نظام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية

المادة 1

يسمى هـذا النظـام ( نظــام المساهمة المالية في دعم الأحزاب السياسية لسنة ٢٠١٩ ) ويعمل به اعتبارا من 1/7/2020.

 

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :-

القانون   

:

قانون الأحزاب السياسية.

الوزارة  

:

وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

اللجنة

لجنة شؤون الأحزاب المشكلة بموجب القانون.

المساهمة المالية  

:

المبلغ المالي المقدم  من أموال الخزينة العامة  لدعم الأحزاب السياسية المرخصة وفق أحكام القانون.

الأمين العام

أمين عام الحزب.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .

 

المادة 3

يصرف للحزب مساهمة مالية  بعد مرور سنة على إعلان تأسيسه وفقا لما يلي:-

أ‌- مبلغ مالي سنوي بنسبة لا تزيد على (40%) من قيمة اشتراكات الاعضاء المحصلة و المودعة في البنوك حسب الأصول، و بما لا يتجاوز مبلغ مقداره (10,000) دينار شريطة ما يلي:-

1- أن لا يقل الاشتراك السنوي لكل عضو عن (24) ديناراً.

2- أن يتم الاحتفاظ بمبلغ يشكل ثلثي قيمة الاشتراكات السنوية مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الحساب البنكي الخاص للحزب.

 ب- يخصص مبلغ مقداره (7000) دينار سنويا لتغطية مصاريف إعلام الحزب من مطبوعات وصحف ومواقع الكترونية متخصصة على أن تكون مملوكة ومسجلة للحزب وذلك بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

ج-  يخصص مبلغ مقداره (2500) دينار لتغطية نفقات المؤتمر العام الذي يتم فيه انتخاب الهيئات القيادية للحزب شريطة أن تتم الدعوة للمؤتمر العام في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار قبل أسبوعين من موعد الانعقاد ودعوة مندوب اللجنة لحضور فعاليات المؤتمر العام.

د-  يخصص مبلغ مقداره (15,000) دينار في حال اندماج ثلاثة أحزاب و مبلغ مقداره (20,000) دينار في حال اندماج أربعة أحزاب ومبلغ مقداره (25,000) دينار في حال اندماج خمسة أحزاب او أكثر شريطة موافقة اللجنة على الاندماج وعلى أن يستمر الحزب الجديد بتلقي حصة الأحزاب

المندمجة التي كانت تحصل عليها وفقا لأحكام هذا النظام الى حين اجراء الانتخابات النيابية التي تجري بعد الاندماج.

المادة 4

يستحق الحزب مساهمة مالية وفقا لما يلي :-

أ- (20,000) دينار في حال رشح الحزب عددا من أعضائه للانتخابات النيابية لا يقل عن ستة مرشحين في قوائم الترشيح شريطة أن يشمل هذا الترشيح ثلاث دوائر انتخابية على الاقل وتضاف نسبة (15٪) على هذا المبلغ اذا كان من ضمن المرشحين سيدات أو مرشحون دون سن (35) عاما.

  ب- (15,000) دينـــار للحزب اذا حقق نسبة (1%) فأكثر من عدد أصوات المقترعين على مستوى المملكة في الانتخابات النيابية، ووفقا لإعلان الهيئة المستقلة للانتخاب بمقتضى أحكام المادة(51) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وفي حال وجود اكثر من مرشح للحزب في القائمة تعتمد الاصوات التي حصل عليها اعلى المرشحين.

ج- (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به أحد مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية وبما لا يتجاوز (000,30) دينار.

    د-  (3000) دينار عن كل مقعد يفوز به احد مرشحي الحزب برئاسة بلدية من الفئة الاولى  أو مقعد في مجلس أمانة عمان الكبرى أو رئاسة مجلس محافظة، وبما لا يتجاوز (30,000) دينار.

هـ-  تضاف نسبة ( 20%) للمبلغ المستحق عن كل مقعد يحرزه الحزب وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة عن كل فائز من السيدات أو المرشحين دون سن (35) عاماً، مع مراعاة ان لا يتجاوز المبلغ المحدد في هاتين الفقرتين.

   و-  يضاف الى ما يستحقه الحزب من مبالغ وفق احكام هذه المادة مبلغ مقداره (1000)  دينار عن كل قائمة انتخابية تحمل اسم الحزب بما لا يتجاوز (10,000) دينار .

   ز-  يضاف مبلغ مقداره (30,000) دينار اذا تشكل ائتلاف بين خمسة أحزاب أو أكثر لغايات المشاركة في الانتخابات النيابية شريطة ان يشمل هذا الترشح ثلث دوائر المملكة وعلى ان يقسم هذا المبلغ بين الأحزاب بالتساوي.

  ح-  يلتزم الحزب بإعلان قائمة مرشحيه الحزبية  خلال فترة الترشح وفقا   لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية .

المادة 5

أ- يستمر صرف المساهمة المالية المنصوص عليها في المادة (4)  من هذا النظام بشكل سنوي الى حين إجراء الانتخابات التالية المنصوص عليها في هذا النظام.

 ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يكون موعد استحقاق المساهمة المالية في شهر حزيران من كل عام ويحق للجنة في السنة التي تجرى فيها الانتخابات النيابية تقديم موعد المبلغ المستحق وفقا لأحكام هذا النظام بناء على طلب خطي من الحزب على ان يتم إنفاقه وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام .

المادة 6

أ- يشترط لحصول الحزب على المساهمة الماليـــة وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام ما يلي:-  

1- أن يكون قد مضى على عضوية المرشح في الحزب ثلاثة أشهر على الأقل.

2- أن يقوم الحزب بتزويد اللجنة بأسماء مرشحيه من خلال الأمين العام أو من يفوضه وفقا لنموذج تعده اللجنة لهذه الغاية بعد إعلان القوائم النهائية للمرشحين المعلنين وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

3- أن يعلن الحزب عن قائمة أسماء مرشحيه الحزبيين في القوائم طوال فترة الدعاية الانتخابية و بوسائل الدعاية المختلفة و للجنة ان تطلب ما يثبت ذلك.

ب- تقوم اللجنة بإعلان أسماء مرشحي الحزب أو الأحزاب المؤتلفة على وسائل الإعلام المختلفة وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

المادة 7

أ- تحدد أوجه إنفاق المســاهمة المالية على النحو التالي:-

1- مصاريف الحملات والدعاية الانتخابية وتشمل الصحافة والإعلام والمطبوعات والملصقات واليافطات ومصاريف المقرات وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

2- بدل إيجار لمقر الحزب وفروعه شريطة أن لا يكون المقر أو الفرع مملوكاً للأمين العام  أو أحد أعضاء قيادة الحزب أو أحد أقاربهم من الدرجة الاولى.

3- النفقات التشغيلية مثل الماء والكهرباء والاثاث والضيافة وصيانة مقر الحزب وفروعه.

4- رواتب العاملين وأجور المستخدمين في الحزب شريطة أن يكونوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي .

5- أنشطة عامة تخدم أهداف الحزب وغاياته باستثناء مصاريف السفر.

ب- على الحزب الذي تلقى المساهمة المالية تقديم الوثائق التي تثبت كيفية صرف هذه المبالغ وفقاً لتعليمات تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

المادة 8

أ- لا يقبل أي شيك أو أمر صرف صادر عن الحزب لغايات اثبات صرف مبالغ المساهمة المالية الا اذا كان يحمل ثلاثة تواقيع معتمدة مجتمعة .

ب- يحتفظ الحزب بالمساهمة المالية في حسابه البنكي ويجوز له الاحتفاظ بمبلغ لا يتجاوز (1000) دينار في صندوقه .

 

المادة 9

أ-  يقدم الحزب الموازنة السنوية والبيانات المالية المصادق عليها للسنة المالية السابقة إلى اللجنة  ويقوم بنشرهما على موقعه الإلكتروني ان وجد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ب- تقوم اللجنة بنشر الموازنة السنوية للحزب على الموقع الإلكتروني للوزارة.

ج- يتم ادراج المساهمة المالية المقدمة للحزب وفقاً لأحكام هذا النظام بشكل منفصل عن الإيرادات الأخرى.

المادة 10

أ-  تتحقق اللجنة من توافر الشروط المنصوص عليها في القانون وهذا النظام لتقديم المساهمة المالية للحزب .

 ب-  يتولى ديوان المحاسبة الرقابة على اموال الحزب للتثبت من سلامة انفاقها وفقا لأحكام هذا النظام.

ج-  إذا خالف الحزب أياً من أحكام القانون وهذا النظام ، فيتم إشعاره بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه الإشعار خطياً ، وفي حال استمرار المخالفة فللجنة أن تقرر عدم صرف المساهمة المالية أو استرداد قيمة المخالفة من المبالغ المصروفة وبالطريقة التي تراها مناسبة.

د-   لا يجوز للحزب تغطية أي ذمم مالية دائنة عليه من المساهمة المالية وتستثنى من ذلك  الذمم الناشئة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام.

المادة 11

يتم إنفاق الدفعة الأخيرة المصروفة للحزب من المساهمة المالية بموجب أحكام نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام .

المادة 12

تصدر اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 13

اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام يلغى نظام المساهمة في دعم الاحزاب السياسية رقم (53) لسنة 2016 .

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق