناء علاوة النقل وذلك
عن كل شهر يعمل فيه خلال الفصل الصيفي بالنصاب الكامل المنصوص عليه في الفقرة( أ) من المادة (21) من هذا النظام وأما
اذا عمل بأقل من ذلك النصاب فيستحق من راتب الشهر الاضافي والعلاوات المشار اليها بنسبة عبئه الفعلي إلى ذلك النصاب
الكامل وتحدد تلك النسبة وشروط العمل في الفصل الصيفي بتعليمات يصدرها المجلس.
ج- يمنح مساعد التدريس اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً.
د- يسقط الحق في الاجازات المنصوص عليها في هذه المادة بانقضاء العام الجامعي في نهاية الفصل الصيفي دون استعمال هذه
الاجازات.

المادة 23

المادة 23-أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة
خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس.
ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة القاء دروس أو محاضرات أو القيام بأعمال
متخصصة خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر الا بموافقة الرئيس الخطية بناء على تنسيب عميد الكلية المختص ولا يجوز ان يزيد
عدد هذه المحاضرات على معدل ثلاث ساعات معتمدة أسبوعيا خلال الفصل.

المادة 24

المادة 24- أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضوا لهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة
في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح
اجازة ثانية بمقتضى أحكام هذه المادة الا بعد مرور مثلي مدة الاجازة السابقة.
ب- لا تعتبر الاجازات بدون راتب التي تمنح لأي من أعضاء الهيئة التدريسية جزءاً من خدمته في الجامعة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار الا أنها تحسب له أقدمية في الراتب فقط إذا أمضاها في التدريس الجامعي.
ج- يستثنى عضو الهيئة التدريسية الذي يعين في منصب وزير أو رئيس جامعة أردنية رسمية من أحكام هذه المادة.

المادة 25

المادة 25- أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء
فريضة الحج لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على فصل دراسي، و
ذلك بناء على تنسيب من رئيس القسم وعميد الكلية المعنيين، وتحسب هذه الاجازة الاضطرارية جزءا من الخدمة الفعلية لأغراض
الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار.

المادة 26

المادة 26- أ يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة اجازة تفرغ علمي لمدة
سنة كاملة أو مجزأة لفصلين اثنين عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة بصفته أردنيا شريطة أن يقدم مخططاً للبحث
أو البحوث التي سيعدها خلال الاجازة.
ب- 1- يتقاضى عضو الهيئة التدريسية راتبه وجميع علاواته خلال اجازة التفرغ العلمي وتحسب هذه الاجازة لأغراض الترقية
ومكافأة نهاية الخدمة والادخار والأقدمية في الراتب.
2- يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي منح اجازة تفرغ علمي أن يعمل خلال هذه الإجازة في الجامعات أو مراكز البحوث العلمية
داخل المملكة أو خارجها ، ويكون ذلك بموافقة الجامعة.
3- إذا قضى عضو الهيئة التدريسية المجاز إجازة تفرغ علمي لمدة سنة ،هذه الإجازة أو أي جزء رئيسي منها خارج المملكة
لأغراض البحث العلمي فتدفع له الجامعة أجور سفره مع زوجته وأولاده خلال سنة التفرغ ولمرة واحدة ذهابا وايابا وفقا
للتعليمات التي يصدرها الرئيس بما في ذلك تحديد عدد الأولاد.
ج- على عضو الهيئة التدريسية الذي منح إجازة تفرغ علمي أن يقدم الى عميد كليته عند انتهاء اجازته تقريراً وافياً عن
البحث أو البحوث العلمية التي أعدها خلال اجازته ليجري تقييمها بمعرفة عميد الكلية ، ويرفع التقرير والتقويم إلى رئاسة
الجامعة لاعتماده ،فإذا لم يعتمد مثل هذا التقرير تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة.
د- إذا استقال عضو الهيئة التدريسية من عمله في الجامعة خلال اجازة التفرغ العلمي أو قبل مرور سنة على عودته منها
ومباشرة عمله في الجامعة تسترد منه جميع المبالغ التي دفعت له بمقتضى الفقرة( ب) من هذه المادة.

المادة 27

المادة 27- تحدد أحكام وشروط الاجازة المرضية الاضطرارية ونماذج الاجازات بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 28

المادة 28- أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جهة حكومية
أو دولية للعمل فيها لمدة فصل أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال من الحالات ثلاث سنوات، وأن لا يعار
عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثلي مدة أعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أخرى مهما كان نوعها خلال مدة الإعارة.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.

المادة 29

المادة 29- أ- للرئيس بعد أخذ رأي كل من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة
وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها الرئيس بعد الاستئناس برأي مجلس
العمداء وتعتبر مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة
والادخار والأقدمية في الراتب.
ب- يجوز ايفاد المحاضر المتفرغ في بعثة علمية وفقاً لأحكام نظام البعثات العلمية المعمول به في الجامعة.

المادة 30

المادة 30- أ – يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة، و يجوز انتدابه للقيام بوظيفة
أخرى خارج الجامعة بما فيه مصلحة وأهداف الجامعة وبموافقته، وذلك لمدة سنة قابلة للتمديد سنة أخرى.
ب-تعتبر مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب.

المادة 31

المادة 31- على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس:
أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه.
ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية.
ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي داخل الجامعة.
د- الامتناع عن أي تصرف يسيء إلى الجامعة أو الى أي من العاملين فيها.

المادة 32

المادة 32- إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية تعرضه للعقوبات التأديبية التالية:

أ- التنبيه، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.

ب- الإنذار وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الىعقوبة الانذار النهائي.

ج- الانذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو منهما معاً.

المادة 33

المادة 33- أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ وغير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا
يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه مثل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية
،وإذا كان قد بدىء بأي اجراءات تأديبية فيجب إيقافها الى حين صدور الحكم النهائي في تلك الدعوى الجزائية.
ب- أن صدور القرار بعدم المسؤولية في القضية الجزائية المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة لا يمنع من اتخاذ
الآجراءات التأديبية بمقتضى أحكام هذا النظام.

المادة 34

المادة 34- أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة تحدد صلاحيات توقيع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة
(32) من هذا النظام كما يلي:
1- لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد المختص خلال سبعة أيام
من تاريخ تبليغها إليه.
2- لعميد الكلية أن يوقع عقوبتي التنبيه والانذار، ويجوز لمن أوقعت عليه أي منهما أن يستأنف القرار بذلك إلى الرئيس
خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغها اليه، وللعميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة إلى عضو الهيئة التدريسية
قبل توقيع هاتين العقوبتين.
3- للرئيس أن يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي.
4- للمجلس التأديبي توقيع أي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (32) من هذا النظام ، وذلك وفقا لما يتبين
له ويتناسب مع ظروف الدعوى التأديبية المقدمة إليه.
ب- 1- لا يجوز إيقاع أي عقوبة تأديبية من حامل رتبة أدنى أكاديمياً أو ادارياً على حامل رتبة أعلى، وفي هذه الحالة
ترفع التوصية بتوقيع العقوبة إلى حامل الرتبة الأعلى الذي يحق له ايقاع العقوبة.
2- لا يجوز ايقاع أي عقوبة تأديبية أو تشديدها أو تخفيضها قبل سماع أقوال عضو الهيئة التدريسية واتاحة الفرصة له للدفاع
عن نفسه ، و ذلك من قبل الجهة التي لها صلاحية النظر في الاجراءات التأديبية المتخذة بحقه.

المادة 35

المادة 35- أ- اذا وجد الرئيس أن الفعل المنسوب لعضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو غير المتفرغ أو مساعد
التدريس يستوجب فرض عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها فيقوم باحالة المخالف الى المجلس التأديبي
الابتدائي.
ب- للرئيس قبل اصدار قراره باحالة المخالف للمجلس التأديبي الابتدائي طبقا للفقرة (أ) من هذه المادة ان يشكل لجنة
من ثلاثة من الأعضاء للتحقيق في تلك القضية وتقديم نتائج تحقيقاتها إليه.
ج- يتولى رئيس لجنة التحقيق الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي الابتدائي والاستئنافي.

المادة 36

المادة 36- أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة
التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة الاستاذية ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، و لمجلس العمداء اعفاء
أي منهم من عضوية المجلس أو قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة الأستاذية على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.

المادة 37

المادة 37- يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان
على الأقل من الأعضاء ، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالاجماع أو بالأغلبية.

المادة 38

المادة 38- أ- اذا نسبت إلى عضو الهيئة التدريسية مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية
اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية توقيعها، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات التي أجريت
بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال.
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك توقيع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة الأستاذية و التصرف بعد ذلك
بالمخالفة وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو توقيع العقوبة أو باحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة(
ب) من هذه المادة الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.

المادة 39

المادة 39- أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ،وذلك
الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته، وذلك قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام على
الأقل، وله الرد بصورة خطية على اللائحة خلال تلك المدة.
ب- لعضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى التأديبية ، وحضور المحاكمة
فيها بنفسه أو اختيار وكيل عنه لذلك الغرض من داخل الجامعة أو من خارجها يحضر معه جلسات المحاكمة للدفاع عنه.
ج- للرئيس توقيف عضو الهيئة التدريسية المحال الى المجلس التأديبي أو المدعي العام أو المحاكم عن العمل، وفي هذه الحالة
يوقف صرف راتبه وعلاوته على انه يجوز للرئيس صرف ما لا يزيد على نصفها له خلال مدة توقيفه عن العمل.

المادة 40

المادة 40- أ- ينعقد المجلس التأديبي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ احالة
الدعوى اليه
ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس.

المادة 41

المادة 41- لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود أو الخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله تشكيل أي لجنة يراها
مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي ناحية من النواحي المتعلقة بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في ذلك اجراء
الكشف الحسي بمعرفة الخبراء، وذلك لتمكينه من اصدار القرار المناسب في الدعوى.

المادة 42

المادة 42- إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي
المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر قراره بحقه بتلك الصورة.

المادة 43

المادة 43- أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (32)
من هذا النظام الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي
الابتدائي.
ويودع الطعن بلائحة خطية في مكتب الرئيس مقابل إيصال من مدير هذا المكتب، وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي
الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة تبلغ
إلى مركز عمل المستأنف في الجامعة أو الى مكان اقامته، وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الأقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية ا لمقررة.

د- تتولى رئاسة الجامعة القيام بجميع التبليغات المتعلقة بالدعاوي التأديبية المنصوص عليها في هذا النظام.
هـ- 1- اذا رأى الرئيس أو أي من المجلسين التأديبيين أو أي لجنة تقوم بالتحقيق في أي مخالفة تأديبية أن المخالفة التي
يجري النطر أو التحقيق فيها تنطوي على جريمة جزائية فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
2- أن صدور الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت إليه
لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.
و- تنفذ الأحكام القطعية الصادرة في الدعاوي التأديبية بقرار من الرئيس.

المادة 44

المادة 44- تعتبر خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر ومساعد التدريس منتهية في الجامعة في أي من الحالات التالية:

أ- الوفاة.
ب -قبول الاستقالة.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد.
هـ- العزل.
و- إتمامه سن السبعين وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين.

ز- تعذر مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الأردنية.
ط- الحكم بالادانة بحناية أو جنحة ماسة بالشرف.
ي- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.

المادة 45

تقدم الاستقالة خطياً وتقبل أو ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على أن يصدر القرار بقبول الاستقالة
أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وتعتبر مقبولة اذا لم يبلغ مقدم الاستقالة بقرار قبولها أو رفضها خلال
تلك المدة، واذا ترك العمل قبل تبليغه على ذلك الوجه أو قبل انقضاء ثلاثين يوماً على تقديمها فيعتبر فاقداً لوظيفته.

المادة 46

المادة 46- يعتبر عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر أو مساعد التدريس فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة
أسابيع متواصلة دون عذر تقبله الجامعة وفي هذه الحالة يفقد حقه في المكافأة وفي مساهمة الجامعة في صندوق الادخار.

المادة 47

المادة 47- أ-مع مراعاة ما ورد في المادة (32) و المادة (46) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس
عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية:
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته
التي تلي ذلك. وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير الذي تقاضاه عضو هيئة التدريس أو مساعد التدريس
من الجامعة وفق الأسس التالية: –
أ- على أساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان
وحتى بلوغ عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس سن الخامسة والستين من عمره.
ب- على أساس الراتب الأساسي عن الفترة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون الضمان وعن الفترة
اللاحقة لبلوغ عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس سن الخامسة والستين.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس الذين تركوا الخدمة
من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام.
2- المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق.
ب- لعضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها
وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس
، و مدد الخدمة التي ينبغي عليه قضاؤها في الجامعة لصرف كل نسبة من النسب لتلك المكافأة شريطة أن لا تزيد هذه النسبة
في حدها الأقصى على 50 بالمئة وأن لا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات.
ج- يصرف رصيد ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس من تلك المكأفأة عند انتهاء خدمته في الجامعة، وفقا لأحكام
هذا النظام وذلك بعد تنزيل ما دفع على حسابها بموجب الفقرة( ب) من هذه المادة.

المادة 48

المادة 48- لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة
في أي من الحالات التالية:
أ إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة.
ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي صارد عن محكمة أردنية بجرم جنائي أو بجنحة ماسة بالشرف.

المادة 49

المادة 49- أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه
بعاهة جسمانية ، وكانت العاهة لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز
الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة.
أما إذا كانت العاهة مما يحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:
1- المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق.
2- راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الأصابة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا
النظام والخاصة بالإجازات السنوية.
3- راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4- المكافأة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام.
5- تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة واذا كان العجز كاملاً بحيث أصبح عضو الهيئة
التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس في حكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيكون التعويض بمقدار
راتب سنة كاملة على أساس راتبه الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالأضافة الى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها
في هذا النظام.
ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي صارد عن المرجع الطبي
المعتمد من قبل الجامعة يبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناتج عنها.
ج- إذا توفي عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس نتيجة حادث أثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل
فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الأخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الأخرى
المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 50

المادة 50- أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية
أو البحث أو التدريب أو غير ذلك من الأعمال الأضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس.

ب- للرئيس أن يقرر منح مكافأة لأي شخص من خارج الجامعة يكلف بالقيام بعمل لها ويعلم الرئيس المجلس بهذا القرار.

المادة 51

المادة 51- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس:
أ- أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى
فائق شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذاً مميزاً.
ويمنح الاستاذ المميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى مميزات أخرى ترى
الجامعة منحه اياها.
ب- أن يسمى الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة
الأستاذية وكان خلال هذه الفترة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية أو الفنية أستاذاً متفوقاً
ويمنح الأستاذ المتفوق ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى أي مميزات أخرى
ترى الجامعة منحه اياها.
ج- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس تسمية عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات
وهو برتبة الأستاذية وقدم خلال عمله في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب
بلوغه السبعين أو انهيت خدمته بناءاً على طلبه عند بلوغه الستين استاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من
الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في ذلك التأمين الطبي ، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها وذلك
لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
د- يستمر عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشرين سنة وانتهت خدمته بالاستقالة أو لأسباب
صحية أو قضى عشر سنوات خدمة وانتهت خدمته لبلوغه السن القانوني بالاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالجامعة ويعامل
معاملة من هم على رأس عملهم.

المادة 52

المادة 52- ينشأ في الجامعة صندوق ادخار تقوم على إدارته لجنة تسمى لجنة الصندوق وتشكل من مدير شؤون العاملين رئيساً
وعضوية كل من المدير المالي واثنين من أعضاء هيئة التدريس المشتركين في الصندوق يعينهما الرئيس لمدة سنتين قابلتين
للتجديد على أن يتولى المدير المالي أمانة سر تلك اللجنة.

المادة 53

المادة 53- يحق لأي من العاملين الدائمين في الجامعة الاشتراك في الصندوق.

المادة 54

المادة 54- أ- يقتطع لحساب الصندوق 5% من الراتب الشهري للمشترك وتدفع الجامعة شهرياً لحساب المشترك في الصندوق مبلغاً
يعادل مثلي المبلغ المقتطع من راتبه.
ب- يبدأ الاشتراك في الصندوق من تاريخ المباشرة بالعمل بعد التعيين في الجامعة.

المادة 55

المادة 55- تحفظ في الدائرة المالية في الجامعة حسابات خاصة مستقلة لأموال صندوق الادخار وتستثمر بالطريقة التي تنسبها
لجنة الصندوق ويوافق عليها المجلس.

المادة 56

المادة 56- أ- مع مراعاة أحكام هذا النظام وأي نظام أخر صادر بالاستناد إلى القانون تدفع الجامعة للمشترك عند تركه
الخدمة في الجامعة الرصيد المتحقق له في الصندوق مع ما يخصه من أرباح محسوبة على أساس الأرصدة الفعلية للمشترك.
ب- للمشترك القائم بمهام وظيفته في الجامعة الحصول على جزء من الرصيد المستحق له في صندوق الادخار، بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء يحدد فيها ما يصرف للمشترك من الادخار الذي أودعه في الصندوق بمقتضى أحكام هذا النظام وما أودعته
الجامعة لحسابه مع ما تحقق له من أرباح ، وكذلك المدد الزمنية التي ينبغي على المشترك قضاؤها في الجامعة لاستحقاقه
صرف هذا الادخار له، أو أي نسبة منه شريطة أن لا تزيد هذه النسبة في حدها الأقصى على 50 بالمئة وأن لا تقل مدة الخدمة
عن 7 سنوات.
ج- يستمر اشتراك المشترك في صندوق الادخار بعد دفع أي مبلغ له منه بمقتضى احكام هذه المادة ويصرف له رصيد ما يستحقه
في الصندوق مع ما تحقق له من أرباح عند انتهاء خدمته أو انهائها وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 57

المادة 57- للجنة صندوق الادخار صرف قروض للمشتركين من الاموال المتوفرة في الصندوق وذلك وفقا للشروط التي يقررها المجلس
بتعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 58

المادة 58- لا يحق للمشترك عند تركه الخدمة استيفاء مساهمة الجامعة لحسابه في الصندوق والأرباح التي نشأت عنها في أي
من الحالتين التاليتين:
أ – اذا ترك المشترك الخدمة خلافا لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ب- اذا اعتبر المشترك فاقدا لوظيفته أو صدر قرار بعزله مع حرمانه من مساهمة الجامعة في الصندوق.

المادة 59

المادة 59- لا يجوز لأي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس أن يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق
بتعيين أو ترقية أو تقييم عمل أي من أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين أو مساعدي التدريس اذا كان يعلوه رتبة.

المادة 60

المادة 60- أ- تعقد الجامعة على نفقتها تأمينا جماعيا على حياة أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين ومساعدي التدريس
فيها.
ب- تعمل الجامعة على تأمين الرعاية الصحية لجميع العاملين فيها وعائلاتهم بما في ذلك توفير الخدمات والعناية الطبية
عن
طريق التأمين الصحي.
ج- يؤسس في حرم الجامعة ناد يسمى ( نادي جامعة اليرموك) لتوثيق العلاقات الثقافية والفكرية والاجتماعية بين جميع العاملين
في الجامعة والعمل على دعمها بمختلف أوجه النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي والفني.
د- يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك تحديد مقدار المساهمة المالية في التأمين
الصحي وبيان افراد العائلة وبدل الانتساب الى نادي جامعة اليرموك والاشتراك فيه والأحكام والشروط الخاصة بادارته.

المادة 61

المادة 61- يصدر الرئيس التعليمات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه أو تخالفها.

المادة 62

المادة 62- يلغى نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم( 4) لسنة 1977 المعمول به في جامعة اليرموك على أن يستمر
العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها على ألا يزيد العمل بها على
سنة من تاريخ العمل بهذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق