نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي صــادر بمقتضــى الفقرة (أ) من المادة (28) من قانـون ســــلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009
المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم والأشغال لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون:قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0
السلطة:سلطة إقليم البترا التنموي السياحي 0
المجلس: مجلس مفوضي السلطة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المفوض: عضو المجلس 0
المديرية:الوحدة التنظيمية المختصة باللوازم والأشغال في السلطة 0
المدير :مدير المديرية 0
اللجنة:لجنة العطاءات والمشتريات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0
اللوازم :الأموال المنقولة اللازمة لعمل السلطة وصيانتها والتأمين عليها وأي خدمات أخرى تحتاج اليها 0
اأشغال:إنشاء الأبنية والطرق والمنشآت الأخرى والمشاريع الهندسية بمختلف أنواعها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الأشغال والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال 0
الخدمات الهندسية:إجراء الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وما يلزم لذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما فيها الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال 0
المتعهد:أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع السلطة لتوريد اللوازم أو تقديم الخدمات أو تنفيذ الأشغال وتوريد المواد اللازمة لهذه الأشغال 0
المادة 3
أ- الرئيس مسؤول عن تأمين اللوازم التي تحتاج إليها السلطة او تنفيذ الأشغال اللازمة لها 0
ب- يتولى المدير الاشراف على اعمال المديرية وتنظيمها ومتابعة شؤون العطاءات والأشغال في السلطة 0
المادة 4
تتولى المديرية إجراء جميع المعاملات المتعلقة بطرح عطاءات الاشغال وشراء اللوازم والخدمات للسلطة وتنظيم القيود والسجلات والملفات الخاصة بذلك وتدقيق نماذج العطاءات والإعلان عن هذه العطاءات والتحقق من نشرها ومتابعتها وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وقرارات المجلس المتخذة بهذا الشأن0
المادة 5
يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين أو البائعين في جميع عمليات الشراء على أن تراعى جودة اللوازم المطلوب شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بأفضل الأسعار 0
المادة 6
يتم توريد اللوازم وتنفيذ الأشغال في السلطة باحدى الطرق التالية:-
أ- العطاءات.
ب- استدراج العروض.
ج- المفاوضة والتلزيم .
د- الشراء أو التنفيذ المباشر.
المادة 7
أ- تشكل في السلطة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمـــى ( لجنة العطاءات والمشتريات) من خمسة أعضاء ثلاثة من المفوضين واثنان من موظفي السلطة ويسمي المجلس رئيسا للجنة ونائبا له 0
ب- تتولى اللجنة الاشراف على عمليات طرح واحالة عطاءات تنفيذ الاشغال وشراء اللوازم والخدمات الهندسية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ج- تكون اللجنة مسؤولة أمام المجلس عن جميع ما تقوم به من أعمال وما تتخذه من إجراءات 0
د- يسمي الرئيس أحد موظفي المديرية أمينا لسر اللجنة، يتولى تدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظها 0
المادة 8
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بأغلبية اصوات اعضائها الحاضرين0
المادة 9
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة في أي من الحالتين التاليتين:-
1- إذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- إذا رأى المجلس أن شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالنفع على السلطة 0
ب- للرئيس بناء على تنسيب المفوض المختص الموافقة على إيفاد موظف أو أكثر من موظفي السلطة إلى خارج المملكة لشراء اللوازم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يشارك في عملية الشراء موظف أو أكثر من موظفي البعثة الأردنية في الدولة التي يطلب شراء اللوازم منها يعينه رئيس البعثة 0
ج- يتم شحن اللوازم التي يتم شراؤها من خارج المملكة باسم السلطة0
المادة 10
يجب توافر المخصصات المالية قبل المباشرة بشراء اللوازم والخدمات الهندسية او تنفيذ الاشغال0
المادة 11
أ- تحدد طرق طرح العطاءات والإعلان عنها بتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغايـة .
ب- يجب أن تتضمن دعوة العطاء حدا أدنى ما يلي:-
1- أنواع اللوازم المراد شراؤها ومواصفاتها.
2- أنواع الأشغال المطلوب تنفيذها.
3- شروط الاشتراك في العطاء.
4- المدة التي يجب تقديم العروض خلالها وطرق تقديمها.
5- الكفـالات أو التأمينات التي يترتب على كل مشترك في العطاء تقديمها .
6- ثمن نسخة العطاء ومكان فتح العروض وتاريخه.
المادة 12
أ- يجوز تقديم العروض وفتحها وإحالتها والمصادقة عليها بالطرق الالكترونية.
ب- تحدد شروط وأسس تقديم العطاء بالطرق المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية شريطة أن لا تتعارض مع أحكام هذا النظام 0
ج- يترتب على المناقص أن يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية مصدقة صادرة عن بنك أو شيكا مصدقا يحدد مبلغ أي منها في دعوة العطاء.
المادة 13
لا يجوز تجزئة اللوازم المتماثلة المطلوب شراؤها خلال السنة المالية إلى صفقات متعددة ، وعلى كل جهة مختصة في السلطة تحديد حاجتها من اللوازم السنوية خلال مدة لا تتجاوز اليوم الأول من شهر نيسان من تلك السنة لتأمين شرائها مرة واحدة كلما كان ذلك ممكنا.
المادة 14
للمجلس بناء على تنسيب اللجنة إلغاء العطاء وإعادة طرحه أو تكليف المديرية بتوريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال بوساطة استدراج العروض أو المفاوضة والتلزيم أو الشراء والتنفيذ المباشر وفق أحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كان عدد العروض المقدمة غير مناسب.
ب-إذا كانت الأسعار المعروضة غير معقولة 0
ج- إذا كانت العروض غير مكتملة أو مشروطة أو مخالفة لشروط العطاء 0
المادة 15
أ- مع مراعاة جميع الشروط المطلوبة في دعوة العطاء من حيث الجودة ومدة التوريد أو التنفيذ ومدى قدرة المحال عليه العطاء على الالتزام بذلك ، للجنة أن تحيل العطاء على العرض الأفضل والأنسب دون التقيد بأقل الأسعار 0
ب- إذا وجدت اللجنة أن الأسعار المقدمة في أي عطاء مرتفعة ، أو لا تتناسب مع المبــالغ المقدرة والمخصصة لشراء اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة، فيترتب عليها بعد اخذ موافقة الرئيس، اتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1- التفاوض المباشر مع صاحب العرض الأقل سعرا ومن يليه تدرجا لتخفيض أسعاره إلى المقدار الذي تراه اللجنة مناسبا على أن لا يكون هناك أي تعديل جوهري على شروط ومتطلبات العطاء الأصلية 0
2- إلغاء العطاء والتفاوض مباشرة مع الذين اشتركوا فيه للحصول على الأسعار والشروط المناسبة وتلزيم توريد اللوازم أو تنفيذ الأشغال المطلوبة لمن قدم أفضل الأسعار والشروط 0
3- إلغاء العطاء واستدراج عروض 0
4- إعادة طرح العطاء 0
ج- تخضع قرارات اللجنة المتخذة ، في أي من الحالات المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة، لمصادقة المجلس0
المادة 16
أ- تتم احالة توريد اللوازم وتقديم الخدمات للسلطة او تنفيذ الأشغال لحسابها بموجب العطاءات المطروحة لهذه الغاية او بأي طريقة أخرى للشراء او التنفيذ على النحو التالي:-
1- بقرار من اللجنة وبمصادقة المجلس اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال اقل من (300000) ثلاثمائة ألف دينار0
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة ومصادقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمة اللوازم او الأشغال تتجاوز (300000) ثلاثمائة ألف دينار0
ب- تخضع قرارات اللجنة بإحالة أي عطاء إلى مصادقة المجلس0
المادة 17
أ- يتم تبليغ المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بقرار الإحالة بالبريد المسجل على العنوان المثبت بالعرض الذي تقدم به أو بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي يمكن توثيقها على أن يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تصديق قرار الإحالة وقبل انتهاء مدة سريان الأسعار المعروضة في جميع الأحوال 0
ب- على المشترك في أي عطاء أن يرفق بالعرض الذي تقدم به كفالة بنكية بمبلغ مقطوع تحدده اللجنة على أن لا يتجاوز (5%) من مقدار المبلغ المعروض، وعلى من يحال عليه العطاء قبل توقيع اتفاقية الإحالة تقديم كفالة بنكية لضمان حسن التنفيذ بنسبة (10%) من مبلغ الإحالة وتعاد إلى المتنافسين الذين لم تتم الإحالة عليهم كفالات الاشتراك في العطاءات المقدمة منهم 0
ج-1- تحفظ العينات التي قدمت من الشخص الذي أحيل عليه العطاء لدى المديرية.
2- تتلف العينات الأخرى أو تصبح ملكا للسلطة ما لم ينص على غير ذلك في وثائق العطاء، ويتم إدخالها في قيود السلطة وسجلاتها وفقا للأصول المعمول بها 0
المادة 18
أ- يوقع الشخص الذي أحيل عليه أي عطاء عقدا لتنفيذه وفقا لقرار الإحالة على أن ينص في العقد أن الشروط والمواصفات والأمور الأخرى الواردة في دعوة العطاء وفي الوثائق والمخططات المرفقة أو الملحقة به تعتبر جزءا لا يتجزأ من العقد، كما تعتبر الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام جزءا من شروط العقد 0
ب- لا يجوز للمتعهد الذي أحيل عليه أي عطاء أن يتنازل عنه أو عن أي جزء منه بأي صورة كانت إلى أي شخص آخر دون موافقة خطية من اللجنة وحسب الشروط والضمانات التي تقررها شريطة مصادقة المجلس على هذا التنازل.
المادة 19
أ- إذا لم يقم المتعهد الذي أحيل عليه العطاء بعد تبليغه بقرار الإحالة بتوقيع عقد تنفيذه وتقديم الكفالات أو التأمينات المطلوبة منه ، بمقتضى أحكام هذا النظام، خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار، أو خلال أي مدة أخرى تحددها اللجنة بموافقة الرئيس، فيعتبر مستنكفا عن التنفيذ وتصادر الكفالة المقدمة منه عند اشتراكه في العطاء ، وللجنة في هذه الحالة أن تتخذ أيا من الإجراءات التالية :-
1- إحالة العطاء على مقدم العرض الأفضل الذي يلي عرض المستنكف عن التنفيذ.
2- إلغاء العطاء وإعادة طرحه 0
3- إلزام المتعهد المستنكف في أي من الحالتين المذكورتين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة بفرق السعر وبأي مبالغ تحملتها السلطة أو أضرار لحقت بها نتيجة استنكافه.
4- حرمان المتعهد المستنكف من الاشتراك في عطاءات السلطة لمدة لا تقل عن سنة 0
ب- تتخذ اللجنة أيا من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، دون حاجة الى توجيه أي اخطار او إنذار إلى المتعهد المستنكف عن التنفيذ 0
المادة 20
تنظم جميع الأمور المتعلقة بتسلم اللوازم الموردة للسلطة والأشغال المنفذة لحسابها بما في ذلك إجراءات معاينتها وفحصها وحالات رفض تسلمها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
المادة 21
أ- يتم إدخال اللوازم بعد تسلمها مباشرة في قيود المستودعات بموجب سندات إدخال موقعة حسب الأصول 0
ب- يتم صرف اللوازم وإخراجها من المستودع وإعادة اللوازم الفائضة أو غير الصالحة وفقاً للنماذج المقررة بما في ذلك النماذج الالكترونية وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المادة 22
يجوز بيع أو تأجير اللوازم غير الصالحة لاستعمال السلطة أو الفائضة عن حاجتها بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0
المادة 23
أ- للرئيس بتنسيب من اللجنة مبادلة اللوازم لدى السلطة بأي لوازم
أخرى 0
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية المدير إعارة أو إهداء أي لوازم فائضة عن حاجة السلطة الى أي وزارة أو مؤسسة رسمية عامة او مـؤسسة عامــة ، على أن يسجل ذلك في قيود اللوازم لدى كل من الجهتيـن 0
المادة 24
يتم تنظيم مستندات إخراج اللوازم التي تم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا النظام سواء بالبيع أو الإهداء أو الإتلاف أو أي طريقة أخرى ويتم شطبها من قيود السلطة وفقاً للاجراءات والأصول التي يحددها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
المادة 25
يصـدر المجلس التعليمـات اللازمة للإشراف على لوازم السلطة، ومراقبة الإجراءات والترتيبات المتعلقة بتنظيمها وحفظها وحسن الاستفادة منها في الأغراض المقررة، واجراءات جرد لوازم السلطة وموجوداتها بما في ذلك تشكيل اللجان لهذه الغاية، وتحديد مهام أمناء المستودعات ومسؤولياتهم 0
المادة 26
أ- لا يجوز إجراء أي محو أو حك أو شطب في الدفاتر أو السجلات أو الطلبات أو المستندات المتعلقة باللوازم أو الأشغال والقيام بأي إضافة إليها أو بين سطورها، على ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الأحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الإجراء بالإضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها 0
ب- يجوز حفظ نسخة من الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات وتدوين جميع القيود المتعلقة باللوازم او الاشغال بالطرق الالكترونية وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية بحيث تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها 0
المادة 27
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام إلى أي من اعضاء المجلس على أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا 0
المادة 28
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام نظام الأشغال الحكومية ، وأحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية ، وتحقيقا لهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات الوزير المختص ويمارس نائب الرئيس صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في كل من النظامين 0
المادة 29
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
المادة 30
يلغى نظام اللــوازم والأشغـال لسلطة إقليم البتراء رقم (54) لسنة 2002 على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام0