نظام المركز الوطني للبحث والتطوير / صادر بمقتضى المادتين (7) و (11) من قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم (30) لسنة 1987

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام المركز الوطني للبحث والتطوير لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية . 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . 
المجلس الأعلى:المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا . 
المركز:المركز الوطني للبحث والتطوير المنشأ وفقـا لاحكام المادة (7) من القانون . 
المجلس :مجلس إدارة المركز . 
الرئيس :رئيس المركز . 

المادة 3

أ- يتمتع المركز الوطني للبحث والتطوير بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري .
ب- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان ، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح
فروع له في المملكة . 

المادة 4

يهدف المركز إلى تطوير القدرات العلمية في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحيوية وبحوث البادية الأردنية وأي مجالات بحثيــــة أخـــرى ، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي :-
أ-التعرف على القدرات والأنشطة الوطنية والتنسيق فيما بينها وتطويرها في المجالات البحثية في المؤسسات التعليمية والمراكز العلمية المختلفة وبناء قاعدة المعلومات اللازمة لهذه الغاية .
ب-دعم البحث العلمي التطبيقي وتشجيع الاختراع والإبداع في مجالات عمل المركز .
ج- تشجيع تأسيس شركات منتجة اقتصاديا قائمة على مخرجات البحث والتطوير التي يقوم بها المركز .
د- عقد الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية المتخصصة في مجالات البحث والتطوير والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها .
هـ- تنمية الموارد البشرية العاملة في مجالات البحث والتطوير، والتعاون مع الخبراء والعلماء والمراكز والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة .
و- بناء شبكات اتصال بحثية بين الباحثين الأردنيين في المملكة ونظرائهم من خارجها في مجالات عمل المركز . 

المادة 5

أ- يتولى الاشراف على المركز وادارة شؤونه مجلس ادارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية رئيس
المركز وسبعة أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والعملية من المؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص
يعينهم رئيس المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها
إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه .

المادة 6

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للمركز واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها .
ب-إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه .
ج-الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما في ذلك العقود المتعلقة بتقديم دعم مالي للشركات
العاملة في مجالات عمل المركز .
د- دعم البنية التحتية للبحوث التي تقوم بها البرامج التابعة للمركز بموجب التعليمات الصادرة عن المجلس
الاعلى .
هـ- تأمين الــموارد المالية للمركز وتنظيم استثمارها والاستخدام الأمثل لها .
و- مناقشة التقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمركز ورفعهما الى المجلس الاعلى للموافقة عليهما .
ز- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعها إلى المجلس الأعلى للمصادقة عليها .
ح- أي امور أخرى ذات علاقة بأهداف المركز يكلفه بها رئيس المجلس الأعلى .

المادة 7

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية
أصوات اعضائه .
ب- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه
دون ان يكون له حق التصويت . 

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار
تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس .
2-تمثيل المركز لدى الغير .
3-إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية .
4-ابرام العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها .
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها
إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لاقرارها .
6-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه .
7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس .
ج- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي من موظفي المركز على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً .

المادة 9

أ- تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-
1-المبالغ السنوية التي يخصصها المجلس الأعلى له في موازنته السنويــة .
2-بدل الخدمات التي يقدمها .
3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة .
4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها إذا
كانت من مصدر غير أردني .
ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي
والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها .
ج- يتم تدقيق حسابات المركز من محاسب قانوني يعينه المجلس الاعلى ويحدد اتعابه ويقدم الرئيس تقرير
المحاسب القانوني الى المجلس لرفعه الى المجلس الاعلى . 

المادة 10

يكون للمركز جهاز اداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وانهاء
خدماتهم وفقاً لنظام الموظفين للامانة العامة للمجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له النافذ . 

المادة 11

أ- يلغى كل من :-
1- نظام المركز الوطني لبحوث الطاقة رقم (23) لسنة 1998 .
2- نظام المركز الوطني للتكنولوجيا الحيوية رقم (67) لسنة 2005 .
3- نظام مركز بحوث وتطوير البادية الأردنية رقم (35) لسنة 2006 .
4- نظـام المركز الإقليمي للأمن الإنساني رقم (23) لسنة 2010 .
5- نظام المركز الاردني لأبحاث وحوار السياسات رقم (24) لسنة2010 .
ب- يعتبر المركز الخلف القانوني والواقعي لكل من المراكز الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، وتؤول اليه
جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاي منها ، ويتحمل الالتزامات المترتبة عليها .

المادة 12

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام ، بما في ذلك تعليمات صرف المكافآت
لأعضاء اللجان الفنية والاستشارية من غير موظفي المركز والاشخاص الذين يحضرون اجتماعات المجلس من
غير اعضائه . 

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق