نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية/صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (47) لسنة 2002

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الموظفين في السلطة البحرية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
السلطة: السلطة البحرية الاردنية.
المجلـس:مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام السلطة.
اللجنـة:لجنة شؤون الموظفين المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.
الموظــف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في اي وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف السلطة بما في ذلك الموظف
المعين براتب مقطوع او بعقد وفقا لاحكام هذا النظام ولا يشمل العامل الذي يتقاضى اجرا يوميا.
الراتب: الراتب الاساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام وظيفته ولا يشمل ذلك اي علاوة.
جدول التشكيلات: بيان يتضمن وظائف السلطة ومجموعاتها ورواتبها لسنتها المالية.

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المبينة في جدول التشكيلات والذين يتقاضون رواتبهم من موازنة
السلطة بما في ذلك الموظف بعقد شريطة ان لا تتعارض الشروط المبينة فيه مع احكام هذا النظام.

المادة 4

يقسم الموظفون في السلطة الى:-
أ-موظفين دائمين وهم الذين يعينون في وظائف وفقا لجدول التشكيلات والدرجات المبينة في المادة (8) من هذا النظام.
ب-موظفين بعقود وهم الذين يعينون بموجب عقود لمدة محددة قابلة للتجديد للقيام باعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة
وفقا للوظائف المدرجة في جدول التشكيلات.

المادة 5

أ- لا يجوز التعيين الا في وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات.
ب- يدرج في قرار تعيين الموظف مسمى الوظيفة والدرجة والراتب والعلاوات المخصصـــة لها كما يدرج في القرار تاريخ التعيين
ومدة التجربة.

المادة 6

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) برئاسة المدير العام وعضويــة اربعة من كبار موظفي السلطة يسميهم
الرئيس ويختار من بينهم نائبا لرئيسها.
ب-تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-التنسيب بتعيين الموظفين في الدرجات وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وفقا لاحكام هذا النظام.
2-اتخاذ الاجراءات التأديبية بحق موظفي السلطة وفق احكام هذا النظام.
3-أي امور اخرى تتعلق بالموظفين يحيلها اليها المدير العام.

المادة 7

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلاثة
من اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يعين المدير العام احد موظفي السلطة امين سر للجنة يتولى اعداد محاضر اجتماعاتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومتابعة
تنفيذ قراراتها.

المادة 8

أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية للموظفين الدائمين على النحو التالي:-
الدرجة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة السنة
السنة السنة الزيادة
الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
التاسعة العاشرة السنوية

بالدينار

الاولى 615 630 645 660 675 690 705 720
735 750 15
الثانية 516 528 540 552 564 576 588
12
الثالثة420 432 444 456 468 480 492
12
الرابعة 338 348 358 368 378 388 398
10
الخامسة 272 280 288 296 304 312 320
8
السادسة 200 208 216 224 232 240 248
8
السابعة 150 156 162 168 174 180 186
6
ب – يحدد سلم رواتب الموظفين بعقود لاي من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها على النحو التالي:-
اسم الوظيفة الراتب الاساسي الزيادة السنوية
بالدينار
ربان اعالي بحار 250
20
ضابط بحري اول 210
20
ضابط بحري ثاني 175
15
مهندس بحري اول 240 20
مهندس بحري ثاني 210 20
مهندس بحري ثالث 175 15
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب المدير العام مسميات الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ومتطلبات
اشغال كل منها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة 9

أ- يمنح الموظف في السلطة العلاوات التالية:-
1-علاوة شخصية شهرية مقدارها (115) مائة وخمسة عشر ديناراً .
2-علاوة عائلية شهرية مقدارها (20) ديناراً.
3-علاوة صعوبة عمل بنسبة (45%) من الراتب الاساسي.
ب- يمنح للموظف بعقد من حملة الشهادات البحرية او ما يعادلها العلاوات التالية:-
1-علاوة موحدة بنسبة (80%) من الراتب الاساسي لكل من ربان أعالي بحار وضابط بحري اول ومهندس بحري اول ومهندس بحري ثاني
و(60%) من الراتب الاساسي لكل من ضابـط بحـري ثاني ومهندس بحري ثالث 0
2-علاوة ندرة بحرية بنسبة (100%) من الراتب الاساسي.
ج-تمنح علاوة بنسبة (15%) من الراتب الاساسي للموظف الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ) والدرجة الجامعية
الثالثة ( الدكتوراة ) في أي من التخصصات الاكاديمية البحرية.
د-تصرف للموظف المتميز وبقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام في نهايـــة كل سنة مكافأة تعادل راتب شهر على
ان لا تزيد نسبة الموظفين الذين تصرف لهم هذه المكافأة على (5%) من مجموع موظفي السلطة.

المادة 10

يعين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف الدائمة بدرجات ورواتب لا تزيد على ما يلي:-
أ-حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها – راتب ادنى مربوط الدرجة السابعة.
ب-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنة واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما
يعادلها – راتب السنة الثالثة من الدرجة السابعة.
ج-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها سنتين بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها
– راتب السنة الخامسة من الدرجة السابعة.
د-حامل شهادة كلية المجتمع التي تكون مدة الدراسة للحصول عليها ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما
يعادلها – راتب السنة السابعة من الدرجة السابعة.
هـ- حامل الشهادة الجامعية الاولى في جميع التخصصات – راتب السنة الثالثة من الدرجة الخامسة.
و-حامل الشهادة الجامعية الاولى في تخصصات الهندسة والطب – راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة 0
ز-حامل شهـــادة دبلوم الدراســـات العليـــا بعــد الشهـادة الجامعية الاولى – راتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة.
ح-حامل شهادة الماجستير – راتب السنة السابعة من الدرجة الخامسة.
ط-حامل شهادة الدكتوراة – راتب السنة الثانية من الدرجة الرابعة.

المادة 11

يشترط فيمن يعين في أي وظيفة في السلطة توافر الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية المعمول به واجتياز
الامتحان التنافسي الذي تعقده السلطة لهذه الغاية على ان تحدد اسس هذا الامتحان وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بناء
على تنسيب المدير العام وذلك باستثنــاء الموظف بعقد.

المادة 12

أ- لا يجوز ان يعين في أي من وظائف الدرجة الاولى والدرجة الثانية او ان يرفع اليهما الا الموظف الحاصل على الشهادة
الجامعية الاولى حدا ادنـى.
ب-يتم تعيين موظفي الدرجة الاولى والدرجة الثانية وترفيعهم بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.
ج-ويتم تعيين وترفيع سائر موظفي السلطة بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة.

المادة 13

أ- يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا لا يقل عن راتب الدرجـــة الاولى او الثانية بقرار من المجلس بناء على تنسيب
المدير العام.
ب-يعين الموظف بعقد الذي يتقاضى راتبا يساوي أياً من رواتب الدرجات الاخرى بقرار من الرئيس.
ج-يحق للمدير العام تعيين اشخاص للعمل في السلطة مقابل اجور يومية على ان يخضعوا لقانون العمل المعمول به.

المادة 14

يعين في وظائف الخدمات الفنية او الادارية او الخدمية المساندة ممن يقل تحصيلهم العلمي عن الشهادة الثانوية العامة
براتب السنة الاولى من الدرجة السابعة حدا ادنى على ان لا يتجاوز راتبه في أي حال من الاحوال الدرجة الخامسة.

المادة 15

عند تعيين الموظف يجوز ان تحسب له سنوات الخبرة التي امضاها في الوظائف الحكومية او الاعمال الاخرى اذا كانت تتفق
مع وصف الوظيفة التي سيعين فيها وكانت هذه السنوات قد تمت بعد الحصول على المؤهل العلمي الذي سيعين في الوظيفة على
اساسه ويمنح في هذه الحالة زيادة سنوية واحدة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية.

المادة 16

يكون الموظف المعين في السلطة لاول مرة تحت التجربة لمدة سنة قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ مباشرته العمل ، وتعتبر
خدمته منتهية حكما بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر المرجع المختص بالتعيين قــرارا بتثبيته في الخدمـــة.

المادة 17

يستحق الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها ما لم يصدر المدير العام قرارا بحجبها عنه.

المادة 18

لا يجوز ترفيع موظف من درجة الى درجة اعلى منها الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:-
أ-ان لا تقل مدة خدمته في السلطة عن سنتين.
ب-ان يتجاوز راتبه راتب السنـــة الرابعة على الاقل من الدرجة التي يشغلها.
ج-ان يكون قد ورد عنه في السنتين الاخيرتين تقريران سنويان لا يقل التقدير في كل منها عن ( جيد جدا ).

المادة 19

اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها ولم يرفع الى درجة اعلى لاي سبب من الاسباب فيمنح الزيادة السنوية المقررة
لدرجته لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ، واذا تم ترفيعه خلال هذه المدة الى درجة اعلى فيتم ذلك على اساس اخر راتب تقاضاه
في تلك الدرجة.

المادة 20

أ- تشكل لجنة برئاسة المدير العام او من ينيبه وعضوية اثنين من موظفي السلطـة تتولى التنسيب إلى المدير العام بمنح
أي من موظفي السلطة علاوة لا تزيد على خمسين دينارا بدل اقتناء سيارة وفق الشروط التالية:-
1-ان تكون طبيعة عمل الموظف الرسمية تقتضي تنقله اثناء العمل.
2-ان لا يستخدم سيارات السلطة في تنقله اثناء العمل.
3-ان تتوافر المخصصات اللازمة في موازنة السلطة لهذه الغاية.
4-صدور تنسيب من الرئيـس المباشـر للموظف بصرفها.
ب- يوقف صرف هذه العلاوة عن المدة التي يتغيب فيها الموظف عن عمله اذا زادت على شهر واحد.

المادة 21

اذا كلف الموظف او انتدب للقيام بعمل في غير مركز عمله داخل المملكة او خارجها فيسمح له باستعمال وسائط النقل وفقا
للترتيب التالي:-
الدرجة سيارة ركوب بالطائرة بالقطار
بالباخرة
المدير العام كاملة اولى اولى
اولى
الاولى او ما يعادلها كاملة اولى اولى
اولى
الدرجات الاخرى مقعد سياحية ثانية
ثانية

المادة 22

أ- تنظم الشؤون المتعلقة بدوام الموظفين وتحديد ساعات العمل بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب-للمدير العام ان يقرر توزيع العمل على ايام الاسبوع وفقا لمصلحة العمل ويستحق الموظف عطلة اسبوعية ليوم واحد ويجوز
بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء منح يوم راحة اضافي.
ج-يجوز تطبيق نظام الورديات ( المناوبة ) على العاملين في بعض الوظائف التي تقتضي طبيعتها ان يستمر العمل فيها خارج
اوقات الدوام الرسمي.

المادة 23

أ- ينشأ في السلطة وحدة ادارية تتولى تنفيذ برامج التدريب والدورات التي تقرها لجنة التدريب وفقاً لاحتياجات السلطة
وترفع توصياتها الى المدير العام لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ب- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب اللجنة ايفاد الموظفين لحضور ندوات تدريبية او بعثات اذا اقتضت مصلحة
العمل في السلطة ذلك.

المادة 24

يجوز للمدير العام تكليف موظف او اكثر في السلطة للعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل على
ان لا يزيد عدد المكلفين بمثل هذا العمل على (50%) من مجموع موظفي السلطة وعلى ان لا تتجــاوز نسبة البدل الذي يدفع
لكل منهم (30%) من الراتب الاساسي.

المادة 25

للمدير العام ان يكلف أي موظف للقيام بأي عمل اخر يتناسب ومؤهلاته بالاضافة الى عمله خلال ساعات الدوام الرسمي على
ان لا يتقاضى أي علاوات او مكافآت او اجور مقابل ذلك.

المادة 26

مع مراعاة متطلبات اشغال أي وظيفة يتم اعارة او انتداب أي موظف في السلطة للعمل خارجها بموجب تعليمات يصدرها المجلس
بناء على تنسيب المدير العام.

المادة 27

للمدير العام ان ينقل أي موظف من وظيفة الى اخرى في السلطة على ان لا يؤثر ذلك على درجته وراتبه.

المادة 28

أ- اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين فللمدير العام ان يكلف موظفا اخر للقيام بمهام
وظيفته.
ب-اذا تغيب الموظف عن وظيفته لاي سبب من الاسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة اشهر فللمدير العام تكليف أي موظف
اخر للقيام بمهام واعمال تلك الوظيفة الى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الاصلية.
ج-اذا تجاوز غياب الموظف ستة اشهر لاي سبب من الاسباب او اذا شغرت أي وظيفة في السلطة فعلى المدير العام تكليف أي
موظف للقيام بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
د-لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي بدل لقاء هذا التكليف.

المادة 29

تعقد السلطة على نفقتها لصالح المدير العام وجميع موظفيها تأمينا جماعيا على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون
لها بمبلغ يعادل خمسة امثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.

المادة 30

يطبق على موظفي السلطة وعائلاتهم نظــام التأمين الصحي المدني المعمول به.

المادة 31

تعتبر المدة التي امضاها الموظف المنقول الى السلطة من مؤسسة الموانئ او أي وزارة او مؤسسة اخرى قبل صدور هذا النظام
جزءاً لا يتجزأ من خدمته الفعلية في السلطة.

المادة 32

تتحمل السلطة نفقات تركيب الهواتف ونقلها ورسوم الاشتراك فيها واجور المخابرات الرسمية للمدير العام ولاي موظف اخر
يرى المجلس ضرورة وجود هاتف لديه.

المادة 33

يستمر الموظف المصنف بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به والمنقول من مؤسسة الموانئ والوزارات والدوائر الاخرى خاضعاً
لاحكام هــذا النظام ولاحكام قانون التقاعد المدني اذا كانت خدماته تابعة للتقاعــد ، وتتم زيادة الراتب الاساسي المقرر
له بنسبة الثلث وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من الراتب لجميع الغايات باستثناء تلك المتعلقة بالتقاعد.

المادة 34

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام يطبق على موظفي السلطة نظام الانتقال والسفر المعمول به ووفقا لتعريفة
اجور النقل المعمول بها في الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 35

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق على السلطة احكام نظام الخدمة المدنيـــة الساري المفعول او أي
نظام اخر يعدله او يحل محله ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ويمارس المدير
العام صلاحيات الوزير والامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام.

المادة 36

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق