نظام المياه لبلدية وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية وادي موسى لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بمبلغ ماية فلس.
المادة 3
أ- بعد الموافقة على الطلب من الوجهتين الصحية والهندسية يستوفى من طالب الاشتراك تأميناً قدره ديناران يرد للمشترك
عند انتهاء اشتراكه بعد حسم ما يكون قد تحقق عليه من اثمان المياه للبلدية.
ب- يستوفى مبلغ دينار واحد كرسم تأسيس.
ج- يستوفى مبلغ 250 فلساً رسم ربط المياه بعداد المشترك.
المادة 4
يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعيين الكمية المستهلكة بواسطة عداد يجري تجهيزه وتركيبه من قبل البلدية
في الموضع الذي تراه مناسباً من محل المشترك ضمن صندوق حديدي لحفظ العداد من التلف.
يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد تغيير
او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهرياً من المشترك مبلغ (50) فلساً اجرة
وجود العداد في محله وتكون عملية اصلاح العداد وصيانته فيما بعد عائدة على البلدية.
المادة 5
تستوفي البلدية من المشترك مبلغ اربعة دنانير ثمن العداد والصندوق الحديدي على ثمانية اقساط متساويا ويكون المشترك
ملزما بدفع مثل هذا المبلغ في حالة كسر العداد او ثبوت عدم صلاحيته من جراء اي ضرر يلحق به بسبب المشترك.
المادة 6
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك المشترك في صحة تسجيل العداد فعليه ان
يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفي البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا
ثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فان هذا المبلغ يعتبرايراداً للبلدية.
المادة 7
لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل
كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك في بحر تلك المدة ويبنى التقدير اما
بنسبة المدة المماثلة فيما اذا كان المستهلك مشتركا او تقديراً اذا كان مشتركاً وليس له استهلاكات قديمة ويبنى التقدير
الاخير على عدد الغرف وملحقات المنزل ويكتب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي اذا عارض المشترك
في قبول التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.
المادة 8
يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر
جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز العداد الى خارج محل المشترك ملكا للبلدية وجزءا متمماً
لشبكة المياه وللبلدية الحق باستعمالها لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان لاخر في الكيفية التي تراها مناسبة دون
ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.
المادة 9
اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين
بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل واحد منهم.
المادة 10
على المشترك الذي ينتقل من مسكن الىآخر او يريد قطع اشتراكه بالماء نهائيا ان يعلم البلدية خطياً قبل عشرة ايام من
تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكها ومحاسبته عنها واذا انتهت مدة اشتراكه ولم يعلم البلدية
عن رغبته بقطع الاشتراك تعتبر مدة الاشتراك سارية عليه الى ان يعلم البلدية برغبته في قطع اشتراكه.
المادة 11
يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية
وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحالة من المشترك الجديد سوى (250) فلساً رسوم نقل الاشتراك.
المادة 12
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة
بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بفك اختام العدادات
او نقلها من موضع الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المادة 13
البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقوع حادث مفاجىء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية
وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح الا انه يتوجب على البلدية اعلام المشتركين
مسبقا اذا كان قطع المياه بارادتها.
المادة 14
يحق للبلدية قطع عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:-
أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من تاريخ تبليغه
اعلام المقطوعية.
ب- اذا اجرى تغييرا في تمديداته الداخلية دون الحصول على موافقة البلدية.
ج- اذا اتلف او عبث باي شيء يتعلق بالعداد او بتمديدات شبكة المياه التابعة للبلدية.
د- اذا عارض موظفي البلدية المفوضين في تأدية واجباتهم.
هـ- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اية مادة من مواد هذا النظام.
المادة 15
اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها
الا بعد دفع رسم قدره (250) فلسا كرسم ايصال.
المادة 16
يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات
التالية:-
أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء يتعلق بمنشآت مشروع المياه ولوازم شبكة المياه وتمديداتها.
ب- سحب المياه بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بعداد المياه بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من المياه.
المادة 17
تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية:-
أ- (50) فلسا للمتر المكعب من 1-10.
ب- (80) فلسا للمتر المكعب من (11) فما فوق.
ج- يخصم 50% من اثمان المياه التي تستهلكها المستشفيات والمدارس والمؤسسات الخيرية واماكن العبادة.
د- يكون الحد الادنى للمشتركين (250) فلسا ولو نقص الاستهلاك عن ذلك في الدورة الواحدة ومدتها شهر.
المادة 18
يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام.