نظام المساحة /صادر بالاستناد الى المادة 2 من القانون المنظم لمهنة المساحين المرخصين رقم (7) لسنة 1948
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام(نظام المساحة لسنة 1967 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2- تكون للعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:-
تعني كلمة المدير : مدير دائرة الاراضي والمساحة
تعني كلمة الارض : الارض وما عليها من انشاءات ثابتة
تعني عبارة مساح مرخص : المساح المرخص بموجب هذا النظام
تعني كلمة المساحة : المساحة الكادسترائية والطبوغرافية .
المادة 3
المادة 3- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى مهنة المساحة ما لم تكن في حوزته رخصة منحت له بموجب هذا النظام.
المادة 4
المادة 4- تمنح الرخصة لمن تتوفر به الشروط التالية :-
أ- اتقان مساحة الزنجير واللوحة المستوية ( بلان تيبل).
ب- اتقان استعمال آلة التسوية( اللفل) والقيام باعمال الميزانية .
ج- اتقان استعمال آلة الزوايا (الثيودليت) لغاية اعمال الترفوز والكنتور .
د- الالمام بحسابات المساحة بقدر ما تراه اللجنة المنصوص عنها في المادة( 6) ضرورياً.
هـ- ان يكون مارس المساحة المتعلقة بما ورد ذكره في احد البنود( أ، ب،ج) من هذه المادة عمليا في الميدان مدة لا تقل
عن الثلاث سنوات.
و- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية الكاملة او ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في خدمة الدولة
موظفاً مصنفاً.
المادة 5
المادة 5- تقدم طلبات الحصول على الرخصة معززة بالوثائق الثبوتية المشار اليها في الماد( 4) للمدير .
المادة 6
المادة 6- يجري النظر في الطلبات من قبل لجنة مؤلفة من المدير ووكيل وزارة الاشغال العامة ونقيب المهندسين وتقرر بالاجماع
او بالاكثرية اما منح الرخصة او رفض الطلب دون بيان الاسباب ويجوز لهذه اللجنة ان تجري بالاضافة للوثائق المبرزة الفحص
للطالبين بالصورة التي تراها مناسبة .
المادة 7
المادة 7- لا يجوز منح الرخصة لاي موظف او مستخدم في دوائر حكومية مدنية او عسكرية او في البلديات او في المؤسسات العامة
التي تشرف عليها الدولة كمؤسسة الاقراض الزراعي وسلطة المصادر الطبيعية وسلطة ميناء العقبة او ما ماثل ذلك وليس له
ان يتعاطى مهنة المساحة حتى ولو كان يحمل رخصة سابقة .
المادة 8
المادة 8- أ- على الطالب ان يدفع رسما قدره ثلاثة دنانير يقيد ايرادا للخزينة حتى ولو لم يمنح الرخصة وفي حالة منحه
الرخصة يستوفي رسم قدره ثلاثة دنانير عن كل سنة( رسم رخصة).
ب- اذا طلبت اللجنة اجراء الفحص فيستوفي خمسة دنانير رسما لهذا الفحص ويقيد ايراداً للخزينة ولا يرد للطالب سواء نجح
في الفحص او لم ينجح.
ج- يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة فقط تبدأ من بداية شهر كانون ثاني من كل سنة .
المادة 9
المادة 9- كل شخص يتعاطى اعمال المساحة دون ان يكون لديه رخصة بموجب احكام هذا النظام يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة
لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على ماية دينار.
المادة 10
المادة 10- يفقد المساح المرخص رخصته اذا حكم عليه بالسجن لمدة شهر او اكثر لارتكابه جرما ويعتبر فقدان الرخصة من
تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
المادة 11
المادة 11- أ- اذا قام اي مساح مرخص عمدا او بسبب اهمال او عدم اعتناء او جهل يوجب اللوم بمسح ارض مساحة غير صحيحة
او قدم مخططا اوليا غير صحيحين لاية ارض او كتب تقريرا كاذبا او مذكرة كاذبة عن اية مساحة او قصرفي تنفيذ اية اوامر
تصدر بموجب هذا النظام جاز للمدير ان يلغي رخصته كمساح او ان يوقفها للمدة التي يعينها على ان لا يصدر امر الالغاء
او التوقيف الا بعد ان تعطى للمساح المشتكي عليه فرصة لتقديم دفاعه .
ب- على المساح الذي تلغى او توقف رخصته ان يسلم الرخصة الى المدير فورا وان يعيد اية اجرة يكون قد اخذها من اي شخص
من اجل اي عمل مساحة او مخطط او مخططط اولي يكون قد ارتكب الذنب اثنايء عمله به اذا امر المدير بذلك
ج- اي مساح يقصر في تسليم رخصته الملغاة او الموقفة الى المدير خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه امر الالغاء او
التوقيف يعتبر انه ارتكب جرما ويعرض نفسه لغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا اردنيا .
المادة 12
المادة 12- على المساح الذي يقوم بأي عمل مساحة بموجب هذا النظام ان يتبع اوامر دائرة الاراضي والمساحة وتعليماتها
الصادرة من المدير تطبيقا لاحكام هذا النظام وان يتبع اساليب المساحة الصحيحة المقبولة حيثما تكون اساليب السير في
العمل غير مبينة في هذا النظام .
المادة 13
المادة 13- عندما يستلم المساح المرخص طلبا من المدير بأن يعدل او يصحح مساحة او يقدم معلومات تتعلق بها غير مذكورة
في اوراق الميدان او مبينة على المخطط وتكون هذه المعلومات في راي المدير ضرورية لاتمام المخطط او المساحة حسبما يقتضيه
هذا النظام فعليه ان يقوم بتنفيذ الطلب فورا ولا يحق له ان يطالب صاحب العمل باية اجرة اضافية بسبب الطلب المذكور
.
المادة 14
المادة 14- يقوم المساح قبل ان يجري اية مساحة عامة بأخذ جميع المعلومات اللازمة المتعلقة بالارض وما جاورها من دائرة
تسجيل الاراضي في المقاطعة التي تقع ضمنها الارض ومن اجل هذا الغرض يكون الاطلاع على الخرائط الاصلية وفهارس الخرائط
مع دفع الرسوم المعتادة مسموحا به للمساح المرخص خلال ساعات العمل الرسمي تحت اشراف الموظف الذي تكون هذه الخرائط
والفهارس في عهدته ويجب ان ينحصر استعمال المعلومات التي يحصل عليها المساح بالطريقة المذكورة في الاغراض المتعلقة
بالمساحة بموجب هذا النظام وليس للمساح ان يستعمل مثل هذه المعلومات او ان يسمح باستعمالها بشكل يقع فيه تجاوز على
حقوق النقل سواء أكانت هذه الحقوق للحكومة او لاي شخص آخر .
المادة 15
المادة 15- يترتب على كل مساح مرخص بموجب هذا النظام ان يراعي مصلحة الدولة في كل اعماله وان يزود مأمور تسجيل الاراضي
في المقاطعة بكل المعلومات التي يحصل عليها اثناء قيامه باعمال المساحة بما له صلة باحداث خلل او احتمال احداث خلل
بعلامات نقاط المثلثات وعلامات المساحة وان لا يبوح بمثل هذه المعلومات لاي شخص كان عدا مأمور تسجيل الاراضي بالمقاطعة
او اي موظف مفوض في الدائرة الا اذا سمح له بذلك .
المادة 16
المادة 16- أ- تكون اوراق الميدان في المساحة هي السجل لجميع الارصاد والقياسات التي يأخذها المساح وكذلك للاوتاد والعلامات
الاخرى التي يضعها في الارض .
تودع اوراق الميدان وجميع الحسابات مع المخططات في دائرة تسجيل الاراضي في المقاطعة .
ب- تسجل القيود في اوراق الميدان بقلم رصاص اسود صلب تسجيلا انيقا واضحاً يستطيع معه اي مساح او رسام ذو اهلية ان
يرسم عنها مخططا صحيحا للمساحة .
ج- لا يجوز طمس القيود المدونة في اوراق الميدان الاصلية ولا الكتابة فوقها بالحبر ولا محوها ويكتب كل تغيير يحدثه
المساح المرخص بوضوح وتشطب القيود المغلوطة بعد توقيعه عليها .
د- يجب ان تشمل الصفحة الاولى من اوراق الميدان لكل مساحة على عنوان تلك المساحة مع اسم القرية واسم الحوض ورقمه ورقم
القطعة وعدد صفحات اوراق الميدان وتعطى كل صفحة رقماً متسلسلا ويوقع عليها المساح ويضع التاريخ .
هـ- اذا اجريت المساحة في ارض ليس لها لوحة اصلية ترسم المساحة على لوحة مركبة على قماش تقدمها الدائرة من نوع وقياس
مقررين.
المادة 17
المادة 17- تحدد جميع الحدود بوضع العلامات في كل نقطة يتغير عندها اتجاه الحد وتكون علامات الحدود من النوع المعين
الذي تستعمله دائرة الاراضي والمساحة وفي جميع الاحوال يجب ان ترى العلامات المتجاورة واحدتها من الاخرى .
لا يجوز ان تخلع علامة وضعتها دائرة الاراضي والمساحة بدون اذن المدير فاذا اعطى الاذن وجب ان تسلم العلامة المخلوعة
الى مأمور التسجيل الاراضي في المقاطعة وتقدم دائرة الاراضي والمساحة علامات الحدود من النوع المقرر مقابل ثمن يعينه
المدير وعلى المساح المرخص ان يدفع ثمن جميع العلامات المشتراه من الدائرة الى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة .
المادة 18
المادة 18- ترسم جميع المخططات بدقة ويكون الشمال فيها موازياً لحافة الورقة والسهم الذي يشير الى جهة الشمال متجها
الى اعلى .
المادة 19
المادة 19- تبين علامات المساحة ونقاطها على المخطط كما يلي:-
أ- لعلامات الحدود الجديدة ترسم دائرة صغيرة حمراء .
ب- لعلامات الحدود الاصلية ترسم دائرة صغيرة سوداء.
ج- لنقطة المثلثات برسم مثلث اسود صغير ويكتب رقم النقطة بوضوع الى الجهة اليمنى منه .
د- النقطة مضلع( ترافرس) او موقف( بكت) ترسم دائرة صغيرة زرقاء .
هـ- الاصطلاحات اللازمة الاخرى يجب ان تطابق ما هو مستعمل في خرائط الدائرة ومخططاتها.
المادة 20
المادة 20- تكتب القياسات الحقيقية على المخطط حسبما وجدت على الارض ولو كانت لا تطابق القياسات المسجلة من قبل .
المادة 21
المادة 21- تكون المخططات التي تودع لدى مـأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة مرتبة ترتيباً حسنا وبحالة جيدة وللمأمور
ان يرفض استلام اي مخطط اتلف بسبب ثنيه او كانت قراءته غير واضحة باية صورة كانت او كان غير صالح للحفظ مدة طويلة
.
جميع المخططات المودعة من قبل المساح المرخص لدى مأمور تسجيل الاراضي في المقاطعة تحفظ باسم المساح المرخص الى ان
يتم تدقيقها وعند اتمام تدقيق المخطط يصبح ملكا للحكومة .
المادة 22
المادة 22- أ- للمساح المرخص ان يدخل اية ارض من اجل القيام بأعمال المساحة العامة وان يدخل معه ما قد يلزمه من مساعدين
وله ان يثبت او يقيم او يضع فيها اية علامة مساحة وان يعمل كل ما هو ضروري لاجراء تلك المساحة على ان يكون المساح
مسؤولا عن اية اضرار تنجم عن هذا الدخول.
ب- يعطى المساح المرخص اشعارا معقولا لصاحب الارض او مشغلها بانه ينوي ان يدخل الارض والاشعار الذي يعلق او يذاع من
قبل مختار الحي او القرية قبل الدخول بمدة لا تقل عن اربع وعشرين ساعة يعتبر اشعارا معقولا.
ج- علامات المساحة الدائمة التي يثبتها المساح المرخص بتحديد الاموال غير المنقولة تعتبر علامات مساحة مثبتة من قبل
مرجع مساحة حكومي.
المادة 23
المادة 23- أ- يجب ان تكون المقاييس في المساحة العامة من نفس مقياس المساحة الاصلية ما لم يأمر المدير بخلاف ذلك .
ب- يجب ان تجري المساحة ضمن مناطق البلديات واحواض البلد لكل القرى باستعمال آلة (الثيودوليت) والشريط الفولاذي الا
اذا سمح المدير خطيا بخلاف ذلك وتحسب الاحداثيات لجميع النقاط ثم ترسل على مخطط اولي .
يجوز اجراء اعمال المساحة في الاراضي الزراعية بواسطة الزنجير منفردا او باستعمال آلة (الليداد التلسكوبي) مع قياس
المسافات بالزنجير بموجب طرق المساحة الصحيحة التي تتبعها الدائرة وتستعمل طريقة (ستاديا) لقراءة المسافات من اجل
تثبيت التفاصيل الطبوغرافية فقط ولا تستعمل لتثبيت الحدود او العلامات ويمكن رسم المساحة التي تجري بهذه الطريقة على
المخطط مباشرة.
ج- تقارن جميع الاشرطة والزناجير كل شهر بمقياس اساسي للطول يحفظ في دائرة تسجيل الاراضي خصيصا لهذا الغرض.
د- تحفظ قيود صالحة مؤرخة لجميع المقارنات التي تجري للاشرطة ولا يستعمل شريط يوجد به عند المقارنة خطأ تزيد نسبته
عن جزء واحد من خمسة الاف جزء من طوله بدون ان تصحح او تعدل الاطوال المقيسة به .
هـ- يجب ان تبقى جميع الات الثيودوليت في حالة معدلة صحيحة وتكون عرضة للتفتيش والفحص في اي وقت من قبل موظف مصرح
له بذلك من الدائرة .
المادة 24
المادة 24- أ- عندما تجري المساحة بواسطةالزنجير يجب ان يؤخذ قياسان لكل خط يقاس بالزنجير او بالشريط وذلك بالقياس
مرة في كلا الاتجاهين يعتبر الوسط بينهما قياسا صحيحا بشرط ان لا يزيد الخطأ عن جزء واحد من خمسماية جزء من طول الخط
المقيس بالزنجير او بالشريط فاذا زاد الفرق بين القياسين عن ضعفي الخطأ المسموح به (اي اذا زاد عن جزئين من خمسماية
جزء من طول الخط ) وجب ان يعاد القياس حتى ان يتوصل الى قراءتين تتوافقان ضمن الحدود المذكورة .
ب- تقام جميع الاعمدة الجانبية على خط الزنجير بدقة وبالطريقة المقررة وترسم بدقة ولا يؤخذ عمود جانبي يزيد طوله على
الارض عن ثلاثين مترا.وكل عمود يزيد طوله على الارض عن عشرين مترا يجب ان يؤخذ من اجل تدقيقه بعدان مائلان على الخط
الزنجير او الشريط يشكلان معه زاويتين لا يقل انفراج كل منهما عن ثلاثين درجة ولا يزيد عن ستين درجة .
المادة 25
المادة 25- أ- يجب ان يبدأ كل مضلع ترافرس في المساحة التي تجري بآلة الثيودوليت من نقطة معلوم احداثياتها وبدقة نقاط
مثلثات الدرجة الرابعة يقفل كل مضلع ترافرس اما بربطة بالنقطة التي ابتدىء به منها واما بنقطة تعادلها من حيث الدقة
والخطأ الخطي في غلق الترافرس يجب ان لا يزيد عن جزء واحد من الف وخمسماية جزء من مجموع اطوال اضلاع الترافيرس في
حالة انتهائه بالنقطة التي بدىء منها وان لا يزيد عن جزء من الف من مجموع تلك الاطوال اذا انتهى بنقطة غير النقطة
التي بدىء منها .
يجب ان لا يزيد مقدار الخطأ الزاوي في اقفال الترافرس مقدرا بالثواني عن الجذر التربيعي لعدد نقاط الترافرس مضروبا
بستين .
يوزع الخطأ الخطي في اقفال الترافرس على مختلف الاضلاع بالنسبة لاطوالها ويقسم الخطأ بالتساوي على مختلف زوايا الترافرس
.
ب- في حالة تثبيت النقاط بالاشعة من النقاط الاخرى يجب ان تكون دقة العمل من الدرجة الرابعة .
تثبت جيمع النقاط من ثلاثة اشعة على الاقل اذا كانت النقطة من النقاط المحتلة ومن اربعة اشعة علىالاقل اذا كانت من
نقاط المقاطعة (انتر سكشن) فقط وتثبيت نقاط التقاطع( ريسكشن) من اربعة اشعة على الاقل وتحسب مواقع جميع هذه النقاط
بالحساب ولا تثبت بالطرق المباشرة على المخطط .
المادة 26
المادة 26- يلغى نظام المساحة رقم (1) لسنة 1947 والتعديلات التي طرأت عليه .