نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية /صادر بمقتضى المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة2001
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
الجامعة: الجامعة الهاشمية.
الرئيس: رئيس الجامعة.
المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المدير: مدير المركز.
المجلس: مجلس المركز المشكل بموجب احكام هذا النظام.
المادة 3
أ- ينشأ في الجامعة مركز او اكثر وفقا لاحكام القانون يهدف لتحقيق غايات علمية ذات طبيعة خاصة في مجالات البحث او
التدريس او التدريب او التأهيل او الخدمات او الاستشارات او غيرها.
ب- يتم انشاء المركز بقرار من مجلس التعليم العالي.
المادة 4
أ- يكون للمركز مجلس لا يزيد عدد اعضائه على احد عشر عضواً يعينهم الرئيس ، بعد الاستئناس برأي مجلس العمداء ، لمدة
سنتين قابلة للتجديد ، ويسمي من بينهم رئيساً للمجلس.
ب- يتولى ادارة المركز مدير يسميه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز بقرار من الرئيس تسمية نائب له.
المادة 5
يمارس مجلس المركز الصلاحيات التي يمارسها مجلس الكلية والصلاحيات التي تقتضيها اهدافه وفقا للغايات التي انشئ من
اجلها وفقا لاحكام القانون.
المادة 6
اذا كانت اهداف المركز تقتضي منح شهادات علمية فيتم منحها وفقاً لنظام منح الدرجات والشهادات المطبق في الجامعة.
المادة 7
تسري على العاملين في المركز انظمة الجامعة وتعليماتها.
المادة 8
يصدر مجلس العمداء ، بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، بما في ذلك صلاحيات مجلس
المركز والمدير وتحديد الاهداف الخاصة بالمركز ووضع هيكله التنظيمي وخططه الدراسية والتدريبية.
المادة 9
يلغى ( نظام المراكز العلمية في الجامعة الهاشمية ) رقم (55) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.