نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة(40) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007

المادة 1

المادة1- يسمى هـــذا النظام ( نظام المسالخ في امانة عمان الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانـــي المخصصـــة لها أدنـــاه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:-
الامانة:امانة عمان الكبرى.
المجلس:مجلس الامانة.
الامين:امين عمان.
منطقة الامانة:المنطقة الواقعة داخل حدود الامانة البلدية والتنظيمية.
المسلخ:مكان معد من الامانة لتقديم أي من الخدمات الواردة في هذا النظام.
المدير:مدير المسالخ في الامانة.
الطبيب:الطبيب البيطري الذي يعمل في المسلخ.
اللحوم:اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرغة من الهواء والمصنعة.
اللحوم الطازجة:لحوم الحيوانات والدواجن والطيور والارانب التي تذبح في المسلخ او ترد مبردة اليه او الى
منطقة الامانة وتشمل الاسماك والاحياء المائية واحشاء الحيوانات المعدة للاستهلاك البشري التي تحفظ مبردة.
اللحوم المجمدة: لحوم الحيوانات والدواجن والاسماك والاحياء المائية المعدة للاستهلاك البشري والتي ترد
مجمدة الى المسلخ او منطقة الامانة.
اللحوم المفرغة من الهواء:اللحوم المبردة او اجزاؤها المحفوظة بطريقة التفريغ الهوائي او المضاف غاز ثاني
اكسيد الكربون الى عبواتها المحفوظة بالتبريد.
اللحوم المصنعة :اللحوم المحفوظة بطريقة التمليح او التدخين او التجفيف او الطبخ او أي صناعة اخرى سواء
مبردة او مجمدة.
التخزين العادي :حفظ اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى المسلخ مدة تتراوح بين (12-24) ساعة بهدف
التحقق من صلاحيتها للاستهلاك.
التخزين الاضافي :حفظ اللحوم مدة لا تزيد على (72) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي.
التخزين المرضي :حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا او المحجوزة في برادات المسلخ مدة مناسبة لتقدير مدى
صلاحيتها للاستهلاك البشري 0
حجز اللحوم :حفظ اللحوم المشتبه بها صحيا في برادات صاحب العلاقة مدة مناسبة حسب الحالة لتقرير
صلاحيتها للاستهلاك البشري.

المادة 3

المادة3- المسلخ هو المكان الوحيد لمعاينة وذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الامانة
ويختص بمعاينتها ومراقبتها والاشراف عليها واجازتها للاستهلاك البشري.

المادة 4

المادة4- يحظر ما يلي:-
أ-ذبح الحيوانات او الدواجـن خارج المسلخ في أي مكان داخل منطقة الامانة.
ب-بيع او تداول او تخزين او تصنيع اللحوم الطازجة او المجمدة او المفرغة من الهواء داخل منطقة الامانة قبل
مراقبتها ومعاينتها من الطبيب واجازتها للبيع او الاستهلاك وختمها واستيفاء الرسوم المقررة عنها.
ج-اقتناء او بيع الحيوانات او الدواجن الحية في المحلات التجارية ضمن منطقة الامانة.

المادة 5

المادة5- تستوفي الامانة عن الخدمات التي يقدمها المسلخ الرسوم الواردة في الجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 6

المادة6- للامانة الاستعانة بجهات خارجية من القطاع العام او الخاص للمعاينة والاشراف والصيانة في المسلخ ولها
ان تستعين وتعتمد جهات دولية وخبراء لمواكبة واعتماد المواصفات العالمية في نوع الخدمة والمنتج واعتماد أي
نظام رقابي من خارج المسلخ.

المادة 7

المادة7-أ- لا يجوز العمل في المسلخ الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا لمدة ستة
اشهر من تاريخ اصداره، ويعتبر ملغىً اذا لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته.
ب- يشترط فيمن يمنح الترخيص المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون:-
1- لائقــاً صحياً وحاصلاً على شهادة خلو امراض من المرجع المختص في الامانة.
2- اتم الثامنة عشرة من العمر0
ج- يشترط فيمن يمنح ترخيصاً لممارسة مهنة ( السلاخ ) ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من
هذه المادة وان يجتاز اختباراً عملياً ينظمه المدير مقابل رسم مقداره (10) عشرة دنانير.
د- تستوفي الامانة الرسوم السنوية التالية عن كل ترخيص تصدره او تجدده:-
1- (20) دينارا من السلاخ.
2- (6) دنانير من مساعد السلاخ.
3- (3) دنانير من عامل السلاخة.
4- (2) دينار اصدار رخصة تصريح دخول.
5- نصف الرسوم المنصوص عليها في هذه الفقرة عند اصدار بدل فاقد لاي ترخيص.

المادة 8

المادة8-أ- للامين او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسلخ
بما في ذلك ما يلي:-
1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح.
2- تحديد المواصفات الصحية اللازم مراعاتها من السلاخين والعمال وتنظيم اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية.
3- تحديد الواجبات التي يتعين على السلاخين ومساعديهم والعمال وذوي المصالح التقيد بها والمحظورات التي
يتعين عليهم تجنبها وكيفية معاقبة المرخصين المخالفين منهم.
4- تحديد الشروط الواجب التقيد بها بشأن تحميل ونقل اللحوم داخل المسلخ واخراجها منه وتنظيم حركة
السيارات داخله.
ب- على المدير أن يعلق التعليمات المشار اليها في مكان بارز من المسلخ.

المادة 9

المادة9- للمجلس أن يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة، وأي خدمات أخرى يؤديها المسلخ
او وثائق يصدرها ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.

المادة 10

المادة10-أ- تحجــــز اللحـــوم او الحيوانـــات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام هذا النظام ، وللطبيب
حال ضبطها ان يقرر بشأنها اياً من الاجراءات المبينة ادناه وحسب مقتضى الحال:-
1-إتلافها او احالتها للتصنيع في مصنع أعلاف الأمانة اذا وجدت بأنها غير صالحة للاستهلاك.
2-توزيعها على دور الرعاية والمبرات والجمعيات الخيرية غير الربحية في حال عدم المطالبة بها بعد مرور مدة
التخزين العادي اذا كانت صالحه للاستهلاك.
3-اعادتها لصاحبها اذا وجدت صالحة للاستهلاك بعد فحصها ودفع الرسوم المقررة مضافا اليها غرامة مقدارها (10)
دنانير.
ب- ان اتخاذ أي من الاجــــراءات المنصـــوص عليهــا في الفقرة (أ) من هذه المادة لا تحول دون مساءلة
المخالف جزائياً والزامه بدفع الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذا النظام ودون ان يكون له الحق بالتعويض.

المادة 11

المادة11-أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول المسلخ بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة
المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (7) من هذا النظام اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة.
ب- للمدير وقف أي شخص يعمل بمهنة السلاخة عن العمل نهائياً او لمدة محدودة او وقف العمل بالرخصة لمدة
لا تزيد على شهر كما له أن ينسب للامين بالغاء الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا خالف التعليمات المعلنة الصادرة بموجب أحكام هذا النظام.
2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق أي خسارة بأجهزة والآت المسلخ.
3- اذا كان سيء السلوك داخل المسلخ او تبين انه لا يتقن عمله.

المادة 12

المادة12-أ- للامانة من خلال المسلخ تطوير صناعات تحويلية لمخلفات المسلخ لاعادة استغلالها بما يتوافق مع
التشريعات النافذة المفعول.
ب- للامانة الحق في تنظيم عملية البيع بالجملة داخل المسلخ والاشراف على عملية العرض والتخزين وجميع
الامور المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 13

المادة13- يعاقب بقرار من المحكمة المختصة كـــل من يخالـــف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة
بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (300) ثلاثمائة دينار ، وفي حال تكرار المخالفة
يحكم بالحد الاعلى للغرامة بالاضافة الى أي عقوبة يحق فرضها بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة14- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 15

المادة15- يلغى نظام المسالخ في امانة العاصمة رقم (1) لسنة 1985على ان تبقى التعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق