نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى القانون رقم (6) لسنة 1951 المعدل القانون النقل علىالطرق رقم (6) لسنة 1937
المادة 1
أولاً: تخفض الاجور التي تتقاضاها سيارات الباص ضمن منطقة امانة العاصمة الى 50% لكافة الركاب من الطلاب طالما يبرزون
بطاقات تثبت ذلك.
المادة 2
ثانياً: يعمل بهذا النظام اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.